الأحد، 8 أبريل 2012

الفصل الثانى ـ الأوراق


الفصل الثانى ـ الأوراق
الفرع الأول - حجية الأوراق بصفة عامة

401- شهادات الوفاة الصادرة فى الحاخمخانة وجواز الاستناد إليها فى الإثبات متى خلت السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفيات من أى بيان مخالف.
متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها، فإنها لم تخطئ، ذلك أن المادة 30 من القانون المدنى وقوانين المواليد والوفيات وافترضت إمكان السكوت عن التبيغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.
(طعن رقم 1377 لسنة 26ق جلسة 22/1/1957 س8ص60)

402- جواز اعتبار ورقة الصلح المقدمة من المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعاً عليها منه.
(طعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8ص247)

403- قضاء المحكمة فى الدعوى يكون بناء على الأوراق المطروحة عليها.
إذا كانت النيابة لا تدعى فى طعنها ما يخالف ما أثبته الحكم من خلو أوراق الدعوى من استمارة تفد حيازة المتهم للأرض التى يتحقق بها تكليفه بتوريد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952 ولم تطلب من محكمة الدرجة الأولى التأجيل لتقديمها ولم تتقدم لمحكمة ثانى درجة بما يفيد وجود هذه الاستمارة وإنما اكتفت بطلب (الحكم بالطلبات) فإن قضاء محكمة الموضوع فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها بحالتها يكون صحيحاً فى القانون.
(طعن رقم 1047 لسنة 28ق جلسة 20/10/1958 س9ص826)

404- اكتساب محضر الجلسة فيما ثبت به حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه - الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى.
إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد واعتمدت عليه فى حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذى اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه - فاكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد فى قضائها على ما سمعته هى دون الثابت فى المحضر ما دامت هى لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التى رسمها القانون - وكان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا فى إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق فإن الحكم إذ قضى فى جريمة - عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم بإلغاء الهدم استناداً إلى ما سمعته المحكمة الاستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشى خطراً من بقاء الدور الأرضى للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية على لسان هذا الشاهد - إذا قضى الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 1810 لسنة 28ق جلسة 3/2/1959 س10ص163)

405 - حجية الأوراق الرسمية وقواعد الطعن فيها - محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب - جواز التفات المحكمة عن تاريخ شهادة ميلاد عند اقتناعها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها، فلا تثريب على المحكمة إذ هى لم هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد (ابنة القتيل) لاقتناعها من الأدلة الى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
(طعن رقم 133 لسنة 29ق جلسة 21/4/1959 س10ص473)

406- كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال بطريق الوكالة تعد فى حكم الدفاتر التجارية تصلح للاستدلال قبل كل من يعنيه أمر البيانات التى أعدت لإثباتها - كل تغيير فيها يعد تزويراً
كشوف الحسابات المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمار هى فى حكم الدفاتر التجارية ولها قوة فى الإثبات، وكل تغيير للحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعتبر تزويراً. ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلاً إثبات حقيقة العمليات التى تدون فيها لتكون أساساً للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها، ولضبط العلاقات المالية التى تربط بعضهم ببعض، وقد اتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة فى صرف أجور العمال وسائر نفقات العمل - كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وهى عمليات تجرى دورياً، فلا ريب أن هذه الأوراق - كشوفاً كانت فى دفاتر - تكون مما يصلح فى باب الاستدلال فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعينه أمر هذه البيانات، وهى بهذه المثابة مما يجوز الاستناد إليه أمام القضاء، وكل تغيير فى هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه - كما انتهى إليه بحق رأى محكمة الموضوع.
(طعن رقم 24 لسنة 29ق جلسة 23/6/1959 س10/ص657)

407- جواز الاستشهاد بشهادات القيد بدفاتر المواليد بشأن إثبات النسب على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها بيانات.
ما جاءت بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات.
(طعن رقم 1084 لسنة 29ق جلسة 26/10/1959 س10ص806)

408- سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بالصور الفوتوغرافية للأوراق كدليل عند الاطمئنان إلى مطابقتها للأصل - مثال شيك بدون رصيد.
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية - وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما أطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
(طعن رقم 1975 لسنة 29ق جلسة 26/4/1960 س11ص372)

409- محاضر جمع الاستدلالات عنصر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها - للمحكمة أن تستند إليه فى حكمها متى كانت قد طرحت على بساط البحث بالجلسة.
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد فى هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
(طعن رقم 1237 لسنة 29ق جلسة 31/5/1960 س11ص521)

410- وسيلة إثبات السوابق هى مضاهاة بصمات الأصابع.
مجرد شك المحكمة فى صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التى أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها، ما دام أنه كان فى مقدور المحكمة أن تتحقق فى كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها، وهى الطريقة الفنية التى تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية فى إدراج سوابق المجرمين وفى الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة.
(طعن رقم 1531 لسنة 29ق جلسة 31/5/1960 س11ص532)

411- محاضر الشرطة المحررة لتسوية المنازعات - عدم اعتبارها فى المحاضر الرسمية فى مفهوم المادة 552 مدنى - شرط اعتبارها ورقة عرفية وفقاً لنص المادة 390 مدنى.
من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 522 من القانون المدنى، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط واختصاصه، ولا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامههم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى. وإذا كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة وخلوا من توقيع المدعى بالحق المدنى ولا حجية له عليه، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولـة. ويكون ما ينعـاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه من خطأ فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد.
(طعن رقم 1706 سنة 39ق جلسة 11/1/1970 س21ص57)

412- الشهادة المرضية من أدلة الدعوى - تخضع لتقدير محكمة الموضوع - إبداؤها أسباب رفضها يخضع لرقابة النقض.
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج من كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، فإن تسبيبها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الشهادة الطبية التى قدمها محامى الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى، صادرة من طبيب للأمراض الباطنية وأنها تفيد أن الطاعن يعانى من مضاعفات بالإثنى عشر وهبوط عام مما يستلزم العلاج والراحة التامة بالفراش مدة سبعة أيام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وهى فى سبيل تبيان وجه إطراحها للشهادة قد اقتصرت على قول مرسل بأنها لا تطمئن إليها لصدورها من غير أخصائى على غير سند - على ما سلف بيانه - ودون أن تعرض لفحوى الشهادة وتستظهر ما إذا كان المرض الذى أثبتته مما لا يقعد الطاعن عن المثول أمامها حتى يصح لها أن تفصل فى المعارضة فى غيابه من غير أن تسمع دفاعه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1634 لسنة 41ق جلسة 9/4/1972 س23ص536)

413- الأوراق الرسمية - مجرد أدلة - خضوعها لتقدير قاضى الموضوع.
العبرة فى المحاكمة الجنائية باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ولو كانت أوراقاً رسمية مادام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الأدلة.
(طعن رقم 604 لسنة 47ق جلسة 9/1/1978 س29ص32)

414- جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية فى تقدير سن الحدث أساس ذلك - أنها وثيقة رسمية - م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 سنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
(نقض 13/11/1980 - السنة 31 - ص991)

415- قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام. أثر ذلك:
أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجود الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 41987 لسنة 59ق جلسة 27/3/1995)

416- صورة الورقة العرفية. لا حجية لها فى الإثبات. إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه.
إن المقرر وفقاً لقواعد الإثبات المدنية أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى أصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة فى الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية إلا إنه لم يقدم للمحكمة أصل تلك القائمة والذى يدعى باستحصاله عليها من المطعون ضدها لقاء تسلمها المنقولات، بما تكون معه منازعته غير جدية، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن إنكاره لها وأخذت بالورقة من غير إجراء تحقيق إعمالاً لحقها المقرر فى المادة 30 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ولما هو مقرر من أن الصورة الضوئية العرفية من المستند - بفرض توقيع الخصم على أصلها - إنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها فى خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعت إلى ذلك بلا معقب من محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ لمخالفته قواعد الإثبات المدنية لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 10304 لسنة 62 ق جلسة 18/9/2001)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)