الثلاثاء، 17 أبريل 2012

الطعن بالتزوير


الفرع الثاني
الطعن بالتزوير

135- إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة والحكم بشأن تلاوة تقرير التلخيص والنطق بالحكم بجلسة علنية ـ لا يقبل إلا بإتباع إجراءات الطعن بالتزوير.
متى بان من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قد قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى. وأن الحكم قد نطق به في جلسة علنية، فلا يقبـل من المتهم إثبـات عكس ذلك إلا بإتبـاع إجراءات
الطعن بالتزوير.
(طعن رقم 324 لسنة 26ق جلسة 1/5/1956 س7 ص701)

136- إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها ـ بطلان الإجراءات.
إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة.
(طعن رقم 1544 لسنة 26ق جلسة 9/4/1957 س8 ص181)

137- جواز ادعاء المتهم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى ولو لم يسلك طريق الطعن بالتزوير.
أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ـ ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية ـ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
(طعن رقم 115 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958 س9 ص253)

138- للنيابة وسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها ـ اختلاف الطعن عن دعوى التزوير الفرعية المدنية.
مؤدى القواعد التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائي أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً، وهو غير الشأن في دعوى التزوير الفرعية التي نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءاتها.
(طعن رقم 487 لسنة 30ق جلسة 27/6/1960 س11 ص600)

139- إيقاف الدعوى الجنائية حتى الحكم في الطعن بالتزوير ـ جوازي لا وجوبي.
الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي لا يجوز أن تقف في سبيل حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية في حدود القانون، أو أن تعطل الأفراد عن ممارسة الحق المخول لهم قانوناً في التبليغ عن الجرائم أو الالتجاء إلى الطريق الجنائي المباشر عند الاقتضاء، وهو من جهة أخرى يعد تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية المطروحة على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون، وفي نطاق هذه الإجراءات ـ دون التوسع فيها أو القياس عليها وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً لا وجوبياً ـ إذ قد ترى المحكمة أن التزوير واضح، وأن الورقة نفسها لا لزوم لها للفصل في الدعوى، أو أن الدفع بالتزوير غير جدي.
(طعن رقم 487 لسنة 30ق جلسة 27/6/1960 س11 ص600)

140- عدم التزام المحاكم الجنائية بترسم الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية ـ عدم تقيد القاضي الجنائي بسلوك طريق خاص في تحري الأدلة.
إن ما جاء في القانون عن حجية الأوراق والأحكام المقررة للطعن فيها إنما محله قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها وأن الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضي يسلكه في تحري الأدلة. من ثم فلا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المجني عليه لم يطعن على الإيصال بالتزوير المادي ولم يزعم أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر وما يترتب على ذلك من وجوب اعتبار الورقة صحيحة وصادرة منه.
(طعن رقم 1783 لسنة 39ق جلسة 8/2/1970 س21 ص344)

141- إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة ـ إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير ـ يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ـ إغفال ذلك يعيب الإجراءات ـ علة ذلك؟.
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها.
(نقض 6/3/1980 ـ السنة 31 ـ ص230)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)