الأحد، 29 أبريل 2012

مشروع قانون المحاماة ( الجزء الثانى) 1


باب تمهيدى

مادة ( 81 ) : نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة ، تحمل لواء رسالة المحاماة ، وتضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين فى جداولها وتمثلهم ، وتتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة ، وتتبعها التنظيمات المقررة بهذا القانون .
مادة ( 82 ) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
1 –  تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وحسن النهوض برسالتها .
2 – كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ، وتقديم المساعدات القانونية لغير القادرين منهم .
3 – نشر الوعى القانونى لدى المواطنين والتعريف بحقوق الإنسان وواجباته الأساسية
ومبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاماة .
4 - العناية بمصالح أعضائها ، وتزكية روح التعاون بينهم ، وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم ، وتوفير المناخ الملائم لهم فى سبيل ذلك .
5 - تشجيع البحوث القانونية المبتكرة ودراسات الشريعة الإسلامية ودعم المتميزين علمياً من أعضائها .
مادة ( 83 ) : للنقابة فى سبيل النهوض برسالتها وتحقيق أهدافها :
1 - مباشرة حق التقاضى فيما يمس مهنة المحاماة والمصالح المشتركة لأعضائها .
2 – التعاون مع المؤسسات الحكومية ومع التنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربي والأجنبي .
3 – المشاركة بالرأى فى التشريعات ذات الصلة بتنظيم مهنة المحاماة وممارستها .
4 – المشاركة بالرأى فى إعداد مناهج ومقررات الدراسة فى كليات الحقوق ، واقتراح ما تراه لازماً بشأن هذه المناهج والمقررات .
وتباشر النقابة دورها بواسطة ثلاثة مستويات من التنظيمات النقابية هى : النقابة العامة ، النقابات الفرعية ، واللجان النقابية .
ويحدد القانون تشكيل واختصاصات كل منها .
مادة ( 84 ) : نقيب المحامين يمثل النقابة والمحامين ، ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ، ويشرف بوجه عام على سير العمل بالنقابة ، وله أن يرفع أية دعوى تتعلق بالنقابة أو بأحد أعضائها أو يتدخل فيها .

الباب الأول
النقابة العامة
مادة ( 85 ) : تباشر النقابة العامة نشاطها عن طريق :
1 – الجمعية العمومية.
2 – مجلس النقابة .
الفصل الأول
الجمعية العمومية للنقابة العامة
مادة ( 86 ) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المصريين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك المستحق عليهم حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .
مادة ( 87 ) : تختص الجمعية العمومية للنقابة العامة فى اجتماعها السنوى بما يلى :
1 – المصادقة على تقرير مجلس النقابة وتقرير مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للموازنة المالية للسنة المالية المنتهية ، واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
2 – تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة .
3 – تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاقه .
4 – تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور ومصاريف الإنتقال والمزايا الأخرى
التى تتقرر لأعضاء التنظيمات النقابية .
5 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
6 – النظر فى كل ما يرى مجلس النقابة العامة أو عدد لا يقل عن ألف من أعضاء
الجمعية عرضه عليها .
مادة ( 88 ) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها السنوية بدعوة من نقيب المحامين فى شهر سبتمبر من كل عام فى المكان الذى يحدده مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة العامة أن يدعو الجمعية للانعقاد كلما دعت الضرورة .
وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك عدد لا يقل عن ثلاثة ألاف من أعضاء الجمعية ، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين فى دائرتها، ويبين فى الطلب الأسباب الداعية للدعوة وجدول الأعمال المقترح .
وإذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون بمقر النقابة العامة فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
مادة ( 89 ) : يجب نشر الدعوة لانعقاد الجمعية فى صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل الموعد المقرر للاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .
ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال وبيان مكان وتاريخ وساعة الاجتماع .
مادة ( 90 ) : لا يكون الاجتماع السنوى للجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من عدد الأعضاء . فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عشرة آلاف عضو . فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
مادة ( 91 ) : يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ، وينوب عنه فى حالة غيابه الوكيل الأقدم وفى حالة غيابه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
ويعلن رئيس الاجتماع افتتاحه بعد التحقق من توافر النصاب المقرر ، كما يعلن فضه بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال .
ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع ، وفى حالة غيابه ينوب عنه الأمين المساعد ، وفى حالة غيابهما يختار رئيس الاجتماع أميناً للاجتماع .
ويرشح رئيس الاجتماع اثنين من أعضاء الجمعية لجمع الأصوات وتقر الجمعية تعيينهما.
مادة ( 92 ) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال . ومع ذلك يكون لها النظر فى الموضوعات العاجلة التى تكون قد طرأت بعد نشر الدعوة للاجتماع ، وكذا فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع .
وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
مادة ( 93 ) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة اجتماعات غير عادية للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين بدائرتها أو من مكاتب التوثيق المختصة .
وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون فى مقر النقابة العامة فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية . فإذا لم يتوافر هذا النصاب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن . ولا يجوز طلب عقد الجمعية لذات السبب قبل مضى عام من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 94 ) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أقدم الأعضاء الحاضرين قيداً من غير أعضاء مجلس النقابة ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين .
ولا يجوز أن يشترك النقيب أو أعضاء المجلس فى التصويت .
مادة ( 95 ) : إذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية ، بطلت قراراتها . وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من خمسة أعضاء أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ، وإذا قضى ببطلان انتخاب خمسة أعضاء أو أقل حل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو الذى أبطل انتخابه .
وفى كل الحالات يستمر المجلس بتشكيله المنتخب عدا من قضى ببطلان انتخابه أو من تقرر سحب الثقة منه فى مباشرة جميع اختصاصات المجلس إلى حين إجراء انتخاب الأعضاء الجدد .
مادة ( 96 ) : تسرى على الجمعية العمومية غير العادية الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية العادية فيما لم يرد فيه نص خاص .
الفصل الثانى
مجلس النقابة العامة
مادة ( 97 ) : يشكل مجلس النقابة العامة من :
1 - نقيب المحامين .
2 - عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بشمال القاهرة بأربعة أعضاء وكل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابتين الفرعيتين بجنوب القاهرة والجيزة بثلاثة أعضاء .
3 – ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية بعضوين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بعضو واحد .
4 – أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف طنطا من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية بعضو واحد .
5 – ثلاثة عضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف المنصورة من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية بعضو واحد .
6 - عضو واحد تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية من غير أعضاء الإدارات القانونية .
7 – عضوان تنتخبهما الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف بنى سويف من غير أعضاء الإدارات القانونية ، أحدهما يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ببنى سويف بعضو والآخر يمثل أعضاء الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بالمنيا والفيوم .
8 – عضوان تنتخبهما الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بدائرة محكمة استئناف أسيوط من غير إعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء كل جمعية عمومية بعضو واحد .
9 – عضو تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف قنا من غير أعضاء الإدارات القانونية .
10 – عضوان من أعضاء الإدارات القانونية ينتخبهما أعضاء تلك الإدارات فى كافة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية .
ويقصد بأعضاء الإدارات القانونية فى تطبيق أحكام هذه المادة رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ولهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من فئات العضوية .
مادة ( 98 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً للمحامين أن يكون من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض، أصحاب المكاتب الخاصة ، والذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة ، وأن يكون حائزاً للشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة ( 99 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة :
1 – أن يكون من أعضاء الجمعيات العمومية التى يرشح نفسه لتمثيلها الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشر سنوات متصلة .
2 – أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه .
3 – ألا يكون قد صدر ضده جزاءً تأديبياً لم تنقض المدة اللازمة لمحوه .
4 – ألا يكون من بين أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (103) .
مادة ( 100 ) : يتولى مجلس النقابة العامة دعوة الجمعية العمومية المنصوص عليها بالمادة (86) لانتخاب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة . ويعلن المجلس فتح باب الترشح قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة بالمرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشح، وتعلن القائمة بمقار النقابات الفرعية .
ولمن أغفل إدراج اسمه أن يتظلم خلال ثلاثة أيام من إعلان القائمة إلى مجلس النقابة العامة الذى عليه أن يفصل فى التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه .
ويجوز الطعن فى القرار الذى يصدر فى التظلم أو فى قرار الإغفال أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان القائمة أو من تاريخ الفصل فى التظلم أو انقضاء مدة الفصل فيه ، ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال .
مادة ( 101 ) : ( يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء المجلس فى مقر النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين أو فى الأماكن التى يحددها مجلس النقابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
( وتتولى الجمعيات العمومية منعقدة فى هيئة جمعية عمومية للانتخاب ، انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على النحو المبين فى المادة (97) . ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر ويكون الفوز بالأغلبية النسبية ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن فوز الأقدم قيداً ) .
مادة ( 102 ) : على مجلس النقابة العامة أن يخطر وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية ، وكذا النائب العام والنقابات الفرعية والتنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربى والأجنبي بنتجية الانتخاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة .
مادة ( 103 ) : فى حالة القضاء ببطلان تشكيل الجمعية العمومية للانتخاب أو بطلان انتخاب النقيب أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس تشكل ، بقوة القانون ، لجنة مؤقتة مكونة من خمسة من أقدم نقباء النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية قيداً من غير النقيب أو الأعضاء
المقضى ببطلان انتخابهم ، يتولى رئاستها أكبرهم سناً .
وتختص هذه اللجنة ، وحدها ، بإجراء الانتخابات لإعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو لإنتخاب من يحل محل من قضى ببطلان انتخابه ، وذلك فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان .   
ويكون للجنة كافة اختصاصات مجلس النقابة العامة ، كما يكون لرئيسها كافة اختصاصات النقيب ، وذلك فيما يقتصر على أعمال الإدارة وبالقدر اللازم لإجراء الانتخاب .
ويقف القيد بكافة جداول المحامين ، بقوة القانون ، لحين الانتهاء من إجراء الانتخاب .
وفى حالة ما إذا قضى ببطلان انتخاب أقل من خمسة من أعضاء المجلس يحل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو الذى أبطل انتخابه .
مادة ( 104 ) : مدة مجلس النقابة العامة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ويقوم المجلس بدعوة الجمعيات العمومية لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من مدتين متتاليتين فى ظل هذا القانون .
مادة ( 105 ) : يعين مجلس النقابة العامة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، كل سنتين ، هيئة مكتب من بين أعضائه ، تشكل برئاسة النقيب وعضوية الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق . ويجوز للمجلس أن يزيد من عدد أعضاء هيئة المكتب بما لا يجاوز الضعف .
ويشترط أن يكون أحد الوكيلين على الأقل من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات هيئة المكتب واختصاصات أعضائها .
مادة ( 106 ) : يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً بناء على دعوة النقيب. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
ويرأس النقيب اجتماعات المجلس ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للوكيل الأقدم قيداً ،
وفى حالة غياب الوكيلين تكون الرئاسة لأكبر أعضاء الجلسة سناً .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يعقد اجتماعات غير دورية بناء على طلب النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضائه أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل ، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مبيناً به سبب الدعوة والموضوعات المقترح عرضها فى الاجتماع.
وتحرر محاضر جلسات المجلس ، ويتم التصديق عليها فى الجلسة التالية ، وتثبت بسجل خاص يوقع عليه من النقيب ومن أمين عام المجلس أو من يحل محلهما .
ويبين النظام الداخلى للنقابة كيفية توزيع العمل على أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصات كل منها وإجراءات دعوة المجلس وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .  
مادة ( 107 ) : تسقط الصفة عن النقيب وعن أى عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أحد شروط الصلاحية للترشيح . ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال صاحب الشأن إذا كان لذلك مقتض .
وللمجلس أن يقرر بذات الأغلبية إسقاط صفة من يتغيب عن حضور أربع اجتماعات دورية  متتالية أو ثمانى اجتماعات دورية وغير دورية خلال السنة ، بغير عذر يقبله المجلس .
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط صفة عضو مجلس النقابة العامة المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأحد السببين المذكورين فى الفقرتين السابقتين .
وفى جميع الأحوال ، يخطر مجلس النقابة العامة العضو المعنى بقرار اسقاط العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة ( 108 ) : استثناءً من أحكام المادة (103) ، إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية
لمجلس النقابة العامة تقل عن سنة يقوم أقدم الوكلاء مقامه إلى حين انتهاء مدة المجلس ، فإذا زادت المدة عن سنة تعين على المجلس أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة (103) الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد للمدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من شغر المركز .
وإذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس لأى سبب ، حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة (97) . فإذا لم يوجد تعين على المجلس الدعوة إلى انتخاب عضو جديد للمدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من شغر المقعد .
مادة ( 109 ) : فيما عدا الاختصاصات المقررة للجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية ، يكون لمجلس النقابة العامة كافة الصلاحيات لإدراة شئون النقابة وتحقيق أهدافها .
ويختص المجلس ، فضلاً عن الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون ، بما يلى :
1 – وضع النظام الداخلى للنقابة ومواثيق شرف المهنة .
2 – وضع اللوائح المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية .
3 – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق .
4 – إعداد كل من الموازنة المالية للسنة المالية المنتهية والموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
5 - إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .
6 – قبول العضوية فى التنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربي والأجنبي، والانسحاب منها ، وتجميدها ، والاشتراك فى مؤتمراتها باسم النقابة .
8 – تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من الأموال .
9 - قبول الهبات والتبرعات التى ترد إلى النقابة العامة أو إلى النقابات الفرعية أو اللجان النقابية .
10 – تحديد العدد الذى يقبل قيده سنوياً فى جداول النقابة .
الباب الثانى
النقابات الفرعية
مادة ( 110 ) : تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ، تعمل على تحقيق أهداف النقابة العامة وتنفيذ سياساتها فى نطاق دائرتها .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
مادة ( 111 ) : تضم النقابة الفرعية المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرتها الذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة (8/1) فى دائرة اختصاصها .
 مادة ( 112 ) : تباشر النقابة الفرعية نشاطها عن طريق :
1 – الجمعية العمومية .
2 – مجلس النقابة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)