الخميس، 26 فبراير 2015

الأربعاء، 25 فبراير 2015

حكم المحكمة الدستورية في منازعة تنفيذ حكم جنايات وقضاء عسكرى

 باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005م الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبدالمنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة26 قضائية "تنازع"
المقامة من
الرائد / مجدي رشاد سعد الدين الضبع
ضد
1- السيد المستشار رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة
2- السيد العميد رئيس المحكمة العسكرية العليا
الإجراءات
اتبع الرابط التالي : 

أحكام المحكمة الادارية العليا ـ مدة خدمة / ضم مدة الخدمة ( الجزء الأول )

الطعن رقم 0960 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 112
بتاريخ 01-12-1956
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات .
اتبع الرابط التالي:

الثلاثاء، 24 فبراير 2015

دوائر الايجارات / مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ( ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجرا)

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً
الحكم على الرابط التالي 

الدوائر الجنائية / جريمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي .. ، .. ‏شارع .... بـ.... المخصصين لإقامة الطاعن الأول بصفته وذلك ‏لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية .... للعقار المذكور على ما ‏أورد في مدوناته واعتد بالحيازة وحدها ، فإن استدلاله في شأن ذلك يكون مؤوفاً بالفساد ؛ إذ ‏الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع ‏قيام القصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من إنفاق لم يكن له من مقتضٍ ـــــ ‏وهو ما لم يدلل الحكم عليه ـــــ إلا أنها لا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء أو تسهيله ؛ وذلك ‏لانتفاء الركن المادي كما تنتفى معه نية التملك , وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على ‏المال العام في صورتي الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادة 113 عقوبات ؛ ذلك أن التسليم ‏بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفي به نية التملك بما يعني ‏اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة فحسب .
الحكم على الرابط التالي :

الاثنين، 23 فبراير 2015

حكم مهم للقضاء الإداري إطلاق الحد الأقصى لارتفاع المباني بمنطقة دار السلام المعادى

حكم مهم للقضاء الإداري إطلاق الحد الأقصى لارتفاع المباني بمنطقة دار السلام المعادى
حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار رفعت خلف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار مصطفى عبد الرحمن وعبد الله إبراهيم نائب رئيس المجلس وسكرتارية هاشم كاشف بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي دار السلام بمنح أحد المواطنين ترخيصاً بتعلية الدور الرابع فوق الأرضي وإلغاء قرار المحافظة بالامتناع عن منح الترخيص بالتعلية أوضحت بأنة لا يجوز لوزير الإسكان فرض قيود الحد الأقصى لارتفاع المباني لكونه غير مختص أو مفوض من السلطة التشريعية بفرض قيود الارتفاع بالمباني وتعديل بعض الاشتراطات البنائية وكانت المحافظة تمنع البناء لأكثر من ثلاث أدوار تكرارية بارتفاع لا يزيد عن عرض الشارع مرة ونصف .
مصير " المتطوعين العرب " بعد احتلال العراق
جدل قانوني يثور في الأوساط السياسية والقانونية الدولية الحول المركز القانوني للمتطوعين العرب الذين تواجدوا داخل الأراضي العراقية للدفاع عن الشعب العراقي أثناء العدوان ألا نجلو أمريكي على العراق في شهر مارس و أبريل فالولايات المتحدة تسعى جاهدة لاعتبار هؤلاء المتطوعين مرتزقة وليسو أسرى حرب ويرى فريق اخر من بينهم الصليب الأحمر الدولي وبعض المراجع القانونية أنهم أسرى حرب ويعاملون معاملة الأسرى الأمر الذي يجب معاملتهم المعاملة الإنسانية الكريمة استناداً الى القانون الدولي ان اعتبار هؤلاء المتطوعين أسرى وليسو مرتزقة لانهم لا يتقاضوا اجر مقابل التطوع للدفاع عن الشعب العراقي فالشخص المرتزق هو الذي يتولى الحرب نيابة عن الآخرين مقابل أموال يتلقاها بينما يرى فريق ثالث أن هؤلاء المجاهدين ليسو آسري ولا مرتزقة فهم تولوا الدفاع عن الوطن العراقي طبقاً لمعتقدات دينية ووطنية وبالتالي يصبحون رهائن واحتجازهم على هذا النحو بدون وجه حق والرهينة في القانون الدولي يجب إعادته إلى وطنه فورا دون قيد أو شرط أو تبادل الأسرى .
ترى هل ينتصر القانون الدولي ويعود هؤلاء المتطوعون لبلادهم أم أن لأمريكا رأى آخر ؟
في قضية منى الشافعي انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول لوفاته والأشغال الشاقة من سنتين إلى 10 سنوات لباقي المتهمين
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس حكمها في قضية منى الشافعي واربعة اخرين من كبار المسئولين بشركة النصر لاستيلائهم على مبلغ 47مليون جنية بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول كمال القبلاوى رئيس القطاع المالي بالشركة لوفاته وبرفض طلب رد المبالغ من الورثة وبمعاقبة المتهم الرابع على إبراهيم منصور بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ومعاقبة المتهمة الخامسة منى الشافعي بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وبتغريمها متضامنين 48 مليون جنية كما عاقبت المتهم الثاني صفوت عبد الملاك بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات والمتهم الثالث محمد على محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد وعزت كامل وحضور أسامة علام مدير نيابة الأموال العامة العليا وسكرتارية ماهر حسنين وكان المتهمون من الأول حتى الرابع قد قاموا بتسهيل استيلاء المتهمة الخامسة على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد في الفترة من نوفمبر 1995 حتى مارس 1996 بغير حق بمنحها تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة لدى أحد البنوك بلغت 48 مليون جنية بان قاموا دون مبرر بربط وديعة من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير قيمتها 48 مليون جنية لمدة تقارب أربعة اشهر بالبنك لصالح المتهمة الخامسة مما اضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم كما أضاع على الشركة 310 آلاف جنية فارق سعر الفائدة على الوديعة نتيجة السحب على المكشوف الذي قامت به المتهمة بناء على القرض الذي حصلت عليه بربط الوديعة بالبنك .
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
* ما هى اتفاقية جنيف الخاصة جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ** اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب هى إحدى اتفاقيات جنيف الأربع . وقد وافقت عليها دول متعددة منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأسبانيا واستراليا وإسرائيل وجمهورية مصر العربية وقد نشرت بملحق الوقائع المصرية العدد 79 الصادر في 1 أكتوبر 1953 * ما هو المقصود بالمدنيين في الاتفاقية ؟ ** حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف المقصود بالمدنيين فيما يلى : الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسو من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها لا تحمى الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها . أما رعايا الدولة المحاربة . فانهم لا يعتبرون أشخاص محميين مادامت الدولة التى ينتمون أليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التى يقعون تحت سلطتها ولا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار . أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب . * ما هى الأعمال المحظور القيام بها ضد المدنيين ؟ ** حظرت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب اتخاذ الأفعال الآتية ضد المدنيين : (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب (ب) اخذ الرهائن (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . * ما مدى احترام حقوق المدنيين وشرفهم ؟ ** تضمنت المادة ( 27 ) من اتفاقية جنيف بشان الأشخاص المدنيين بان للأشخاص المحميين في جميع الأحول حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية .وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب . والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن . ومع مراعاة لإحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته ، بنفس الاعتبار دون اى تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية . على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التى تكون ضرورية بسبب الحرب
* ما هى حدود وقيود معاملة المدنيين طبقاً لاتفاقية جنيف ؟
** تضمنت المادتان (31)و(32) جنيف لحماية المدنيين انه لا يجوز ممارسة أي اكراه بدنى او معنوى ازاء اتفاقية جنيف لحماية المدنيين انه لا يجوز ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين ، خصوصا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم كما يحظر صراحة جميع التدابير التى تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التى لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمى وحسب ، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية اخرى ، سواء قام به وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون :
* ما هى معايير التجريم والعقاب بالنسبة للأشخاص المدنيين ؟
** تضمنت المادة (33) من اتفاقية جنيف بأنه لا يجوز معاقبة اى شخص محمى عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل تدابير التهديد أو الارهاب . وان السلب محظور . وكذلك تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم . كما يحظر اخذ الرهائن.
هل من حق شاغلي العقار الاعتراض على تركيب أجهزة الاتصالات ؟

المادة ( 39 ) من القانون رقم 10 لسنة 2003 التى نصت على لا يجوز لمالك العقار أو حائزه او لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال لشاغلي العقار ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة ..الخ " والمقصود من نص المادة هنا واضح هو أن الاعتراض على أية تركيبات أو توصيلات خاصة بخدمات الاتصالات أمر غير جائز ، ومهما كانت صفة المعترض ألا أن المشرع قصد من التركيبات غير الجائز الاعتراض عليها " التركيبات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار " أي انه يجب أن يكون التركيب في عقار سواء كان مبنى سكنيا أو ارض أو فيلا .. الخ وان تكون التركيبات خاصة بتوصيل خدمات الاتصالات لهذا العقار فإذا كانت التركيبات مجرد مد شبكة او مجرد توصيل لعقار مجاور يستحيل وصول الخدمة أليه عن طريق هذا العقار فان نص المادة هنا لا يسرى ويظهر الإشكال بوضوح في حالة اذا شرع صاحب عقار في منح سلطة العقار الخاص به لإحدى شركات المحمول الثلاثة واعتراض سكان العقار على إقامة المحطة والتي ستكون طبقاً للقانون مستوفاة لكافة الشروط البيئية والفنية والإنشائية ، وسواء كان اعتراضهم اكتفاء أو استغناء عن الخدمة ألا انه - رغم غير مبرر سيكون قانونيا مائة في المائة باعتبارهم شاغلي العقار المقصود حمايتهم من نص المادة أصلا ، وقد كان حريا بالمشرع الا يقيد النص بكلمة " شاغلى العقار " ليكون " عدم الاعتراض دون مبرر مشروع على اقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لادخال خدمات الاتصالات " دون تقييد النص ، فان الحماية المقصود هنا هى حماية التركيبات التى تمد العقار بخدمة الاتصالات لشاغلية ، خصوصا أن محطات المحمول هى اكثر التركيبات اعتراضا من الجمهور حتى اذا استوفت كافة التراخيص والتصاريح المطلوبة .
منقول

احكام للمحكمة الادارية العليا ..... وظيفة وترقية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الاستاذ / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/5/1988 أودع الاستاذ محمد المرصفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1995 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات والجزاءات – فى الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بجلسة 24/3/1988 والقاضى برفض طلب الغاء القرار رقم 144 لسنة 1982و بالغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات
.
وطلب الطاعن للاسباب القائم عليها الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الغاء القرار رقم 144 لسنة 82 الصادر فى 18/3/1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الاولى التخصصيه بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – للاسباب القائم عليها – قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات .
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ، وتدوول على النحو والثابت بالمحاضر حيث قدمت الحكومة مذكرة وقدم الطاعن مذكرة ، وقررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره لجلسة 10/2/1991 ، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة مستندات وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من أيضاحات ذوى الشأن اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 11/8/86 طلب فى ختامها الحكم بالغاء قرار محافظ الجيزة رقم 144 لسنة 82 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة واحتياطيا الغاء القرار رقم 45لسنة 82 الصادر فى 10/4/1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة الدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال الطاعن شرحا لدعواه : إنه من قدامى العاملين بمحافظة الجيزة وحاصل على ليسانس الآداب قسم اجتماع عام 61 وتقارير كفايته جميعها بمرتبة ممتاز وتدرج فى الوظائف إلى أن حصل على الدرجة الثانية فى 1/1/1971 ثم اعير للعمل بالمملكة العربية السعودية الفترة من 29/10/74 حتى 1/6/1986 وقد فوجئ بان جميع زملائه ومن هم أحدث منه رقوا إلى وظائف من الدرجة الاولى بقرارين صدرا فى سنة 1982 فتظلم إلى محافظ الجيزة واقام الدعوى حيث قضت المحكمة برفض الغاء القرار رقم 144 لسنة 1982 وبالغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الاولى فأقام الطعن على الشق الاول من الحكم .
وقد اقامت المحكمة قضاءها فى هذا الشق ( محل الطعن ) على اساس أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين السيد / …… لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الاولى التخصصية وأن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى رقم 34 لسنة 1979 تقضى بأن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختصه ، والوظيفة محل الطعن ليست من وظائف الحكم المحلى ولا يكون التزاحم على شغلها من بين شاغلى وظائف الدرجة الثانية بالمحافظة ويكون النعى على هذا القرار غير قائم على اساس من القانون وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب .
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ما استند اليه ليس له سند من الواقع حيث أن الثابت من الاوراق التى قدمها ما يؤكد تبعية هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور القرار فى 18/3/1982 لمحافظة الجيزة وعدم تبعيتها للمجلس الاعلى للشباب والرياضة حيث عرضت الترقية على لجنة شئون العاملين بالمحافظة ولم تعرض على لجنة شئون العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة وان خطاب جهاز الشباب والرياضة إلى محافظة الجيزة بتاريخ 10/3/1982 تضمن سبق طلب نقل هذه الوظيفة الا أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارى أفاد بأن ذلك سيتم اعتبارا من 1/7/1982 فى موازنة عام 82/1983 .
ومن حيث أن مقطع النزاع يتحدد فيما اذا كانت وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المرقى اليها بالقرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 82 وقت صدور هذا القرار تابعة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة أم لمحافظة الجيزة .
ومن حيث أن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية ينص على أن (يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختص ولا يجوز نقل أى من هؤلاء او ترقيته الا بعد أخذ رأى المحافظ المختص .
ومن حيث أن مقتضى هذا النص ولازمة أن وظائف مديرى ووكلاء المديريات وارده موازنة الوزارة المختصة وداخله فى تعداد وظائفهم على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات المحافظة المختص كمصرف مالى فقط ، وتكون الترقية إلى هذه الوظائف من بين العاملين بالوزارة فقط باعتبارها وحده واحدة فى مجال الترقية وعليه فان وظائف مديرى ووكلاء مدريات الشباب والرياضة بالمحافظات مدرجة بموازنة الجهة المركزية التى يتبعونها وهى المجلس الاعلى للشباب والرياضة فيسرى عليها ما يسرى على وكلاء ومديرى المديريات ويكون شاغلو هاتين الوظيفتين تابعين للمجلس الاعلى للشباب والرياضة مدرجين فى عداد العاملين به باعتباره الوحدة التى تنتظم وظائفهم ، وتكون الترقية إلى هاتين الوظيفتين من العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة ولا يتزاحم عليها العاملون بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبار أن وظائفهم مدرجة فى ميزانية وحدة أخرى …… (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستى 29/5/1985 و 12/6/85) .
ومن حيث إنه متى كان ذلك فان الطاعن وقد ثبت انه من العاملين الشاغلين للدرجة الثانية بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة فان الترقية إلى وظيفة وكيل مدرية الشباب والرياضة بهذه المحافظة بالقرار رقم 144لسنة 1982 تكون قد قامت فى وحدة أخرى غير الوحدة التى ينتمى اليها ، ولا يكون له ثمة حق فى المطالبة بهذه الترقية ولا يعتبر من ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على أن الدرجة محل الترقية من الدرجات المدرجة بميزان المحافظة وليس المجلس الاعلى للشباب والرياضة اذ أن تلك المستندات لا تدل على ذلك وانما فقط تثبت أن المصرف المالى لهذه الدرجة ومخصصاتها مدرجة بموازنة الوحدة المختص بالادارة المحلية وهى ما يتفق مع حكم المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فانه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات

الأحد، 22 فبراير 2015

المواعيد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية ( الجزء الثاني )

المواعيد القانونية
في قانون الإجراءات الجنائية
طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية
( الجزء الثاني )


ميعاد استئناف الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم وحظر الافراج
مادة [168]
 لا يجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولا قبل الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد.
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143.
وإذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

ميعاد ادعاء المجني علية مدنياً
مادة [199 مكررا ]
 لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.

مدة نفاذ الأمر الصادر من النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا
مادة [201 ]
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة لمدة أخرى.


مواعيد تجديد حبس المتهم احتياطياً وبيان المدد التي تملكها سلطات التجديد
مادة [202 ]
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما.

ميعاد عرض المتهم المحبوس احتياطيا علي غرفة المشورة
مادة [203 ]
 إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

ميعاد إفراج النيابة العامة عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [204 ]
 للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

مدة مراقبة المحادثات التليفونية
مادة [206 ]
 لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حاز لأشياء تتعلق بالجريمة.
ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثان السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث أشهر.
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة . وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة ، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر
مادة [208 مكررا ] [ أ ]
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.        
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال  وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة  والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر
مادة [208مكررا ] [ب]
 لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

ميعاد طعن المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
مادة [210 ]
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليهما فى المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

ميعاد إلغاء النائب العام للقرار الصادر بالا وجه
مادة [211 ]
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدروه ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر.

تكليف المتهم بالحضور
مادة [214 ]
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر – عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدروه.      
ويراعي فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ميعاد إرسال القضية إلى محكمة الاستئناف
مادة [214 مكررا ] [ أ ]
يرسل ملف القضية إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف فوراً ، وإذا طلب محامي المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام يبقي خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن يتقل من هذا القلم.
وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود.    

مواعيد تكليف المتهم بالحضور
مادة [233 ]
يكون تكليف الخصوم أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية.
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولي .

إعلانات خاصة
مادة [235 ]
يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامة ويكون إعلان الضابط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش.
وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات ، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصياً.
مادة [236 ] للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام محكمة.

ميعاد إعادة إعلان باقي المتهمين إذا تعددوا
مادة [240 ]
 إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.

ميعاد رجوع المحكمة عما أصدرته من أحكام
مادة [243 ]
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادي ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسة أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع على الحكم الذي تصدره.

ميعاد الادعاء مدنيا أمام محكمة الموضوع
مادة [251 ]
 لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنائية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وإلا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.          

ميعاد انقضاء الدعوى المدنية
مادة [259 ]
تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة فى القانون المدني ، ومع ذلك لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتي تقع بع ج تاريخ العمل به.
وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

ميعاد ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية
مادة [260 ]
 للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات أن كان لها وجه. 
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

ميعاد الدعوى المدنية المقابلة وجنحة الإبلاغ الكاذب
مادة [267 ]
للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.

ميعاد إعادة المتهم إلي الجلسة بعد إبعاده
مادة [270 ]
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات. 

الترتيب الزمني لإجراءات المحاكمة
مادة [271 ]
يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلي التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه ، والحكم عليه بغير سماع الشهود وغلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من المتهم ، ثم المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية ، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم.
مادة [272 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجني عليه ، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، أو أن يطلب سماع شهور غيرهم لهذا الغرض.
مادة [273 ]
للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال تري لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد ، إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول . ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة ، مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع تري أنها واضحة وضوحاً كافياً.     
مادة [274 ]
لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع ، يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة ، بلفته القاضي إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق  ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولي.    
مادة [275 ]
بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة ولمتهم ولكل من باقي الخصوم فى الدعوى أن يتكلم.
وفى كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة ، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
مادة [276 ]
 يجب أن يحرر محضرا بما يجري فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالي على الأكثر ، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، وتبين له ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة الكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشارك فيه إلى الأوراق التي تليت ، وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجري فى الجلسة.

ميعاد الحكم في قضايا الأحداث
مادة [276 مكررا ]
 يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث ، الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني ، والثاني مكرر والثالث والرابع ، والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954.  
ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات ، غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة ، وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات ، يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور.

مواعيد تكليف الشهود بالحضور
مادة [277 ]
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة . فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي . ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغي إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.

مواعيد وإجراءات الطعن بالتزوير
مادة [295 ]
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.   
مادة [296 ]
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
مادة [297 ]
 إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
مادة [298 ]
 فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها.
مادة [299 ]
 إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه. 

ميعاد تحرير الحكم بأسبابه كاملة
مادة [312 ]
يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدروه بقدر الإمكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ،وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع أسبابه بخطه ، ويجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، أو بندب أحد القضاة لتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه الحكم لخلوه من الأسباب.
ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية ، وعلى كل حالة يبطل الحكم إذا مضي ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، ما لم يكن صادراً بالبراءة ، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور.



الدوائر المدنية / التزام المتنازل عن الحكم المستأنف بمصروفات الخصومة


مؤدى نصوص المواد 184 ، 185 ،ـ 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التى تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التى استلزمها رفع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى ، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء إلى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة منج الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الحكم كاملا على الرابط التالي 
http://www.cc.gov.eg/Images/Madany/2014/12/11508-82/11508-82.pdf

السبت، 21 فبراير 2015

المواعيد القانونية فى قانون الاجراءات الجنائية الجزء الاول

المواعيد القانونية
في قانون الإجراءات الجنائية
طبقاً لأحدث التعديلات التشريعية
( الجزء الأول )

القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

       قرر المشرع حساب جميع المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية بالتقويم الميلادي وفق صريح نص المادة 560 من ذات القانون ، وعلي ذلك لا يقبل الطلب أو الدفع المؤسس علي حساب المواعيد أو المدد بالتقويم الهجري ولو كان ذلك في صالح المتهم ، كحساب سن المتهم بالتقويم الهجري لاعتباره حدثاً وقت ارتكاب الجريمة مما يغير القواعد الإجرائية والموضوعية لعقاب المتهم ، ومن ذلك أيضا حساب التقادم علي أساس التقويم الهجري .

ميعاد تقديم المجني علية للشكوى
المادة  [3]
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

انقضاء الحق في الشكوى بموت المجني علية
مادة [7]
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.

مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية في المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة  ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
ميعاد قبول التبليغات والشكاوي عما يقع من جرائم
مادة [24]
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقي الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ميعاد إبلاغ الموظفين العموميين عما يقع من جرائم
مادة [26]
 يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .

توقيتات اعتبار الجريمة في حالة تلبس
مادة [30]
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ميعاد انتقال مأمور الضبط والنيابة العامة في الجرائم المتلبس بها
مادة [31]
يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ميعاد استحضار مأمور الضبط القضائي لمن يمكن الحصول منهم عل إيضاحات بشأن الجريمة المتلبس بها
مادة [32]
لمأمور الضبط القضائي عند بانتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

ميعاد سماع مأمور الضبط أقوال المتهم المتلبس بالجريمة
مادة [36]
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدي أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.

ميعاد إخطار النيابة العامة بوضع أختام علي الأماكن التي بها آثار الجريمة
مادة [53]
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها . ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره.

ميعاد إعلان أمر الحفظ إلى المجني علية
مادة [62]
 إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه ، وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه  – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

إخطار الخصوم بميعاد مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق ومكانه
مادة [78]
يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وبمكانها.

ميعاد اطلاع النيابة العامة
مادة [80 ]
للنيابة العامة الاطلاع فى أي وقت على الأوراق لتقف على ما جري فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

ميعاد فصل قاضي التحقيق فيما قدم إليه من طلبات ودفوع
مادة [82 ]
يفصل قاضي التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ، ويبين الأسباب التي يستند إليها.      
ميعاد إعلان الخصوم بقرارات قاضي التحقيق
مادة [83 ]
 إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدروها.
ميعاد تقديم الخبير لتقريره
مادة [87 ]
يحدد قاضي التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه وللقاضي أن يستبدل به خبيرا أخر إذا لم يقدر التقرير فى الميعاد المحدد.

ميعاد الفصل في طلب رد الخبير أثناء التحقيق
مادة [89 ]
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد ، وعلى القاضي الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

ميعاد الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة [95]
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ميعاد وضع التليفون تحت المراقبة
مادة [95 مكررا ]
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراً و 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالأشياء المضبوطة
مادة [108]
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

ميعاد مطالبة صاحب الشيء المضبوط باسترداد ثمنه
مادة [109]
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

ميعاد تقديم الدليل في جرائم القذف عن طريق النشر
مادة [123]
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر.
يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه .

المواعيد التي تتضمنها بيانات أمر الضبط والإحضار
مادة [127]
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ، ولقبه ، وصناعته ، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي ، إذا رفض الحضور طوعا فى الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ميعاد طلب النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق
مادة [137]
للنيابة العامة أي نتطلب فى أي وقت حبس المتهم احتياطيا.

ميعاد إبلاغ المقبوض عليه والمعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال
مادة [139]
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالمتهم الموجهة إليه.
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ، ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

ميعاد الأذن بزيارة المحبوس احتياطياً
مادة [140]
لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقبلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مواعيد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي
مادة [142]
 ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
على أنه فى مواد الجنح الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

مواعيد تجديد حبس المتهم
مادة [143]
(إذا لم ينته التحقيق ورأي القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدير أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاث شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال.

ميعاد إفراج قاضي التحقيق عن المتهم المحبوس احتياطيا
مادة [144]
لقاضي التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا ، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدروه من قاضي التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .

ميعاد تقديم المتهم للكفالة :
مادة [146]
يجوز تعليق الإفراج المؤقت ، فى غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة .
ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :-
[ أولا ] المصاريف التي صرفتها الحكومة.
[ ثانيا ] العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة [147]
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة [148]
 إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لا وجه ، أو حكم بالبراءة.

مواعيد تقديم المتهم لنفسه لمكتب الشرطة كبديل للكفالة
مادة [149]
 لقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الأوقات التي يحددها له فى أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

ميعاد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بإعادة حبس المتهم احتياطياً
مادة [150]
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه ، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه ، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

مواعيد الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات
مادة [151]
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وفى حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هي المختصة بالنظر فى طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ميعاد إرسال قاضي التحقيق أوراق القضية الي النيابة العامة
مادة [153]
متى انتهي التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.

ميعاد إرسال النيابة العامة أوراق القضية الي محكمة الموضوع
مادة [157]
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين وبإعلان الخصوم أمام المحكمة فى أقرب جلسة فى المواعيد المقررة.

ميعاد إحالة قاضي التحقيق المتهم الي محكمة الجنايات
مادة [158]
إذا رأي قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً.

مواعيد استئناف أوامر قاضي التحقيق
مادة [166]
 يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة أيام فى الأحوال الأخرى ، ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.