الثلاثاء، 24 فبراير 2015

دوائر الايجارات / مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ( ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجرا)

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 8 ق " دستورية " بتاريخ 6/1/1996 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 18/1/1996 بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر ... أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً
الحكم على الرابط التالي 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)