الأربعاء، 4 فبراير 2015

الادلة فى المواد الجنائية

 
التفتيش بمعناه القانونى و التفتيش بمعناه فى إصطلاح اللغة و إن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضى صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الإستدلال بأيهما فى مقام الإثبات ، و متى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائى أو من رجال سلطة التحقيق ، ذلك بأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب ، و هذا هو أصل فى الإستدلال فى المواد الجنائية – فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التى تم بها و رضى به ، و كان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائى ، فإن القول ببطلان هذا الإجراء و ما ترتب عليه لا يكون سديداً – بل هو إجراء صحيح على المعنى الذى سبق بيانه – و إذا كان قد عثر فى أثناء هذا البحث الذى رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ فى حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات .
 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)