الخميس، 20 نوفمبر 2014

حكم المحكمة الادارية باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم السبت  الموافق 27/11/2004.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار :  كمال حسين حمدون                         رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار :وائل سعيد شلبي                            عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : مصطفى محمد عبد التواب               عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ / احمد عبد الجليل                                            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد               :  احمد على خليل                                   امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 91 لسنة 50  ق
المقامة من : عبد الحميد محمد حميده
ضد : 1 -  وزير الدخلية       بصفته
      الوقائع
   اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات 0بتاريخ 20/10/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن باقى رصيد اجازاته الاعتيادية الذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
  وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة وكيل شيخ خفراء وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونى اعتبارا من 1 /5/2002 وقد تبقى له من رصيد اجازاته الاعتيادية رصيد متبقى بعد صرف اربعة اشهر له ومن ثم فانه يحق له صرف المقابل النقدى عن الرصيد المشار اليه استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 2/21 ق دستورية والصادر بجلسة 6/5/200 ولجا المدعىالى لجنة التوفيق التى اوصت برفض طلبه .
واختتم المدعى دعواه الماثلة بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
  وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على بيان رصيد اجازاته الاعتيادية وقدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى   0
  واودعت الهيئة تقريرا مسببا برايها القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية والبالغ قدرها 769 يوما مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة بالمصروفات  .
  وتحدد امام المحكمة جلسة 12 /6/ 2003  لنظر الدعوى وبجلسة 6/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
  ومن حيث ان المدعى يبتغى من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية الذى لم يصرف له عند انتهاء الخدمة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعاوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية بمافيها اللجوء الى لجنة التوفيق فانها تعد مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى
  ومن حيث ان المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 /71 بشان هيئة الشرطة معدلة بالقانون 218/91 تنص على ان :000000
تابع الدعوى رقم 91 لسنة50 ق
الرتب والدرجات النظامية لاعضاء هيئة الشرطة هى :-
1-      الضباط  2- امناء الشرطة  3- مساعدو الشرطة   4- مراقبو ومندوبو الشرطة 5- ضباط الصف والجنود 6- رجال الخفراء والنظاميون .
وتنص المادة35 منه على ان : يمنح الضباط اجازة سنوية بمرتب كامل قدرهاشهر ونصف فى السنة وشهران  لمن بلغ سن الخمسين من عمره .0000000000000000000000
فاذا انهيت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لايجاوز اجر اثنى عشر شهرا .
     وتنص المادة 77 من ذات القانون على ان :
تسرى على افراد هيئة الشرطة احكام المواد 35 عدا الفقرة الاولى منها 000
   وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 211 /96 بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/  78 تنص على ان  :
يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الاتى:-
فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لايجاوز اجر اربعة اشهر ولاتخضع  هذه المبالغ لاية ضرائب او رسوم .
  وتنص المادة الثانية من ذات القانون رقم 216/91 على ان : -
تسرى احكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم .
  كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى  لتاريخ نشره
وقد نشر القانون رقم 219 /91 فى الجريدة الرسمية فى العدد 49 مكررا بتاريخ 7/12/91 .
وحيث ان مفاد ماتقدم انه وبموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 219 /91 ونزولا على صريح ارادة المشرع فقد الغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 35 من قانون هيئة الشرطة المشار اليه وحل محلها نص الفقرة الاخيرة من المادة65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف ذكره يحسبان ان   المخاطبين باحكام قانون هيئة الشرطة هم من المعاملين بكادرات خاصة ومؤدى ذلك انه متى انتهت خدمة الضابط – او اى من افراد هيئة الشرطة – قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته بمالايجاوز اربعة اشهر .
ومن حيث ان المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48/ 79المعدل بالقرار الجمهورى رقم 168/98 تنص على ان احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتقسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .0000000000000000
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم  يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لايكون له فى جميع الاحوال الااثر مباشر وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ,.
  وحيث انه من المقرر ان قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص  تشريعى يعد كاشفا عما به من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور حكم بعدم الدستورية والتى اتصل بها النص مؤثرا فيها مالم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط
بها قد استنقر امرها – قبل قضاء هذه المحكمة – وبناء على حكم قضائى بات . ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2/ 20 ق طلبات اعضاء بجلسة 9/9/2000 ).
كما يستثنى ايضا من هذا الاثر الرجعى لحكم عدم الدستورية – فى ضوء تعديل نص المادة 49 بالقرار الجمهورى رقم 168/98 الحالات التى يحدد فيها هذا الحكم تاريخ اخر  لسريانه فضلا على حالات الحكم بعدم دستورية نص ضريبى فيكون لها دائما اثرا مباشرا .
تابع الدعوى رقم 91 لسنة50 ق
وحيث ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2000 فى القضية رقم 2/21 ق دستورية   بعدم دستوريةنص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وشيدت قضاءها على ان المشرع قد دل بالفقرة الاخيرة من المادة 65  على ان العامل لايجوز له ان يتخذ من الاجازات السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها والذى تراخى فى استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد  انتهاء خدمته على مايقابلها  من الاجر  وكان  ضمان  المشرع لمصلحة العمل ذاتها  قد اقتضاه ان يرد على العامل سؤ قصده فلم يجز له ان يحصل على مايساوى اجر هذا الرصيد الا عن مدة لاتجاوز اربعة اشهر وهى مدة قدرها المشرع ان قصرها يعتبر كافلا للاجازة السنوية غاياتها فلا تفقد مقوماتها او تتعطل وظائفها بيد ان هذا الحكم لاينبغى ان يسرى على اطلاقه بما مؤداه انه كلما كان فوات الاجازة راجعا الى جهة العمل او لاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون ان يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – وكاصل عام – ان يطلبها جملة فيما جاوز ستة ايام كل سنة اذا كان اقتضاء ماتجمع من اجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدى عنها واجبا تقديرا بان المدة التى امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاما عليها ان تتحمل وحدها تبعة ذلك وانه لما كان الحق فى التعويض لايعدو ان يكون من العناصر الايجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التى تكفلها المادتين 32 و 34 من الدستور اللتين صان يهما حق الملكية الخاصة والتى جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على اتساعها للاموال بوجه عام وانصرافها بالتالى الى الحقوق الشخصية والعينية جميعها متى كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
  ومن حيث ان المقابل النقدى المستحق عن رصيد الاجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى بعد انتهاء خدمته يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الاجازات وكان المشرع قد اتخذ اساسا لحساب هذا التعويض الاجر الاساسي الذى وصل اليه العامل عند انتهاء خدمته رغم تباين اجره خلالها مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها جبرا للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية فان هذا المنهج لايكون مصادما للعدالة ولامخالفا لاحكام الدستور .
            حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2/21 ق جلسة 6/5/2000
     ولما كان ذلك وكان النص المقضى بعدم دستوريته قد حجب عن الطالب اصل حقه فى الحصول علىالمقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فبما جاوز الشهور الاربعةالمنصوص عليها فى المادة 65 المشار اليها فان مؤدى ذلك احقية الطالب فى هذا المقابل عن رصيد اجازاته التى حرم منها بسب مقتضيات العمل (  حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 5/21 ق جلسة 3/2/2001 )
  ومن حيث ان النص المقضى بعدم دستوريته لايتعلق بنص ضريبى كما لم يحدد الحكم تاريخا محددا لسريانه .
    ولم يثبت من الاوراق ان مركز اى من طرفى الدعوى فيما يتعلق بموضوعها قد استقر بموجب حكم حائز لقوة الامر المقضى فضلا على عدم سقوط حق المدعى بالتقادم فى المطالبة بهذا الحق والذى زال مانع المطالبة به اعتبارا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه .
  وحيث انه باعمال ماتقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى كان من العاملين بالجهة الادارية المدعى عليها بوظيفة وكيل شيخ خفراء ثم انهيت خدمته اعتبارا من1/5/2002 لبلوغه سن المعاش وكان له رصيد من الاجازات الاعتيادية لم يستنفذه قبل انتهاء الخدمة بلغ مقداره 889يوما وعقب انتهاء خدمته قامت الجهة الادارية المدعى عليها بصرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية بواقع اربعة اشهر وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتى قضى بعدم دستوريتها فى 6/5/2000 على نحو ماسلف بيانه . ومن ثم يبقى له رصيد مقداره 769 يوم يستحق صرف مقابل عنها  0.
  وحيث انه متى كان ماتقدم واذ خلت اوراق الدعوى من ثمة مايفيد ان عدم حصول المدعى على رصيد اجازاته الاعتيادية يرجع الى رغبته وارادته المنفردة بمعزل عن رغبة وارادة الجهة الادارية كما لم تقدم جهة الادارة – بحسبانها المنوط بها الاحتفاظ بالاوراق والمستندات ذات الاثر الحاسم فى الفصل فى المنازعات – ثمة دليل  على ذلك الامر الذى يفيد عدم حصول المدعى على كامل رصيد اجازاته  الاعتيادية انما مرده الى اسباب وظروف
تابع الدعوى رقم 91 لسنة50 ق
اقتضتها مصلحة العمل ومن ثم بات لزاما عليها تعويضه عنها الامر الذى يتعين معه القضاء باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته .
  ولايقدح قى صحة ماتقدم مجرد القول بخلو ملف خدمة العامل مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على اجازة لم يبت فيها او تم رفضها ذلك انه فضلا على ان العرف قد جرى فى الجهاز الادارى للدولة على رفض مثل هذه الطلبات شفاهة وعدم ايداع الطلبات المرفوضة بملف خدمة العامل فان التطبيق السليم لقاعدة الاجر مقابل العمل يقودنا الى ضرورة القول بانه كلما ادى العامل عمل  استحق عنه اجره ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وكانت علة منح العامل المقابل النقدى هى عدم قيامه باجازاته وادائه العمل فعلا ومن ثم فكلما توافرت العلة وهى عدم الحصول على الاجازة واداء العمل خلالها فيتعين اعمال ذات الحكم وهو الحصول  العامل على المقابل النقدى  وبذلك وحده يتحقق التوزان الحقيقى بين العامل وجهة العمل التى وبلا ريب قد اثرت على حساب العامل بمقدار ماقام به من عمل خلال مدة اجازاته ومن ثم يتعين تعويضه بمقدار  مااثرت به هذا فعلا على انه من غير المقبول عقلا ومنطقا – فى ظل وجود احكام تضع حد اقصى لما يحصل عليه العامل من مقابل نقدى عن رصيد اجازاته الاعتيادية وهو اربعة اشهر – الا يسارع العامل فى المطالبة بالحصول على اجازته الاعتيادية المدفوعة الاجر مالم يكن مرد ذلك الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل ثم يتعين على الجهة الادارية تعويضه عنها عملا بقاعدة الغرم بالغنم .
   وبالاضافة الى ماتقدم فانه من المستقر عليه فى قضاء وافتاء مجلس الدولة ان عبء الاثبات فى مجال المنازعات الادارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع على عاتق جهة الادارة نظرا لاحتفاظها بالاوراق والمستندات ذات الاثر فى حسم ثلك المنازعات ومن ثم يتعين على جهة الادارة ان تقيم الدليل  على ان عدم حصول العامل على رصيدة من الاجازات الاعتيادية فيما جاوز الاربعة شهور كان بناء على رغبته واراداته ولافى هذا الشان بالمسلك السلبى العامل والقول بعدم تقديمه بطلب اجازة ذلك انه وبفرضصحة القول لان العامل لم يقدم بطاب للحصول على اجازة فان هذا المسلك من جانبه ولاشك انه لاقى قبولا من جهة الادارة بحسبانه محقاا لمصلحتها والتى لولاها لاجبرت العامل على استنفاد رلاصيد اجازاته قبل انهاء خدمته .
   يراجع حكم المحكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 10162 / 53 ق بجلسة 29/10/2001 وحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 3364-3365 /44ق بجلسة 23/6/2001 وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2/20 ق بجلسة 9/9/2000 وكذا القضية رقم 5 /21  ق بجلسة 3/2/2001 طلبات اعضاء  وهو ايضا حكم محكمة النقض فى الطلب رقم 41 /68 ق دائرة طلبات رجال القضاء بجلسة 3/4/2001 .
   ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
   حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية الذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته وقدره 769 يوم مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة     الادارية المصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                                            رئيس المحكمة
 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)