السبت، 22 نوفمبر 2014

الدوائر الجنائية / إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه.تسبيب معيب " . شهادة زور . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ...... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض . 
للاطلاع وطباعة الحكم كاملا إضغط على download :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)