السبت، 22 نوفمبر 2014

قانون المرافعات المدنية والتجارية / المادة / 494 و 495


تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيــة
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم
2- إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار
في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
  ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ، أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً،وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤيدة لها
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ.ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .

   

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)