الأحد، 30 نوفمبر 2014

المحكمة الدستورية العليا / بدلات - رواتب - موظف عام

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 من يناير سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل .
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى                                       نائب رئيس المحكمة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
          ورد كتاب وزير العدل المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1970 إلى المحكمة العليا متضمناً طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وذلك بخصوص ما يلى :
أولا : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
ثانياً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار ريئس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
ثالثاً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل التمثيل الإضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج وعلى بدل الاغتراب الإضافى الذى يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
رابعاً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على الأجور التى تؤديها شركة مصر لحلج الأقطان وفقاً للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان فى محالج الشركة .
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
عن الطلب الأول :
          من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على البدلات الممنوحة للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن المذيعين الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم فى خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة هى علاقة لائحية تسرى عليهم القواعد التى تنظم شئون موظفى الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التى تمنح لهم . يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجى الذى يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها فى الهيئة .
          ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الملف الخاص بهذا الطلب أن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 8 من أبريل سنة 1964 وهى تقضى بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتباً أساسياً شهرياً يتراوح بين ستين جنيهاً وثمانين جنيهاً و50% من هذا الراتب كبدل اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتباً أساسياً يتراوح بين عشرين جنيهاً وثلاثين جنيهاً و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل ، وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود عمل فنية حددت فيها مقادر المكافأة لكل منهم . وإن كانت عقود العمل التى أبرمتها الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بياناً بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم إلا أنه روعى فى تقديرها أنها تتضمن طبقاً للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفى الإذاعة ومستخدميها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذى تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية التى تمنح علاوة على الراتب الأصلى فى مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسرى عليهما الخفض المقرر بهذه المادة .
عن الطلب الثانى :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية وما فى حكمها .
          ويعتد فى حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التى كانت مقررة بالبدل فى 30 يونيه سنة 1965 أو فى أى تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه
          ويسرى الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون " .
          ومن حيث إنه يبين من استقراء نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة أن المشرع حدد رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب وراتب الطيران بالنص عليها فى جدول مرافق للقانون الأول بينما أحال فى تحديد التعويضات وتنظيم قواعد صرفها وهى البدلات والعلاوات الإضافية إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية ( المادتان 75و86 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه ) كما اعتبر مجموع الراتب الأصلى وراتب الطيران وحدهما دون التعويضات وعاء لما يستقطع للمعاش فنص فى المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أن يجرى الاستقطاع للمعاش شهرياً على الوجه الآتى :
( أولاً ) تسعة فى المائة شهرياً من الرواتب التى يتقاضاها الأفراد المذكورين فى الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابقة ويقصد بالراتب ما يلى :
1-  بالنسبة لغير الطيارين الراتب الأصلى دون التعويضات .
2-  وبالنسبة للطيارين الراتب الأصلى للضباط مضافاً إليه راتب الطيران.
ومن حيث إن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب فى الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهورى الذى أحال إليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية ( وهى البدلات والعلاوات الإضافية ) يفيد أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسى يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة الراتب الأساسى الذى يعتد به دون سواه فى هذا الصدد .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن راتب الطيران لا يدخل فى ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسى لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص  
عن الطلب الثالث :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على.بدل التمثيل الإضافى المقرر للعاملين بنظم وشروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى وبدل الاغتراب الإضافى المقرر للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى قد نظم موضوع بدلات التمثيل وبدلات الاغتراب الأصلية والإضافية التى يستحقها أعضاء السلكين المذكورين والموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية على النحو الآتى :
أولاً : يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بدل تمثيل أصلى لمواجهة النفقات التى يستلزمها تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً وذلك طبقاً لفئات محددة ( المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ) .
ثانيا : يصرف لهم فضلاً عن بدل التمثيل الأصلى المتقدم ذكره بدل تمثيل إضافى تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل لهذا الغرض . وتنعقد هذه اللجنة مرة كل ستة شهور على الأقل للنظر فى تعديل هذه الفئات زيادة أو نقصاً بناءً على ما تراه الوزارة وفى ضوء الشكاوى التى ترد إليها من بعثاتها فى الخارج وتقارير المفتشين وعلى أن يراعى مركز مصر فى هذه البلاد ومستوى وظروف المعيشة فيها ( المادة الرابعة من القرار سالف الذكر ) .
ثالثاً : يصرف للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدل اغتراب بفئات محددة .
رابعاً : يصرف لهؤلاء الموظفين فضلاً عن بدل الاغتراب المذكور بدل اغتراب إضافى تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية طبقاً للإجراءات المقررة فى المادة الرابعة من القرار المتقدم ذكره ( المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه ) .
ومن حيث أن شأن بدل التمثيل الإضافى كشأن بدل التمثيل الأصلى فهو لا يعدو أن يكون رفعاً لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً حسب مستوى وظروف الحياة التى تختلف من دولة لأخرى وكذلك شأن بدل الاغتراب الإضافى بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلى ومن ثم تسرى فى شأنهما ذات الأحكام التى تسرى على بدل التمثيل الأصلى وبدل الاغتراب الأصلى فى خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره .
ومن حيث إنه لا جدال فى أن بدل التمثيل الأصلى وبدل الاغتراب الأصلى يدخلان فى ضمن البدلات والرواتب الإضافية التى تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذى قررته ويخضع تبعاً لذلك بدل التمثيل الإضافى وبدل الاغتراب الإضافى لهذا الحكم .
عن الطلب الرابع :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل السكن المقرر للعاملين بمحالج شركة مصر لحلج الأقطان فى حالة عدم تدبير مساكن لهم .
          ومن حيث إن قرار الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن المادة 39 من اللائحة العامة لموظفى شركة مصر لحلج الأقطان تنص على ما يأتى : " على الموظفين المبينة وظائفهم فيما بعد ضرورة السكنى فى مساكن الشركة المخصصة لهم فى محالجهم وذلك لصالح العمل :
          " مدير المحلج – الوكيل – رئيس الحسابات – المهندس – الفراز – النجار – ناظر الحوش – ناظر العنبر " .
          وفى حالة عدم توفر هذا السكن بالمحلج ، تتحمل الشركة بإيجار سكنهم الفعلى فى ذات البلد الموجود به المحلج وبحد أقصى طبقاً للفئات الآتية :
          مدير المحلج                                                      16 جنيه شهرياً
          وكيل المحلج                                                     12 جنيه شهرياً
          رئيس الحسابات والفراز وفرازى المشتريات                  10  جنيه شهرياً
          مهندس المحلج                                                   8   جنيه شهرياً
          النجار                                                             6   جنيه شهرياً
          ناظر الحوش                                                     5   جنيه شهرياً
          ناظر العنبر                                                       4   جنيه شهرياً
وذلك طالما يقومون بهذه الأعمال فعلاً بالمحالج أو المكاتب التابعة لهذه المحالج . "
          ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة مصر لحلج الأقطان والمؤسسة المصرية العامة للقطن ووزارة الخزانة فى شأن طلب التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم فى مقار أعمالهم بالمحالج او بالقرب منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة .
          ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن سكنى العاملين المشار إليهم فى مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها ، فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة الفعلية لمسكنه فى الحدود التى نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها فى سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا النحو فى عداد البدلات والرواتب الإضافية فى مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ومن ثم فلا يسرى عليه الخفض المقرر به .
فلهذه الأسباب
          قررت المحكمة :
أولاً : تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للأجانب العاملين بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
ثانياً : راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لا يخضع للخفض المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين .
ثالثاً : تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل التمثيل الإضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج كما تسرى على بدل الاغتراب الإضافى الذى يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
رابعاً : لا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على الأجور التى تؤديها شركة مصر لحلج الأقطان وفقاً للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان فى محالج الشركة

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)