الأحد، 30 نوفمبر 2014

لجنة العلاج بالمحامين تناقش مشروع العلاج الجديد غداً

ابو بكر الضوه

أكد أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أن لجنة العلاج ستعقد اجتماعها غداً بحضور أعضاء مجلس النقابة بقاعة اجتماعات المجلس.
وذكر أنه سيتم مناقشة أمور خاصة بالعلاج بشأن مشروع العلاج الجديد للمحامين لعام 2015، وبحث عروض بعض الشركات التي تقدم عروضها بشأن تولي العلاج بنقابة المحامين.
وقال”الضوه”، إن هذه اللجنة مهمتها وضع أطر وأساسيات مشروع العلاج لعام 2015.

الدوائر الجنائية / سلاح

من المقرر معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة لسرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة ، ويكون الطعن المقدَّم من النيابة العامة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا . 
الحكم كاملا على الرابط التالي : 

المحكمة الدستورية العليا / بدلات - رواتب - موظف عام

باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 من يناير سنة 1971 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة                                 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل .
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى                                       نائب رئيس المحكمة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم                                            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 2 لسنة 1 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
          ورد كتاب وزير العدل المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1970 إلى المحكمة العليا متضمناً طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وذلك بخصوص ما يلى :
أولا : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
ثانياً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار ريئس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
ثالثاً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على بدل التمثيل الإضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج وعلى بدل الاغتراب الإضافى الذى يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
رابعاً : طلب تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريانه على الأجور التى تؤديها شركة مصر لحلج الأقطان وفقاً للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان فى محالج الشركة .
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب جلسة 5 من ديسمبر سنة 1970 وفيها قررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
عن الطلب الأول :
          من حيث أن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على البدلات الممنوحة للعاملين الأجانب بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن المذيعين الأجانب الذين يعملون بالهيئة العامة للإذاعة يقومون بعمل دائم فى خدمة مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق الإذاعة ومن ثم فهم يعتبرون موظفين عموميين وعلاقتهم بهيئة الإذاعة هى علاقة لائحية تسرى عليهم القواعد التى تنظم شئون موظفى الهيئة ومنها القواعد الخاصة بتحديد الأجور والبدلات والمكافآت التى تمنح لهم . يؤيد هذا النظر ما تضمنه البند الثالث من العقد النموذجى الذى يبرم بين الهيئة العامة للإذاعة وبين المذيعين الأجانب من خضوع هؤلاء لجميع أحكام القوانين واللوائح والمنشورات المعمول بها فى الهيئة .
          ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الملف الخاص بهذا الطلب أن الهيئة العامة للإذاعة تمنح جميع موظفيها ومستخدميها بدل طبيعة عمل لا يزيد عن 25% من مرتباتهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية بالحكومة تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1959 كما وضعت قواعد تنظيمية لتقدير أجور المذيعين الأجانب أقرها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 8 من أبريل سنة 1964 وهى تقضى بمنح المذيعين الأجانب الذين تستقدمهم الهيئة من الخارج مرتباً أساسياً شهرياً يتراوح بين ستين جنيهاً وثمانين جنيهاً و50% من هذا الراتب كبدل اغتراب و25% كبدل طبيعة عمل ومنح المذيعين الأجانب المقيمين بالجمهورية مرتباً أساسياً يتراوح بين عشرين جنيهاً وثلاثين جنيهاً و25% من هذا الراتب كبدل طبيعة عمل ، وقد تعاقدت الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب بمقتضى عقود عمل فنية حددت فيها مقادر المكافأة لكل منهم . وإن كانت عقود العمل التى أبرمتها الهيئة العامة للإذاعة مع المذيعين الأجانب لم تتضمن بياناً بمفردات المكافأة المقررة لكل منهم إلا أنه روعى فى تقديرها أنها تتضمن طبقاً للقواعد المتقدمة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع موظفى الإذاعة ومستخدميها طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 المشار إليه كما تتضمن بدل الاغتراب الذى تمنحه هذه الهيئة للمذيعين الأجانب الذين تستقدمهم من الخارج وكلا هذين البدلين يعتبر من البدلات والرواتب الإضافية التى تمنح علاوة على الراتب الأصلى فى مفهوم نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ومن ثم يسرى عليهما الخفض المقرر بهذه المادة .
عن الطلب الثانى :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية وما فى حكمها .
          ويعتد فى حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التى كانت مقررة بالبدل فى 30 يونيه سنة 1965 أو فى أى تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه
          ويسرى الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون " .
          ومن حيث إنه يبين من استقراء نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة أن المشرع حدد رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب وراتب الطيران بالنص عليها فى جدول مرافق للقانون الأول بينما أحال فى تحديد التعويضات وتنظيم قواعد صرفها وهى البدلات والعلاوات الإضافية إلى قرار يصدر من رئيس الجمهورية ( المادتان 75و86 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه ) كما اعتبر مجموع الراتب الأصلى وراتب الطيران وحدهما دون التعويضات وعاء لما يستقطع للمعاش فنص فى المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أن يجرى الاستقطاع للمعاش شهرياً على الوجه الآتى :
( أولاً ) تسعة فى المائة شهرياً من الرواتب التى يتقاضاها الأفراد المذكورين فى الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابقة ويقصد بالراتب ما يلى :
1-  بالنسبة لغير الطيارين الراتب الأصلى دون التعويضات .
2-  وبالنسبة للطيارين الراتب الأصلى للضباط مضافاً إليه راتب الطيران.
ومن حيث إن تحديد راتب الطيران مع رواتب ضباط القوات المسلحة من مختلف الرتب فى الجدول المرافق لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه دون القرار الجمهورى الذى أحال إليه هذا القرار بقانون لتحديد البدلات والعلاوات الإضافية ( وهى البدلات والعلاوات الإضافية ) يفيد أن المشرع يعتبر راتب الطيران كالراتب الأساسى يؤيد هذا النظر أنه أخضعه دون تلك البدلات والعلاوات الإضافية لاستقطاع المعاش مما يفيد أن المشرع يعامله معاملة الراتب الأساسى الذى يعتد به دون سواه فى هذا الصدد .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن راتب الطيران لا يدخل فى ضمن البدلات والرواتب الإضافية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه بل هو راتب أساسى لا يخضع للخفض المقرر بهذا النص  
عن الطلب الثالث :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1976 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على.بدل التمثيل الإضافى المقرر للعاملين بنظم وشروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى وبدل الاغتراب الإضافى المقرر للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى قد نظم موضوع بدلات التمثيل وبدلات الاغتراب الأصلية والإضافية التى يستحقها أعضاء السلكين المذكورين والموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية على النحو الآتى :
أولاً : يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بدل تمثيل أصلى لمواجهة النفقات التى يستلزمها تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً وذلك طبقاً لفئات محددة ( المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ) .
ثانيا : يصرف لهم فضلاً عن بدل التمثيل الأصلى المتقدم ذكره بدل تمثيل إضافى تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تشكل لهذا الغرض . وتنعقد هذه اللجنة مرة كل ستة شهور على الأقل للنظر فى تعديل هذه الفئات زيادة أو نقصاً بناءً على ما تراه الوزارة وفى ضوء الشكاوى التى ترد إليها من بعثاتها فى الخارج وتقارير المفتشين وعلى أن يراعى مركز مصر فى هذه البلاد ومستوى وظروف المعيشة فيها ( المادة الرابعة من القرار سالف الذكر ) .
ثالثاً : يصرف للموظفين الإداريين والكتابيين الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بدل اغتراب بفئات محددة .
رابعاً : يصرف لهؤلاء الموظفين فضلاً عن بدل الاغتراب المذكور بدل اغتراب إضافى تحدد فئاته بقرار من وزير الخارجية طبقاً للإجراءات المقررة فى المادة الرابعة من القرار المتقدم ذكره ( المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 المشار إليه ) .
ومن حيث أن شأن بدل التمثيل الإضافى كشأن بدل التمثيل الأصلى فهو لا يعدو أن يكون رفعاً لمقدار هذا البدل لمواجهة نفقات تمثيل مصر تمثيلاً لائقاً حسب مستوى وظروف الحياة التى تختلف من دولة لأخرى وكذلك شأن بدل الاغتراب الإضافى بالقياس إلى بدل الاغتراب الأصلى ومن ثم تسرى فى شأنهما ذات الأحكام التى تسرى على بدل التمثيل الأصلى وبدل الاغتراب الأصلى فى خصوص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المتقدم ذكره .
ومن حيث إنه لا جدال فى أن بدل التمثيل الأصلى وبدل الاغتراب الأصلى يدخلان فى ضمن البدلات والرواتب الإضافية التى تعنيها المادة الأولى من هذا القرار ومن ثم يخضع كلاهما لحكم الخفض الذى قررته ويخضع تبعاً لذلك بدل التمثيل الإضافى وبدل الاغتراب الإضافى لهذا الحكم .
عن الطلب الرابع :
          من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .
          ومن حيث إن وزير العدل طلب بكتابه المؤرخ فى 25 من أغسطس سنة 1970 تفسير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين لبيان مدى سريان حكمه على بدل السكن المقرر للعاملين بمحالج شركة مصر لحلج الأقطان فى حالة عدم تدبير مساكن لهم .
          ومن حيث إن قرار الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها التى تمنح لأى سبب كان علاوة على المرتب الأصلى للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التى تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية :
          50% بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما فى حكمها .
          25% بالنسبة لباقى البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما فى حكمها ألخ . "
          ومن حيث إن المادة 39 من اللائحة العامة لموظفى شركة مصر لحلج الأقطان تنص على ما يأتى : " على الموظفين المبينة وظائفهم فيما بعد ضرورة السكنى فى مساكن الشركة المخصصة لهم فى محالجهم وذلك لصالح العمل :
          " مدير المحلج – الوكيل – رئيس الحسابات – المهندس – الفراز – النجار – ناظر الحوش – ناظر العنبر " .
          وفى حالة عدم توفر هذا السكن بالمحلج ، تتحمل الشركة بإيجار سكنهم الفعلى فى ذات البلد الموجود به المحلج وبحد أقصى طبقاً للفئات الآتية :
          مدير المحلج                                                      16 جنيه شهرياً
          وكيل المحلج                                                     12 جنيه شهرياً
          رئيس الحسابات والفراز وفرازى المشتريات                  10  جنيه شهرياً
          مهندس المحلج                                                   8   جنيه شهرياً
          النجار                                                             6   جنيه شهرياً
          ناظر الحوش                                                     5   جنيه شهرياً
          ناظر العنبر                                                       4   جنيه شهرياً
وذلك طالما يقومون بهذه الأعمال فعلاً بالمحالج أو المكاتب التابعة لهذه المحالج . "
          ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الكتب المتبادلة بين شركة مصر لحلج الأقطان والمؤسسة المصرية العامة للقطن ووزارة الخزانة فى شأن طلب التفسير المودعة ملف الموضوع أن التزام الشركة المذكورة توفير مساكن بالمجان للعاملين بها الذين حددتهم المادة 39 من اللائحة المشار إليها بمحالجها أو أداء مقابل الأجرة الفعلية لمساكنهم عند تعذر تدبير مساكن لهم بمحالج الشركة ترجع إلى ما يقتضيه العمل المنوط بهم من ضرورة إقامتهم فى مقار أعمالهم بالمحالج او بالقرب منها ليتسنى لهم القيام بأعمالهم بصفة مستمرة .
          ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن سكنى العاملين المشار إليهم فى مقار أعمالهم بالمحالج أو بالقرب منها هو تكليف لهم اقتضته اعتبارات تتعلق بطبيعة الأعمال المنوطة بهم وأن الأصل أن تقوم الشركة بتوفير المساكن بالمجان لهذه الفئة من العاملين بمحالجها ، فإن تعذر تدبير مساكن لهم بالمحالج واضطر العامل إلى السكنى خارجها بالقرب من مقر العمل أدت إليه الشركة الأجرة الفعلية لمسكنه فى الحدود التى نصت عليها اللائحة باعتبارها مصروفات أنفقتها فى سبيل القيام بأعمال وظيفته ومن ثم فلا يدخل ما تؤديه الشركة إلى العامل على هذا النحو فى عداد البدلات والرواتب الإضافية فى مفهوم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ومن ثم فلا يسرى عليه الخفض المقرر به .
فلهذه الأسباب
          قررت المحكمة :
أولاً : تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل طبيعة العمل وبدل الاغتراب المقررين للأجانب العاملين بالهيئة العامة للإذاعة بمقتضى عقود عمل .
ثانياً : راتب الطيران المقرر للضباط الطيارين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة لا يخضع للخفض المقرر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين .
ثالثاً : تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على بدل التمثيل الإضافى الذى يتقاضاه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارج كما تسرى على بدل الاغتراب الإضافى الذى يتقاضاه الموظفون الإداريون والكتابيون الذين يلحقون بالعمل فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
رابعاً : لا تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على الأجور التى تؤديها شركة مصر لحلج الأقطان وفقاً للائحتها إلى بعض العاملين بها مقابل إلزامهم بالسكن قرب مقر العمل عند تعذر توفير مساكن لهم بالمجان فى محالج الشركة

لجنة العلاج بالمحامين تناقش مشروع العلاج الجديد غداً

ابو بكر الضوه

أكد أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أن لجنة العلاج ستعقد اجتماعها غداً بحضور أعضاء مجلس النقابة بقاعة اجتماعات المجلس.
وذكر أنه سيتم مناقشة أمور خاصة بالعلاج بشأن مشروع العلاج الجديد للمحامين لعام 2015، وبحث عروض بعض الشركات التي تقدم عروضها بشأن تولي العلاج بنقابة المحامين.
وقال”الضوه”، إن هذه اللجنة مهمتها وضع أطر وأساسيات مشروع العلاج لعام 2015.

الدوائر الجنائية / سلاح


من المقرر معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل ، وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة ، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه ، وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا ، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة ، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق ، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح ، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة ، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ، بالطريق العام ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به ، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به، وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط ، ولم يجر فحصه فنيًا ، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المذكور ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا ، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر ، والجدول رقم (2) الملحق به ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه ، مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضده ما تقضي به نص المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن المشدد خمس سنوات ، وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة لسرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ، وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإنه لا جدوى من النقض والإعادة ، ويكون الطعن المقدَّم من النيابة العامة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا . 
الحكم كاملا على الرابط التالي : 

السبت، 29 نوفمبر 2014

محكمة النقض الدائرة الجنائية / استيلاء على أموال عامة .. تزوير أوراق رسمية .. حكم

لما كان من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

الدوائر الجنائية / أسباب الإباحة " الدفاع الشرعى "

لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى , لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدى منطقياً إلى ما انتهى إليه , كما أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة اعتراف المتهم أو أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده ألا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها . لما كان ذلك , وكان الحكم قد اعتمد في نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس على ما قرر به المتهم في تحقيق النيابة العامة من أنه أطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه من السلاح النارى المضبوط ، في حين أن الثابت من أقوال الطاعن – في تحقيقات النيابة – على ما يبين من المفردات التى أمرت المحكمة ضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالاعتداء عليه من سلاح نارى كان يحمله وأطلق منه عياراً نارياً أصاب الطاعن وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى الخاص به وتأيد ذلك بأقوال شاهدى الإثبات ..... و..... بجلسة المحاكمة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتطع جزءاً من اعتراف المتهم – الطاعن – على النحو المتقدم وأهدر التقرير الطبى المبين للإصابات التى به برغم من أنه جعل منها ركيزة لدفاعه , وكان التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع , حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس , وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال , وقد ينشأ هذا الحق ولو لم يسفر عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفى حالة الدفاع الشرعى اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود اعتداء على الطاعن من المجنى عليه ، وهو ما يغاير الثابت بالأوراق من وجود اعتداء على الطاعن وأسقط الحكم من الوقائع الثابتة في التحقيق ـ حسبما تقدم البيان ـ ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها إيراداً ورداً عليها استظهاراً للصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن والذى وقع منه وأى الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعن , فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه وقت وقوع الحادث , الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون , ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الخميس، 27 نوفمبر 2014

المحكمة الدستورية العليا / أجازة- سنوية رصيد - تشريع- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تشريع-هيئة عامة - حق العمل - حق العمل - تنظيمه - دعوى دستورية - تجهيل - دعوى دستورية-مصلحة مناطها - لائحة - مقابل نقدى لرصيد الأجازات-تعويض - مقابل نقدى لرصيد الأجازات-ملكية - مقابل نقدى لرصيد الاجازات - ملكية خاصة-تعويض - هيئة عامة-لائحة العاملين بها


المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006م، الموافق9 ربيع الآخر سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                               أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 25 قضائية     " دستورية ".
          بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ملف الطعن رقم 8974 لسنة 54 قضائية.
المقام  من
السيد / محمد راغب على سالمان
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس الهيئة العامة للاستعلامات
الإجراءات

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

ميكنة نقابة المحامين / الضوه رئيس الوفد المكلف من النقيب سامح عاشور لمناقشة مشروع ميكنة نقابة المحامين مع الشركة المصرية للاتصالات

الضوه رئيس الوفد المكلف من النقيب سامح عاشور لمناقشة مشروع ميكنة نقابة المحامين مع الشركة المصرية للاتصالات

مجدى عبد الحليم المسئول الاعلامى فى الوفد المكلف من النقيب سامح عاشور لمناقشة مشروع ميكنة نقابة المحامين مع الشركة المصرية للاتصالات

بعد نجاح خطوة ميكنة البنك الأهلى المصرى ونقابة المهندسين وبعد الدور الكبير الذى لعبته شركة الاتصالات المصرية فى حفظ مؤسسات مصرية اليكترونيا، والتحاقاً بعصر المعلومات فقد وافق نقيب المحامين الاستاذ سامح عاشور على توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والشركة الاتصالات المصرية بالتعاون مع شركة تى داتا لميكنة النقابة .
وقد أوفد النقيب كل من أبو بكر الضوة عضو المجلس ومجدى عبد الحليم المسئول الاعلامى وياسر محمد موظف النظم والمعلومات بالنقابة للقاء ممثلى المصرية للاتصالات وشركة تى داتا بالقرية الذكية بمقر المصرية للاتصالات.
استعرضت الشركة جوانب الخدمات التى تقوم بها فى هذا الجانب وتم الاتفاق على تحرير البروتوكول خدمة الفيديو كونفرانس الذى يوفر خدمة الاجتماعات مع مسئولى النقابات الفرعية وممثليها مع النقابة العامة دون مشقة الانتقال الى القاهرة وتفاديا لظاهرة عدم اكتمال النصاب ولامكان عقد أكثر من اجتماع فى اليوم الواحد ومع المحامين فى اى محافظة للوقوف مباشرة على مواضيع الاجتماعات واتخاذ القرارات اللازمة فيها مباشرة.
كما استعرضت الشركة مايمكن أن تقدمة من خدمات ربط اليكترونى لكافة النقابات الفرعية والاندية التابعة لها ببعضها البعض وبالمقر الرئيسى بالقاهرة وامكان الحصول على الخدمة النقابية مباشرة من النقابة الفرعية او من خلال الحساب الخاص لكل محام اليكترونيا.
أشارت الشركة الى أن كل محام سيحصل على الايميل الخاص به والباسوورد بمجرد سداد الاشتراك والحصول على الكارنيه.
وقد أكدت الشركة توفير الدعم الفنى اللازم لكل مقرات النقابات الفرعية وملحقاتها عن طريق فروع الشركة المنتشرة فى كل المحافظات بالاضافة الى التدريب المجانى على كيفية التعامل مع الميكنة.
عرضت الشركة كذلك توصيل خدمة الواى فاى مجانا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وملحقاتها ضمن الاتفاق ايا ماتكون حدودة ومساحته.
كما عرضت كذلك امكانية توفير خدمة الانترنت لمكاتب المحامين باسعار مخفضة

محكمة النقض الدائرة الجنائية / بناء ـ تعدي على أملاك الدولة

لما كانت جريمة إقامة بناء على جسر النيل وجريمة التعدي على أملاك الدولة بالبناء عليها يجمعها فعل مادي واحد وهو إقامة البناء سواء تم على أرض مملوكة للدولة أو أقيم بدون ترخيص، ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً له. لما كان ذلك، فقد كان يتعين على المحكمة التزاما بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن تضفي عليها الوصف القانوني الصحيح وهو - أيضا - التعدي على أرض مملوكة للدولة بإقامة بناء عليها. أما وأنها لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
الطعن منشور على الرابط التالي :

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2014

محكمة النقض الدائرة الجنائية / إعدام . قتل عمد "إجراءات المحاكمة". محكمة الإعادة . حكم "إصداره"



لما كانت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على أن "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى" واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم - حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمه جديرة بالاحترام. لما كان ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية هي أحكام تتفق مع صحيح حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فضلاً على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن تشكيل المحكمة أصبح مغايرا، والمحكمة بتشكيلها الجديد في حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع - إذا رأت الحكم بإعدام المتهم - هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها المحكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي مفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك - ومن ثم فلا ترى هذه الهيئة العدول عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة الحكم بإعدام المتهم

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

دورة في قانون الاجراءات الجنائية


الدوائر الجنائية / كسب غير مشروع

لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن الثانى بعدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع على التفصيل المثار بوجه الطعن ورد عليه ، بما حاصله أن الطاعن المذكور كان يشغل وظيفة مدير عام الإعلانات بمؤسسة ............. حتى تاريخ 27/12/2000 الذى بلغ فيه سن الإحالة إلى المعاش ، وأنه استمر في عمله بموافقة كتابية من رئيس المؤسسة آنذاك، وعندما ترأس الطاعن الأول مجلس إدارة المؤسسة ظل الطاعن في وظيفته بالمخالفة للقانون ، ممارساً كافة اختصاصاتها إدارياً ومالياً حتى أنه كان يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، وأعد ووقع منشوراً بحوافز الإعلانات وأصدر قرارات نتج عنها حصوله والطاعن الأول ورؤساء الإصدارات الصحفية على المبالغ محل الكسب غير المشروع ، وأن الطاعن لذلك يعد موظفاً فعلياً بعد تاريخ إحالته إلى المعاش ويسأل عن الجرائم المتعلقة بالمال العام بالتطبيق لنظرية الموظف الفعلى . لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم صحيح في جوهره ، ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة قد نصت على أن : " يجوز للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة ، تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ، ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات ، ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة ، ويسرى على هذه الشركات ما يسرى على المؤسسة الأم من حيث الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ونشر الميزانية والحساب الختامى . " ونصت المادة 60 من القانون المذكور على أن : " تسرى في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والشركات التى تنشئها أو الأنشطة التى تزاولها وفقاً للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع " . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يجادل فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الإعلانات بمؤسسة .......... – وهى إحدى الصحف القومية – واستمر في شغلها بعد إحالته إلى المعاش في 27/12/2000 ، ممارساً صلاحياتها ومنها حضور اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار بعض المنشورات ، فإن ما خلص إليه من خضوعه لقانون الكسب غير المشروع بعد تاريخ إحالته إلى المعاش ليس فيه ما يجافى القانون ، أياً ما كان الرأى في صحة أو بطلان أو تعيب أداة تعيينه ، بعد زوال صفة الوظيفة عنه ، شأنه في هذا شأن العاملين الفعليين في المؤسسة ، وأياً ما كان الوصف الذى أطلقه الحكم على الطاعن مادام أنه قد تحرى حكم القانون في الواقعة وأعمله على وجهه الصحيح ، وذلك هو ما تمليه النصوص القانونية الصريحة بادية الذكر ، والذاتية الخاصة للقانون الجنائي self criminal law باعتباره نظاماً قانونياً مستقلاً عن غيره من النظم القانونية الآخرى ، ويرمى من وراء العقاب إلى الدفاع الاجتماعى ووظيفته الأساسية حماية المصالح الجوهرية للدولة والمجتمع . لما كان ذلك ، وكان من الجائز الاستناد إلى قواعد المنطق والعدالة rules of logice في تفسير القانون – دون – خروج عن حكمه – وكان من غير المتساع أن يستمر الطاعن متنعماً بمزايا الوظيفة التى استمر في شغلها بالمخالفة للقانون ، ولا يتحمل تبعاعتها وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على أن العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين فيها، تنظمها أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليها في قانون العمل ، لا يفيد استثناء العاملين بتلك المؤسسات من الخضوع لأحكام قانون الكسب المشروع لتضاد هذا التفسير مع ما صرحت به المادة 60 من ذات القانون سالفة الذكر – من خضوع هؤلاء العاملين لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، وهو تناقض يتنزه عنه الشارع ، وإنما مفاد النص المذكور في صريح عبارته وواضح دلالته أن العلاقة الوظيفية بين العاملين بالمؤسسات القومية الصحفية وتلك المؤسسات تخضع في تنظيمها لأحكام عقد العمل الفردى الواردة في قانون العمل ، وليس قانون العاملين المدنيين في الدولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج في رده على دفاع الطاعن الثانى – سالف البيان – عن الانظار القانونية المتقدم وإلى نتيجة صحيحة بأن الطاعن المذكور يخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
الحكم كاملا على الرابط التالي :

السبت، 22 نوفمبر 2014

قانون المرافعات المدنية والتجارية / المادة / 494 و 495


تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتيــة
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم
2- إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار
في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات .
  ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي ، أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً،وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وان تودع معه الأوراق المؤيدة لها
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ.ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .

   

الدوائر الجنائية / إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه.تسبيب معيب " . شهادة زور . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إدانته للطاعن على قوله : ( حيث إنه بجلسة المحاكمة حضر وكيل المدعي المدني ومعه صورة من الحكم المتضمن ما جاء بصحيفة الدعوى وعدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نيه وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن أما المحكوم عليها ..... فقد صدر الحكم عليها في حقيقته غيابياً وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها وكذا المحكوم عليه ...... لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض . 
للاطلاع وطباعة الحكم كاملا إضغط على download :

الخميس، 20 نوفمبر 2014

حكم المحكمة الادارية باحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة فى يوم السبت  الموافق 27/11/2004.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار :  كمال حسين حمدون                         رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار :وائل سعيد شلبي                            عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار : مصطفى محمد عبد التواب               عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ / احمد عبد الجليل                                            مفوض الدولة
وسكرتارية السيد               :  احمد على خليل                                   امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الدعوى رقم 91 لسنة 50  ق
المقامة من : عبد الحميد محمد حميده
ضد : 1 -  وزير الدخلية       بصفته
      الوقائع
   اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات 0بتاريخ 20/10/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف المقابل النقدى  عن باقى رصيد اجازاته الاعتيادية الذى لم يصرف له عند انتهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
  وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة وكيل شيخ خفراء وانتهت خدمته لبلوغه السن القانونى اعتبارا من 1 /5/2002 وقد تبقى له من رصيد اجازاته الاعتيادية رصيد متبقى بعد صرف اربعة اشهر له ومن ثم فانه يحق له صرف المقابل النقدى عن الرصيد المشار اليه استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 2/21 ق دستورية والصادر بجلسة 6/5/200 ولجا المدعىالى لجنة التوفيق التى اوصت برفض طلبه .