الاثنين، 31 أغسطس 2015

ااالدوائر الجنائية / استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة

لما كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه ، فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد .

الثلاثاء، 25 أغسطس 2015

الدوائر المدنية / من الأحكام الجائز الطعن عليها استقلالاً

إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع المعروض على محكمة أول درجة يتعلق بملكية العقار المراد قسمته في الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدنى محكمة مركز دمياط الجزئية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بإحالة تلك المنازعة إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ، ومن ثم يكون نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام محكمة أول درجة ينحصر في النزاع القائم بشأن الملكية وهى خصومة مستقلة بذاتها عن دعوى القسمة المطروحة على المحكمة الجزئية والحكم الذى ينتهى به موضوع تلك الخصومة هو الحكم الختامى الذى يجوز الطعن فيه حتى يفصل في هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى في دعوى القسمة ، وكانت محكمة أول درجة وهى في سبيلها للفصل في تلك المنازعة عرضت للطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضده علــــى عقــــــد مشترى الطاعنـــــة لنصف عقـــــار النزاع المؤرخ 2/8/1967 وانتهت في قضائها إلى رده وبطلانه ثم قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية . فإنه وعلى الرغم من أنها لم تفصل في منازعة الملكية المعروضة عليها ــ كمسألة أولية لازمة للفصل في دعوى القسمة - إلا أنها حين أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزئية - وأياً كان وجه الرأى في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه ، ويكون حكمها جائز الطعن فيه لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التـــى تصدر أثناء سيـــــر الخصومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف غير منه للخصومة لعدم فصله في النزاع المثار حول الملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الأحد، 23 أغسطس 2015

ا الدوائر العمالية / تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".

مؤدى النص في المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

السبت، 22 أغسطس 2015

المحكمة الدستورية العليا / مخاصمة


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة يوم الأحـد 8 مايو سـنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / حمدى محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصـى وماهر سامـى يوسـف والسـيد عبد المنعم حشـيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 27 قضائية " مخاصمة " .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمود إبراهيم الشحرى
ضـــــــــــد
1ـ السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا
2ـ السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا 
3ـ السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
4ـ السيد المستشار / على عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
5ـ السيد المستشار / إلهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
6ـ السيد المستشار / محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
7ـ السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
8ـ السيد المستشار وزير العدل
9ـ السيدة / خضرة محمد السيد عيد 

الإجـــراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف القاهـرة ، ملف طلب المخاصمة رقم 265 لسنة 21 قضائية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بجلسة 27/1/2005 ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى ـ تتحصل فى أنه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، أقام المخاصم الدعوى رقم 265 لسنة 21 قضائية ، قبل السادة المستشارين المخاصم ضدهم من الأول إلى السابع ، طالباً الحكم بقبول المخاصمة شكلاً ، وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وصحتها وبجواز قبول المخاصمة ، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريـخ 7/3/2004 فى الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والقضاء بالطلبات الموضحة بالدعوى الأخيرة ، مع إلزام المخاصم ضدهم الثمانية الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ( فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة ) . وقال بياناً لدعواه ، أنه أقام الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية " دستورية " أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانـون رقـم 6 لسـنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، تأسيساً على سبق قضائها برفض الدفع بعدم دستورية تلك الفقرتين بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 14 و 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، ولما هو مقرر من الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، واستطرد المدعى قائلاً ، إن قضاء المحكمة الدستورية فى الدعويين المذكورتين استند إلى أسباب معينة لرفض الطعن بعدم الدستورية ، وإذ أقام دعواه موضوع دعوى المخاصمة على سبب آخر لم يسبق أن تناولـه القضاء السابق ، فإنه يمتنع إعمال قاعدة حجية الأحكام السابقة للحيلولة دون نظر الدعوى الجديدة ، وهو ما يشكل ـ من وجهة نظره ـ خطأ مهنياً جسيماً ، ومن ثم فقد أقام دعوى المخاصمة للحكم له بطلباته المشار إليها آنفاً ، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 27/1/2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها .

وحيث إن الدستور ينص فى المادة (174) منه على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة " ـ وفى المادة (175) منه على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصـات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها " . كما نص فى المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة " . وفى المادة الثالثة من القانون ذاته على أن " تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء . وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقـدم من أعضائهـا فى جميع اختصاصاته " . كما نص فى المادة (15) على أن " تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض . وتفصل المحكمة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء . ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة " . وفى المادة (28) على أن " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل ، تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ." . كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

وحيث إن قواعد دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من ( 494 إلى 500 ) من قانـون المرافعـات المدنية . إذ تنص المادة (494) منه على أن " تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية : 1 ـ إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ............. " . وفى المادة (495) منه على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة . ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها ، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها . وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة ، وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة " . وتنص المادة (496) منه على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة مشورة " .

وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه ، أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة بذاتها ، تتولى دون غيرها الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها ، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها ، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات فى حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها ، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها . لما كان ذلك ، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، وإذ تنكب الطالب هذا السبيل فى رفع دعواه قبل المخاصمين من مستشارى المحكمة الدستورية العليا ، فخاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

وحيث إن النص فى المادة (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ............ " . مفاده أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة ، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ـ وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانون ، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة .

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المخاصم المصاريف .
أمين الســر نائب رئيس المحكمـة

الأربعاء، 19 أغسطس 2015

الالدوائر الجنائية / تزوير

من المقرر أنه ليس شرطاً لاعتبار التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من أحد المختصين بالشركة ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر خاص بالشركة بعد ذلك إذا ما تداخل فيه المختص بتلك الشركة في حدود اختصاصه أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي ، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات ؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تزوير الطاعن للفواتير موضوع الاتهام ونسب إليه فيها اعتمادها بتوقيعات نسبها زوراً إلى رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة .... ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار تلك الفواتير محررات لإحدى شركات المساهمة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

الاثنين، 17 أغسطس 2015

الد الدوائر الجنائية / امن دولة الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " من أنه بتاريخ .... رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة .... بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتي وخمسون فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعاً لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثين .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة ، كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات .... وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... ، كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة .... ، وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه .

الأحد، 16 أغسطس 2015

الدوائر الجنائية / دعوى مباشرة . قانون " سريانه " . وكالة . محكمة استئنافية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصفه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة . قوة الأمر المقضي .

لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكــــــم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاســتئنافي الــصادر فــي الــدعوى بــجلسة .... يكون في حقيقته قد صــدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافيــــة ، والذي هو من الأحكــــــــام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .

الأربعاء، 12 أغسطس 2015

قانون الضريبة على الدخل و اللائحة التنفيذية

قرار وزير المالية رقم ( 991 ) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005. ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من : أ‌- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.
ب‌- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما 0
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

صدر في : 27/12/2005

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005

الكتاب الأول:أحكام عامة

مادة ( 1 ) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون. مادة ( 2 ) : يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة ( 3 ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. 2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
        وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. مادة ( 4 ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر. مادة ( 5 ) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة. مادة ( 6 ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية: 1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً: أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب – وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج – إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً: أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب – تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى. ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط مادة ( 7 ) : يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة . 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها : [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي . [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى . 4

الثلاثاء، 11 أغسطس 2015

الدوائر المدنية / اختصاص:الاختصاص المحلي: جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .

أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.

الاثنين، 10 أغسطس 2015

ا الدوائر التجارية / حجية الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الاقتصادية بإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية للاختصاص القيمى "

 إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام دعواه ابتداءً أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 2010 والتى أصدرت حكمها في 28/12/2010 بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها باعتبارها دعوى حساب غير مقدرة القيمة تختص بنظرها الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ولم يتم الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف في حينه ، ومن ثم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يتعين معه على المحكمة المحال إليها الدعوى التى أصدرت الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية ، ولا يغير من ذلك عدول المطعون ضده الأول عن طلبه الأصلى إلى المطالبة بمبلغ قيمته 155000 جنيه باعتبار هذا الطلب الأخير ليس عدولاً عن الطلب الأصلى بتقديم الحساب وإنما يعد طلباً عارضاً مكملاً له ومترتباً عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .

الأحد، 9 أغسطس 2015

ال الدوائر الجنائية / إجراءات إجراءات المحاكمة

لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . ‏

السبت، 8 أغسطس 2015

الالدوائر المدنية / مسئولية " المسئولية الشيئية : مسئولية حارس الأشياء " .

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 178 من القانون المدنى أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشئ سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه .

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

قانون المحكمة الدستورية العليا


-استناد-قانون رقم 48 لسنة 1979 باصدار قانون المحكمة الدستورية العليا باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق في شان المحكمة الدستورية العليا . مادة 2- جميع الدعاوى والطلبات القائمة امام المحكمة العليا والتى تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال اليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم. وتحال اليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من هذا التحكيم القائمة امام محكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فها طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات والرسوم امامها. مادة 3- تسرى احكام المادتين 15 و 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة اعضاء المحكمة العليا او بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات . مادة 4- يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الاعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابة اقدم اعضائها . مادة 5- مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر او تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة واعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية بالنسبة للاعضاء . ويؤدى اعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق امام رئيس الجمهورية . مادة 6 – اعضاء المحكمة العليا واعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لايشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون الى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة. العليا باقدمياتهم السابقة في تلك الجهات في احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية . مادة 7- ينقل الى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالاقسام الادارية والكتابية وغيرهم الملحقة بالمحكمة العليا . كما تنقل اليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية . مادة 8- ينتفع رئيس واعضاء المحكمة العليا السابقون واسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق عليها في المادة 18 من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه . مادة 9- مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية من قانون الاصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وقانون الاجراءات والرسوم امهامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 والقانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا . مادة 10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برياسة الجمهورية في 7 شوال سنة 1399 ( 29 اغسطس سنة 1979 )
-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تختص الجمعية العامة بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم ويجوز لها ان تفوض رئيس المحكمة او لجنة من اعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .
-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد اعضائها ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء . ويرأس الجمعية رئيس المحكمة او من يقوم مقامه . ويكون التصويب علانية مالم تقرر الجمعية ان يكون سرا وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس مالم يكن التصويب سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا . وتثبت محاضر اعمال الجمعية العامة في سجل يوقعة رئيس الجمعية وامين عام المحكمة .
-
-
001-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .
002-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكلمة المحكمة ( المحكمة الدستورية العليا وبعبارة عضو الحكم رئيس المحكمة واعضاؤها وذلك مالم يوجد نص مخالف .
003-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكامها وقراراها من سبعة اعضاء ويرأس جلساتها رئيسها او أقدم اعضائها وعند خلو منصب الرئيس او غيابة او وجود مانع لدية يقوم مقامة الاقدم فالاقدم من اعضائها في جميع اختصاصاته .
004-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية والا يقل سنة عن خمس واربعين سنة ميلادية . ويكون اختياره من بين الفئات الاتية :- – اعضاء المحكمة العليا الحاليين – اعضاء الهيئة القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل . – اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثمانى سنوات متصلة على الاقل – المحامين الذين استغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل .
005-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة-يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة . ويجب ان يكون ثالثا عدد اعضاء المحكمة على الاقل من بين اعضاء الهيئات القضائية . ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو واقدميته بها .
006-الباب الاول نظام المحكمة الفصل الاول – تشكيل المحكمة– يؤدى رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم اليمين التالية :- أقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل ويكون اداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة امام رئيس الجمهورية . ويكون اداء اليمين بالنسبة للاعضاء امام الجمعية العامة للمحكمة .
007-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين او اقدم اعضائها ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة .
010-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الاعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية للمحكمة
011-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة– اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولاينتقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم .
012-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون . على انه كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها او البدل المقرر لها عما رد في هذا الجدول فانه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه . وفيما عدا ذلك لايجوز ان يقرر لاحد الاعضاء مرتب او بدل بصفه شخصية ولا ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة
013-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة– ولايجوز ندب او اعارة اعضاء المحكمة الا للاعمال القانونية بالهيئات الدولية او الدول الاجنبية او للقيام بمهام علمية .
014-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى الاحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على اعضاء المحكمة .
015-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض . وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن يقوم لديه عذر ويراعى ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد احدث الاعضاء . ولايقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .
016-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافات والمعاشات لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم . كما تختص بالفصل في الطلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من سئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . واستثناء من احكام المادة 34 يوقع على الطلبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن . ومع مراعاة احكام المواد 35 الى 45 يتبع في شان هذه الطلبات الاحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
017-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تسرى الاحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على اعضاء المحكمة . وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الاعلى للهيئات القضاية في هذا الشأن ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل
018-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-ينشا بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها واسرهم . وتؤول الى هذا الصنوق الانتفاع من صندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الاحكام الخاصة بالمحكمة العليا . ولايجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الانفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .
019-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة امر من شانه المساس بالثقة او الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الامر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة فاذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع اقواله ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار . ويعرض التحقيق بعد انتهائة على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأدبيية فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالبراءة او ياحالة العضو الى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن باى طريق .
020-الفصل الثانى الجمعية العامة للمحكمة-تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95و 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور . وفيما عدا ما نص عليه في هذا شأن اعضاء المحكمة الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية .
021-الفصل الرابع هيئة المفوضين-تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابة الاقدم من اعضائها ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها . وتحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
022-
– يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين اعضاء المحكمة في المادة 4 من هذا القانون ويشترط فيمن يعين مستشارا او مستشار مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين اقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف او الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الاحوال . ويعين رئيس واعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد اخذ رأى الجمعية العامة ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة . ومع ذلك يجوز ان يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة . ولرئيس المحكمة ندب اعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم احكام الفقرة الثانية وذلك بعد اخذ رأى الجمعية العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التى ينتمون اليها .
023-
-يؤدى رئيس واعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم اعمالهم اليمين التالية :- اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان اؤدى عمل بالامانة والصدق . ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة
024-
-رئيس واعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للغزل ولايجوز نقلهم الى وظائف اخرى الا بموافقتهم . وتسرى في شان ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافاتهم ومعاشاتهم هم وسائر المستحقين عنهم الاحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة . ولايسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على اعضاء الهيئة .
025-الباب الثانى الاختصاصات والاجراءات الفصل الاول – الاختصاصات-تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما ياتى :- اولا :- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانيا :- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها . ثالثا :- الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها .
026-
-– تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ولقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الاهمية مايقتضى توحيد تفسيرها .
027-
-يجوز للمحكمة في جميع الحالات ان تقضى بعدم دستورية اى نص في قانون او لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية
028-الفصل الثانى – الاجراءات-فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم الى المحكمة الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها .
029-
-تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجة التالى : – اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع او قفت الدعوى وأحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. – اذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورأت المحكمة او الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .
030-
-يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريتة والنص الدستورى المدعى بمخالفته واوجة المخالفة .
031-
-لكل ذى شان ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة 25 . ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه . ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .
032-
– لكل ذى شأن ان يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة 25 . ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة ان يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع .
033-
-يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ويجب ان يبين في طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى اهميتة التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقة .
034-
-يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم الى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31 و 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول .
035-
-يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة الى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك . وعلى قلم الكتاب اعلان ذوى الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ . وتعتبر الحكومة من ذوى الشان في الدعاوى الدستورية .
036-
-يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده في الرد على طلب محلا مختارا له وذلك مالم يعين اى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه . وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرة تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذى تحدده . ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا يتغريم من تسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا كما يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
040-
– تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا . ويجوز لذوى الشأن ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم
041-
-يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ابداعالتقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى او الطلب . وعلى قلم الكتاب اخطار ذوى الشان بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل مالم يامر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشان بتقصير هذا الميعاد الى ما لايقل عن ثلاثة ايام . ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة .
042-
-يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الاقل
043-
-يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا . ويكون الحاضر عن الحكومة بدرجة مستشار على الاقل بهيئة قضايا الدولة .
044-
-تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة . فاذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير محام معهم . وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة 37 الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة . وللمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التى تحددها .
045-
-لاتسرى على الدعوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدينة والتجارية .
046-الباب الثالث الاحكام والقرارات-تصدر احكام المحكمة وقرارتها باسم الشعب
047-
-تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية .
048-
-احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن
049-
-احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم . ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا اخر اسبق على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لايكون له في جميع الاحوال الااثر مباشرة وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم يكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه .
050-
-تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات الماعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها . وتسرى هذه المنازعات الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها . ولايترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة .
051-
– تسرى على الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة تلك الاحكام والقرارات .
052-الباب الرابع الرسوم والمصروفات-لاتحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد ( 16 , 31 , 32 , 33 ) من هذا القانون .
053-
-يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية . ويشمل الرسم المفروض جميع الاجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة اعلان الاوراق والاحكام . ويجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها . وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى او رفضها . ومع مراعاة حكم المادة التالية لايقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع .
054-
-يعفى من الرسم كله او بعضه ومن الكفالة كلها او بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط ان تكون الدعوى محتمله الكسب . ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا . ويترتب على تقديم الاعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .
055-
-تسرى على الرسوم والمصروفات فيما لم يرد به نص في هذا القانون الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية
056-الباب الخامس الشئون المالية والادارية الفصل الاول – الشئون المالية-تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة , تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية لها وتنتهى بنايتها . ويتولى رئيس المحكم اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجهة المختصة بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة . وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين والوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص هذا القانون احكام الموازنة العامة للدولة .
057-الفصل الثانى – الشئون الادارية-يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من العاملين ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح .
058-الفصل الثانى – الشئون الادارية-تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من اعضاء المحكمة ومن الامين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح وعلاوات وترقية ونقل ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد اخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العامين .
059-الفصل الثانى – الشئون الادارية-مع عدم الاخلال بحكم المادة 57 تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من اعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا . ويصدر قرار الاحالة الى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء امام هذه اللجنة وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن .
060-الفصل الثانى – الشئون الادارية-تسرى على العاملين بالمحكمة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون او في هذا قانون السلطة القضائية بالنسبة الى العاملين بمحكمة النقض احكام العاملين بالدولة . الجدول الموافق لقانون المحكمة الدستورية العليا جدول الوظائف والمرتبات والبدلات المللحق بقانون المحكمة الدستورية العليا جدول رقم 2 1- اعضاء المحكمة الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل تمثيل العلاوة الدورية رئيس المحكمة اعضاء المحكمة يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش في قرار التعيين جنية جنيه جنية 2320- 2868 1500 يرفع الى 200عند بلوغ المرتب 2500 100 2- اعضاء هيئة المفوضين الوظائف المخصصات السنوية المرتب بدل الثميل العلاوة الدورية رئيس الهيئة جنية جنية جنية 2320-2868 – 1500يرفع الى 200 عند بلوغ ا لمرتب 2500 جنية 100 المستشارون 1620-2433 450 1200 عندما يبلغ المرتب 1800جنيه 75 المستشارون المساعدون 1548 – 2364 424.8 ترفع الى 450عندما يبلغ المرتب 1800ج 72

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الدوائر الجنائية / دعوى مباشرة . قانون " سريانه " . وكالة . محكمة استئنافية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصفه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة . قوة الأمر المقضي .

لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكــــــم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاســتئنافي الــصادر فــي الــدعوى بــجلسة .... يكون في حقيقته قد صــدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافيــــة ، والذي هو من الأحكــــــــام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .