الاثنين، 3 أغسطس 2015

الدوائر الجنائية / دعوى جنائية- انقضاؤها بالتصالح

لما كان الطاعن دين - في الدعوى الماثلة - بجريمة التبديد المؤثمة بنص المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر تحقيق نيابة .... الكلية - المرفقة بملف الطعن - أن وكيل المدعي بالحق المدني- الخاص- حضر وأقر بتصالحه مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً عملاً بنص المادة 18 مكرراً " أ " المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ، ولا يغير من ذلك كون الحكم المطعون فيه - المندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي- لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بقضائه بسقوط الحق فيه ؛ ذلك أن المادة 18 مكرراً " أ " - آنفة الذكر - أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص الصلح في الجنح المنصوص عليها - فيها - على سبيل الحصر ، ورتبت أثره بانقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، دون أن يكون لهذا الصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)