الأحد، 9 أغسطس 2015

ال الدوائر الجنائية / إجراءات إجراءات المحاكمة

لما كان الثابت من محاضر الجلسات أن إجراءات المحاكمة كانت علنية ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن إجراءات المحاكمة كانت غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسات المحاكمة ، ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح ؛ لأن ذلك لا يتنافى مع العلانية ؛ إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول . ‏

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)