الأربعاء، 11 مارس 2015

اعادة فتح باب المرافعة

فتح باب المرافعة
 إن القانون لا يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفى الخصوم استيفاء دفاعهما .
( الطعن رقم 2098  لسنة 23  ق جلسة 5/1/1954  )

متى كانت المحكمة بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و استمعت إلى دفاع المتهم أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور المحامى الذى حضر التحقيق الأول من مبدئه أو ترافع فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و لا يغنى عن ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام عن المحامى الأصيل ما دامت المحكمة لم تتبين ما إذا كان الأخير قد أخطر بقرارها الصادر بعد إتمام المرافعة و حجز القضية للمداولة ، و لم  توضح كيف كانت نيابة المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل و هل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع و هل أطلع المحامى الحاضر أو لم يطلع على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحامى الأصيل .
( الطعن رقم 1827 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/11 )

من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع و أمرت بإقفال باب المرافعة و حجزت القضية للحكم ، فهى بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة .
( الطعن رقم 990  لسنة 33  ق جلسة 24/12/1963  )

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى
المرافعة لإجراء تحقيق فيها .
( الطعن رقم 1778  لسنة 38  ق جلسة 18/11/1968  )

قرار المحكمة الذى أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً فى تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه . و إذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها ، و لا محل للنعى عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك .
( الطعن رقم 1034  لسنة 46  ق جلسة 16/1/1977  )

إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به ، إما من تلقاء نفسها لتتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها ، و إما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن فى إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هى .
( الطعن رقم 1999  لسنة 3  ق جلسة  27/12/1933 )

متى كانت إجراءات المحاكمة قد استوفيت قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة الدفاع عن المتهم إلى ما يطلبه من فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم لتقديم مستندات لإثبات براءته .
( الطعن رقم 1539 لسنة 8 ق جلسة 1938/5/9 )

أن حق الدفاع الذى يتمتع بها المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً .
( الطعن رقم 1916  لسنة 55  ق جلسة 12/12/1985  )

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 378 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد أوجبت عند تأجيل نظر القضية لأسباب جدية أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذلك الدور أو فى دور مقبل ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الأحكام التنظيمية التى لا يترتب البطلان على مخالفتها فضلاً عن أن منعى الطاعنين ببطلان قرار المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لدور مقبل غير معين مع استمرار حبس المتهمين إنما ينطوى على تعييب للإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
( الطعن رقم 3888  لسنة 58  ق جلسة  11/12/1988 )


0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)