السبت، 7 مارس 2015

الدوائر الجنائية / الصفة فى الطعن

من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه ... الطعن بالنقض في الحكم النهائى الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئى في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم - من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها - ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ أنه من المقرر أن العبرة في الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن وأن مسودة قرارات القاضى - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه - مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الاصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن - أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم …… لسنة 2012 كلى …….

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)