الاثنين، 2 مارس 2015

أحكام محكمة النقض / أثــــــار

إذا كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور .

[ الطعن رقم 9877 ، لسنة 59 ق جلسة 15/01/1990 ]

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)