الأحد، 8 مارس 2015

دعوى تأديبية / إثبات


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : يحيى السيد الغطريفى و د. فاروق عبد البر السيد و احمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق العاشر من يناير سنة 1988 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم الغبريال المحامى نائبا عبد الرازق الشرقاوي المحامي عن كل من:.......و........و........و........ قلم المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 419 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 14 من نوفمبر سنة 1987 في الدعوى التأديبية رقم 473 لسنة 29 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين والقاضي بمجازاة كل منهم بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعنون , للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا , وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعنين من المخالفات المنسوبة إلى كل منهم .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفض طلب تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفي موضوع الطعن برفضه .
وعين لنظر الطعن لنظر الطعن أمام دائرة الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من مارس سنة 1989 و بجلسة 28 من يونيو سنة 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة , فنظرته بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1989 , و بجلسة 13  من يناير سنة 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27 من يناير سنة 1990 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم السبت الموافق الثالث من مارس سنة 1990 و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بالحكم .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية
و من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنة في 20 من مايو سنة 1987 أقامت النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 473 لسنة 29 قضائية بايداع أوراقها قلم المحكمة التأديبية بالاسكندرية منطوية على تقرير باتهام :
1 - مدير الشئون الادارية بحي المنتزه , و مدير ادارة الملاهي السابق , من الدرجة الثانية .
2 - المفتش المالي والإداري بحي المنتزه , و مفتش إدارة الملاهي السابق من الدرجة الثانية.
3 - مفتش المتابعة و الميزانية بحي المنتزه ,ومفتش إدارة الملاهي السابق, من الدرجة الثالثة
4 - المفتش المالي و الاداري بحي المنتزه , و مفتش الملاهي السابق , من الدرجة الثالثة .
5 - مراجع الحسابات بحي المنتزه , و مفتش ادارة الملاهي السابق , من الدرجة الثالثة .
لأنهم خلال عام 1986 بحي المنتزه بمحافظة الاسكندرية لم يؤدوا عملهم بدقة و خالفوا القواعد و الأحكام المالية مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة بأن :
الأول : تقاعس في اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ قرار مصلحة الضرائب رقم 1101 لسنة 1985 بشأن فرض ضريبة الملاهي على وحدات خلع و تأجير الملابس و أدوات البحر - على الوحدات القائمة على البحر الميت بأبي قير و أهمل في الإشراف مرؤوسيه من مفتشي الادارة و توجيههم نحو تحصيل هذه الضريبة , و لم يعرض على رؤسائه ما قد يعترض التحصيل من مشاكل لمواجهتها مما ترتب عليه عدم تحصيل الضريبة المستحقة و التي قدرت بمبلغ مائتي ألف جنيه .
من الثاني إلى الخامس : أهملوا اتخاذ إجراءات حصر وربط و تحصيل ضريبة الملاهي من و حدات خلع و تأجير الملابس و أدوات البحر القائمة على البحر الميت بأبي قير تطبيقا لقرار مصلحة الضرائب سالف الذكر مما أدى إلى عدم تحصيل هذه الضريبة والتي قدرت بمبلغ مائتي ألف جنية .
ورأت النيابة الادارية أن المذكورين ارتكبوا المخالفة الإدارية و المالية المنصوص عليها في المواد 76 /1 ، 784 /1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا بالمواد 80 , 82 من القانون المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 و المادتين 15/1 , 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 .
و بجلسة 14 من نوفمبر 1987 قضت المحكمة التأديبية بالاسكندرية بمجازاة كل من المحالين بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
و أقامت المحكمة قضاءها على ثبوت ما ورد بتقرير الاتهام في حق المحالين جميعا و ذلك من واقع ما شهد به المراقب المالي لحي المنتزه من أ ن كل شواطئ البحر الميت بها الكثير من الوحدات الخاصة بتأجير ملابس و أدوات البحر وان لم تكن مملوكة للمحافظة , اذ أن الواقعة المنشئة للضريبة هي وجود النشاط ذاته على الطبيعة .
وبني الطاعنون طعنهم على أن الحكم المطعون فيه صدر معيبا و ذلك استنادا إلى أسباب يتقدمها أن الطاعنين لم يرتكبوا أي خطأ تأديبي , ذلك أن منطقة البحر الميت بأبي قير لا توجد بها وحدات خلع ملابس , لأنها لا تستخدم في الاستحمام , و إنما يردها الرواد لشراء الأسماك طازجة أو يقدمونها مجهزة علي موائد ذات شماس مقامة لهذا الغرض .
و من حيث انه يبين من الاطلاع على أوراق الموضوع أن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تخلص في أن المرقب المالي لحي المنتزه تقدم بمذكرة لرئيس الحي ضمنها أنه صدر قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 1011 لسنة 1985 باضافة وحدات خلع  و حفظ الملابس والشماسي و الكراسي و غيرها من الأدوات و الأشياء التي يستعملها رواد الشواطئ نظير أجر إلى الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح و غيرها من محال الترفيه و الملاهي و بمراجعة محاضر جنح الملاهي تبين عدم تحصيل الضريبة أو تحرير محاضر و تقارير مرور من قبل مفتش ادارة الملاهي , و ذلك بالنسبة لشواطئ البحر الميت بأبي قير و بلغ مقدار الضريبة التي لم يتم تحصيلها مبلغ مائتي ألف جنية نتيجة لعدم تنفيذ القرار المشار إليه , و أ جرت الجهة الإدارية تحقيقا في الوقائع انتهت منه إلى إحالة الاتهام إلى النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقا انتهت منه إلى ما ورد بتقرير الاتهام .
ومن حيث أن ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فانه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم , و يكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء      ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع ، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة ومقتدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تسند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها .
و من حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين على ما أبداه المراقب المالي لحي المنتزه من أن شواطئ البحر الميت بها عشرات الوحدات لتأجير الملابس و أدوات البحر في حين أن المحالين قد أنكروا ذلك , و لم يرد بالتحقيق ما يثبت ادعاء المراقب المالي و ينفى دفاع المحالين , بل على العكس من ذلك فقد دعم المحالون ما أكدوه من عدم وجود هذه الوحدات على أرض الواقع بمستندات من بينها صورة ضوئية من كتاب إدارة الضريبة الملاهي بحي المنتزه إلى إدارتي العقود و المشتريات و الشواطئ بخصوص الاستفسارات عن وحدات خلع الملابس داخل نطاق حي المنتزه و صورة ضوئية من كتاب إدارة العقود و المشتريات متضمنة بأن وحدات خلع الملابس داخل الحي و ليس من بينها أية وحدة بشاطئ البحر الميت و من بينها صورة تقرير محرر الطاعنين يفيد أنها لم تسفر عن وجود أية وحدات خلع ملابس بمنطقة البحر الميت .
و من حيث إن ما ادعاه المراقب المالي لحي المنتزه على ما تقدم لم تسانده أقوال شهود أو تؤكده دلائل أخرى , فأن استخلاص إدانة الطاعنين من خلال هذا الادعاء رغم إنكار الطاعنين يكون استخلاصا غير سائغ .
و من حيث إنه مما يعيب أيا من القرار التأديبي و الحكم التأديبي أن يكون مستخلصا استخلاصا غير سائغ من عيون الأوراق فإن الحكم المطعون فيه و قد احتوى هذا العيب يكون واجب الإلغاء .
و من حيث إنه ليس في الأوراق ما يقطع بثبوت الاتهام المنسوب إلى الطاعنين في حقهم فإنه يتعين القضاء ببراءتهم .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين من الاتهامات المنسوبة إليهم .






0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)