الاثنين، 2 مارس 2015

أحكام نقض / اتلاف مستندات

أتلاف مستندات
 مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .

(  الطعن رقم 836  لسنة  25 ق جلسة 26/12/1955 )

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)