الثلاثاء، 17 مارس 2015

إثبات / جريمة التبديد المحجوزات

إثبات جريمة التبديد
        القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما يجوز إثباتها بكافة الطرق .
( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق  جلسة 1955/11/21 )

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوزة عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات أن يكون الجانى عالماً بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته .
( الطعن رقم 557   لسنة 27   ق جلسة  1957/10/21  )

يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/17 )

لا يشترط فى إثبات جريمة اختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة التى استخلصت منها ذلك - و هى أدلة يستقيم معها ما انتهت إليه من إدانة المتهم - فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق  جلسة 1959/6/8 )

ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الاطمئنان إلى انتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل مثله أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق  جلسة 1962/4/2 )

من المقرر أنه لا يشترط فى إثبات جريمة اختلاس المحجوزات أن يحرر المحضر أو يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس فى يوم حصولها بل يكفى أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
( الطعن رقم  1898  لسنة  34  ق جلسة 1965/3/30   )

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها . فمتى أثبتت على المتهم مقارفته جريمة التبديد و ذكرت الأدلة التى استخلصت منها ذلك و كانت أدلة سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه ، كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ، فإن عدم تحرير محضر بالتبديد لا يجدى الطاعن و لا يقدح فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 78   لسنة  41  ق جلسة  1971/12/19  )

لا يشترط فى إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت يه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .
( الطعن رقم 265   لسنة 45   ق جلسة  1975/4/7  )

لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها فى الحكم بالإدانة فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها .
( الطعن رقم  823  لسنة 47   ق جلسة  1977/12/26  )

حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشىء المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و إذن فلا يمكن اعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فأمتنع عن تقديمها فيه . و التقصير الذى ينطوى عليه هذا الامتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت جريمة الاختلاس .
( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق  جلسة 1938/10/31 )

لا حرج على المحكمة فى أن تستند فى إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف فى التحقيق ، و ما شهد به فى الجلسة ، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها ، و لو لم يعمل محضر بهذه المعاينة ، و ذلك لأنه يكفى أن تقتنع هى بحصول المعاينة بالفعل ، ولا شأن لمحكمة النقض بها فى ذلك .
( الطعن رقم 116   لسنة 12   ق جلسة 1941/12/15   )

لا يلزم فى جريمة اختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكون لها بمحضر يحرره موظف معين ، بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة ، فيجوز للمحكمة أن تعتمد فى ثبوتها على أى دليل أو قرينة . و إذن فمتى أثبتت المحكمة وقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن ترد فى حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفة الضبطية القضائية .
( الطعن رقم  1822  لسنة  12  ق جلسة 1942/11/9   )

لا يشترط فى إثبات جريمة الاختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس فى يوم حصولها بل يكفى - كما هو الحال فى سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة مما يقدم إليها فى الدعوى . فما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مقارفته للواقعة الجنائية التى أدانته من أجلها ، و ذكرت الأدلة التى استخلصت منها ذلك ، فإن عدم تحرير محضر عن التبديد لا يجديه .
( الطعن رقم 1854   لسنة  12  ق جلسة 1942/11/16   )

إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .
( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق  جلسة 1942/12/28 )

إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها - بحسب الأصل - أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم المتهم فى جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى أختلسها محجوزة ، فإنه يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن إثباته لا يكون إلا بالكتابة .

( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق  جلسة 1943/2/22 )

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)