الخميس، 30 أبريل 2015

حكم محكمة الجنايات سب وقذف

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار / علي محمد علي عرايس رئيس المحكمة و عضوية السيدين المستشارين :
عبد الظاهر عبد الوهاب الجرف ، سيد عبد العزيز التوني و الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
و حضور السيد الاستاذ / عمرو محمد كحله وكيل النيابة
و السيد / عادل عبد الحليم سالم أمين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتي
في قضية الجنحة الصحفية رقم 2453 لسنة 2008 السيدة زينب
المرفوعة من محمد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب و رئيس تحرير جريدة الاسبوع
ضد
ياسر محمود عبد الباسط بركات " وشهرته ياسر بركات " رئيس تحرير جريدة المؤجز و حضر الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . 
و حضر الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة زينب عن المتهم . 
و قد اقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى قبل المتهم " المدعي عليه " بطريقة الجنحة المباشرة " جنحة سب و قذف " صحيفة في حق شخص ذي صفه نيابة . 
وقد احيلت الدعوى بحالتها الي هذه المحكمة لنظرها طبقا لما جاء بالاوراق .
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية و الاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا .
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت عليه يقين المحكمة و اطمان اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما دار بشانها بمجلس الدعوى نخلص في ان المدعي بالحق المدني محمد مصطفي بكري قد اقام تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة اعلنت للمتهم ياسر محمود عبد الباسط و لممثل النيابة العامة التمس في ختامها بعد مطالبه المعلن اليه الاخير بمعاقبته طبقا لاحكام المواد 171، 185 ، 302 ، 303 ، 306 ن 307 ، 308 عقوبات عما ارتكبه في حق الاول من جرائم القذف و السب - و الزمته بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه ، و قد اورد بصحيفة انه عضو بمجلس الشعب و رئيس مجلس ادارة شركة الاسبوع للصحافة و الطباعة و النشر و رئيس تحرير جريدة الاسبوع ز و انه فؤجي بتاريخ 27 نوفمبر عام 2007 بجريدة المؤجز في عددها الثامن و الثمانين – الاصدار الثاني – و التي يراس مجلس ادارتها و تحريرها المدعي عليه بالحق المدني " المتهم " تنشر في واجهتها صورة له داخل مربع كبير قرين عنوانين كبيرين " بكري ..ز المخابرات السورية ... ونجيب ساويرس " ، و" كيف تاجر سماسرة القومية العربية بشعارات الشرف و الاخلاق " ، " ملف 4 صفحات " . 
وبدءا من الصفحة الثالثة بالجريدة – و تعليقا علي ما اثاره المدعي ابلحق المدني تحت قبه البرلمان بشان تصريحات رجل الاعمال " نجيب ساويرس " عن الحجاب – كتب بتلك الصفحة ما يعد سبا في عرض المدعي المدني ، كما قذفه بالعماله للجهات الاجنبية و الخيانه للوطن و التربح بالرشوة من الانظمة المتعددة و بافتقاد الشرف و اختلال العقيدة و الاتجار بالدين و اللعب بنار الفتنه الطائفية و التحريض علي قتل رجل الاعمال القبطي سالف الذكر و انه سمسار للقومية العربية . حيث كتب مقالا تحت عنوان " ياسر بركات يحذر من اللعبة القذرة ، و يؤكد للجميع : الحجاب اقوي من تجارتكم و مصالحكم الشخصية " و ابرز بالخط العريض عده مقتطفات اغلبها داخل المقال : ( العملاء و القوادون يغلسون بتاريخهم علي حساب البلد ) ، ( سمسار القومية العربية لا يجوز له الحديث عن الشرف و لا العقيدة ) ، ( متي تكتشف الجهات الرسمية عن ملفات الخونه الذين يرتدون عباءة الدين ) ( ملفاتهم صفحات مطوله من العماله و الخيانه و التنقل بين العواصم العربية لجلب الشيكات و الحصول علي البركة من سوريه و العراق و قطر و غيرها ) ، ( ولقد ملاءا خزائنهم بالدورلارات و براميل النفط تحت شعار الوطن و القومية العربية ... لقد قبضوا ثمن كل حرف و كل كلمة ... و اليوم يتحدثون عن الاخلاق ) ، ( اللعب بنار الفتنه يعود في ثبوت جديد اسمه المصالح الشخصية ) ، ( سيناريو محاولة اغتيال نجيب محفوظ يتكرر، و التجارة بالدين و الحجاب اخطر لعبه تهدد مصر ) ،( التحريض علي قتل رجل اعمال قبطي هو الفتنه بعينها . و يشعلوا نيران الفتنه الطائفيه معرفون بالاسم .. فلماذا الصمت علي جرائمهم ) ، ( لقد اكتشف السمسار ان احد لا يقرا صحيفه و لا يهم باكاذيبه .. فقرر نقل معركته الشخصية مع ساويرس الي مجلس الشعب كي تخطي باهتمام الصحف و المواقع الالكترونية ).

و سطر المقال اسفل اربعة عناوين فرعية هي : ماذا يحدث في مصر ، و حكاية سمسار القومية العربية ، تحريض علي القتل ، ماذا يريد السمسار . فقد اورد اسفلها – فضلا عما تقدم – اوصافا للمدعي المدني تدخل في نطاق السب و القذف منها : ( و اليوم يخرج علينا تاجر الاوطان و سمسار القومية العربية الذي اكل علي كل المؤائد ليعلن انه الحارس علي الدين و علي الحجاب وعلي العقيدة ) ، ( اخر ورقة ظهرت في ملف الخونه و العملاء الذين يحاولون غسيل تاريخهم القذر كانت ورقة سمسار القومية العربية ... و قد حاول هذه المره ان يشعل نار الفتنه مستخدما اسم الدين و متاجرا كالعادة بالحجاب ) ، ( وراح ينفخ في النار كي يشتعل اكثر و اكثر .. راح يرفع شعارات الاخلاق و الدين و ينقلا من علي صفحات صحيفته التي لا يقراها احد الي بهو البرلمان المصري .. راح يصرخ كعادته و يهلل كعادته مستخدما الدين كسسلاح كي يخوض معركة شخصية ) ، ( هل رايتم اسوا من ذلك النموذج ؟ الذي يجلس بكل اسف تحت قبه البرلمان لا لشئ لخدمة اغراضه الخاصة ومصالحة الشخصية ) ، ( ماذا يريد هذا الشخص الموتور الغريب الذي يلعب لعبه قذرة قد تجلب كارثه علي البلد . لقد اغلق ساويرس باب الاعلانات في وجهه – أي في جريدته ... و هو يدرك ان ساويرس لن يفتح هذا الباب مطلقا و لن يهتم بما يفعل ، لذلك فهو يريد الانتقام ... نعم يريد الانتقام لنفسه و لاخرين مستخدما اقوي سلاح و هو سلاح الدين ) . 
و بالصفحة الرابعة و الخامسة كتب المتهم مقالين مستعرضين بالصفحتين معا : اعلاهما بعنوانين : ( بالوقائع و الدلائل و الاسماء – اباطوة المال السوري وراء الهجوم علي ساويرس ) ، ( رامي مخلوق مفتاح اللغز ) ... و في هذا المقال ذكر ان ( المنطق يقول ان هناك علاقة قوية بين المدعي المدني و رامي مخلوق الملياردير السوري الذي يسيطر تقريبا علي كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري ، و منها قطاع الاتصالات ، و الذي كان شريكا لنجيب ساويرس – و محاولة تصيد خطا له ن يقوم به اشخاص معروف انهم لا يفعلون شيئا لوجه الله او لوجة الوطن ، و لهذا السبب وجب البحث و التدقيق ووضع عشرات علامات الاستفهام علي الضجة المفتعله بسبب كلمات يقول مثلها و اكثر منها عشرات رجال الاعمال و السياسيين ليل نهار دون أي رد فعل ) ، ( انه طوال لايام الماضية ثارت موجه من الجدل ازاء الحملات التي قامت بها عناصر تابعة لمناضل " حنجوزي " علي شبكة الانترنت لمقاطعة الشركات المملوكة لنجيب ساويرس و علي راسها " موبينيل " لخدمات التليفون المحمول ) ثم طرح المتهم بمقاله سوالا : من المستفيد من مقاطعة شركات نجيب ساويرس ، و اجاب بان المستفيد ( اما موتورون من رجل الاعمال الوطني ، او راغبون في تخريب الاقتصاد الوطني ) – و اضاف ان سبب الهجوم علي ساويرس هو امتناعه عن تجديد عقد صفقات اعلانية مع جريدة الاسبوع بعد ان كان قد تعاقد معها لهذا الغرض لمدة سنه بمبلغ مليون جنيها . و في هذا المقال يقذف المدعي بالحق المدني و يتهمة بالرشوة من رجل اعمال سوري ويسبه و يسخر منه بقوله " مناضل حنجوزي " ويصفه بانه منور و يرغب في تخريب الاقتصاد المصري و انه يسعي لابتزاز ساويرس بطريق الاعلانات .
اما المقال الادني بالصفحتين الرابعة و الخامسة فقد حرر بعنوانين اولهما : ( لماذا لم نسمع صوته – أي مصطفي بكري – عندما انتقد وزير تونس الحجاب ) ، واشار في مقاله ان المدعي المدني اثر الصمت و لم يلتفت لذلك مكتفيا بالصفقات الاعلانية التي يمنحها له النظام التونسي كرشوة مقابل هذا الصمت . و ثانيهما ( مصطفي بكري و النظام السوري قصة " الغرام " الطويل ) . 
و المتهم فيها يصف المدعي المدني بانه عميل الحساب النظام السوري ، و انه يتملق الرئيس السوري و انه لحساب رامي مخلوف رجل الاعمال السوري – و هو من اقارب الرئيس – يشن هجوما مدفوع الاجر علي نجيب ساويرس . 
و بالصفحة السادسة كتب مقالين الاول بعنوان ( تجنيد رؤساء تحرير و محامين و مرتزقه ) ، ( كيف يشتري النظام السوري عملاءه ) و في هذا المقال يلصق المتهم بالمدعي المدني الاتهام بانه مرتزقه يستعمله النظام السوري لتجنيد عناصر لحسابه و انه وسيط رشوة لتلك العناصر فضلا عن كونه مرتشيا من هذا النظام و انه ينفذ بعض المخططات للنظام السوري و المخابرات السورية .
امال المقال الثاني فهو بعنوان ان ( هل شاهد مصطفي بكري فيلم " الفطيرة الامريكية " ) ، ( فيلم رومانسي كوميدي تحول علي ايدي الموتورين الي فيلم اباحي ) .
و في هذا المقال ينعت المدعي المدني بانه جاهل لا وصف الفيلم بانه اباحي و ججنسي رغم انه من المحتمل الا يكون قد شاهد هذا الفيلم و لم يقف علي المشكلة الاجتماعية التي يعالجها الفيلم و هي جهل الشباب في المجتمع الامريكي بالثقافة الجنسية . 
و مع ذلك فقد اعلن عن عزمه تقديم طلب احاطة عاجل لوزير الاعلام لمعرفة المسئول عن هذا الفيلم و ذلك لمجرد ان مالك القناه التي عرضته otv هو رجل الاعمال نجيب ساويرس و في نهاية المقال سطر عناونا باسفل الصفحة السادسة ( قريبا نحن ننفرد بنشر مذكرات سمسار القومية العربية ) . 
و حيث انه بمجلس الدعوى مثل عن المدعي المدني كل من الاستاذ / علي عبد العزيز عبد الحافظ المحامي بتوكيل رقم 2452 لسنة 1999 رسمي عام الازبكية و الاستاذ / محمد فهمي الدماطي بتوكيل رقم 1237ب لسنة 1996 رسمي عام جنوب القاهرة عن المدعي بالحق المدني . 
و مثل عن المتهم الاستاذ / سمير سيد عباس الباجوري المحامي بتوكيل رقم 9208 لسنة 2007 رسمي عام السيدة .
و قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني سندا لدعواه اربعة حوافظ من المستندات .
تضمنت الحافظة الاولي (1) صورة ضوئية من شهادة مؤرخة 27/12/2005 صادر من مجلس الشعب تفيد بانه عضو بهذا المجلس ، (2) اصل اذن بالخصومة مؤرخ 11/2/2007 صادر من نقابة الصحفيين لصالح المدعي المدني ضد المتهم (3) نسخة كاملة من جريدة المؤج بعددها الثامن و الثمانين ، الاصدار الثاني بتاريخ 27/11/2007 سند الاتهام . 
و تضمن الحافظة الثانية (!) صورة ضوئية من صحيفة جنحة مباشرة مؤرخة 3/4/ 1997 مقامة من حسن حلمي سعيد ضد المتهم وقت عمله بجريدة الاسبوع و ضد المدعي بالحق المدني بصفته رئيس تحرير الجريدة مطالبا اياه بتعويض مؤقت عن السب و القذف الذي تضمنه مقال المتهم في حق المدعي المذكور (2) صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رقم 5726 لسنة 99 توثيق الازبكية و الصادر من المتهم الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي (3) صورة رسمية من الانذار الرسمي علي يد محضر المعلن بتاريخ 2/6/2008 و الموجة الي الاستاذ / محمد فهمي الدماطي للمتهم يبلغة فيه بتنحية عن الوكالة السابقة 
و تضمن الحافظة الثالثة (1) صورة ضوئية من ثمانية ايصالات تتراوح تواريخها ما بين 9/10/1997 ، 10/12/1998 تفيد استلام المتهم لبعض المبالغ مقابل عمله في جريدة الاسبوع كمندوب اعلانات (2) صورة ضوئية من انذار مرسل للمتهم من نائب رئيس تحرير جريدة الاسبوع لتكرار تغيبه عن العمل و ينذره فيه بعدم تكرار ذلك حتي لا تضطر الجريدة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده (3) صورة من الانذار الثاني المؤرخ 1/8/2006 مماثل للانذار السابق يبلغ فيه المتهم باتخاذ الاجراءات القانونية ضده لانقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/11/2004 حتي 1/6/2006 (4) صورة من خطاب مرسل من الجريدة الي نقابة الصحفيين بذات التاريخ السابق تخطرها فيه بانقطاع المتهم عن العمل خلال الفترة المذكورة . 
و تضمنت الحافظة الرابعة صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/2/2009 من محكمة جنايات الجية في الجنحة الصحفية رقم 10051 قسم العمرانية المرفوعه من المدعي بالحق المدني ضد المتهم عن واقعة سب و قذف و سبب ارتكابها الاخير في حقه بمقال تم نشره بجريدة المؤجز بتاريخ 22/1/2008 و قضي فيها بادانته .

و حيث ان الحاضر عن المتهم قد تسعة عشر حافظة مستندات : 
تضمن الحافظة الاولي منها علي الصورة ضوئية من الصفحتين الاولي و الثالثة من جريدة الصدي المؤرخة 4/6/2003 يدفع فيها المتهم عن المدعي بالحق المدني و شقيقه طاليا الافراج عنهما بسبب مقال نشره فيه الدكتور محمود عبد العال الذي كان محبوسا لتنفيذ حكم بالسجن لادانه جريمة رشوة – و قدمها المتهم للتدليل علي حسن نيته . 
و تضمنت الحافظة الثانية (1) صورة ضوئية من الصفحة الخامسة و العشرين من جريدة الاسبوع عن عددها الصادر بتاريخ 27/9/1999 و به اعلان لشركة موبينيل التي يملكها رجل الاعمال نجيب ساويرس (2) صورة ضوئية من الصفحة الاولي لجريدة الاسبوع الصادر في 17/11/2007 و بها مقال للمدعي بالحق المدني يتهم فيه نجيب ساويرس بالإساءة للإسلام و السخرية من الحجاب . 
و تضمن الحافظة الثالثة صورة ضوئية من الصفحتيين الاولي و الثالثة من جريدة الاسبوع الصادر في 12/1/2008 تضمنت مقالا يرد فيه المدعي بالحق المدني علي الاهانات التي وجهها اليه نجيب ساويرس عبر برنامج تليفزيوني مرئي . 
و تضمن الحافظة الرابعة صورة ضوئية من صفحتين من جريدة الاسبوع الصادر بتاريخ 21/6/2004 بالصفحة الاولي منها اعلان لشركة ذهني السياحية تعلن عن تنظيم رحلات لستة عواصم عربية والي تل ابيب . 
و تضمنت الحافظة الخامسة اصل شهادة صادرة من مصلحة الجوازات مؤرخة 28/5/2008 قدمها المتهم للتدليل علي تردد المدعي بالحق المدني علي دولة سورية عدة مرات . 
و تضمن الحوافظ من السادسة و السابعة و الثامنة صورة من صفحات لجريدة الاسبوع صادر في 5/6/2000 ، 12/6/2000 ، 19/6/2000 تضمنت عدة مقالات تحدث فيها المدعي المدني عن تولي بشار الاسد لرئاسة سوريا و اجري معه علي صفحات الجريدة . 
و تضمن الحافظة التاسعة صورة ضوئية من صحيفة اخبار نشرت علي الموقع الالكترونية تفيد قيام الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية علي المدعو رامي مخلوف احد اقارب الرئيس السوري بشار الاسد .
و تضمن الحافظة العاشرة صورة ضوئية من مقال منشور علي المواقع الالكترونية صادر من منظمة اقباط الولايات المتحدة و محرره المدعو شريف المصري يصف فيه المدعي المدني بانه ربيب أجهزة المخابرات و احد أيتام صدام حسين .
و تضمنت الحافظة الحادية عشر صورة ضوئية من شهادة مؤرخة عام 1996 منسوب صدورها للقلم الجنائي بنيابة امن الدولة العليا تشير الي قيد القضية رقم 866/1994 حصر امن الدولة العليا ضد المدعي المدني بانه طلب و اخذ عطايا من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل يضر بمصلحة مصر . 
و تضمنت الحافظة الثانية عشر ثلاث مقالات مؤرخة 20/6/2005 ، 18/10/2006 ، 23/6/2007 مصورة من المواقع الالكترونية تتضمن هجوما علي المدعي و تحتوي علي بعض العبارات السب و القذف في حقه . 
و احتوت الحافظة الثالثة عشر صورة ضوئية من أحد أحكام لنقض و صورة ضوئية من احد احكام محكمة جنح عابدين مقدمة للتدليل علي ضرورة اعلان المتهم و تكليفه بالحضور علي محل اقامته دون محل عمله . 
و تضمنت الحافظة الرابعة عشر اصل انذار رسمي علي يد محضر موجه للسيد وزير الاعلام و المسئولين بالتليفزيون المصري بتاريخ 14/5/2008 من اجل تسليمه نسخة من برنامج " اتكلم " المشتمل علي حوار نجيب ساويرس المذاع علي القناه الاولي بالتليفزيون المصري . 
و تضمن الحافظة الخامسة عشر صورة ضوئية من مذكرة مؤرخة 7/5/2008 مقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني في احدي القضايا احتوت علي وجهة نظرة بضرورة اعلان المتهم علي محل اقامته دون محل عمله و ضرورة وجود توكيل خاص لتحريك الدعوى الجنائية . 
و تضمن الحافظة السادسة عشر اصل اربع شهادات من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا للتدليل علي وجود عدة طعون بعدم الدستورية علي المواد 302، 303 306، 307 عقوبات ، 214، 215، 216 من قانون الاجراءات . 
وتضمنت الحافظة السابعة عشر اصل بيان محرر باللغة الانجليزية منسوب صدوره لشركة " موبينيل " مقدمة للتدليل علي ان الشركة كانت تجري اعلانتها بجريدة الاسبوع . 
و تضمنت الحتافظة الثامنة عشر نسخة c.d ذكر دفاع المتهم انه مسجل بها برنامج "اتكلم " سالف الذكر . 
و تضمنت الحافظة التاسعة عشر صورة ضوئية من التوكيل رقم 3082ب لسنه 1997 و الصادر من المتهم لوكيل المدعي بالحق المدني غير موضح به اسم مكتب التوثيق الذي اصدره . 
وحيث ان المدعي بالحق المدني صمم بلسان الحاضر عنه علي طلبات وقدم ثلاث مذكرات اورد بها ان ما نشره المتهم بالجريدة سند الاتهام يخرج عن اطار النقد المباح . 
و حيث ان الحاضر عن المتهم – فيما ابداه – من مرافعة شفوية بمجلس الدعوى و ما ابداه بمذكرات الدفاع الاربعة – دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و اختصاص محكمة الجنح بنظرها باعتبار ان الوقائع محل النشر غير متعلقة بالصفة النيابية للمدعي بالحق المدني لكنها تعلقت ببعض تصرفاته الشخصية و ما نشره في جريدة الاسبوع من محاولة اثارة الفتنه الطائفية و تحوير ما قاله رجل الاعمال نجيب ساويرس في مؤتمر صضحفي . 


كم دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان اعلان صحيفتها الي المتهم حيث اعلن علي مقر عمله بينما اوجبت المادة 234/1 أ.ج اعلانها لشخصه او بمحل اقامته . و دفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني حيث لا يجوز رفعها امام محكمة الجنايات بطريق الادعاء المباشر باععتبار ان الالحالة لمحكمة الجنايات من اختصاص النيابة العامة و قاضي التحقيق فقط . 
و دفع بعدم قبول الدعوتين الجناتئة و المدنية لرفعها دون وكالة خاصة طبقا لنص المادة (3.1ج) باعتبار ان جريمتي السب و القذف من جرائم الشكوي . 
و دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 215 ، 216 أ.ج فيما تضمنه من احالة جنح النشر الي محكمة الجنايات ، لاخلالها بمبدا المساواه و انتهاك حق التقاضي و ما يترتب علي ذلك من اخلال بحق الدفاع و انتهاك الحرية الشخصية ، وذلك بالمخالفة لنص المواد 8 ،40،68،69 من الدستور . 
كما دفع بعدم دستورية المادو 3-2/2 عقوبات فيما اشترطته من ضرورة اثبات القاذف حقيقة كل فعل اسنده الي المقذوف وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 2،41،67،69،86،165 من الدستور فيما تضمنه من قرينة البراءة و كفاله حق الدفاع . 
و دفع بعدم دستورية المواد 303/2 ، 306 ، 307 عقوبات لغلو المشرع في العقوبات المفروضة بالمخالفة لنصوص المواد 48 ، 62، 64، 206 ،207 ، 208 من الدستور . 
و طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية في الطعون ارقام 25/21ق ، 83/21ق ، 60/22ق ، 149/22ق ، 274/23ق ، 16/24ق ، 82/24ق ، 102/24ق و المطعون فيها بعدم دستورية المواد 302،303،306،307 عقوبات . 
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 10051 لسنى 2008 جنح العمرانية و التي قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني صورة رسمية من الحكم الصادر فيها .
كما دفع بانعدام نصوص محل الاتهام لمخالفتها لنص المادة (1ذ9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنص علي " حرية الفرد في اتخاذ ايه دون تدخل ، و من حقه حرية التعبير بما تشتمله عليه من حرية البحث عن معلومات و الافكار ... الخ " و الذي تمت المصادقة عليه بموجب القرار الجمهوري رقم 536/1981 و تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 و اصبح تشريعا وطنيا بموجب المادة رقم 151 من الدستور . 
كما اضاف الحاضر عن المتهم في دفاعه الموضوعي بان ما قام المتهم بتحريره في الجريدة سند الاتهام كان بمناسبة الحمله التي شنها المدعي بالحق المدني علي رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس عقب حديثة في برنامج تليفزيوني و تعليقه علي رداء " الحجاب " و انتقد في مقاله تلك الحمله و اعتبرها لعبا بورقة الفتنه الطائفية ، و قرر فيها ان سبب هذا الهجوم فهو المصلحة الخاصة لجريدة التي يراس تحريره و مجلس ادارتها المدعي بالحق المدني لامتناع شركة " موبينيل " التي يملكها رجل الاعمال المذكور عن مواصله نشر اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من اعلاناتها فيها ، و قرر الدفاع عن ما قام المتهم بنشره في المقال محل الدعوى يعتبر من قبيل النقد المباح و تتوافر له شروطه ، خاصة و ان ما قرر به المتهم في مقاله كان صحيحا و انه حسن النيه و لا يقصد سوى الصالح العام . 
كما اضاف الدفاع بان ما نشر بمعرلافة قسم التحقيقات . 
ذلك بالاضافة الي عدم انطباق المادة 308 عقوبات علي المقال لخلوه من الطعون في عرض المدعي بالحق المدني او شرفه .
و التمس الدفاع في مذكره دفاعه الاخيرة المؤرخة 23/12/2008 الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه . 


و حيث انه عن الدفع بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاص محكمة الجنح بنظرها فانه لما كان نص المادتين 215،216 من قانون الاجراءات الجنائية لا لبس فيه و لا غموض في اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر و التي يكون المقذوف فيها من غير الافراد ، و يعني بذلك ان محكمة الجنايات تختص بنظر ذلك النوع من الجنح طالما ان وقائع السب و القذف التي نسبها المتهم للمقذوف لم توجه إلية بصفته من أحاد الناس بل تعلقت بصفته عضوا بمجلس الشعب0 لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوي إن المقذوف في حقه- المدعي المدني – عضوا بمجلس الشعب قد وقع علية القذف بصفته النيابية وحال ممارسته لتلك الصفة فضلا عن وقوعه بصفته الخاصة0 وأية ذالك ما حرره المتهم بمقالة بالصفحة الثالثة من الجريدة سند الاتهام وقولة عنه : لقد اكتشف السمسار إن احد لا يقرأ صحيفتة00 ولا يهتم بأكاذيبة00 فقرر نقل معركته الشخصية مع ساو يرس إلي مجلس الشعب " كما قال:" هل رأيتم أسوء من ذالك النموذج؟ الذي يجلس بكل أسف تحت قبة البرلمان لا لشئ سوى اغراضة الخاصة ومصالحة الشخصية"0 ومن ثم فأن هذا الدفع يكن في غير محلة 0 

وحيث انه عن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوي للمتهم لإعلانها إلية علي مقر عملة بالمخالفة لنص المادة 234/1 أ0 ج التي اوجب إعلانها لشخص المتهم أو في محل اقامتة بالطرق المقررة بقانون المرافعات0 وإذا كانت المادة( 10 من قانون المرافعات ) قد أكدت علي تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنة، وان المادة(19 من ذات القانون) قد رتبت البطلان علي مخالفة ذالك إلا إن المادة (20/2) التي أعقبتها أنة لا يحكم بالبطلان رغم النص علية إذا اثبت تحقق الغاية من الاجراء0 ولما كان ذالك وكان الثابت أنة رغم إعلان المتهم بصحيفة الدعوي علي مقرر عملة إلي إن المتهم قد اتصل علمه بالدعوي وحضر عنه وكلائه بجميع جلسات المحاكمة، ومن ثم تكون قد تحققت الغاية من الإجراء ويضحي الدفع حريا الرفض0

الأربعاء، 29 أبريل 2015

الحكم الصادر فى قضية التزوير الكبرى بالقليوبية والمتهم فيها وكيل نيابة وبعض المحامين


بأسم الشعب
محكمة جنايات بنها
المشكلة علنآ برئاسة المستشار / صلاح الدين زكريا بريك رئيس المحكمة
و عضوية الأستاذين / سعيد شعبان أبودنيا ( رئيس ) ، أحمد بكري حميدة ( رئيس )
المستشارين بمحكمة أستئناف طنطا
و عضوية السيد / حازم سامي وكيل النيابة
و حضور السيد / سعيد أبوصالح أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في قضية النيابة العامة رقم16011 لسنة 2008م0مركزشبين القناطر( برقم 1638 لسنة 2008م0كلي)
ضد
1 ) ---------------------- 27)
حيث أن النيابة العامة أتهمت المتهمون لأنهم في غضون عام 2007 م 0 ، 2008 م 0 بدائرة مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية 0
المتهمان الأول و الثاني : -
أ ) بصفتيهما موظفين عموميين الأول وكيل نيابة مركز شبين القناطر و الثاني أمين شرطة بأستيفاء نيابة مركز شبين القناطر أرتكبا تزويرآ في محررات رسمية و هي المحاضر أرقام 7362 ، 7482 ، 7576 ، 8046 لسنة 2007 م 0 ، 850 ، 690 ، 852 ، 689 ، 848 لسنة 2008 م 0 إداري مركز شبين القناطر أثناء تأدية وظيفتيهما بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة مثول المبلغين في تلك المحاضر و تأشر منه على الطلبات المقدمة منهم بما يفيد تكليفه الثاني بسؤالهم فقام الأخير بتحرير هذه المحاضر مضمنآ أياها على خلاف الحقيقة مثول المبلغين فيها و أثبات ما أدلو به كذبا عن ضبط أخرين و هم المتهمون في الجنايات أرقام 3850 لسنة 2007 م 0 جنايات مدينة نصر ثاني ، 16679 لسنة 2007 م 0 جنايات مصر القديمة ، 26085 لسنة 2007 م 0 جنايات مركز طوخ ، 12027 لسنة 2007 م 0 جنايات شبين القناطر ، 36368 لسنة 2007 م 0 جنايات أول العامرية ، 479 لسنة 2008 م 0 جنايات الهرم ، 17745 لسنة 2007 م 0 جنايات مركز المنصورة ، 11796 لسنة 2007 م 0 جنايات قليوب ، 19011 لسنة 2007 م 0 جنايات المرج بتواريخ سابقة على ضبطهم في تلك الجنايات بهدف أثبات بطلان الإجراءات في تلك الجنايات ثم قام الأول بالتأشير على تلك المحاضر لقيدها قضائية مسبغا عليها صفة الرسمية و قام الثاني بإفراغ مضمونها المزور بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر خلسة من الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات 0
ب ) علما بوقوع الجنايات المتهم فيها المتهمون الثامن و العاشرة و الثاني عشر و الرابع عشر و السادس عشر و الثامن عشر و العشرين و الثاني و العشرين و السابع و العشرين و هي الجنايات المبينة بالوصف ( أ ) و تعمدا تضليل القضاة لإعانة المتهمين سالفي الذكر على الفرار من وجه القضاء بأنه أرتكبا الواقعة محل الوصف ( أ ) و أثبتا وقائع مزورة التاريخ مخالفة للحقيقة بتلك المحاضر سابقة على ضبط المتهمين في الجنايات التي يحاكمون بشأنها و أستفاد المتهمون المحالون من ذلك بأن تقدموا بصورة رسمية من تلك المحاضر المزورة لتضليل القضاة الذين يحاكمونهم على النحو المبين بالتحقيقات 0
المتهم الأول أيضا : -
أ )بصفته سالفة الذكر أختلس حرز المواد المخدرة المضبوط على ذمة القضية 15461 لسنة 2007 م 0 جنايات مركز شبين القناطر و المقدرة بمبلغ مائة و ثمانية و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و أثنان و ثلاثون جنية و الذي وجد في حيازته بسبب و مناسبة وظيفته و ذلك بأن قام بأستبداله بأخر خالي من المواد المخدرة و قد أرتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير و أستعمال محرر مزور فيما زور من أجله إذ أنه في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر و بصفته آنفة البيان زور بيانات الحرز المرسل للمعامل الكيمــاوي بمصلحة الطب الشرعي و ذلك بأن أملى على المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات و أوصاف الحرز المضبوط على المظروف الذي يحوي الحرز المستبدل بأستمارة التحليل و أستعمل ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن أرسله إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي محتجا بصحة ما زور فيه لستر جريمته على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
أشترك مع موظف عام حسن النية و هو / عاطف علام سكرتير التحقيق بنيابة شبين القناطر في أرتكاب تزوير محرر رسمي و هو تحقيقات نيابة شبين القناطر في الجناية رقم 15461 لسنة 2007 م 0 و ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أملى على خلاف الحقيقة و ذلك بتضمينها أنه و الموظف سالف الذكر قاما بإجراءات التحريز سالفة البيان حال كونه هو القائم و المتهم الثاني بتلك الإجراءات على النحو المبين بالتحقيقات بصفته سالفة الذكر حصل للمتهمين من الثالث و العشرين حتى الخامسة و العشرين المتهمون في الجناية رقم 15461 لسنة 2007 م 0 مركز شبين القناطر على منفعة غير مستحقة من عمل من أعمال وظيفته و ذلك بأن أرتكب الجناية محل الوصف المبين بالبند ( أ ) المسند للمتهم الأول مما ترتب عليه تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم بصدور أمر بالأوجه لأقامة الدعوى الجنائية في تلك الجناية أستنادآ إلى خلو الحرز المرسل إلى المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي من المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات 0
- المتهمون الثاني و الثالث و الثالث و العشرون و الرابع و العشرون و الخامسة و العشرون : -
أ ) أشتركوا بطريقي الأتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فيما بينهم على أختلاس حرز المواد المخدرة المضبوطة على ذمة الجناية رقم 15461 لسنة 2007 م 0 جنايات مركز شبين القناطر موضوع الوصف ( أ ) المسند للمتهم الأول بأن أتفقوا على أختلاسه مع المتهم الأول و ساعده المتهمان الثاني و الثالث بأن قام الثاني بتحرير بيانات الحرز المزور المغايرة للحقيقة و قام الثالث بإمداد الأول بالمادة الخالية من المواد المخدرة و المماثلة في الوزن للحرز المستبدل مما مكن المتهم الأول من أرتكاب تلك الجريمة فوقعت الجريمة على هذا الأتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
ب ) أشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم في حصول المتهمين من الثالث و العشرين و حتى الخامسة و العشرين المتهمون في الجناية رقم 15461 لسنة 2007 م 0 جنايات شبين القناطر على منفعة غير مستحقة و هي تبرئتهم من التهمة المنسوبة إليهم في الجناية سالفة البيان بأن قاموا بالأتفاق مع المتهم الأول على أختلاسه و ساعده المتهم الثاني في أستبدال حرز المواد المخدرة فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
- المتهمون الثالث و السابع و الثامن : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 848 لسنة 2008 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهما على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما الثالث بأن أستحصل من المتهم السابع على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علموا بوقوع الجناية رقم 19811 لسنة 2007 م 0 جنايات المرج المتهم فيه المتهم الثامن و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشأنها و أستفاد المتهم الثامن من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمون الرابع و الخامسة و التاسع و العاشرة : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 7576 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكـــاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما الرابع و الخامسة بأن أستحصلا من المتهم التاسع على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علمــــوا بوقوع الجناية رقم 26085 لسنة 2007 م 0 جنايات طوخ المتهمة فيها المتهمة العاشرة و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهمة سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهمة في الجناية سالفة الذكر التي تحاكم بشأنها و أستفادت المتهمة العاشرة من ذلك بأن تقدمت بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
أشتركوا بطريقي الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهم بتزويره ذلك بأن أتفقوا على قيام المتهم الرابع بأستخراج صورة رسمية منه من نيابة شبين القناطر و قدمه في الجناية رقم 26085 لسنة 2007 م 0 جنايات طوخ التي تحاكم المتهمة العاشرة بشأنها للتدليل زورا على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمون الرابع و الحادي عشر و الثاني عشر : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 8046 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما الرابع بأن أستحصل من المتهم الحادي عشر على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمــين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علموا بوقوع الجناية رقم 19811 لسنة 2007 م 0 جنايات المرج المتهم فيه المتهم الثامن و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشأنها و أستفاد المتهم الثامن من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمون الرابع و الخامسة و التاسع و العاشرة : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 7576 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكـــاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما الرابع و الخامسة بأن أستحصلا من المتهم التاسع على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علمــــوا بوقوع الجناية رقم 26085 لسنة 2007 م 0 جنايات طوخ المتهمة فيها المتهمة العاشرة و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهمة سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهمة في الجناية سالفة الذكر التي تحاكم بشأنها و أستفادت المتهمة العاشرة من ذلك بأن تقدمت بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
أشتركوا بطريقي الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهم بتزويره ذلك بأن أتفقوا على قيام المتهم الرابع بأستخراج صورة رسمية منه من نيابة شبين القناطر و قدمه في الجناية رقم 26085 لسنة 2007 م 0 جنايات طوخ التي تحاكم المتهمة العاشرة بشأنها للتدليل زورا على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمون الرابع و الحادي عشر و الثاني عشر : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 8046 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما الرابع بأن أستحصل من المتهم الحادي عشر على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمــين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
ب ) علموا بوقوع الجناية رقم 12027 لسنة 2007 م 0 جنايات شبين القناطر و المتهم الثاني عشر و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشأنها و أستفاد المتهم المذكور من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
ج ) أشتركوا بطريقي الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهم بتزويره ذلك بأن أتفقوا على قيام المتهم الرابع بأستخراج صورة رسمية منه من نيابة شبين القناطر و قدمه في الجناية رقم 12027 لسنة 2007 م 0 جنايات شبين القناطر التي يحاكم المتهم الثاني عشر بشأنها للتدليل زورآ على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
- المتهمون السادس و الثالث عشر و الرابع عشر : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 7362 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما السادس بأن أستحصل من المتهم الثالث عشـر على توقيعــه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علمــــوا بوقوع الجناية رقم 3850 لسنة 2007 م 0 جنايات مدينة نصر ثاني و المتهم فيه المتهم الرابع عشر و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهمة سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهمة في الجناية سالفة الذكر التي تحاكم بشأنها و أستفادت المتهمة العاشرة من ذلك بأن تقدمت بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمون السادس و الخامس عشر و السادس عشر : -
أ ) أشتركوا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق و المساعدة فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 690 لسنة 2008 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقوا معهم على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني و ساعدهما السادس بأن أستحصل من المتهم الخامس عشر على توقيعه على أوراق على بياض و قدمها للمتهمــين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته بهذا المحضر فخطآ المحضر آنف البيان على النحو المبين بالوصف ( أ ) المسند إليهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق و تلك المساعدة 0 ،
- علموا بوقوع الجناية رقم 479 لسنة 2008 م 0 جنايات الهرم و المتهم السادس عشر و تعمدوا تضليل القضاة لأعانة المتهم سالف الذكر على الفرار من وجه العدالة بأن أرتكبوا الواقعة محل الوصف ( أ ) التهمة السابقة و أثبتوا واقعة و تاريخ مخالفين للحقيقة سابقين على ضبط المتهم في الجناية سالفة الذكر التي يحاكم بشأنها و أستفاد المتهم المذكور من ذلك بأن تقدم بصورة رسمية من ذلك المحضر المزور في الجناية سالفة الذكر لتضليل القضاة بزعم بطلان الأجراءات على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
المتهمان السابعة عشر و الثامن عشر : -
أ ) أشتركا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 7482 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقا معهما على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
ب ) أشـــتركا بطريق الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهما بتزويره و ذلك بأن أتفقا على قيام المتهمة السابعة عشر بأستخراج صورة رسـمية منه من نيابة شبين القناطر و قدمته في الجناية رقم 16679 لسنة 2007 م 0 جنايات مصر القديمة التي يحاكم المتهم الثامن عشر بشأنها للتدليل زورآ على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
- المتهمان التاسعة عشر و العشرون : -
أ ) أشتركا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 852 لسنة 2007 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقا معهما على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
ب ) أشـــتركا بطريق الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهما بتزويره و ذلك بأن أتفقا على قيام المتهمة التاسعة عشر بأستخراج صورة رسـمية من المحضر سالف الذكر من نيابة مركز شبين القناطر و قدمته في الجناية رقم 17745 لسنة 2007 م 0 جنايات مركز المنصورة التي يحاكم المتهم العشرون بشأنها للتدليل زورآ على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
- المتهمان الواحدة و العشرون و الثاني و العشرون : -
أ ) أشتركا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 686 لسنة 2008 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقا معهما على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
- المتهمان السادس و العشرون و السابع و العشرون : -
أ ) أشتركا مع المتهمين الأول و الثاني بطريقي الأتفاق فيما بينهم على أرتكاب تزوير في محرر رسمي و هو المحضر رقم 850 لسنة 2008 م 0 إداري مركز شبين القناطر و ذلك بأن أتفقا معهما على أرتكاب الواقعة محل الوصف ( أ ) المسندة للمتهمين الأول و الثاني فوقعت الجريمة بناء على هذا الأتفاق على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
ب ) أشـــتركا بطريق الأتفاق على أستعمال المحرر المزور موضوع الوصف ( أ ) مع علمهما بتزويره و ذلك بأن أتفقا على قيام المتهمة التاسعة عشر بأستخراج صورة رسـمية من المحضر سالف الذكر من نيابة مركز شبين القناطر و قدمته في الجناية رقم 36368 لسنة 2007 م 0 جنايات أول العامرية التي يحاكم المتهم العشرون بشأنها للتدليل زورا على بطلان الأجراءات في تلك الجناية على النحو المبين بالتحقيقات 0 ،
و أحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا لمواد الأتهام 0
و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة 0
المحكمــــة
بعد تلاوة أمر الإحالة و سماع طلبات النيابة العامة و المتهمين و المرافعة و مطالعة الأوراق و بعد المداولة 0
حيث أن المتهمين من الخامسة حتى الخامس عشر و من السابعة عشر حتى السابع و العشرون قد أعلنوا وفق صحيح القانون و لم يحضروا جلسة المحاكمة و من ثم جاز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 384 / 1 من قانون الأجراءات الجنائية 0 ،
حيث أن واقعات الدعوى حسبما وقرت في عقيدة المحكمة مستخلصة مما بها أوراق و ما تم فيها من تحقيق و ما دار بشأنها بجلسات المحاكمة حاصلها أن المتهم الأول شاب في نهاية العقد الثالث من عمره يقال له أحمد رمضان إبراهيم عبدالله أنعم الله عليه من فضله و نال شرف العمل بالنيابة العامة و أضحى ضمن نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم أحترام القانون و أنغرس في قلوبهم حب العدل لا تشغلهم الدنيــا بمباهجهــا و زخارفهــا فهـم قضاة المستقبل الذين تحف بهم قلوب الأمة و يشغلون لديها مكانة رفيعة يحسدهم عليها كل
0000000000000000000000000000000
<b><font face="Akhbar MT"><font size="3">أتفقوا عليه مستغلين في ذلك السلبيات الإدارية و الثقة في التعامل أثناء العمل و ضاربين بالتعليمات المنظمة للعمل بالنيابة و الشرطة عرض الحائط و كان هوة هذا الأتفاق أنه عقب ضبط المتهم الرابع عشر / منصور حسين محمد مبارك في الجناية رقم 3850 لسنة 2007 م 0 مدينة نصر ثاني حرض نجلته بأن تقوم بالأتصال بالمتهم الثالث عشر / فتحي محمد منصور مبارك كي يتوجه إلى مكتب المتهم السادس / أحمد محمد عبدالمقصود بغية تحرر محضر بتاريخ سابق على تاريخ الضبط و نفاذ لذلك توجه إلى ذلك المكان في أول أغسطس 2007 م 0 و ما أن بلغه تبين له تواجد المتهم الثاني الذي طلب منه صورة البطاقة الشخصية و حرر بذات المكان المحضر بتـاريخ 13 / 5 / 2007 م 0 و أستوقعه عليه و عقب ذلك قام المتهم الأول بصفته وكيلا للنيابة بالتأشير بقيده إداريا و نفاذا لذلك قام المتهم الثاني بقيده بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر في تاريخ 24 / 10 / 2007 م 0 برقم 7362 لسنة 2007 م 0 إداري المركز و أثر ذلك أستحصل المتهم / فتحي محمد منصور على صورة رسمية من ذات المحضر قدمت بجلسة المحاكمة في الجناية رقم 3850 لسنة 2007 م 0 مدينة نصر ثاني و تمكن المتهم الرابع عشر من الفرار من وجه العدالة بعدما تحصل على حكم ببرائته أستنادا لما أثبت بذلك المحضر على خلاف الحقيقة و بعد مضي أربعة أيام من ضبط المتهم الثامن عشر / أدهم عبدالحليم خليل عبدالحليم الحاصل بتاريخ 2 / 9 / 2007 م 0 في الجناية الرقيمة 16679 لسنة 2007 م 0 مصرالقديمة قامت المتهمة السابعة عشر / رجاء عبدالحليم خليل عبدالحليم بتقديم شكوى لنيابة شبين القناطر ضمنتها على خلاف الحقيقة أن شقيقها تم ضبطه في 30 / 8 / 2007 م 0 بسوق العبور فقام المتهم الأول بصفته بالتأشير على الشكوى مخالفآ للحقيقة في 30 / 8 / 2007 م 0 للمتهم الثاني بصفته لسؤالها فسار على ذات الدرب و حرر المحضر بالتاريخ الأخير المغاير و أستوقعها عليه و أثر ذلك توجه بنفسه لمركز الشرطة و قام بقيده بدفتر القضايا في 26 / 10 / 2007 م 0 برقم 7482 لسنة 2007 م 0 إداري و قد تحصلت المتهمة سالفة الذكر على صورة رسمية من ذات المحضر و تم أستعمالها بأن قدمت بجلسة محاكمة شقيقها في الجناية الأخيرة و أستمرارآ للمسلسل الأجرامي فأنه و عقب ضبط المتهمة العاشرة / نجاح مصطفى محمود بتاريخ 21 / 10 / 2007 م 0 في الجناية رقم 26085 لسنة 2007 م 0 و بعد مرور أربعة أيام توجه المتهم التاسع / عبدالرحمن عبدالهادي السيد راضي إلى مكتب المتهم الرابع / طارق فاضل سيد الروبي فتقابل معه و المتهمة الخامسة / رضا علي عليوة فطلب منه صورة بطاقته و توقيع أوراق على بياض قدماها للمتهمين الأول و الثاني و أمداهما بتاريخ 21 / 10 / 2007 م 0 الذي يرغبان في أثباته بالمحضر المراد أصطناعه فقام المتهم الأول بالتأشير بالتاريخ الأخير للمتهم الثاني الذي حرر المحضر و قد أثبت فيه و على خلاف الحقيقة بسؤاله للمتهم التاسع بذات التاريخ في مضمون شكواه ثم عاد و المتهم الأول بالتأشير كذلك بذات التاريخ المخالف أيضآ لقيد المحضر برقم قضــائي و نفـــاذآ لذلك قام المتهم الثاني بقـــيده بدفــــتر قيد القضـــايا بمركز شرطة شبين القناطر بتاريخ 1 / 11 / 2007 م 0 برقم 7576 لسنة 2007 م 0 إداري شبين القناطر و من بعد التصرف فيه تحصلت وكيل المتهم الرابع عن صورة رسمية من ذات المحضر و قد أستفادت المتهمة العاشرة منها بعد أن قدمها المتهم الرابع في الجناية المتهمة فيها أبتغاء تضليل القضاة بزعم بطلان إجراءات ضبطها فيها و يتوالى النشاط الأجرامي فمن بعد ضبط المتهم الثاني عشر / سيد أحمد طه الجندي بتاريخ 19 / 8 / 2007 م 0 في الجناية الرقيمة 12027 لسنة 2007 م 0 شبين القناطر توجه المتهم الحادي عشر / صبحي أحمد طه الجندي لمكتب المتهم الرابع في 23 / 8 / 2007 م 0 طالبآ منه الدفاع عن شقيقه فوافقه على ذلك بعد أن أستوقعه على ثلاث أوراق على بياض قدمها بدوره المتهم الرابع للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بتاريخ 19 / 8 / 2007 م 0 الذي يرغب في أثباته بالمحضر المراد أصطناعه فقام المتهم الأول بالتأشير بالتاريخ الأخير للمتهم الثاني فقام و بذات التاريخ بتحرير المحضر و قد أثبت فيه و على خلاف الحقيقة بسؤاله للمتهم الحادي عشر في مضمون شكواه ثم عاد و المتهم الأول بالتأشير كذلك بذات التاريخ المخالف لقيد المحضر برقم قضائي و فقـام المتهم الثاني بقيده بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر بتاريخ21 /11 / 2007 م 0 برقم 8046 لسنة 2007 م 0 إداري شبين القناطر و يعيد التصرف فيه تحصلت المتهمة الخامسة على صورة رسمية من ذات المحضر و قد أستفاد المتهم الثاني عشر منها بعد أن قدمها المتهم الرابع في الجناية رقم 12027 لسنة 2007 م 0 شبين القناطر أبتغاء تضليل القضاة بزعم بطلان إجراءات ضبطها فيها و قد قضي ببراءة المتهم أستنادآ إلى ما دون في المحضر الإداري ســـــالف الذكر كما قام المتهمان الأول و الثاني بتزوير المحضر الإداري الرقيم 850 لسنة 2008 م 0 إداري شــبين القناطر و ذلك بالأتفاق مع المتهمين السادس و العشرين / محمد عبدالســــــــــتار مـــؤمن ســلامة و السابع و العشرين / مؤمن عبدالستار مؤمن سلامة و ذلك بعد ضبط الأخير في الجـــناية رقم 36368 لسنة 2007 م 0 أول العامرية و ذلك بأن أثبت المتهم الأول بصفته و على خلاف الحقيقة تقديم المتهم السادس و العشرين شكواه متضمة تضرره من ضبط شقيقة بمعرفة شرطة الأسكندرية في 15 / 12 / 2007 م 0 فتأشر عليها من المتهم الأول بتكليف المتهم الثاني بسؤاله فقام الأخير بتحرير المحضر الإداري سالف الذكر مضمنآ آياه على خلاف الحقيقة مثول مقدم الشكوى و أملي به كذبآ عن ضبط شقيقه بتاريخ سابق على ضبطه في الجناية الأخيرة المتهم فيها بغية أثبات بطلان الإجراءات فيها ثم قام المتهم الأول بمواصلة دوره الأجرامي بالتأشير على الأوراق لقيدها برقم قضائي مسبغآ عليها صفة الرسمية فقام المتهم الثاني بقيدها بنفسه بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر بالرقم سالف الذكر في 4 / 2 / 2008 م 0 و عقب التصرف فيه تحصل المتهــــــم السادس و العشرين على صورة رسمية منه قدمها وكيل المتهم السابع و العشرين في الجناية المتهم فيها للتدليل زورآ على بطلان إجراءات ضبطه فيها و أستمرارآ للنشاط الأجرامي للمتهمين الأول و الثاني فقد قاما بتزوير المحضر رقم 690 لسنة 2008 م 0 إداري شبين القناطر و أشتراك معهما بطريق الأتفــــــاق و المساعدة المتهمين السادس / أحمد محمد عبدالمقصود و الخامس عشر / رضا فهمي أحمد محمد و السادس عشر / أحمد فهمي أحمد محمد و ذلك عقب ضبط الأخير في الجناية رقم 476 لسنة 2008 م 0 الهرم بتاريخ 4 / 2 / 2007 م 0 طلب من شقيقه / رضا فهمي التوجه لمكتب المتهم السادس فقام بذلك في يوم 7 / 12 / 2007 م 0 و تبين له تواجده و برفقته المتهم الثاني و الذي قام بتحرير المحضر بذات المكان مؤرخآ له و على خلاف الحقيقة 4 / 2 / 2007م 0 و أستوقع المتهم الخامس عشر عليه و عقب ذلك قام المتهم الأول و على خلاف الحقيقة بالتأشير على الشكوى المرفقة بما يفيد مثول الشاكي أمام و كذا ما يفيد تكليفه للمتهم الثاني بسؤاله كما تأشر منه بقيد الأوراق برقم إداري فقام المتهم الثاني بقيده برقم قضائي بنفسه بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر بتاريخ 26 / 1 / 2008 م 0 بالرقم سالف الذكر و عقب ذلك طلب المتهم السادس بعدما علم بالتصرف في المحضر بالحفظ من المتهم الخامس عشر الحصول على صورة رسمية منه فقام بذلك و قدمه دفاع المتهم السادس عشر في الجناية المتهم فيها أبتغاء تضليل القضاة بزعم بطلان إجراءات ضبطه فيها كما قام المتهمان بتزوير المحضر رقم 852 لسنة 2008 م 0 إداري شــبين القناطر و أشتركا معهما بطريق الأتفاق المتهمان التاسع عشر / سميرة عبدالرازق حسين زيدان و المتهم العشرين / محمد صابر رمضان و ذلك بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة مثول المتهمة التاسعة عشر أمامه بشكوى و تأشر منه عليها بما يفيد تكليفه للمتهم الثاني بسؤالها فقام الأخير بتحرير المحضر سالف الذكر مضمنآ آياه على خلاف الحقيقة مثول المتهمة الشاكية أمامه في 15 / 12 / 2007 م 0 و أثبت ما قررت به كذبآ عن ضبط نجلها / محمد صابر رمضان المتهم في الجناية رقم 17745 لسنة 2007 م 0 مركز المنصورة بتاريخ سابق على ضبطه في تلك الجنـــــــاية و الحاصل في 16 / 12 / 2007 م 0 بغية أثبات بطلان الإجراءات فيها ثم قام المتهم الأول بالتأشير لقيدها برقم قضائي مسبغا عليها صفة الرسمية فقام المتهم الثاني بأفراغ مضمونها المزور بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر في تاريخ 4 / 2 / 2008 م 0 بالرقم سالف الذكر و عقب التصرف فيه بالحفظ أستحصلت المتهمة التاسعة عشر على صورة رسمية منها قدمها دفاع المتهم العشرين بجلسة المحاكمة في الجناية المتهم فيها للتدليل زورآ على بطلان إجراءاتها و تضليل القضاة و الفرار من وجه العدالة بعد أن تحصل أستنادآ على ذلك على حكم بالبراءة و ليس ما تقدم فحسب بل قام المتهمان الأول و الثاني بتزوير المحضر رقم 689 لسنة 2008 م 0 إداري شبين القناطر و أشتراك معهما بطريق الأتفاق مع المتهمين الواحدة و العشرين / شلبية محمد بدوي حسنين و المتهم الثاني و العشرين / محمود محمد بدوي حسنين و ذلك بأن أثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقـــة مثولهـــا أمامه في 19 / 7 / 2007 م 0 و ما أدلت به كذبا عن ضبط شقيقها المتهم الثاني و العشرين بغية أثبات بطلان أجراءات ضبطه ثم قام المتهم الأول بالتأشير على منه الأوراق لقيدها برقم قضائي مسبغآ عليها صفة الرسمية فتم القيد في 26 / 1 / 2008 م 0 بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر بالرقم سالف الذكر و فضلآ على ما تقدم فأنه فقد قام المتهمــــــان الأول و الثاني بتزوير المحضر رقم 848 لسنة 2008 م 0 إداري شــبين القناطر و أشتركا معهمــــا في ذلك المتهمــان الثالث / وليد عبدالبديع سعيد عبدالمطلب و السابع / أيم جابر محمد حســـــــــن و الثامن / مختار صبحي محمد و قد تم ذلك عقب ضبط الأخير بتاريخ 27 / 5 / 2008 م 0 في الجناية 19811 لسنة 2007 م 0 المرج و بعد عشرة أيام تحصل المتهم الثالث على توقيع المتهم السابع على أوراق خالية من آية مدونات ( على بياض ) ثم قام بتحرير شكوى بأسم الأخير على أحداها و قدم الأوراق جميعها للمتهمين الأول و الثاني و أمدهما بالتاريخ الذي يرغب في أثباته في المحضر المراد تزويره و هو 25 / 8 / 2007 م 0 فأثبت المتهم الأول على خلاف الحقيقة مثول المتهم السابع أمامه ثم تأشر بالتاريخ الأخير بما يفيد تكليفه للمتهم الثاني بسؤاله فقام الأخير بتحرير المحضر مضمنآ آياه على خلاف الحقيقة سؤاله للشاكي أمامه و أثبت ما أدلى به كذبآ عن ضبط المتهم الثامن بتاريخ 25 / 8 / 2007 م 0 بغية أثبات بطلان إجراءات ضبطه في الجناية سالفة الذكر و أثر ذلك قام المتهم الأول بالتأشير على المحضر المصطنع لقيده برقم قضائي مسبغا عليه صفة الرسمية فقام المتهم الثاني بأفراغ مضمونه المزور بدفتر قيد القضايا بمركز شرطة شبين القناطر خلسة من المختصــين فيه و ذلك بتا 

الثلاثاء، 28 أبريل 2015

حكم خطير للمحكمة الدستورية بخصوص الضرائب على المبيعات

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 من ابريل سنة 2007 م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد / جيرار د جميس بصفته الممثل القانونى لشركة دون للغطس
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية .
2 السيد رئيس الوزراء .
3 السيد وزير المالية .
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
الإجراءات
بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2004 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) المرافق لهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) " خدمات التشغيل للغير " ، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته مدير شركة دون للتدريب على الغوص وممارسته ، والممثل القانونى لها ، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 1031 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ، وأحقيتها فى استرداد مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات التى قامت بسدادها ، على سند من أن المصلحة قامت بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه بإلزام الشركة بالتسجيل لديها ، وتقديم الإقرارات الضريبية ، وسداد الضريبة بفئة ( 10% ) من قيمة الخدمة ، عن نشاط الشركة فى التدريب على الغوص وممارسته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002 ، السابقة على تسجيل الشركة لدى المصلحة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول ( ه ) المرفق بهذا القانون ، إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وكذلك كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع ، وبجلسة 30/1/2005 قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها ، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها ، أو انتهاء الدعوى الموضوعية صلحاً ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية ، وفيما عدا الحالات المتقدمة فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه ، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدعوى الدستورية ، فإذا ما خالفت ذلك وقضت فى الدعوى المطرحة عليها كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة فإن قضاءها يقع بالمخالفة لنصوص المواد ( 65 ، 68 ، 175 ) من الدستور ، الأمر الذى ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ، بما يقتضى إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع المطروح عليها فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دون التقيد بالحكم الصادر عنها فى النزاع الموضوعى .
وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه تنص على أنه " اعتباراً من 5/3/1992 : أولاً : ................................. ثانياً : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، لتكون 10% ، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( ه ) المرفق بهذا القانون " .
وقد ورد بالمسلسل رقم (11) من الجدول آنف الذكر تحت عبارة نوع الخدمة " خدمات التشغيل للغير " ، ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة ، وفئة الضريبة المستحقة عليها ( 10% ) .
وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ، وخدمات استإلال الأماكن المجهزة " .
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ... " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد رقم (16) مكرر بتاريخ 21/4/2002 .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع مركز الغوص التابع للشركة المدعية والمتمثل نشاطه فى التدريب على الغوص وممارسته ( رحلات غوص سفارى سنوركل ) طبقاً للترخيص رقم 204 الصادر بتاريخ 8/7/2003 من وزارة السياحة والمرفق صورته بالأوراق للضريبة العامة على المبيعات ، والتزام الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن هذا النشاط ، وأحقيتها فى استرداد قيمة الضريبة المسددة للمصلحة عن مزاولته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002 ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير ، ومن بينها أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وكذا نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه ، وهى النصوص التى طبقت على نشاط مركز الغوص التابع للشركة المدعية ، وأضيرت منها ، وذلك لما للفصل فى دستوريتها من أثر على الفصل فى الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها للمواد (12 ، 38 ، 86 ، 119 ، 120 ) من الدستور ، على سند من أن عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المشار إليه جاءت عامة وغير محددة ، بما يتضمن تفويضاً من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإضافة خدمات جديدة وإخضاعها للضريبة ، فضلاً عن عدم تحديد سعر عادل للضريبة على نشاط مراكز الغوص كنشاط سياحى ، إذ أخضعه المشرع لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، خلافاً للأنشطة السياحية الأخرى كخدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، وكذا خروج القانون رقم 11 لسنة 2002 فى تفسيره لعبارة " خدمات التشغيل للغير " وحصره للأنشطة التى تندرج تحتها عن إرادة المشرع وما مقصده منها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السلطة التشريعية طبقاً لنصوص المواد ( 61 ، 119 ، 120 ) من الدستور هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون ، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية على ما تنص عليه المادة (38) من الدستور مضموناً وإطاراً ، بما مؤداه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها ، فى تحصيلها وفق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، وبغيرها تنحل الضريبة عدماً .
وحيث إن المقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى للمال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها ، محققاً ومحدداً على أسس واقعية واضحة لا تثير لبساً أو غموضاً ، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوبا ً إليه ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها ، إذ كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد النشاط الخاضع للضريبة العامة على المبيعات فى الحالة المعروضة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، بأنه خدمات التشغيل للغير ، وعين وعاء هذه الضريبة فى قيمة تلك الخدمة ، وحدد سعرها بفئة مقدارها (10%) من تلك القيمة ، وكانت عبارة " خدمات التشغيل للغير " المشار إليها قد وردت عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد ، ولم تأت واضحة صريحة ، مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها ، وخلافاً حول تطبيقها ، وحال بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى ، استحال معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة ، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ، ويجافى العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة (38) من الدستور ، فوق كونه يعد إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ، ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، وتفويضها فى ذلك ، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ، ويشرك تلك السلطة فى المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور ، ليغدو النص الطعين مصادماً لأحكام الدستور .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة تفسير النصوص التشريع سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها الجهة التى عُهد إليها بهذا الاختصاص ، لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها ، ذلك أن المجال الطبيعى لهذا التفسير ، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التى توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية ، وهى مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كى لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها ، وتلك هى الإرادة الحقيقية التى لا يجوز الالتواء بها ، ويفترض فى النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها ، وهى بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها ، أو يعتبر مسخاً أو تشويهاً لها ، أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها ، كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعى ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها ، أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها ، إذ يؤول ذلك إلى تحريفها ، ويتمخص عن تعديل لها .
وحيث إن القانون رقم 11 لسنة 2002 ، وإن صدر بدعوى تفسير المقصود من عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، إلا أن نصوصه تقطع بعزوف المشرع عن التعريف العام المجرد وغير المحدد للخدمات والأعمال التى ارتأى إخضاعها للضريبة ، وتعداده لخدمات بعينها أضافها على سبيل الحصر والتعيين إلى الجدول رقم (2) المشار إليه ، رامياً بذلك إلى تصحيح الخطأ الذى وقع فيه عند تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها بالمسلسل رقم (11) آنف الذكر ، وتقنين ما صدر عن مصلحة الضرائب على المبيعات من قرارات ومنشورات فى هذا الشأن ، وذلك لتحقيق مصلحة مالية تتمثل فى الحفاظ على موارد الخزانة العامة من حصيلة تلك الضريبة ، ليغدو هذا القانون فى حقيقته تعديلاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وليس تفسيراً له ، يؤكد ذلك أن مشروع القانون لم يقدم من الحكومة تفسيراً تشريعياً ، وإنما تم هذا التعديل بواسطة مجلس الشورى كما أشار وزير العدل بمضبطة مجلس الشعب بالجلسة السابعة والخمسين المعقودة فى 13/4/2002 إذ كان ذلك ، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه قد جرى إنفاذه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به ، باعتباره تفسيراً تشريعياً ذا أثر كاشف ، حال كونه فى حقيقته الأثر الرجعى بعينه ، وعلى الرغم من أنه قد توافرت لهذا القانون على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب الجلسة الستين المعقودة فى 15/4/2002 الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فى المادة (187) منه لإقرار القوانين رجعية الأثر ، وهى موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، غير أن ذلك لا يعصمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ، إذ لا يكفى لتقرير دستورية نص تشريعى أن يكون من الناحية الإجرائية موافقاً للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور ، بل يتعين فوق هذا أن يكون فى محتواه الموضوعى غير منطوٍ على إهدار لحق من الحقوق التى كفلها الدستور ، أو متضمناً فرض قيود عليه تؤدى إلى الانتقاص منه ، وأن يكون ملتئماً مع القواعد الموضوعية فى الدستور ، وهو ما يتقيد به المشرع عند تقرير الرجعية خاصة فى مجال الضريبة ، والتى يتعين أن يلجأ إليها إلا إذا أملتها مصلحة عامة جوهرية ، وذلك بالنظر للآثار الخطيرة التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، وهو ما لم يراعه المشرع بالنسبة للأثر الرجعى الذى تضمنه القانون الطعين ، الذى استهدف كما تقدم تصحيح الأوضاع التشريعية السابقة عليه وما شابها من أخطاء ، متخذاً من جباية الأموال فى ذاتها منهجاً ، بما لا يعد مصلحة جوهرية مشروعة تبرره ، كما لا يعتبر هدفاً يحميه الدستور ، فضلاً عن مصادمته للتوقع المشروع من جانب المكلفين بأداء هذه الضريبة ، والذى ينافيه غموض عبارة " خدمات التشغيل للغير " وعدم تحديدها للبناء القانونى للضريبة على نحو يتحقق به علم المكلفين بها بالأداة التى حددها الدستور بالعناصر التى يقوم عليها على نحو يقينى واضح ، بحيث لا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم ، بما يجعل تقرير الأثر الرجعى فى هذه الحالة ، نوعاً من المداهمة والمباغتة تفتقر لمبرراتها ، ليصير تقريره على هذا النحو بعيداً عن الموازين الدستورية لفرض الضريبة ، ومناقضاً لمفهوم العدالة الاجتماعية ، كما يعد عدواناً على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ ، الأمر الذى يضحى معه صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فى نصها على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " مخالفاً لأحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 61 ، 119 ) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به فى 22/4/2002 ، وكان المشرع فى تحديده للنشاط الخاضع للضريبة ، وهو فى خصوصية الدعوى الراهنة أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة التى يدخل ضمنها نشاط مراكز الغوص وهو النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية وكذا وعاء الضريبة ، وسعرها المحدد بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، قد التزم القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، فإن فرضها فى هذا الإطار وحده يكون متفقاً مع أحكام الدستور ، ولا ينال من ذلك ما نعاه المدعى على هذه النصوص مخالفتها للعدالة الاجتماعية ، لعدم تحديدها سعراً عادلاً للضريبة على نشاط مراكز الغوص ، إذ أخضع المشرع هذا النشاط لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، على الرغم من كونه نشاطاً سياحياً مثله فى ذلك مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، فإن ذلك مردود بأن المشرع يتوخى بالضريبة التى يفرضها أمرين ، يكون أحدهماً أصلاً مقصوداً منها ابتداء ، ويتمثل فى الحصول على غلتها لتعود إلى الدولة وحدها ، تصبها فى خزانتها العامة لتعينها على مواجهة نفقاتها . ويكون ثانيهما مطلوباً منها بصفة عرضية جانبية أو غير مباشرة كاشفاً عن طبيعتها التنظيمية ، دالاً على التدخل بها لتغيير بعض الأوضاع القائمة ، وبوجه خاص من خلال تشجيع مزاولة بعض الأنشطة أو تقييد مباشرتها أو حمل المكلفين بها عن طريق عبئها على التخلى عن نشاطهم ، وذلك كله فى إطار أحكام الدستور الضابطة لها ، وهو ما لم تخرج عليه النصوص المطعون فيها فى حدود نطاقها المتقدم ، إذ التزمت فى تحديد سعر الضريبة المعايير والضوابط والمقاصد الدستورية الحاكمة لها ، غير منافية فى ذلك للعدالة الاجتماعية ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر القانون رقم 89 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وقضى فى المادة (1) منه بتعديل فئة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى ، لتصير (10%) من قيمة الفاتورة ، ليضحى سعر الضريبة بالنسبة لها مماثلاً فى فئته لما هو مقرر فى خصوص النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية ، والمتمثل فى الخدمات التى تقدمها مراكز الغوص ، الأمر الذى يضحى معه ما ينعاه المدعى فى هذا الشأن فى غير محله حقيقاً بالرفض .
وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم جميعه ، فإن ذلك يقتضيها إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع ، لتفصل فى النزاع المطروح عليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دون التقيد بحكمها السابق صدوره فى النزاع الموضوعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .