الثلاثاء، 17 مارس 2015

مبادئ النقض فى : أركان جريمة البلاغ الكاذب ( الجزء الأول )

مبادئ النقض فى :
أركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب               
فقرة رقم : 1
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        
فقرة رقم : 2
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب               
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                        
فقرة رقم : 1

إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)