الخميس، 12 مارس 2015

المحكمة الادارية العليا / تقادم الحق فيها





بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.احمد يسرى عبدة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى. المستشارين.
إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق 7/7/1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظة القليوبية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1385 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة العقود والتعويضات) في الدعوى رقم 807 لسنة 28ق بجلسة 9/5/1982 والقاضي بإلزام محافظ القليوبية بصفته بان يدفع للمدعين بالتساوي فيما بينهم مبلغ 1175 جنيها والفوائد القانونية المقررة بواقع 4%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/5/1974 حتى تمام السداد والمصروفات وطلبت في ختام طعنها للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وإلا برفضها وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانون في الطعن ارتات فيه للأسباب المبينة بتقرير الطعن _ الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع برفض الطعن والزام الجهة الطاعنة بالمصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 9/12/1984 وبجلسة 5/6/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لتنظره بجلسة 25/6/1985 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 14 ديسمبر سنة 1985 وبعد أن استمعت المحكمة إلى مارائت لزوما لسماعة من إيضاحات ذوى الشان قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفية صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى اوضاعة الشكلية
ومن حيث أن هذه المنازعة تتحصل _ حسبما يتضح من الأوراق _ في انه بتاريخ 14/5/1974 أقام المدعون الدعوى 807 لسنة 28 ق طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم ( وزير التموين - محافظ القليوبية - رئيس مجلس إدارة شركة الرمل ) بطريق التضامن والتكامل فيما بينهم بان يدفعوا مبلغ 1175.00 جنية السابق تحصيلها بغير وجه حق بواسطة الشركة المدعى عليها وذلك تأسيسا على انه بناء على الإعلان الذي تم بتاريخ 19/11 ، 20/11/1972 عن تصفية مصنع القلج المملوك لشركة الطوب الرملي المدعى عليها وبيع انقاضة ومبانيه تم إجراء مزايدة علنية بجلسة 25/11/1972 ورسا المزاد على كل من وليم لبيب عبد الشهيد ، عبد المنعم عبد الغفار وفتحي عبد الودود ومصطفى صالح على وعند مطالبتهم بسداد رسوم الرقابة التجارية التي حددت بمبلغ 1175.00جنية قاموا بدفعها مع تحفظهم بان هذه الرسوم غير مستحقة وبمقتضى عقد موثق بين الراسي عليهم المزاد وبين المدعيين تنازل الطرف الأول للمدعيين عن الصفقة وجميع المبالغ المدفوعة منهم كتامين وبصفة خاصة الرسوم التي دفعت إلى الرقابة التجارية مشفوعة بالتحفظ المشار إلية وقاموا فعلا باسترداد التامين لكن الشركة المدعى عليها رفضت تسليمهم الرسوم المشار إليها بحجة أن الرقابة التجارية بمديرية القليوبية تصر على أحقيتها في المبلغ المذكور وبالرغم من شرح وجهة نظرهم إلى وزارة التموين بعدم استحقاق هذه الرسوم على البيع المشار إلية طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 وإنذارهم بضرورة رد الرسوم المحصلة دون وجه حق إلا أن المختصين لم يحركوا ساكنا مما اضطرهم إلى رفع الدعوى المذكورة
ومن حيث انه بجلسة 9/5/1985 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بإلزام محافظ القليوبية بصفته بان يدفع للمدعين بالتساوي فيما بينهم مبلغ 1175.00 ج والفوائد القانونية المقررة بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/5/1974 حتى تمام السداد والمصروفات وأقامت قضاءها على ما استبان لها من أوراق من أن البيع الذي تم لفرع الشركة المدعى عليها بالقلج التابع لمحافظة القليوبية ليس من البيوع التي تنطبق عليها المادة الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1957 التي تستوجب دفع الرسوم الواردة بها وإنما هو بيع لفرع محل تجارى مما تنظمه أحكام الباب الثاني من القانون رقم 100 لسنة 1957 والذي لم يتضمن نصا على غرار المادة الثانية التي يقتصر حكمها على البيوع الخاصة بالمنقولات المستعملة لا سيما أن نصوص الباب الثاني من القانون 100 لسنة 1957 المشار إلية لم تتضمن آية إشارة إلى أنها تنظم السلع الجديدة والمستعملة وإنما انتظمت أحكام البيع بالمزاد العلني عند تصفية المحل التجاري نهائيا أو التصفية الموسمية آي سواء أكانت السلعة المبيع مستعملة أو جديدة وأنة لا وجه للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إذا كانت النصوص واضحة ليس بها آي غموض الأمر الذي يجعل الرسوم التي وقعت بالتطبيق لهذه المادة غير مستحقة قانونا ويتعين على المحافظة ومديرية التموين والتجارة الخارجية بالقليوبية ردها إلى من قام بدفعها فعلا أو من تنازل له عنها صاحب الحق فيها
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه للأسباب التالية : أولا : سقوط الحق في استرداد الرسوم طبقا للمادة 377 من القانون المدني لمضى ثلاث سنوات على دفعها قبل مطالبة صاحب الشان بها قضاء إذ الثابت أن الرسوم محل النزاع قد دفعت بتاريخ 27/11/1972 حيث مبدأ الحق في استردادها وان صاحب الصفة في الدعوى وهو من كان يجب اختصامه فيها ابتداء وهو محافظ القليوبية الذي لم يختصم إلا بموجب إعلان على يد محضر بتاريخ 16/3/1982 حيث تنعقد الخصومة بالنسبة له اعتبارا من هذا التاريخ فحسب آي بعد أن فات اكثر من ثلاث سنوات وهى مدة التقادم المسقط للدعوى ثانيا : أن الثابت من الأوراق أن البيع _ محل النزاع _ كان بيعا بالمزاد العلني لمخلفات منقولات مصنع الطوب الرملي بناحية القلج محافظة القليوبية آي منقولات مستعملة وهى بهذه المثابة تخضع لأحكام الباب الأول من قانون رقم 100 لسنة 1957 المشار إلية التي أوجبت المادة الثامنة منة على الراسي علية المزاد أن يدفع رسما قدرة 2%من قيمة الصنف المباع ويصدر قرار من وزير التجارة بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها التحصيل للرسم ومن بينها حالات بيع المنقولات بقصد تصفية المحل التجاري.
ومن حيث انه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالرسوم محل النزاع لمرور اكثر من ثلاث سنوات على دفعها قبل اختصام الجهة صاحبة الصفة في ردها فان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بالمطالبة برد الرسوم بإيداع عريضتها قلم كتب المحكمة في 14/5/1974 قبل مرور ثلاث سنوات على دفع الرسوم الحاصلة في 27/11/1972 وقد اختصموا فيها كلا من وزير التموين ووكيل وزارة التموين لشئون الرقابة التجارية ومدير عام الرقابة التجارية بمديرية التموين بمحافظة القليوبية وبإيداع عريضتها انعقدت الخصومة ونشأت عنها المطالبة القضائية بالرسوم المشار إليها في مواجهة المدين الفعلي الذي امتنع عن رد الرسوم وهو مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة القليوبية ومن ثم فان المطالبة القضائية تكون قد تمت في المواعيد المقررة قانونا قبل سقوط الحق فيها بالتقادم ولا ينال من ذلك أن الدعوى لم توجه عند إيداع عريضتها إلى محافظ القليوبية بحسبانه الممثل القانوني لمديرية التموين بالمحافظة ولم تعلن إلية إلا بعد إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إذ لا يعدو ذلك أن يكون تصحيحا لشكل الدعوى التي انعقدت صحيحة بتوجيهها إلى الممثل القانوني للمدين بإيداع عريضتها دون أن ينال من ذلك عدم إعلان المحافظ بالدعوى غداة إيداع العريضة ما دام الثابت من الأوراق أن إدارة قضايا الحكومة قد حضرت عن الإدارة المدينة وطلبت تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى محافظ القليوبية بحسبانه الممثل القانوني لمديرية التموين بالقليوبية وتم التصحيح بناء على طلبها
ومن حيث انه عن الموضوع فأنة يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شان بعض أنواع البيوع التجارية انه قد نظم ثلاثة من البيوع ووضع لكل منها نظاما مستقلا في طبيعته واحكامة والآثار المترتبة علية فافرد الباب الأول منة للبيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة والباب الثاني للبيع بالمزاد العلني أو عن طريق التصفية في المحال التجارية والباب الثالث للبيع بالتقسيط وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن استقلال كل نظام باحكامة وإثارة لاختلاف الغاية منة حيث قررت ( يقصد بالسلع المستعملة جميع الأموال المنقولة التي  تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأي سبب من أسباب التملك وقد حظر الشارع بيع هذه المنقولات إلا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض كما نظم عملية المزايدة والإعلان عنها وحق امتياز كل من صاحب الصالة والخبير المثمن لما يستحقه من اجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعة وفرض الرسوم على ثمن كل ما يتم بيعة الأمر الذي يختلف في طبيعته عن بيع أصول المحال التجارية أو فروعها والتي أوردها الشارع في الباب الثاني على سبيل الحصر وهى حالة تصفية المحل التجاري نهائيا أو ترك التجارة في صنف أو اكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارته وغلقه فرع من فروع المحل الرئيسي وقد عنى المشرع بتنظيمها وضمان جديتها على الوجه المبين في الباب المذكور والذي لم يرد به نص المادة الثامنة التي قضت بفرض رسم قدرة 2% من ثمن ما يتم بيعة من منقولات ومن ثم فان بيع أصول المحل التجاري أو فرع من فروعة لا تخضع لحكم الفقرة الثامنة المشار إلية لأنها تكون جزءا من راس مال المحل ولا تدخل في مفهوم المنقولات المستعملة حسبما حددته المادة ( 1 ) من القانون رقم 100 لسنة 1957 المشار إلية لان المقصود بعبارة السلع المستعملة في حكم هذه المادة هي المنقولات التي انتقلت إلى حيازة المستهلك العادي بقصد استهلاكها ويبقى التصرف فيها بالبيع عن طريق المزايدة العلنية أما المنقولات الخاصة بالمحل التجاري فهي تباع مع باقي اصولة الثابتة التي تشملها التصفية سواء أكانت جديدة أو مستعملة ومن ثم فهي تأخذ حكمها وتخرج من ثم عن نطاق _ المنقولات المستعملة بالمعنى الذي عناه الشارع في المادة رقم (1) من القانون رقم 100 لسنة 1957 المشار إلية.
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم فان البيع الذي تم بتاريخ 25/11/1972 بالمزاد العلني بالنسبة لمصنع شركة الطوب الرملي بالقلج _ محافظة القليوبية من مبان وأنقاض وأدوات وآلات لا يخضع للرسم الذي فرضته المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1957 بحسبانه بيعا لكامل أصول فرع الشركة وبالتالي فان الرسوم التي دفعت بالتطبيق لهذه المادة تكون غير مستحقة قانونا ويتعين على الجهة التي قامت بتحصيلها أن تقوم بدفعها أو من تنازل له عنها وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج في التفسير وقضى بإلزام محافظ القليوبية بحسبانه الممثل القانوني للجهة التي تولت تحصيل الرسم التي امتنعت عن ردة إلى المتنازل لهم عن قيمة الصفقة فأنة يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إلية ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الطاعنة بالمصروفات.





0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)