الاثنين، 9 مارس 2015

لدوائر الجنائية / ترصد . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".

ا

لما كان الثابت للمحكمة وعلي ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمة الثانية بأستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجني عليه داخل إحدي حجرات هذا المسكن ترقباً لعودته من الخارج واستمر في مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتي غلب علي ظنه أن المجني عليه أخلد للنوم ، فتوجه إليه من مكمنه إلي حجرة نومه وقتله وهو ما يتوافر به ظرف الترصد في حق المتهمين في مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلا من المتهمين :- (1) ...... (2) ...... أنهما في يوم ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... . (1) المتهم الأول :- قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداة " مفتاح حديد " وكمن له بإحدي حجرات مسكنه الذي دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجني عليه مستلقياً علي سريره بحجرة نومه حتي ضربه علي رأسه بهذا المفتاح قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته . (2) المتهمة الثانية :- اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول .... علي ارتكاب جريمة قتل زوجها المجني عليه سالف الذكر .... بأن اتفقت معه علي قتله وساعدته علي ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها " مسكن الزوجية " بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجني عليه فتمت جريمة القتل بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالا لحكم المادة 304/2 إجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات . وحيث إنه بجلسة ...... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول ........ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم ذي العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التي أماتت ضميره وحولته إلي وحش قاتل خللا قلبه من الرحمة . ففكر وقدر وقتل كيف قدر – وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجني عليه طمعاً في زوجته – لتكون خالصة له – ظلماً وبغياً . ففعل فعلته التي فعلها . قاتلاً النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق – وحارماً لأولاد المجني عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية . ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي .... " ، " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " . صدق الله العظيم الاَيتين 178 ، 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلي المتهم الأول  ...... نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوى بالطريق الشرعي قبل المتهم ...... ولم يظهر في أوراق الدعوى شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني ...... عمداً جزاء وفاقاً . وحيث إنه نظراً لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية ...... بقسط من الرأفة في حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)