الأربعاء، 19 أغسطس 2015

الالدوائر الجنائية / تزوير

من المقرر أنه ليس شرطاً لاعتبار التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة أن يكون هذا المحرر قد صدر بداءةً من أحد المختصين بالشركة ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر خاص بالشركة بعد ذلك إذا ما تداخل فيه المختص بتلك الشركة في حدود اختصاصه أو نسب إليه التداخل فاتخذ المحرر الشكل الرسمي ، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر لإحدى شركات المساهمة بمجرد أن يكتسب هذه الصفة وتنسحب رسميته إلى ما سبق من إجراءات ؛ إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر الرسمي وليس بما كان عليه في أول الأمر ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت تزوير الطاعن للفواتير موضوع الاتهام ونسب إليه فيها اعتمادها بتوقيعات نسبها زوراً إلى رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة .... ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار تلك الفواتير محررات لإحدى شركات المساهمة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)