الأربعاء، 25 فبراير 2015

أحكام المحكمة الادارية العليا ـ مدة خدمة / ضم مدة الخدمة ( الجزء الأول )

الطعن رقم 0960 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 112
بتاريخ 01-12-1956
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات .
اتبع الرابط التالي:

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)