الأربعاء، 18 فبراير 2015

الدوائر الجنائية / سبق اصرار - سبق اصرار محكمة الموضوع - سلطتها فى تقدير توافر سبق الاصرار

لما كان الحكم قد عرض لظروف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله . وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعاً وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجنى عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيداً عن الانفعال وبمنأى عن جماع الغضب على قتل أحدافراد عائلة المدعو ................... فخططوا لجريمتهم بقتل المجنى عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثانى سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثانى بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات ، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظروف سبق الاصرار في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالى عن منازعة الدفاع في هذا الصدد . لما كان ذلك وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الاصرار ـ وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب ـ يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها ـ طال هذا الزمن أو قصر ـ بل العبرة هى بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه , وتقدير الظروف التى يستافد منها توافر سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلاصه سائغاً ، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف ـ على نحو ما تقدم ـ من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجنى عليه ومن إعداد الطاعنين الالات المتعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في الدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التى يرمية به الطاعنون .
الحكم كاملا على الرابط التالي
http://www.cc.gov.eg/Images/Genai/1998/6/12365-66/12365-66.pdf

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)