الاثنين، 23 فبراير 2015

احكام للمحكمة الادارية العليا ..... وظيفة وترقية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الاستاذ / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/5/1988 أودع الاستاذ محمد المرصفى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1995 لسنة 34 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات والجزاءات – فى الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بجلسة 24/3/1988 والقاضى برفض طلب الغاء القرار رقم 144 لسنة 1982و بالغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمة الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات
.
وطلب الطاعن للاسباب القائم عليها الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب الغاء القرار رقم 144 لسنة 82 الصادر فى 18/3/1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الاولى التخصصيه بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – للاسباب القائم عليها – قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات .
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ، وتدوول على النحو والثابت بالمحاضر حيث قدمت الحكومة مذكرة وقدم الطاعن مذكرة ، وقررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره لجلسة 10/2/1991 ، حيث نظر الطعن بهذه الجلسة وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة وحافظة مستندات وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من أيضاحات ذوى الشأن اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5118 لسنة 40 قضائية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 11/8/86 طلب فى ختامها الحكم بالغاء قرار محافظ الجيزة رقم 144 لسنة 82 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة واحتياطيا الغاء القرار رقم 45لسنة 82 الصادر فى 10/4/1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة الدرجة الاولى مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال الطاعن شرحا لدعواه : إنه من قدامى العاملين بمحافظة الجيزة وحاصل على ليسانس الآداب قسم اجتماع عام 61 وتقارير كفايته جميعها بمرتبة ممتاز وتدرج فى الوظائف إلى أن حصل على الدرجة الثانية فى 1/1/1971 ثم اعير للعمل بالمملكة العربية السعودية الفترة من 29/10/74 حتى 1/6/1986 وقد فوجئ بان جميع زملائه ومن هم أحدث منه رقوا إلى وظائف من الدرجة الاولى بقرارين صدرا فى سنة 1982 فتظلم إلى محافظ الجيزة واقام الدعوى حيث قضت المحكمة برفض الغاء القرار رقم 144 لسنة 1982 وبالغاء القرار رقم 49 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى احدى وظائف الدرجة الاولى فأقام الطعن على الشق الاول من الحكم .
وقد اقامت المحكمة قضاءها فى هذا الشق ( محل الطعن ) على اساس أن القرار المطعون فيه تضمن تعيين السيد / …… لوظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدرجة الاولى التخصصية وأن المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى رقم 34 لسنة 1979 تقضى بأن يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختصه ، والوظيفة محل الطعن ليست من وظائف الحكم المحلى ولا يكون التزاحم على شغلها من بين شاغلى وظائف الدرجة الثانية بالمحافظة ويكون النعى على هذا القرار غير قائم على اساس من القانون وانتهت المحكمة إلى رفض هذا الطلب .
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن ما استند اليه ليس له سند من الواقع حيث أن الثابت من الاوراق التى قدمها ما يؤكد تبعية هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور القرار فى 18/3/1982 لمحافظة الجيزة وعدم تبعيتها للمجلس الاعلى للشباب والرياضة حيث عرضت الترقية على لجنة شئون العاملين بالمحافظة ولم تعرض على لجنة شئون العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة وان خطاب جهاز الشباب والرياضة إلى محافظة الجيزة بتاريخ 10/3/1982 تضمن سبق طلب نقل هذه الوظيفة الا أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارى أفاد بأن ذلك سيتم اعتبارا من 1/7/1982 فى موازنة عام 82/1983 .
ومن حيث أن مقطع النزاع يتحدد فيما اذا كانت وظيفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة المرقى اليها بالقرار المطعون عليه رقم 144 لسنة 82 وقت صدور هذا القرار تابعة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة أم لمحافظة الجيزة .
ومن حيث أن المادة 96 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية ينص على أن (يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختص ولا يجوز نقل أى من هؤلاء او ترقيته الا بعد أخذ رأى المحافظ المختص .
ومن حيث أن مقتضى هذا النص ولازمة أن وظائف مديرى ووكلاء المديريات وارده موازنة الوزارة المختصة وداخله فى تعداد وظائفهم على أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات المحافظة المختص كمصرف مالى فقط ، وتكون الترقية إلى هذه الوظائف من بين العاملين بالوزارة فقط باعتبارها وحده واحدة فى مجال الترقية وعليه فان وظائف مديرى ووكلاء مدريات الشباب والرياضة بالمحافظات مدرجة بموازنة الجهة المركزية التى يتبعونها وهى المجلس الاعلى للشباب والرياضة فيسرى عليها ما يسرى على وكلاء ومديرى المديريات ويكون شاغلو هاتين الوظيفتين تابعين للمجلس الاعلى للشباب والرياضة مدرجين فى عداد العاملين به باعتباره الوحدة التى تنتظم وظائفهم ، وتكون الترقية إلى هاتين الوظيفتين من العاملين بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة ولا يتزاحم عليها العاملون بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبار أن وظائفهم مدرجة فى ميزانية وحدة أخرى …… (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستى 29/5/1985 و 12/6/85) .
ومن حيث إنه متى كان ذلك فان الطاعن وقد ثبت انه من العاملين الشاغلين للدرجة الثانية بمدرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة فان الترقية إلى وظيفة وكيل مدرية الشباب والرياضة بهذه المحافظة بالقرار رقم 144لسنة 1982 تكون قد قامت فى وحدة أخرى غير الوحدة التى ينتمى اليها ، ولا يكون له ثمة حق فى المطالبة بهذه الترقية ولا يعتبر من ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات للتدليل على أن الدرجة محل الترقية من الدرجات المدرجة بميزان المحافظة وليس المجلس الاعلى للشباب والرياضة اذ أن تلك المستندات لا تدل على ذلك وانما فقط تثبت أن المصرف المالى لهذه الدرجة ومخصصاتها مدرجة بموازنة الوحدة المختص بالادارة المحلية وهى ما يتفق مع حكم المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فانه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)