الثلاثاء، 24 فبراير 2015

الدوائر الجنائية / جريمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ملكية العقارين رقمي .. ، .. ‏شارع .... بـ.... المخصصين لإقامة الطاعن الأول بصفته وذلك ‏لارتيابه في صحة ما قدم من مستندات تفيد ملكية .... للعقار المذكور على ما ‏أورد في مدوناته واعتد بالحيازة وحدها ، فإن استدلاله في شأن ذلك يكون مؤوفاً بالفساد ؛ إذ ‏الحيازة بمجردها وإن كانت تصلح لقيام جريمة الإضرار العمدي بالمال العام إذا ما ثبت مع ‏قيام القصد الجنائي أن ما أجرى على العقار محل الحيازة من إنفاق لم يكن له من مقتضٍ ـــــ ‏وهو ما لم يدلل الحكم عليه ـــــ إلا أنها لا تصلح لقيام جريمة الاستيلاء أو تسهيله ؛ وذلك ‏لانتفاء الركن المادي كما تنتفى معه نية التملك , وهي عماد التفرقة بين جريمتي الاستيلاء على ‏المال العام في صورتي الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادة 113 عقوبات ؛ ذلك أن التسليم ‏بحق الدولة على المال وانتهاج سلوك المستعير أو المستأجر تنتفي به نية التملك بما يعني ‏اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة فحسب .
الحكم على الرابط التالي :

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)