السبت، 7 فبراير 2015

الدوائر المدنية / عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجنبى


إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع باستمرار عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم – زوج الأولى ووالد كل من الثانى والثالثة – الذى أضحى مستأجراً أصلياً بعد أن امتد إليه عقد الإيجار من أبيه وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار قولاً منه بأن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 لاستمرار عقد الإيجار إليهم لكون الطاعنة الأولى زوجة ابن المستأجر الأصلى – السورى الجنسية – والثانى والثالثة من أحفاده رغم أنه دفاع جوهرى – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما حجبه عن بحث ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع قد استمر إلى والد الطاعنين من أبيه المستأجر الأصلى لها من عدمه وما إذا كان قد امتد إلى الطاعنين من أبيهم مما يعيبه .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)