الاثنين، 23 فبراير 2015

حكم مهم للقضاء الإداري إطلاق الحد الأقصى لارتفاع المباني بمنطقة دار السلام المعادى

حكم مهم للقضاء الإداري إطلاق الحد الأقصى لارتفاع المباني بمنطقة دار السلام المعادى
حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار رفعت خلف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار مصطفى عبد الرحمن وعبد الله إبراهيم نائب رئيس المجلس وسكرتارية هاشم كاشف بإلزام محافظ القاهرة ورئيس حي دار السلام بمنح أحد المواطنين ترخيصاً بتعلية الدور الرابع فوق الأرضي وإلغاء قرار المحافظة بالامتناع عن منح الترخيص بالتعلية أوضحت بأنة لا يجوز لوزير الإسكان فرض قيود الحد الأقصى لارتفاع المباني لكونه غير مختص أو مفوض من السلطة التشريعية بفرض قيود الارتفاع بالمباني وتعديل بعض الاشتراطات البنائية وكانت المحافظة تمنع البناء لأكثر من ثلاث أدوار تكرارية بارتفاع لا يزيد عن عرض الشارع مرة ونصف .
مصير " المتطوعين العرب " بعد احتلال العراق
جدل قانوني يثور في الأوساط السياسية والقانونية الدولية الحول المركز القانوني للمتطوعين العرب الذين تواجدوا داخل الأراضي العراقية للدفاع عن الشعب العراقي أثناء العدوان ألا نجلو أمريكي على العراق في شهر مارس و أبريل فالولايات المتحدة تسعى جاهدة لاعتبار هؤلاء المتطوعين مرتزقة وليسو أسرى حرب ويرى فريق اخر من بينهم الصليب الأحمر الدولي وبعض المراجع القانونية أنهم أسرى حرب ويعاملون معاملة الأسرى الأمر الذي يجب معاملتهم المعاملة الإنسانية الكريمة استناداً الى القانون الدولي ان اعتبار هؤلاء المتطوعين أسرى وليسو مرتزقة لانهم لا يتقاضوا اجر مقابل التطوع للدفاع عن الشعب العراقي فالشخص المرتزق هو الذي يتولى الحرب نيابة عن الآخرين مقابل أموال يتلقاها بينما يرى فريق ثالث أن هؤلاء المجاهدين ليسو آسري ولا مرتزقة فهم تولوا الدفاع عن الوطن العراقي طبقاً لمعتقدات دينية ووطنية وبالتالي يصبحون رهائن واحتجازهم على هذا النحو بدون وجه حق والرهينة في القانون الدولي يجب إعادته إلى وطنه فورا دون قيد أو شرط أو تبادل الأسرى .
ترى هل ينتصر القانون الدولي ويعود هؤلاء المتطوعون لبلادهم أم أن لأمريكا رأى آخر ؟
في قضية منى الشافعي انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول لوفاته والأشغال الشاقة من سنتين إلى 10 سنوات لباقي المتهمين
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس حكمها في قضية منى الشافعي واربعة اخرين من كبار المسئولين بشركة النصر لاستيلائهم على مبلغ 47مليون جنية بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول كمال القبلاوى رئيس القطاع المالي بالشركة لوفاته وبرفض طلب رد المبالغ من الورثة وبمعاقبة المتهم الرابع على إبراهيم منصور بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ومعاقبة المتهمة الخامسة منى الشافعي بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وبتغريمها متضامنين 48 مليون جنية كما عاقبت المتهم الثاني صفوت عبد الملاك بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات والمتهم الثالث محمد على محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين صدر الحكم برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد وعزت كامل وحضور أسامة علام مدير نيابة الأموال العامة العليا وسكرتارية ماهر حسنين وكان المتهمون من الأول حتى الرابع قد قاموا بتسهيل استيلاء المتهمة الخامسة على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد في الفترة من نوفمبر 1995 حتى مارس 1996 بغير حق بمنحها تسهيلات ائتمانية ممنوحة للشركة لدى أحد البنوك بلغت 48 مليون جنية بان قاموا دون مبرر بربط وديعة من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير قيمتها 48 مليون جنية لمدة تقارب أربعة اشهر بالبنك لصالح المتهمة الخامسة مما اضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم كما أضاع على الشركة 310 آلاف جنية فارق سعر الفائدة على الوديعة نتيجة السحب على المكشوف الذي قامت به المتهمة بناء على القرض الذي حصلت عليه بربط الوديعة بالبنك .
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
* ما هى اتفاقية جنيف الخاصة جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ** اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب هى إحدى اتفاقيات جنيف الأربع . وقد وافقت عليها دول متعددة منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأسبانيا واستراليا وإسرائيل وجمهورية مصر العربية وقد نشرت بملحق الوقائع المصرية العدد 79 الصادر في 1 أكتوبر 1953 * ما هو المقصود بالمدنيين في الاتفاقية ؟ ** حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف المقصود بالمدنيين فيما يلى : الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسو من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها لا تحمى الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها . أما رعايا الدولة المحاربة . فانهم لا يعتبرون أشخاص محميين مادامت الدولة التى ينتمون أليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التى يقعون تحت سلطتها ولا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار . أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب . * ما هى الأعمال المحظور القيام بها ضد المدنيين ؟ ** حظرت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب اتخاذ الأفعال الآتية ضد المدنيين : (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب (ب) اخذ الرهائن (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . * ما مدى احترام حقوق المدنيين وشرفهم ؟ ** تضمنت المادة ( 27 ) من اتفاقية جنيف بشان الأشخاص المدنيين بان للأشخاص المحميين في جميع الأحول حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية .وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب . والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن . ومع مراعاة لإحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته ، بنفس الاعتبار دون اى تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية . على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التى تكون ضرورية بسبب الحرب
* ما هى حدود وقيود معاملة المدنيين طبقاً لاتفاقية جنيف ؟
** تضمنت المادتان (31)و(32) جنيف لحماية المدنيين انه لا يجوز ممارسة أي اكراه بدنى او معنوى ازاء اتفاقية جنيف لحماية المدنيين انه لا يجوز ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين ، خصوصا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم كما يحظر صراحة جميع التدابير التى تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التى لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمى وحسب ، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية اخرى ، سواء قام به وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون :
* ما هى معايير التجريم والعقاب بالنسبة للأشخاص المدنيين ؟
** تضمنت المادة (33) من اتفاقية جنيف بأنه لا يجوز معاقبة اى شخص محمى عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل تدابير التهديد أو الارهاب . وان السلب محظور . وكذلك تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم . كما يحظر اخذ الرهائن.
هل من حق شاغلي العقار الاعتراض على تركيب أجهزة الاتصالات ؟

المادة ( 39 ) من القانون رقم 10 لسنة 2003 التى نصت على لا يجوز لمالك العقار أو حائزه او لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصال لشاغلي العقار ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة ..الخ " والمقصود من نص المادة هنا واضح هو أن الاعتراض على أية تركيبات أو توصيلات خاصة بخدمات الاتصالات أمر غير جائز ، ومهما كانت صفة المعترض ألا أن المشرع قصد من التركيبات غير الجائز الاعتراض عليها " التركيبات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار " أي انه يجب أن يكون التركيب في عقار سواء كان مبنى سكنيا أو ارض أو فيلا .. الخ وان تكون التركيبات خاصة بتوصيل خدمات الاتصالات لهذا العقار فإذا كانت التركيبات مجرد مد شبكة او مجرد توصيل لعقار مجاور يستحيل وصول الخدمة أليه عن طريق هذا العقار فان نص المادة هنا لا يسرى ويظهر الإشكال بوضوح في حالة اذا شرع صاحب عقار في منح سلطة العقار الخاص به لإحدى شركات المحمول الثلاثة واعتراض سكان العقار على إقامة المحطة والتي ستكون طبقاً للقانون مستوفاة لكافة الشروط البيئية والفنية والإنشائية ، وسواء كان اعتراضهم اكتفاء أو استغناء عن الخدمة ألا انه - رغم غير مبرر سيكون قانونيا مائة في المائة باعتبارهم شاغلي العقار المقصود حمايتهم من نص المادة أصلا ، وقد كان حريا بالمشرع الا يقيد النص بكلمة " شاغلى العقار " ليكون " عدم الاعتراض دون مبرر مشروع على اقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لادخال خدمات الاتصالات " دون تقييد النص ، فان الحماية المقصود هنا هى حماية التركيبات التى تمد العقار بخدمة الاتصالات لشاغلية ، خصوصا أن محطات المحمول هى اكثر التركيبات اعتراضا من الجمهور حتى اذا استوفت كافة التراخيص والتصاريح المطلوبة .
منقول

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)