الأحد، 1 فبراير 2015

الدوائر المدنية / نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .

إذ كانت المادة 254 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبـل تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقـــــــدم إليها صحيفة الطعن على سبيــــــــل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائيـة أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبـل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريـاً لازماً هو إيـداع الكفالة التى حدد قدرها خزانة المحكمة التى عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التى عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التى يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية . 3- إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأيـة حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيـداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)