السبت، 14 أبريل 2012

الفصل السادس المعاينــة


الفصل السادس
المعاينــة

1135 -  سلطة المحكمة فى الاعتماد على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى نقض حكمها.
إن اعتمـاد المحكمة على محضر انتقال أجرته هيئة المحكمة التى
نقض حكمها لا يعيب الحكم. ما دام الدفاع عن المتهم لم يكن قد طلب إلى المحكمة أن تنتقل هى بنفسها للمعاينة ولم يوجه أى اعتراض على ما هو ثابت فى محضر الانتقال المذكور.
(طعن رقم 495 لسنة 14 ق جلسة 15/5/1944)

1136 - وكيل شيخ الخفراء من مرؤسى مأمورى الضبط القضائى - جواز إستناد الحكم إلى المعاينة التى أجراها.
لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأمورى الضبط القضائى.
(طعن رقم 1166 لسنة 25 ق جلسة 21/1/1956 س7 ص 116)

1137 - وجوب إيراد مؤدى المعاينة فى الحكم التى استند إليها فى الإدانة.
متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم - بين ما استند إليه - إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضح وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءته مما استند إليه، فإنه يكون قاصر البيان.
(طعن رقم 175 لسنة 27 ق جلسة 2/4/1957 س 8 ص 355)

1138 - حق المحكمة فى الاطمئنان إلى المعاينة التى أجريت فى غيبة المتهم.
لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى فى غيبة المتهم.
(طعن رقم 1723 لسنة 27 ق جلسة 20/1/1958 س 9 ص 68)

1139 - المعاينة إجراء من إجراءات التحقيق - للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتسنى حضوره - سلطة محكمة الموضوع فى تقرير ما شاب المعاينة من نقص أو عيب.
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره - وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب، فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف المعاينة دليلا من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديره. ومجرد غياب المتهم عند إجراء المعاينة ليس من شأنه أن يبطلها.
(طعن رقم 615 لسنة 29 ق جلسة 7/12/1959 س10 ص977)

1140 -  طلب معاينة الطريق الذى سلكه المتهمان فى هروبهما بالسيارة - ماهيته.
طلب المعاينة لبيان عرض الطريق الذى سلكه المتهمان فى هروبهما بالسيارة بعد الحادث هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم التى اقترفها المتهمان، أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التى رواها شهود الإثبات - بل أن المقصود منه فى واقع الأمر هو إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة.
(طعن رقم 1973 لسنة 30 ق جلسة 30/1/1961 س12 ص156)

1141 - دفاع - طلب المعاينة - كفاية الرد الضمنى عليه.
ما تمسك به الدفاع من إجراء المعاينة للتدليل على إمكان المتهم رؤية من بالكمين لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، وإذ كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أخذت به، فإن مثل هذاالطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم استنادا إلى أقوال هؤلاء الشهود.
(طعن رقم 1742 لسنة 30 ق جلسة 14/3/1961 س12 ص360)

1142 - عدم إصرار الطاعن على طلب إجراء المعاينة أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى - عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه.
متى كان الطاعن لـم يتمسك فى مرافعته أمـام الهيئة الجديدة التى
نظرت الدعوى بطلب إجراء المعاينة. فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابته ولا تثريب عليها إذا هى لم ترد عليه.
(طعن رقم 2047 لسنة 37 ق جلسة 4/3/1968 س19 ص302)

1143- طلب المعاينة الذى لا يتجه إلا إلى إثارةو الشبهة فى قول الشاهد - إعتباره من قبيل الدفاع الموضوعى.
طلب المعانية الذى لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة فى قول الشاهد الذى إطمأنت إليه المحكمة يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ردا صريحا أن هى التفتت عنه، إذ يكفى أن يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت الأخرى التى عول عليها الحكم بالإدانة.
(طعن رقم 259 لسنة 38 ق جلسة 4/6/1968 س19 ص322)

1144 - الدفاع الجوهرى - يوجب علىالمحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده - مثال فى طلب إجراء معاينة.
إذا كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن بطلب معاينة المنزل الذى وقع به الحادث والمنازل المحيطة به لإثبات استحالة ما قرره الضابط بشأن فرار الطاعن إلى سطح المنزل والقفز تمنه إلى سطح المنزل المجاور. وذلك أن ماساقته المحكمة تبريرا لإطراح طلب المعاينة - فى واقعه - يظاهر دفاع الطاعن ولا مقنع فيه، وهو دفاع جوهرى فى ذاته بالنظر إلى أنه ينبنى على إجابته التحقيق من إمكان فرار الطاعن من مكان الحادث وقت ضبطه كما قرر محرر المحضر والشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم أو استحالة ذلك عليه بما يدعم دفاعه من عدم وجوده بمكان الحادث، ومن ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب هذا الطلب حتىتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره الطاعن من هذا الدفاع الهام أو ترد عليه بما يفنده.
(طعن رقم 1330 لسنة 38 ق جلسة 18/11/1968 س19 ص980)

1145 - مناط التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة.
متى كان طلب المعاينة - فى صورة الدعوى - لا يتجه أصلا إلى نفى الفعل المكون للجريمة كما لاى يؤدى إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فىالدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنها لا تلتزم بإجابته أو الرد عليه صراحة إذ الرد عليه يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
(طعن رقم 815 لسنة 29 ق جلسة 13/10/1969 س20 ص1047)

1146 - طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود منه إصثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة هو دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته - مثال فى إصابة خطأ.
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى أثبات استحالة حصول الواقعة - كما رواها الشهود - بل كان مقصدوا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته. وإذا كان الحكم فيه قد عرض  لطلب الطاعن إجراء معاينة مكان لحادث ورد عليه بقوله (أنه عن طلب المتهم الثانى (الطاعن) انتقال المحكمة لمكان الحادث الذى أبداه بالجلسة فإن المحكمة لا ترى وجها لإجابته إليه إذ لا يتجه هذا الطلب إلى نفى واقعة مخالفته لإشارة شرطى المرور وعدم توقفه عند مفترق الطرق حتى يخلو الطرق الرئيسى،وهى الواقعة المكونة لركن الخطأ الموجب لمسئوليته) فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
(طعن رقم 773 لسنة 42 ق جلسة 8/10/1972 س 23 ص1004)

1147 - خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة حين عرضت للمعاينة - كدليل - كانت ملمة إلماما شاملا يهئ لها تعرف الحقيقة - يعجز محكمة النقض عن تبين صحة الحكم من فساده - مثال:
إذا كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن المعاينة أوضحت أن منزل المجنى عليها يفصله عن منزل الحفل شارع ومنزل آخر وإنه لا يتسنى لمن يطلق أعيرة نارية من داخل شرفة صاحب الحفل أن يصيب المجنى عليها وهى واقفة أمام مسكنها، إلا إذا كان واقفا بأقصى الناحية الغربية من الشرفة لوجود المنزل الفاصل بينهما. وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت دليل المعاينة كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 874 لسنة 44 ق جلسة 16/12/1974 س25 ص873)

1148 - طلب ندب خبير هندسى لمعاينة عقار - للتحقيق من صحة ما ذكره محرر محضر الضبط من مخالفته للأواضع القانونية - دفاع جوهرى - يلزم تحقيقه - الرد على هذا الدفاع - بما قاله محرر محضر الضبط - يعيب الحكم - أساس ذلك - أن هذا الطلب يعد جحدانا لهذه الأقوال.
لما كان دفاع الطاعن الذى تمسك به وأصر عليه فى ختام مرافعته أمام كل من درجتى التقاضى بطلب ندب خبير هندسى لمعاينة المنزل محل الاتهام للتحقيق فى مدى صحة ما أورده محرر المحضر بشأنه من مخالفته للأوضاع القانونية - يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأى فيها. فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه القائمة على أقوال محرر المحضر - مع أن هذه الأقوال التى عول عليها الحكم المستأنف فى قضائه هى بذاتها التى يجحدها الطاعن وينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق وبيان مدى مطابقته للواقع - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.  
   (طعن رقم 304 لسنة 46 ق جلسة 14/6/1976 س27 ص639)

1149 - طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل - أو استحالة وقوعه بالصورة التى رواها الشهود موضوعى.
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التى رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة فىالدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعى كالحال فى الطعن الماثل - حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة.
(طعن رقم 896 لسنة 41 جلسة 27/12/1976 س 27 ص1021)

1150 - المعاينة - ماهيتها - حق النيابة فىإجرائها فى غيبة المتهم.
من القرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم.
(طعن رقم 1290 لسنة 46 ق جلسة 3/4/1977 س28 ص441)

1151 - معاينة - شهود - دفاع - الاخلال بحق الدفاع - مالا يوفره
لما كان الحكم قد أوضح أنه: (تبين من المعاينة التى أجرت فى وقت مماثل لوقت الضبط أن حالة الضوء فى مكان الضبط كانت تسمح بتمييز الأشخاص ونوع السيارة التى كان يستقلها المتهم قبل ضبطه) وإذ كانت المعاينة المشار إليها - على ما يبين من المفردات - هى تلك التى أجرتها النيابة فىالساعة 11 و 40 دقيقة من مساء يوم 7/7/1966 لاستجلاء مدى رؤية الشاهد للطاعن على ضوء المصابيح التى تضئ مكان الحادث وقت ضبطه، وكان مفاد ما سطره الحكم فيما تقدم وحسبما يستدل عليه من سياقه هو أن المعاينة التى استدل بها قد أجريت فى ظرف مشابه لوقت الضبط فأثبتت إمكان رؤية الطاعن على ضوء المصابيح التى تنير مكان الحادث - لا على ضوء الطبيعة.
ومن ثم فإنه يستوى فى ذلك ولا يؤثر فى عقيدة المحكمة أن تكون تلك المعاينة قد أجريت فى ظرف مشابه أو وقت مماثل، ولا يجدى الطاعن من بعد التحدى باقتطاع هذه العبارة الأخيرة (وقت مماثل من سياقها الذى وردت فيه وصرفها إلى غير معناها الذى تصدى له الحكم بدعوى فساد التحصيل لما هو مقر من أنه خطأ غير مؤثر فىعقيدة المحكمة لا تتوافر به وجه الخطأ فى الإسناد.
(طعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1978 س29 ص507)

1152 - لا يجوز للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع عدم إجرائها المعاينة ما دام لم يطلبها فى حينه.
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمةأن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط. فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منـها ولـم تر هى حاجـة إلى إجراءه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.
(طعن رقم 1604 لسنة 48 ق جلسة 22/1/1979 س30 ص143)

1153 - طلب المعاينة - متى لا تلتزم المحكمة بإجابته؟
من المقر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، ولما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شهود الإثبات وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد يكون غير سديد.
( طعن رقم 2058 لسنة 49 ق جلسة 2/12/1979 س30 ص858)

1154 - إجراء المعاينة فى غيبة المتهم - لا بطلان، ما يملكه - هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التى تمت فى غيبته من نقص أو غيب.
من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم أن هى رأت لذلك موجبا، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهى على بينة من أثرها شأنها شأن سائر الأدلة الأخرى.
(نقض 31/1/1980 - السنة 31 - ص 148)

1155 - طلب إجراء المعاينة - لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر فىمرافعته على التشكيك فى أقوال شهود الاثبات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 17/3/1980 - السنة 31 - ص 1412)

1156 - التعويل على المعاينة - دون إيراد مضمونها - قصور.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلاتكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى المعاينة فإنه يكون مشوبا بالقصور.
(نقض 31/3/1980 - السنة 31 - ص 471)

1157 - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب معاينة - لا يتجه لنفى الفعل أو إثبات استحالة حصوله - علة ذلك؟
طلب الدفاع إجراء المعاينة وتجربة ضوئية - بفرض التمسك به - للتقليل على عدم إمكان رؤيةالشهود للواقعة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها وإذ كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة طبقا للتصوير الذى أخذت به فإن هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أقوال هؤلاء الشهود.
(نقض 8/6/1980 - السنة 31 - ص733)

1158 - طلب إجرءا المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى اثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة - هو دفاع موضوعى لا تلتزم المحكمة بإجابته.
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا منه إثارة الشبهة فىالدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
(نقض 15/6/1980 - السنة 31 - ص 778)

1159 - طلب إجراء معاينة وتجربة ضوئية لمكان الحادث - طلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة - لا تلتزم المحكمة بإجابته:
لما كان ما يثيره الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه بإجراء معاينة وتجربة ضوئية لمكان الحادث مردودا هو مقرر من أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة فىالدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة.
(نقض 27/2/1984 - الطعن 1417 لسنة 53 ق)

1160 - طلب إجراء معاينة - اطراح هذا الطلب - شرط ذلك:
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن طلب إجراء معاينة للحديقة التى حصل بها الضبط لبيان ما إذا كانت مسورة من عدمه ورد عليه بقوله (أن معاينة النيابة التى تطمئن إليها المحكمة أوردت أن الحديقة محل الضبط ليس عليها سور، فإن ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص يكون قائما على غير سند)، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به أطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الىفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليهاالمحكمة ويعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
(نقض 30/10/1984 - الطعن 278 لسنة 54 ق)

1161 - طلـب المعاينة الذى لا يتجـه إلى نفى الفـعل المكون
للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد لا تلتزم المحكمة بإجابته.
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولاإلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد - بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، وكان طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال الشاهد التى اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبولا.
(نقض جنائى 5/3/1987 - الطعن رقم 629 لسنة 56 ق)

1162 - طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث تثبيتا من أنه غير مقيم بالمسكن الذى تم تفتيشه والذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا لاستحالة حصوله يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته.
وحيث أن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابطين شاهدى الإثبات ومعاينة النيابة العامة لمكان الضبط ومن تقرير المعمل الكيميائى، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث بمعرفة المحكمة - تثبتا من أن الطاعن غير مقيم بالمسكن الذى تم تفتيشه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا لإستحالة حصوله بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، فضلا عن أن الحكم أفصح عن اطمئنانه لأقوال شاهدى الضبط اللذين أكدا أن المنزل الذى تم تفتيشه هو للطاعن، وأنه بذاته المقصود بالتحريات وإذن التفتيش وأشار الحكم إلى أنه ليس هناك ما يحول بين اختصاص الطاعن بأكثر من منزل، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا سند له.
(نقض جنائى 9/5/1989 - الطعن رقم 538 لسنة 59 ق)

1163 - يجـب إيراد الأدلة التى أقـام عليها حكم الإدانة قضاؤه
وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا - مؤدى ذلك.
ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعنين - على المعاينة بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فىالحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومدى اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه.
(نقض جنائى 30/1/1991 - الطعن رقم 698 لسنة 59 ق)

1164 - طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهد لا تلتزم المحكمة بإجابته.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانوينة لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن الأول بها وجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن الثانى بها، وساق الحكم على صحة الواقعة واسنادها لهما أدلة استقاها من أقوال شاهدى الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مؤدى تحريات الرائد.. رئيس مباحث مركز الباجور التى شهد بها فى التحقيق - والتى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة - فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردًا صريحا بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من الحكم بالإدانة. ولما كان البين من الأوراق أن طلب إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى شهدا بها فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول طعن المجنى عليه بمطواه فى بطنه فأحدث به الجرح الموصوف بتقرير الصفة التشريحية ثم نقل عن ذلك التقرير أن سبب الوفاه هو "ما أحدثته تلك الطعنة من نفاذ بالتجويف البطنى والغشاء البريتونى ونزيف داخلى ممااستلزم التدخل الجراحى وما ضاعف الحالة من التهاب بريتونى حاد وامتصاص توكسيمى وما نتج عن ذلك من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية". وكان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه، وكان ما ساقه الحكم - فيما سلف بيانه - يسوغ توافر علاقة السببية. فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون فى غير محله لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته والتى أسند للطاعن الأول إحداثها فلا يعيب الحكم - من بعد - إغفاله موقع الإصابات التى انزلها الطاعن الثانى بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها طالما أنه دانه بجريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات إذ لا يشترط لتوافرها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز وبل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(نقض جنائى 2/5/1993 - الطعن رقم 16893 لسنة 61 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)