الأربعاء، 18 أبريل 2012

أحكام عرفية



الجزء الثانى
أحكام عرفية

1- إذن النيابة بتفتيش مسكن متهم بإحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحاكم العسكرية - اعتباره صحيحاً ولو لم يسبقه تحقيق - لا يمنع من ذلك أن يكون إلغاء الأحكام العرفية لاحقاً لواقعة الدعوى.
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى اختصاص المحام العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 31/1/1952 يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التى قام ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونية سنة 1922 بنظام الأحكام العرفية والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 وجميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى.
(طعن رقم 789 لسنة 28ق جلسة 23/6/1958 س9ص688)

2- نقض - ما لا يجوز الطعن فيه - أحكام أمن الدولة.
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958. وكانت المادة 12 من ذلك القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة - فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً.
(طعن رقم 2321 لسنة 31ق جلسة 7/11/1961 س12ص902)

3- الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فى الجرائم التى تختص بنظرها فى ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
متى كانت جريمة الرشوة التى رفعت بها الدعوى تدخل فى عداد الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1959. وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة قد وقعت قبل إنهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 24 مارس سنة 1964، وكان المتهم قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وقد نصت المادة 19 منه على أنه عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا المحالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، كما تقضى المادة 12 منه بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً.
(طعن رقم 1338 لسنة 36ق جلسة 12/12/1966 س17ص1225)

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 - اختصاص نيابة أمن الدولة - لا صلة بينهما - مدلول ذلك.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1964 بإنهاء حالة الطوارئ لا صلة بينه وبين مباشرة نيابة أمن الدولة الاختصاص المنوط بها طبقاً لقرارات وزير العدل الصادرة فى هذا الشأن وفقاً للقانون، ويشمل هذا الاختصاص التحقيق والتصرف فى جرائم معينة فى جميع أنحاء الجمهورية من بينها جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(طعن رقم 391704ق جلسة 11/1/1970 س21ص49)

5- اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وما ارتبط بها من جرائم - مثال فى قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة - عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.
متى كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونية سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما - وهما حيازة سلاح نارى وحيازة ذخيرة مما تستعمل فيه، بغير ترخيص - من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى - وهى القتل عمداً - تبعاً، بموجب هذا الأمر كذلك، لقيام الارتباط بينها وبين الجريمتين الأولين وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه، يكون غير جائز.
(طعن رقم 252 لسنة 40ق جلسة 23/3/1970 س21ص463)

6- اختصاص محاكم أمن الدولة وأراد على سبيل الحصر بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958 - دون أن يسلب المحاكم شيئاً من ولايتها بالفصل فى كافة الجرائم - أساس ذلك.
لما كانت المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية. وكان قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر...) وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وفى المادة التاسعة منه على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم الاستثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وليس فى هذا القانون أو فى أى تشريع "آخر أى نص بإفراد محاكم أمن الدولة - دون سواها - بالفصل فى أى نوع من الجرائم ولو أراد المشرع هذا الإفراد لعمد إلى النص عليه على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت - بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دون غيرها) الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وحرص المشرع على توكيد ذلك الإفراد فى شأن طلبات التعويض عنها وكذلك فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، ومن ثم فإن اختصاص المحاكم - وفق المادة 15 آنفة البيان، يشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقانون العام.
(طعن رقم 1920 لسنة 45ق جلسة 12/4/1976 س27ص423)

7- إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها. أساس ذلك.
إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ذلك أن قانون الطوارئ الذى صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية الى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارئ حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، ولا يغير من هذا النظر أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه صدر القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به اعتباراً من 1/6/1980، ونص فى المادة الثالثة منه على إنفراد محاكم أمن الدولة دون غيرها بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومنها الجريمة التى دين بها المطعون ضده، ذلك بأنه من المقرر أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فورى على الدعاوى المطروحة التى لم يتم الفصل فيها - شأنها فى ذلك شأن القوانين الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام - دون أن ترتد إلى الأحكام التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن التعديل المدخل بالقانون سالف الذكر الذى أخرج الجريمة موضوع الدعوى عن اختصاص المحاكم العادية لا يسرى على الواقعة التى انتهت بالحكم المطعون فيه والذى صدر مستوفياً شروط صحته فى ظل القانون المعمول به وقت صدوره.
(نقض 28/1/1982 - الطعن 2366 لسنة 51ق)

8- الحكم الصادر من محكمة :أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 - يجوز استئنافه.
لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المستأنف أنه صدر من محكمة أمن الدولة الجزئية العادية المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة "طوارئ" المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ. وكانت المادة 8/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه "وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة المستأنفة ويجوز الطعن فى الأحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر:. ومفاد هذا النعى أنه متى صدر الحكم من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون سالف الذكر فإن استئنافه يكون جائزاً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
(نقض 7/2/1984 - الطعن 6077 لسنة 53ق)

9- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ".
لما كانت حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 قد مدت سنة أخرى اعتباراً من 6 من أكتوبر سنة 1982 بقرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 1982 وكان الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 43 تتابع الصادر فى 22 من أكتوبر سنة 1981 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى منه على أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. كما نص فى المادة الثانية منه على أنه "إذ كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برفعها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة "طوارئ" فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه سالف الذكر يكون غير جائز قانونياً ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(نقض 29/3/1984 - الطعن 6288 لسنة 53ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)