الأربعاء، 18 أبريل 2012

الفصل السادس ـ سؤال المتهم واستجوابه


الفصل السادس ـ سؤال المتهم واستجوابه

178- سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى.
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (المادة 187 تحقيق جنايات) بل هو أوجب الابتداء بعد تلاوة التقرير الذي يقدمه أحد القضاة بسماع أقوال المستأنف ثم يبدي الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
(طعن رقم 855 لسنة 3ق جلسة 11/1/1933)

179- نظرية القانون المصري في التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمة.
أن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك وكل ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالاً فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به أما إذا أنكر فلا يجوز للقاضي أن يستجوبه عن أي أمر آخر بدون طلب منه . فإذا ظهر للقاضي في أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد، تلك هي نظرية القانون المصري في التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمة وأساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم وهو في موقف دفاع أن يبدي إجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته مع أن سلطة الاتهام هي المكلفة قانوناً بإقامة الدليل التفصيلي على صحة التهمة لذلك كان للمتهم الحق في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه بلا طلب منه، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أي دليل لمصلحة الاتهام لأنه في امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون. غير أنه نظراً إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة في القانون وأما بعدم اعتراضه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه إذا رأى هو والدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذي تجريه النيابة العمومية أو قاضي التحقيق ولا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الاتهام فإذا كان الاستجواب حصل بموافقة الدفاع وبقبول المتهمين بإجاباتهم على الأسئلة التي وجهتها إليهم طائعين مختارين ولم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال في غير مصلحتهم كما أنه لم يكن له أي تأثير في مركزهم في الدعوى فلا عيب فيه.
(طعن رقم 1845 لسنة 3ق جلسة 29/5/1933)

180- سلطة المحكمة الاستئنافية في استجواب المتهم المستأنف.
إن المتهم إذا استأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك. وإذن فإذا استفسرت من المتهم عن بعض ما يقول، أو نبهته إلى ما أثبته عليه أو إلى ما قيل ضده في أوراق التحقيق، أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه. فهذا منها لا يصح عده استجواباً بالمعنى المحظور على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف.
(طعن رقم 1392 لسنة 12ق جلسة 15/6/1942)

181- الفرق بين استجواب المتهم واستيضاحه.
الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظرف ارتكابها، ومجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه، ومناقشته في كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع. وهذا الاستجواب الذي يماثل مناقشة الشهود هو الذي لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم. أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي تقول: (وإذا ظهر في أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يري لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضي منه الالتفات إليها ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات). ولا يؤثر في ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء في نظر الدعوى، قبل سماع الشهود وقبل المرافعة والمناقشة، ما دام قد سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم أو عليه. كذلك لا يؤثر أن لا تطلب  المحكمة إلى المتهم الالتفات المشار إليه لأن هذا الالتفات من واجب المتهم في حق نفسه، وإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن إن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية واختيارياً دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أي اعتراض وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها وقص روايته عن الحادث، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد، فلا يقبل النعي عليها بأنها خالفت حكم المادة 137 المذكورة.
(طعن رقم 215 لسنة 16ق جلسة 25/2/1946)

182 - نظرية القانون المصري في التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمة.
أن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمنا، ولا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما وأنه عندما اعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه ـ فلا تثريب على المحكمة في ذلك.
(طعن رقم 855 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951)

183- إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة ـ عدم اعتراض المدافع عنه - دفعه بعد ذلك ببطلان الإجراءات ـ غير جائز.
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، ولا يجوز له بعدئذٍ أن يدعى البطلان في الإجراءات.
(طعن رقم 1755 لسنة 27ق جلسة 3/2/1958 س9 ص111)

184- إدراك معاني إشارات الأصم الأبكم ـ هذا الإدراك أمر موضوعي ـ عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط ما دام المتهم لم يدع أن ما فهمته المحكمة يخالف ما أراده ـ حضور المحامي يحقق تتبع إجراءات المحاكمة وتقديم ما يشاء من أوجه دفاع.
إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعي يرجع إليها وحدها ـ فلا تعقيب عليها في ذلك، ولا تثريب أن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المتهم إليها رداً على سؤال عن الجريمة التي يحاكم من أجلها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع المتهم في طعنة أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أراداه من إنكار التهمة المسندة إليه، وفضلاً عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفي في ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها ـ فهو الذي يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمة من إبدائها. ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط.
(طعن رقم 1379 لسنة 30ق جلسة 28/11/1960 س11 ص848)

185- استجواب المتهم بالجلسة ـ ما ليس كذلك.
إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأصم الأبكم أمر موضعي يرجع إليها وحدها ـ فلا تعقيب عليها في ذلك، ولا تثريب أن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المتهم إليها رداً على سؤال عن الجريمة التي يحاكم من أجلها طالما كان باستطاعة المحكمة أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع المتهم في طعنة أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أرداه من إنكار التهمة المسندة إليه، وفضلاً عن ذلك فإن حضور محام يتولى الدفاع عن المتهم يكفي في ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها ـ فهو الذي يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التي لم تمنعه المحكمة من إبدائها ومن ثم لا تلتزم المحكمة بالاستجابة إلى طلب تعيين وسيط.
(طعن رقم 1379 لسنة 30ق جلسة 28/11/1960 س11 ص848)

186- استجواب المتهم بالجلسة ـ ما ليس كذلك.
ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجواباً بالمعنى الذي قصده الشارع في المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد في صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
(طعن رقم 2331 لسنة 30ق جلسة 13/2/1961 س12 ص199)

187- استجواب المتهم في حضور الضابط ـ لا يبطله.
ليس في حضور الضابط استجواب النيابة للمتهمة ما يعيب هذا الإجراء أو يبطله ما دام قد حدث في وقت كان مكفولاً لها فيها حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات.
(طعن رقم 2430 لسنة 30ق جلسة 6/3/1961 س12 ص311)

188- إجراءات المحاكمة ـ استجواب المتهم ـ ما لا يبطله.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذي لم يعترض فلا يكون ثمة شيء يعيب الإجراءات.
(طعن رقم 502 لسنة 31ق جلسة 26/6/1961 س12 ص732)

189- الاستجواب المحظور ـ متى يجوز؟
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة ـ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ـ هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته ـ وهذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه إليه.
(طعن رقم 1625 لسنة 31ق جلسة 28/11/1961 س12 ص931)

190- قاعدة حظر استجواب المتهم إلا بقبوله ـ مقررة لمصلحته ـ له التنازل عنها صراحة أو ضمناً.
من المقرر أن القانون وإن كان قـد حظر استجواب المتـهم إلا إذا
قبل ذلك، فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها أما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستوجبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه. فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب، وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي بالبطلان في الإجراءات.
(طعن رقم 1448 لسنة 36ق جلسة 11/10/1966 س17 ص939)

191- الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية وما استمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور ـ جوهري.
الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور ـ رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة ـ هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضي من المحكمة أن تعني بالرد عليه بما يفنده فإن هي أغفلت ذلك، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
(طعن رقم 175 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968 س19 ص891)

192- دعوة محامي المتهم في جناية لحضور استجوابه أو مواجهته ليس لها شكل خاص.
لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.
(طعن رقم 1752 لسنة 38ق جلسة 28/10/1968 س19 ص892)

193- تعريف الاستجواب: هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام المساقة عليه دليلاً ليسلم بها أو يدحضها ـ سؤال المحكمة للمتهم عن صلته بشخص أدعى أنه ترك بجواره لفافة المخدر لا يعد استجواباً ولا يرد عليه الحظر.
الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها. ولما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذي يدعي الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة وعن اسم ذلك الشخص ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن في التهمة المسندة إليه، فإن هذه المناقشة لا تعد في صحيح القانون استجواباً ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج إلى إقرار سكوتي في قبولها أو اعتراض على إجرائها.
(طعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س23 ص369)

194- الدفع ببطلان الإجراءات المبني على استجواب المحكمة للمتهم ـ سقوطه إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً.
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب. وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحاكمة للطاعن تمت باختياره في حضور محاميه الذي لم يعترض على هذا الإجراء فإنه لا يجوز له أن يدعي ببطلان الإجراءات.
(طعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س23 ص369)

195- الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلاً كما يفندها أو يعترف إن شاء ـ تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين ـ لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.
إن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف. وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من أقوال المتهمات بما فيهن الطاعنة نفسها لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدينه أمامه واعتراف من اعترفت منهن في حقها وحق غيرها من المتهمات في نطاق أدلائها بأقوالها مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(طعن رقم 1117 لسنة 42ق جلسة 11/12/1972 س23 ص1367)
196- تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع في سلامة اعترافه في النيابة.
لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة الذي استند إليه الحكم في قضائه.
(طعن رقم 248 لسنة 43ق جلسة 6/5/1973 س24 ص602)

197- المادة 29 إجراءات ـ إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه ـ الاستجواب المحظور عليه ـ تعريفه ـ إثبات الضابط في محضر ضبط الواقعة سؤال المتهمات أثر الضبط ـ إعترافهن بممارسة الدعارة ـ إثباته هذا الاعتراف في  محضره ـ لا تثريب عليه ولا بطلان في سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو في إثبات ذلك الاعتراف الذي أدلين به.
لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً. وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاستجواب في قوله: (فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط والتفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن والتي أسفر عنها الضبط، وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه وكان الثابت في محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فاعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التي أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الاعتراف في محضره فلا تثريب عليه، ولا بطلان في سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو في إثبات ذلك الاعتراف الذي أدلين به أمامه) فإن ما أورده الحكم صحيح في القانون ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على تلك الاعترافات في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليها.
(طعن رقم 953 لسنة 43ق جلسة 25/11/1973 س24 ص1053)

198- جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ـ تقدير ذلك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
أن المادة 124 ـ التي أحالت إليها المادة 111 ـ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم استجواب المتهم أو مواجهته ـ في الجنايات ـ إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن ـ من بعد ـ مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
(طعن رقم 1797 لسنة 45ق جلسة 15/2/1976 س27 ص201)

199- المواجهة كالاستجواب ـ من إجراءات التحقيق ـ يحظر قانوناً على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.
أن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
(طعن رقم 889 لسنة 46ق جلسة 27/12/1976 س27 ص1012)

200- سؤال المتهم عن التهمة ـ إجراء تنظيمي ـ إغفاله ـ لا يترتب عليه البطلان.
أن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
(طعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977 س28 ص921)

201- مواجهة المتهم بالتهمة ـ وجوبه أمام محكمة أول درجة فحسب.
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال.
(طعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977 س28 ص921)
202- استجواب المتهم ـ شرطه ـ طلب المتهم.
تنص المادة 274  من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه (لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك) بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة ـ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ـ وإذ كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعى في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ـ يكون غير سديد.
(طعن رقم 294 لسنة 49ق جلسة 14/6/1979 س30 ص685)

203- سؤال المتهم عن تهمته ـ واجب أمام محكمة أول درجة فحسب ـ وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان عن إغفاله.
من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال، وهو ـ بعد ـ من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.
(نقض 13/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص61)

204- عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ـ أساس ذلك؟
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
(نقض 29/12/1981 ـ طعن 2342 لسنة 51ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)