الاثنين، 16 أبريل 2012

الفصل الخامس التحقيق بالجلسة


الفصل الخامس
التحقيق بالجلسة
الفرع الأول ـ طلبات النيابة والمتهم

114- حضور المحامي بالجلسة وطلب التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية ـ رفض المحكمة هذا الطلب دون التحقق عن صحة هذا العذر ـ إخلال بحق الدفاع.
متى كان المحامي الحاضر عن المتهم قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل من غير أن تقدر ذلك العذر، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
(طعن رقم 829 لسنة 26ق جلسة 22/10/1956 س7 ص1045)

115- التزام المحكمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها إذا كان الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع.
يشترط لكي تكون المحكمة ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى ولو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة أمامها، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته. وفي غير ذلك يجوز لها أن تلتفت عن الطلب وأن تغفل الرد عليه.
(طعن رقم 314 لسنة 27ق جلسة 6/5/1957 س8 ص448)

116- عدم التزام المحكمة بإجابة  طلب التأجيل للإطلاع والاستعداد متى كان المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً.
متى كان المتهم قد أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب  التأجيل للإطلاع والاستعداد.
(طعن رقم 512 لسنة 27ق جلسة 7/10/1957 س8 ص751)

117- إعادة القضية إلى المرافعة وإجراء تحقيق فيها دون حضور المحامي الذي حضر التحقيق الأول ـ إخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهم إعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فيها دون حضور المحامي الذي حضر التحقيق الأول من مبدئه أو ترافع في الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من حضور محام عن المحامي الأصيل ما دامت المحكمة لم تتبين ما إذا كان الأخير قد أخطر بقرارها الصادر بعد إتمام المرافعة وحجز القضية للمداولة. ولم توضح كيف كانت نيابة المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل وهل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع وهل اطلع المحامي الحاضر أو لم يطلع على ما تم في الدعوى من تحقيق سابق في حضور المحامي الأصيل.
(طعن رقم 1827 لسنة 27ق جلسة 11/2/1958 س9 ص103)

118- تصريح المحكمة للمتهم بإعلان شهود نفي ـ عدم حضور الشهود رغم إعلانهم وتمسك المتهم بسماعهم ـ عدم إجابته إلى طلبه إخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة قد صرحت للمتهمة بإعلان شهود نفي فأعلنت اثنين منهم ولكنهما لم يحضرا وتمسك الدفاع بسماعهما مبدياً في مرافعته أهمية أقوالهما بالنسبة لمركز موكلته في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تجبه لطلبه تكون قد أخلت بحق المتهمة في الدفاع،ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة غير ملزمة أصلاً بإجابة المتهمة إلى طلب سماع شاهديها لأنها لم تتقدم بهما في الميعاد القانوني ما دام أن المحكمة قد صرحت لها بإعلانهما وقامت فعلاً بذلك.
(طعن رقم 1542 لسنة 27ق جلسة 17/3/1958 س9 ص291)

119- طلب سماع شهود نفي ـ وجوب تعلقه بموضوع الدعوى.
أن طلب سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
(طعن رقم 1114 لسنة 28ق جلسة 3/11/1958 س9 ص874)

120- إلتفات المحكمة عن طلب المتهم تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل واكتفاؤها بحضور المحامي المنتدب دون بيان علة عدم إجابة هذا الطلب وأن الغرض منه عرقلة سير الدعوى يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه. وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له ـ فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير في الدعوى في غيبه محاميه الموكل وأنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه، فإن إلتفات المحكمة عن طلب التأجيل ومضيها في نظر الدعوى وحكمها عليه بالعقوبة ـ مكتفية بحضور المحامي المنتدب ـ دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته. أو أن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة وموجباً لنقض الحكم.
(طعن رقم 1219 لسنة 28ق جلسة 1/12/1958 س9 ص998)

121- وجوب تحقيق طلبات المتهم عند الإصرار عليها منه من بعد تنازله عنها ما دامت المرافعة ما زالت دائرة ـ مثال في طلب سماع شهود.
تنازل المتهمة في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة ما زالت دائرة، فتنازل المتهمة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لمساع شهود النفي لا يحول دون أن تتوجه إلى المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر على التمسك به وأكده في ختام مرافعته وهو لا شك أدرى بمصلحة موكلته.
(طعن رقم 744 لسنة 29ق جلسة 1/12/1959 س10 ص968)

122- صورة واقعة يتعين فيها إجابة المتهم لطلبه الاحتياطى.
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم قد طلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شهود الإثبات. فإن هذا يعتبر بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
(طعن رقم 1298 لسنة 29ق جلسة 26/1/1960 س11 ص110)

123- عدم التزام المحكمة بفتح باب المرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة.
من المقرر أنه ما دامت المحكمة بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم. فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب فتح بابها من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
(طعن رقم 488 لسنة 30ق جلسة 28/6/1960 س11 ص638)

124- المذكرات التعقيبية: مجرد عدم تقديمها من المتهم لا يمس سلامة الإجراءات ما دام لا يدعى أن المحكمة منعته من ذلك ـ  سكوت المتهم عن التعقيب يدل على أنه لم ير ما يستأهل الرد على المذكرة المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية في غير الموعد المحدد لذلك.
إذا كان المتهمان لا يدعيان في طعنهما إنهما طلبا إلى المحكمة التعقيب على المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية في غير الموعد المحدد لتقديمها ولم يطلبا أن يكون لهما الكلمة الأخيرة، ولا يدعيان أن أحداً منعهما من ذلك فلا يحق لهما النعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد ـ إذ أن سكوتهما عن ذلك دليل على أنهما لم يجدا فيما أبداه المدعي بالحقوق المدنية ما يستوجب رداً من جانبهما مما لا يبطل المحاكمة.
(طعن رقم 1263 لسنة 30ق جلسة 7/11/1960 س11 ص764)

125- المتهم آخر من يتكلم ـ المادة 275 إجراءات ـ قبول المحكمة مذكرة المدعي المدني المقدمة بعد الميعاد ـ وفصلها في الدعوى دون أن يبدي المتهم دفاعه رداً عليها ـ بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع.
تقضي المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية بأن المتهم آخر من يتكلم ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبعدت مستندات الطاعن المقدمة في 5 إبريل سنة 1972 ومذكرته المقدمة في 8 إبريل 1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد وقبلت مذكرة المدعية بالحق المدني المقدمة هي الأخرى بعد الميعاد ـ والتي تأشر عليها في 6 إبريل 1972 من محامي الطاعن باستلامه صورة منها وبأنه مع تمسكه بدفاعه والمستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدني وقبلتها المحكمة، فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة لإخلاله بحقوق المتهم في الدفاع.
(طعن رقم 292 لسنة 43ق جلسة 28/5/1973 س24 ص672)

126- الأصل في المحاكمة الجنائية ـ تحقيقات المحكمة بالجلسة.
الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وعلى المذكرة التي قدمها الطاعن للمحكمة الاستئنافية أنه تمسك بسماع شهادة المجني عليها وآخرين إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الطلب فإن حكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أسباب ينفي بها لزوم سماع الشهود ذلك أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فضلاً عن أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة تدارك ذلك الخطأ بإجابة الطاعن إلى طلبه سماع الشهود.
(طعن رقم 319 لسنة 45ق جلسة 4/5/1975 س26 ص375)

127- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق بعد قفل باب المرافعة في القضية.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعنون في مذكرتهم التي يقدمونها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدموها بتصريح منها أو بغير تصريح ما داموا هم لم يطلبوا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.
(طعن رقم 826 لسنة 48ق جلسة 6/2/1978 س29 ص136)

128- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة، بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد، لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي قدمت في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ويكون النعي لذلك بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في غير محله.
(نقض 29/5/1980 ـ س31 ص614)

129- عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة ـ اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ـ النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله.
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب سوى سماع شاهدي نفي سمعتهما المحكمة ولم يطلب منها أياً من الطلبات الواردة بأسباب الطعن والتي اقتصر دفاع الطاعنين الثاني والثالث والرابع على إبدائها بمذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية بجلسة 19/10/1977 وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. وكان الثابت أن دفاع الطاعنين الثاني والثالث والرابع وإن أبدى تلك الطلبات أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنها بسكوته عن التمسك بها أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
(نقض 15/6/1980 ـ س31 ص771)

130- التمسك بطلب سماع شهود ـ الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود ـ إخلال بحق الدفاع ـ لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عنه عدم سماعهم ـ المادة 289 إجراءات المعدلة.
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات وبعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم ...... والملازم ......... إلا أن المحكمة رفضت سماعهم وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذوراً أن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض 5/11/1980 ـ س31 ص1957)

131- سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود ـ ومواصلته المرافعة دون الإصرار على ذلك ـ مفاده ـ تنازله الضمني عن سماعهم.
من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك بسماع أقوال الشهود ومواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمناً.
(نقض 5/11/1980 ـ س31 ص966)

132- إقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم لا تكون معه المحكمة ملزمة بإجابة الطلب الذي يبديه المتهم أو الرد عليه.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن المحكمة قد أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة الطلب الذي يبديه المتهم أو الرد عليه، ما دام لم يبده بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. لما كان ذلك فإن ما تنعاه الطاعنة من إخلال بحقها في الدفاع لا يكون له سند مما يتعين معه رفض طعنها موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
(نقض جنائي 30/5/1989 ـ الطعن رقم 1517 لسنة 58ق)

133- نزول الدفاع عن سماع الشهود ـ جواز العدول عن هذا النزول ـ التفات المحكمة عن العدول وأثره ـ إخلال بحق الدفاع:
وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن اكتفى بتلاوة أقوال شهود الإثبات ـ كما وردت بالتحقيقات ـ إلا أنه عاد واختتم مرافعته بطلب الحكم اصلياً ببراءة الطاعن واحتياطياً بسماع أقوال شاهد الإثبات الأول ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه، على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادته. لما كان ذلك، وكان من المقرر ـ وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ـ أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة ـ في مواجهة المتهم ـ بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ـ قبولاً صريحاً أو ضمنياً ـ وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع ـ الذي يتمتع به المتهم ـ يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً، فإن نزول المدافع عن الطاعن بادئ الأمر ـ عن سماع الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول، واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول، ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماع هذا الشاهد طالما كانت المرافعة ما زالت دائرة لم تتم بعد، لما كان ذلك، وكان ما اختتم به المدافع عن الطاعن مرافعته من طلب البراءة أصلياً واستدعاء الشاهد الأول لسماع شهادته على سبيل الاحتياط يعد ـ على هذه الصورة ـ طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ـ فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال هذا الشاهد ـ دون الاستجابة إلى طلب سماعه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
(نقض جنائي 5/5/1992 ـ الطعن رقم 20647 لسنة 60ق)

134- المحاكمات الجنائية يجب أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهادة الشهود ـ طلب الطاعن سماع أقوال الشاهدين ـ طلب جوهري ـ يتعين على المحكمة إجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة ـ الرد على هذا الطلب بما لا يستقيم به إطراحه ـ مؤدى ذلك.
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب سماع أقوال حسين نبيه حسن وأحمد سعد عثمان باعتبار الأول سائق السيارة التي كان يستقلها وقت الضبط والثاني هو الذي أعطاه المخدر المضبوط، ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وأطرحته في حكمها بما حاصله أن الطاعن لا يبغي منه سوى المماطلة، لما كان ذلك وكان الأصل أن المحاكمات الجنائية يجب أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه ـ في مواجهة المتهم ـ شهادة الشهود الذين تعتمد على أقوالهم في الإدانة ما دام سماعهم ممكناً وكان الطاعن قد طلب سماع أقوال الشاهدين المذكورين فإن هذا الطلب يعد جوهرياً ويتعين على المحكمة إجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك وكان ما رد به الحكم على هذا الطلب لا يستقيم به إطراحه، إذ القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
(نقض جنائي 2/2/1994 ـ الطعن رقم 3435 لسنة 62)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)