الثلاثاء، 17 أبريل 2012

الفصل السابع شفوية المرافعة


الفصل السابع
شفوية المرافعة

204- جواز التعويل على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفي.
لا مانع قانوناً من أن تعول المحكمة على أقوال المجني عليه في التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفي واستحال سماعه أمام المحكمة. وليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال في الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك وما دامت الأقوال كانت محل مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى.
(طعن رقم 545 لسنة 8ق جلسة 31/1/1938)

205- عدم جواز استناد المحكمة إلى دليل بالتحقيق الابتدائي إلا إذا كان غيره ميسور لها تحقيقه بنفسها.
الأصل في التحقيق في دور المحاكمة أن يكون شفوياً ليتسنى للمحكمة وللخصوم في الدعوى مناقشة الشهود استجلاء للحقيقة. فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الابتدائي وتعتمد عليه إلا إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها. وإذن فالحكم الذي يجعل عماده في إدانة المتهم أقوال شاهدين في التحقيق دون أن تسمعهما المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع ويتعين نقضه.
(طعن رقم 2350 لسنة 8ق جلسة 21/10/1938)

206- الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة.
أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التي تجريها المحاكم في جلسات المحاكمة. إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة في التحقيقات الابتدائية التي تكون هي أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها. فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم على أقوال المجني عليه وأقوال شهود سمعتهم في الجلسة، كما اعتمدت على ما شهد به في التحقيقات شهود آخرين وعلى الثابت بالمعاينة والكشف الطبي، فإنها لا تكون قد أخطأت، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم واعتمدت على أقوالهم في التحقيقات في سبيل تأييد الأدلة التي سمعتها كانت معروضة هي الأخرى على المحكمة كعنصر من عناصر الإثبات في الدعوى وكان للدفاع أن يناقشها بما شاء وإن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازما.
(طعن رقم 1918 لسنة 12ق جلسة 14/12/1942)

207- اعتماد الحكم بإدانة المتهم على أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيق ولم تقل بالجلسة ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ولم تتعرض لها النيابة ولا الدفاع، فإنه يكون قد أسس على دليل لم يكن مطروحاً على بساط البحث.
أن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلسات بحضور الخصوم في الدعوى. فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال واحد ممن سئلوا في التحقيقات لم تتل بالجلسة، ولم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ولم تتعرض لها النيابة ولا الدفاع. فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة ولم تتح للدفاع فرصة مناقشته أثناء المحاكمة وإبداء ما يعن له من ملاحظات عليه ويتعين إذن نقضه.
(طعن رقم 2273 لسنة 12ق جلسة 28/12/1942)

208- اكتفاء المحكمة بناء على طلب الدفاع والنيابة بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا لا يعيب الإجراءات.
إن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات التي تحيل عليها المادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بأنه (إذا لم يحضر الشهود في الجلسة يجوز لكل من القاضي وأعضاء النيابة العمومية والخصوم أن يتلو المحاضر التي صار تحريرها في أثناء التحقيق بشهاداتهم) وإذن فإذا اكتفت المحكمة بناء على طلب الدفاع والنيابة، بتلاوة أقوال الشهود الذين لم يحضروا ثم ترافع المحامي عن المتهم وناقش أقوالهم حسبما وردت في التحقيق. فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً. ولا يصح للمتهم من بعد أن ينعاه على المحكمة.
(طعن رقم 171 لسنة 14ق جلسة 31/1/1944)

209- التزام المحكمة بسماع شهود الإثبات إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماعهم في حضرته أمامها.
أنه لما كان من الواجب بمقتضى القانون ألا تبني الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التي تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة. إذاً ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات في حضرته أمامها. أن تسمعهم. أما إذا هي إدانته بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت.
(طعن رقم 240 لسنة 16ق جلسة 18/2/1946)

210- عدم إطلاع المحكمة أثناء نظر الدعوى على الأوراق المدعي تزويرها يعيب الإجراءات.
إذا ظهر من ملف الدعوى أن الظرف المشتمل على الأوراق المدعي تزويرها لم يفض في أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهذا لدلالته على أن المحكمة لم تطلع على الأوراق التي هي من أدلة الجريمة الواجب عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم الصادر في الدعوى.
(طعن رقم 948 لسنة 16ق جلسة 22/5/1946)

211- سلطة المحكمة في الاعتماد على ورقة منسوبة إلى المتهم ووجه بها في التحقيق وأدرجت صورتها في المحضر ولم ينازع في صحتها ولو لم تودع ملف الدعوى.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة اختلاس مبلغ سلم إليه باعتباره وكيلاً بأجر واعتمدت في إدانته على ورقة منسوبة إليه، فلا يقدح في حكمها أن هذه الورقة لم تودع ملف الدعوى، ما دام المتهم قد ووجه بها في التحقيق وأدرجت صورتها في المحضر ولم ينازع في صحتها.
(طعن رقم 1417 لسنة 16ق جلسة 3/6/1946)

212- مناقشة المدافع عن المتهم الذي حضر أثناء سؤال أول شاهد واشتراكه في مناقشته يمنعه من النعي على الحكم بأنه لم يكن حاضراً بالجلسة أثناء سماع الشاهد.
إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر أثناء سؤال شاهد من شهود الإثبات واشترك في مناقشته ولم يبدو منه ولا من المتهم أنه لم يلم بكل ما أدلى به الشاهد أمام المحكمة فلا محل لأن يشكو المتهم من أن محاميه لم يكن حاضراً معه بالجلسة أثناء سماع الشاهد.
(طعن رقم 2353 لسنة 18ق جلسة 22/2/1949)

213- حضور شاهد الإثبات أمام المحكمة يوجب عليها سماعه ولو لم يتمسك المتهم بذلك.
إن كان الظاهر من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً مع حضور بعضهم، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
(طعن رقم 892 لسنة 19ق جلسة 6/6/1949)

214- سلطة المحكمة في التعويل في حكمها على أقوال شاهد لم تسمعه بالجلسة ولم يطلب المتهم سماعه ما دامت قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من الشهود.
إذا كانت المحكمة في صدد نفي حالة الدفاع الشرعي التي آثارها المتهم قد استدلت بأقوال شاهدين ورده في أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعي عليها استنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين. إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأقوال قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه وهو الذي آثار حالة الدفاع الشرعي أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من اعتراضات استمدادا من تلك الأوراق. وإذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعي على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت في الأوراق.
(طعن رقم 438 لسنة20ق جلسة 8/5/1950)

215- إطلاع المحكمة بعد انتهاء المرافعة في الدعوى وفي غيبة المتهم ومحاميه على دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه إجراء باطل.
من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة. فإذا كان الثابت أن دفتر الأحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الإطلاع عليه بعد انتهاء المرافعة في الدعوى بغرفة المداولة وفي غيبة المتهم ومحاميه فهذا إجراء باطل يعيب المحاكمة ويستوجب نقض الحكم. ولا عبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد عن هذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابة ما دامت المحكمة لم تر الاكتفاء بذلك التحقيق وقدرت لزوم الإطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق في الدعوى.
(طعن رقم 509 لسنة 20ق جلسة 30/5/1950)

216- سماع الشهود في غيبة المتهم أمام المحاكمة لا يتحقق به كل الغرض المقصود من شفوية المرافعة.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم وارتكنت ـ فيما ارتكنت إليه ـ إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم، مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم وإصدارها قرار بإعلانهم وذلك من غير أن تورد في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
(طعن رقم 431 لسنة 20ق جلسة 6/6/1950)

217- شرط إدانة المتهم المحكوم عليه غيابياً أمام محكمة أول درجة استناداً إلى ما أثبته محرر المحضر في محضره.
إذا كان المتهم لم يحضر أمام محكمة الدرجة الأولى فقضت في الدعوى في غيبته عملاً بالمادة 162 من قانون تحقيق الجنايات، ثم أمام المحكمة الاستئنافية لم يتمسك بسماع شاهد الإثبات في الدعوى وهو مفتش مصلحة الإنتاج، فأدانته هذه المحكمة استناداً إلى المحضر الذي حرره هذا الموظف، فلا يكون له أن ينعي عليها أنها لم تسمع هذا الشاهد.
(طعن رقم 322 لسنة 20ق جلسة 14/6/1950)

218- عدم سماع المحكمة الشهود الذين طلب المتهم سماعهم لعدم الاستدلال عليهم يترتب عليه بطلان الإجراءات إذا تبين أن إعلانهم لم يكن قانونياً.
الأصـل في الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً. فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى ولكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب وردت على طلبه بقولها أنها سبق أن أجابته لذلك ولكن لم يستدل على الشهود، وكان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً وكل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدني في شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان ويكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1747 لسنة 20ق جلسة 20/2/1951)

219- استحالة حضور الشاهد بسبب عدم الاستدلال عليه أو لسب غيره يجيز التعويل على شهادته المدونة بالتحقيقات.
متى كان إعلان الشاهد غير ممكن كأن يكون توفى أو تعذر على النيابة إعلانه لعدم الاهتداء إليه كان من الجائز للمحكمة أن تبنى حكمها على التحقيقات الأولية، فإذا كانت النيابة قد قررت أنها لم تستدل على الشاهد وكان المتهم لم يبد استعداده للإرشاد عنه. فاعتمدت المحكمة على أقواله في التحقيقات فلا وجه للنعي على حكمها أنها بنته على شهادة شاهد لم يسمع أمامها.
(طعن رقم 459 لسنة 21ق جلسة 28/5/1951)

220- التزام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة في غيبة المتهم سواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد سمعت شهود الإثبات في غيبة المتهم، والمحكمة الاستئنافية لم تستجب إلى ما تمسك به محاميه من طلب سماعهم فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، إذ أن المحاكمات الجنائية تقتضي سماع الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك ممكناً، وإذن فقد كان على المحكمة الاستئنافية أن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجـة في غيبة المتهم سـواء أطلب هو سماع هؤلاء الشهود أم لم يطلب.
(طعن رقم 899 لسنة 21ق جلسة 8/10/1951)

221- عدم جواز الطعن ببطلان الإجراءات بسب فقد ملف القضية ما دامت المحكمة قد اعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة.
أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلساتها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما اعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحت أمامها بالجلسة ومنها صورة محضر الحجز والصورة الرسمية لمحضر التبديد الذي حرره المحضر واستخلصت مما دار أمامها بالجلسة ومن أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها في اليوم المحدد للبيع، وناقشت دفاعه في هذا الشأن وبينت الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت التهمة قبله، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه من إدانته ـ فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل.
(طعن رقم 99 لسنة 22ق جلسة 25/2/1952)

222- رفض المحكمة الاستئنافية طلب المتهم لسماع شاهد واستنادها في حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد في غيبة المتهم ـ خطأ.
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم بنفسها بحضور الخصوم. فإذا رفضت المحكمة الاستئنافية طلب المتهم سماع شاهد واستندت في حكمها إلى ما قرره هذا الشاهد في غيبة المتهم فإنها تكون قد أخطأت.
(طعن رقم 504 لسنة 22ق جلسة 3/6/1952)

223- عدم التزام المحكمة تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.
أن قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة فإذا كان الطاعن لم يطلب هذه التلاوة فلا يجوز له أن يثير شيئاً في صددها أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 423 لسنة 22ق جلسة 19/6/1952)

224- سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها.
للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفي باعتراف المتهم وتحكم عليه بغير سماع الشهود.
(طعن رقم 784 لسنة 22ق جلسة 6/10/1952)

225- سلطة المحكمة في الاعتماد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى.
أن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الأطباء والخبراء، لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هي الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي. وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها، فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها أنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها.
(طعن رقم 772 لسنة 22ق جلسة6/10/1952)

226- مناقشة المتهم في اعترافه الذي أبداه في التحقيقات تتحقق به شفوية المرافعة في الحدود التي اقتضاها ظرف الإثبات في الدعوى.
متى كان الدليل المباشر الذي عول عليه الحكم في إدانة الطاعن هو اعتراف المتهم الأول في التحقيقات والقرائن الناطقة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات، وكانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول في الجلسة في هذا الاعتراف الذي أبداه في التحقيقات والذي اعتبره الحكم الدليل الأساسي المباشر قبل الطاعن ـ فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت في الحدود التي اقتضاها ظرف الإثبات في الدعوى.
(طعن رقم 1527 لسنة 23ق جلسة 29/12/1953)

227- سلطة المحكمة في التعويل في حكمها على أقوال شاهد لم تسمعه بالجلسة ولم يطلب المتهم سماعه ما دامت قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من الشهود.
أن الطعن على الحكم لمخالفة أحكام المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية والتمسك بأحكام المادة 379 منه التي تعطي للنيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الحق في أن يعارض في سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم، إنما محله أن يعلن الاتهام أو الدفاع عن المتهم شهوداً لم تدرج أسماؤهم بالقائمة، كما أن الطعن على الحكم لمخالفة أحكام المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية إنما محله أن لا يكون للدليل أصل في التحقيقات، ولما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقوال شاهد في التحقيقات الأولية، وفي أي دور من أدوار التحقيق ـ إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم وكان لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد وأن لم تسمع شهادته بنفسها متى كانت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة واطمأنت إلى صحتها، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي استشهدت في حكمها بأقوال الشهود التي أدلو بها في التحقيق، ولو لم تسمعهم بنفسها ـ ما دامت الطاعنة كان في إمكانها مناقشة أقوالهم أو أن تطلب من المحكمة سماعهم إذا رأت في ذلك ما يسند دفاعها.
(طعن رقم 445 لسنة 25ق جلسة 7/6/1955)

228- إدانة المتهم ابتدائياً واستئنافياً دون أن تسمع أي المحكمتين شهوداً يبطل الإجراءات.
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المجني عليه وشاهد آخر في التحقيقات دون أن تسمع أحداً منهما بالجلسة، ورغم تأجيلها الدعوى لحضورهما. ولما استأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الاستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وردت بما قالته من أنها لا ترى لزوماً لسماع أقوالهما ولا تستند إلى هذه الأقوال اكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطى الشيكين (اللذين لا يقابلهما رصيد قائم) ومن الإطلاع عليهما وعلى إجابة البنك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن ولم يدل باعترافه حتى كان يجوز للمحكمة الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الاستئنافية طلب سماع شهادة الشاهدين للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحقه في الدفاع.
(طعن رقم 521 لسنة 25ق جلسة 3/10/1955)

229- للمحكمة الاستناد في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات من الأوراق والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وأقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة ما دام كل ما تقدم كان معروضاً على بساط البحث.
أنه وإن كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكناً إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تستند في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات من الأوراق والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وأقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث وكان في وسع الدفاع أن يناقشها ويرد عليها، وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب من المحكمة تلاوة هذه التقارير والمحاضر ولا الانتقال لإجراء المعاينة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
(طعن رقم 1135 لسنة 25ق جلسة 24/1/1956 س7 ص68)

230- مواد المخالفات ـ عدم اشتراط القانون أن تبني أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة.
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبني أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود.
(طعن رقم 2001 لسنة 25ق جلسة 20/3/1956 س7 ص413)

231- سـلطة محكمة الموضوع في سماع أقوال أي شخص لـم يسبق إعلانه والأخذ بأقواله.
من حق المحكمة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لم يكن قد سق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها ولا جناح عليها أن هي أخذت بأقواله واستندت إليها في قضائها.
(طعن رقم 658 لسنة 26ق جلسة 28/5/1956 س7 ص803)

232- عدم إجابة المحكمة الاستئنافية المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع شاهدين ـ تحقق شفوية المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى ـ لا إخلال بحق الدفاع.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود ولذا فإن المحكمة إذا لم تجب المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع الشاهدين اللذين طلب الدفاع سماعهما لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق المتهم في الدفاع ما دامت محكمة الدرجة الأولى قد حققت شفوية المرافعة ولم يطلب إليها الدفاع سماع شهود آخرين في الدعوى.
(طعن رقم 706 لسنة 26ق جلسة 26/6/1956 س7 ص922)

233- عدم اشتراط تحقق شفوية المرافعة في مواد المخالفات بحسب وصف المحكمة ـ المادة 301 إجراءات ـ العبرة في ذلك بحقيقة الواقعة ووصفها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة.
لا يشترط القانون في مواد المخالفات أن تبني أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود لأن لمحاضر المخالفات بنص المادة301 من قانون الإجراءات الجنائية حجية خاصة توجب اعتماد مادون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت ابتداء بوصف أنها جنحة واعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت في الأصل بوصف الواقعة مخالفة إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقعة ووصفها القانوني الذي تضفيه عليها المحكمة.
(طعن رقم 282 لسنة 28ق جلسة 13/5/1958 ص540)

234- تحقق شفوية المرافعة عنـد استجواب المحكمة للمتهمين في شأن ما وقع عليهما من اعتداء وذلك بعد اكتفاء النيابة والمتهم ـ بتلاوة أقوال شهود الإثبات.
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المتهم وكذلك النيابة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات وطلباً الاكتفاء بتلاوة أقوالهم وكانت المحكمة قد ناقشت المتهمين في تفاصيل الاعتداء الواقع عليهما على النحو الواضح بمحضر الجلسة وكان كل منهما يعتبر شاهداً فيما وقع عليه من اعتداء فإن مناقشة المحكمة لهما تتحقق بها شفوية المرافعة.
(طعن رقم 1035 لسنة 28ق جلسة 20/10/1958 س9 ص810)

235- إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه ـ وهو الشاهد الوحيد في الدعوى ـ سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم ـ عدم تحقق شفوية المرافعة ـ بطلان الحكم.
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها بإدانة المتهم على ما أثبته مفتش العمل في محضره وهو الشاهد الوحيد في الدعوى ـ من غير أن تبين السبب في عدم سماعه بالجلسة في أي من درجتي التقاضي فإن سماع المحكمة الاستئنافية لأقوال شهود نفي المتهم لا تتحقق به شفوية المرافعة ويكون الحكم باطلاً.
(طعن رقم 96 لسنة 26ق جلسة 10/12/1956 س7 ص1251)

236- للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود عند قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو دلالة ـ المادة 289 أ.ج.
خول القانون رقم 113 لسنة 1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم والمدافع بما يدل عليه، على ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون.
(طعن رقم 1615 لسنة 28ق جلسة 5/1/1959 س10 ص1)

237- تلاوة أقوال الشهود هي من الأجازات المخولة للمحكمة فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
أن تلاوة أقوال الشهود هي من الأجازات المخولة إلى المحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.
(طعن قم 1615 لسنة 28ق جلسة 25/1/1959 س10 ص1)

238- إجراءات المحاكمة ـ شفوية المرافعة ـ سماع الشهود.
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم بالجلسة، وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر ـ ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبثبوت التهمة استناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات المضمومة دون أن تسمع هي هؤلاء الشهود، كما قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع هي أيضاً الشهود الذين أخذت محكمة أول درجة بأقوالهم في تلك التحقيقات، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما في ذلك من إخلال بقاعدة شفوية المرافعة.
(طعن رقم 57 لسنة 31ق جلسة 17/4/1961 س12 ص465)

239- بيان الطريق الذي يسلكه المتهم في إعلان من يرى مصلحة في سماعهم من الشهود ـ لا يخل بمبدأ شفوية المرافعة.
لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه ولا إلى الافتئات على حقه المقرر في الدفاع.
(طعن رقم 1392 لسنة 39ق جلسة 20/10/1969 س20 ص1129)

240- تمام المرافعة ـ العبرة فيه ـ بالواقع بالنسبة لكل متهم.
أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والتي من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم، وإذ كان ذلك. وكان الطاعن قد دفع في كلتا درجتي التقاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. وكان الحكم المطعون فيه قد دانه دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان، معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
(طعن رقم 221 لسنة 40ق جلسة 6/4/1970 س21 ص557)

241- شفوية المحاكمة ـ تمسك الطاعن بسماع شهادة الغائب من شهود الإثبات ـ قضاء المحكمة بإدانته ركوناً إلى أقوال هؤلاء الشهود دون سماعهم ـ إخلال بحق الدفاع.
الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الغائبين من شهود الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بإدانة الطاعن وركن إلى أقوالهم دون سماعهم رغم إصرار الطاعن على ذلك، فإنه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد ركنت في الإدانة إلى أدلة أخرى هي اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وباقي أقوال شهود الإثبات الذين سمعتهم والمعاينة لأنها لم تعتد بهذه الأدلة وحدها وإنما أدخلت في اعتبارها أيضاً أقوال الشهود الغائبين الذين لم تستمع إليهم رغم إصرار الدفاع على سماعهم. والأصل أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع ـ مع ما جاء في الحكم ـ الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل ـ لو حقق ـ في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(طعن رقم 1660 لسنة 40ق جلسة 1/2/1971 س22 ص130)

242- حق المتهم في الكلمة الأخيرة ـ عدم مطالبته بهذا الحق ـ اعتباره متنازلاً عنه ـ أساس ذلك.
إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطي المتهم الكلمة الأخيرة أمامها فله أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
(طعن رقم 682 لسنة 46ق جلسة 15/11/1976 س27 س905)

243- إجراءات المحاكمة ـ ترافع النيابة بعد إبداء المتهم دفاعه لا بطلان إذا لم يطلب المتهم الكلمة بعدها.
إذا كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك، مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
(طعن رقم 737 لسنة 47ق جلسة 5/12/1977 س28 ص1043)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)