السبت، 14 أبريل 2012

أجـانب


أجـانب

1 - التزام من يأوى أجنبياً إبلاغ البوليس عن إيوائه وعن رحيله في الميعاد المحدد.
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت (على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وأسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته) ويبين من عبارة النص أن الأمر ليس بخيار من يأوى الأجنبي في أن يبلغ عنه في أحد ميعادين بل ألزمه القانون أن يبلغ البوليس عن إيوائه للأجنبي في خلال 48 ساعة من حلوله وكذلك فرض عليه أن يبلغ البوليس عن رحيله في خلال 48 ساعة من وقت مغادرته.
(طعن رقم 111 لسنة 24ق جلسة 1/3/1954)

2 - عدم تعدي حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 سنة 1952 إلى الحالة المبينة في المادة 11.
أن المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1952 تنص في فقرتها الأولى على ما يأتي (على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخول الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه إلى المملكة المصرية ومدة الإقامة المرخص له فيها ومحل سكنه والمحل الذي يختاره لإقامته العادية،وتاريخ بدء الإقامة وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وعليه أن يقدم ما يكون لديه من الأوراق المؤيدة لهذه البيانات وعلى الأخص الأوراق المثبتة لشخصيته). كما تنص في فقرتها الثانية على ما يأتي (ويعفي من هذا الحكم الأجانب ذوو الإقامة الخاصة والأجانب ذوو الإقامة العادية المنصوص عليهم في البندين
1 و2 من المادة العاشرة عند عودتهم إلى المملكة المصرية بشرط ألا تزيد مدة غيابهم  في الخارج على ستة أشهر). وتنص المادة 11 من القانون على أنه (لا يجوز لأحد أفراد الفئتين الأولى والثانية الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها، ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب على سنتين ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها .. وسيتضمن ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في الجامعات الأجنبية أو الخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك) ويتضح من مقارنة هذين النصين أن الشارع في المادة الرابعة ورد حكماً عاماً بشأن الأجنبي الذي يدخل الأراضي المصرية وأوجب عليه تكاليف معينة يقوم بها ثم أعفى من هذه التكاليف الأجانب ذوي الإقامة العادية، على ألا تزيد مدة غيابهم في الخارج على ستة اشهر ثم جاء الشارع في المادة 11 يتناول حالة مخصوصة هي حالة غياب الأجنبي في الخارج حالة كونه من ذوي الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية، ولم يجز له أن يتغيب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلا أن يؤذن له من وزارة الداخلية، وعين الحد الأقصى لمدة غيابه وفرض لتجاوزه جزاء هو سقوط حقه في الإقامة والاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة متعلق بغياب الأجنبي لأغراض خاصة حصرها الشارع بالنص ومع اختلاف موضوع كل من النصين واتجاه خطاب الشارع في كل منهما إلى تنظيم حالة معينة فلا يصح قانوناً أن يتعدى حكم الإعفاء الوارد في المادة 4 إلى الحالة المبينة في المادة 11 وإلا كان ذلك من قبيل التوسع في الإعفاء المذكور وبغير نص يوجبه وينبني على أنه ما لم يكن الأجنبي معفي طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المذكورة (والتي عدلت فيما بعد بإضافة فقرة ثالثة إليها بالقانون رقم 181 لسنة 1953، فإن التزامه بشرط التقدم إلى البوليس في المدة القانونية يكون قائماً ويترتب على مخالفته العقاب المنصوص عليه في المادة 24/2 من القانون رقم 74 لسنة 1952.
(طعن رقم 298 لسنة 24ق جلسة 14/10/1954)

3 - المقصود بالإسكان والإيواء المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 74 سنة 1952.
أن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من أحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية، ولتحقيق هذا الغرض أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها وعلى كل من أواه أو أسكنه، أن يبلـغ مقر البوليس الواقـع في دائرتـه محل سكن الأجنبي، في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له.
وقد عمم المشرع هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوي الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على (كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن) وإبرازه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله (على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك من آوى أجنبياً أو أسكنه) فعبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر به مسكناً مستقلاً لسكناه وقد أوضح المشرع عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة (معه) الواردة في قانون سنة 1940 بعد (اسكن حتى يشمل النص المؤجر كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940 ولا محل للقول بأن التعبير بكلمة (أسكنه) في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940 قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ، لأن القول بهذا ينطوي على تطبيق المدلول اللغوي للفعل (أسكن) بلا مقتض يبرره من صياغة المادة أو من روح التشريع).
(طعن رقم 100 لسنة 24ق جلسة 14/10/1954)

4 - الأخطار المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 74 سنة 1952 هو واجب عام مطلق.
أن الأخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 سنة 1952 هو واجب عام مطلق على من وجه إليهم الخطاب في المادة المذكورة بدون استثناء يستوي في ذلك أن يكون الأجنبي ذاته معفي من تقديم نفسه للبوليس لأي سبب من أسباب الإعفاء أو غير معفي وذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها القانون من هذا النص وهي أحكم الرقابة على دخول الأجانب الأراضي المصرية وخروجهم منها.
(طعن رقم 1000 لسنة 24ق جلسة 12/4/1955)

5 - إقامة الزوجة مع زوجها في مسكن بذاته مما يدخل في معنى الإيواء والإسكان.
أن إقامـة الزوجة مع زوجها في مسكن بذاته مما يدخل في معنى
الإيواء والإسكان الواردين في نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952.
(طعن رقم 1001 لسنة 24ق جلسة 12/4/1955)

6 - التزام المؤوي بالتبليغ عن الأجنبي بالأخطار ـ  حكمة الشارع من ازدواج الأخطار.
يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 ـ في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ـ المعدل بالقانون 274 لسنة 1955 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنفي بينهما، فلا يؤثر أحداهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالأخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب على كل من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة،وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ. وهي أحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوي بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة.
(طعن رقم 1349 لسنة29ق جلسة 11/1/1960 س11 ص25)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)