الجمعة، 13 أبريل 2012


اختراع

1- ما يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى قانون براءات الاختراع.
يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، أن يوجد تشابه فى الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.
(طعن رقم 781 لسنة 25ق جلسة 21/2/1956 س7ص236)

2- جرائم التقليد - العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة واستند فى قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية والكيميائية المشتركة علمياً والمعروفة للكافة (فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية)، وأنها معدومة فيما يتميز به اختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات وتطبيقها، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون.
(طعن رقم 2308 لسنة 31ق جلسة 8/5/1962 س13ص458)

3- عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان فى كل من الاختراع والنموذج الصناعى.
يبين من النصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوى الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعى، كما أن المادة 37 من القانون سالف الذكر إن نصت عليه أن (يعتبر رسما أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جُسّم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية) فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الابتكار والجدة. وإذ ما كان عنصرا الابتكار والجدة شرطين أساسيين فى كل من الاختراع والنموذج الصناعى، فإن توافرهما فى القوالب المقلدة ليس من شأنه وحده أن يؤدى إلى القول بأنها نموذج صناعى وليست اختراعاً.
(طعن رقم 1796 لسنة 37ق جلسة 6/2/1968 س19ص189)

4- حماية الاختراع - وسيلته - الحصول على البراءة.
متى كانت وسيلة حماية الاختراع هى الحصول على براءة اختراع على التفصيل الوارد فى الباب الأول من القانون رقم 132 لسنة 1949، وكان المستأنف لم يحصل على تلك البراءة واقتصر على مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية على الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل بل تتضمن ابتكاراً جديداً لوسيلة الصنع، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب - على فرض حصوله - لا يكون مؤثماً، ويكون الحكم المستأنف حين قضى برفض الدعوى المدنية قد توافرت له السلامة ويتعين تأييده.
(طعن رقم 1796 لسنة 37ق جلسة 21/4/1969 س22ص487)

5- براءات الاختراع - الرسوم والنماذج - ماهيتها.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية، أن الشرط الأساسى فى الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية، وهذا الابتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلاً آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الابتكار، وقد يكون موضوع النشاط الابتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل، وليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة، بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة فى غرض جديد، وتسمى البراءة فى هذه الحالة براءة الوسيلة وهى تنصب على حماية التطبيق الجديد، أما الرسوم والنماذج فهى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالاً وذوقاً أى أنها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب.

(طعن رقم 1796 لسنة 37ق جلسة 21/4/1969 س22ص487)
6- مناط حماية الاختراع - مناط حماية الرسوم والنماذج.
يحمى القانون الاختراع، بالبراءة التى تحمى ملكيته، بحيث إذا لم يحصل المخترع على براءة اختراعه، فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانوناً. أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته.
(طعن رقم 1796 لسنة 37ق جلسة 21/4/1969 س22ص487)

7- الأحكام الخاصة بكل من تقليد براءات الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية؟ مثال لتسبيب معيب فى تقليد براءة اختراع.
عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما ولما كانت واقعة الدعوى هى تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعى مسجل، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعى مسجل، يكون قد خلط بين نوعى التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد استند فى القول بعدم توافر ركن التقليد على رأى مدير إدارة الفحص الفنى للإختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الاختراع الممنوح براءته للمجنى عليه وجهاز المطعون ضده دون أن يعنى الحكم بوصف كل منهما وبيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية إثباتاً ونفياً يكون مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستنجد فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه إلى رأى غيره. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 319 لسنة 40ق جلسة 12/4/1970 س21ص569)

8- إذاعة النموذج قبل تسجيله فى محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.
من المقرر أن عنصـرى الابتكار والجدة شرطان أساسيان فى كل
من الاختراع والنموذج الصناعى. وإذا ما كان قضاء النقض قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ من ابتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله من محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أية مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحث مدى جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله فى المجال الصناعى فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
(طعن رقم 665 لسنة 41ق جلسة 6/12/1971 س22ص707)

9- عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان فى كل من الاختراع والنموذج الصناعى.
يبين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوى الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعى كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذا نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جُسّم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الابتكار والجدة.
(طعن رقم 665 لسنة 41ق جلسة 6/12/1971 س22ص707)

10- الشرط الأساسى فى الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية. ماهية الابتكار؟
مفاد نص المادة الأولى من القانون 132 لسنة 1949 أن الشرط الأساسى فى اختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية وهذا الابتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلاً آخر ينحصر فى السوائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الابتكار، وقد يكون موضوع النشاط الابتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل، وليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة فى غرض جديد. وتنصب البراءة فى هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد.
(طعن رقم 1190 لسنة 41ق جلسة 2/4/1972 س23ص499)

11- مراد الشارع من نص المادة 3 من القانون 132 سنة 1949 - هو تشجيع طلب براءات فى مصر عن الاختراعات الأجنبية حتى تستفيد منها البلاد فى نهضتها الصناعية - متى يعتبر الاختراع جديداً؟
أفصح القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية فى مذكرته الإيضاحية عن مراده بالمادة الثالثة منه بأن المقصود منها هو تشجيع طلب براءات فى مصر عن الاختراعات الأجنبية حتى تستفيد البلاد فى نهضتها الصناعية من هذه الاختراعات، فجرى نص تلك المادة بأن الاختراع لا يعتبر جديداً إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تقديم طلب البراءة قد سبق استعماله بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر ومن الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة استغلاله، أو إذا كان خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عنه.
(طعن رقم 1190 لسنة 41ق جلسة 2/4/1972 س23ص199)

12- صدور براءة الاختراع لجهاز قبل ظهور الجهاز المقلد يضفى على الأول الحماية القانونية لبراءة الاختراع.
لا محل لما يثيره المتهم من أن المجنى عليه حسن من جهازه بحيث أصبح مماثلاً لجهازه هو ما دام أن المجنى عليه هو الذى صدرت له براءة الاختراع قبل أن يظهر جهاز المتهم (المقلد) فى الأسواق وقبل تسجيله إياه فاستحق الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع الممنوحة عن جهازه.
(طعن رقم 1190 لسنة 42ق جلسة 18/2/1973 س24ص206)

13- الجديد فى الابتكار هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل.
لا يغير من اعتبار جهاز المجنى عليه (دماسة كهربائية) ابتكاراً جديداً ما قال به المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائى معروفة من قبل، ذلك بأن الجديد فى جهاز المجنى عليه - موضوع الدعوى - هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل.
(طعن رقم 1190 لسنة 42ق 18/2/1973 س24ص206)

14- تسجيل الجهاز كنموذج صناعى لا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
لا يشفع للمتهم بجريمتى تقليد اختراع منحت عنه براءة وعرض منتجات مقلدة للبيع المعاقب عليهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية - أن يكون قد سجل جهازه كنموذج صناعى ذلك أن القانون يحمى الاختراع بالبراءة التى تحمى ملكيته وليس من شأن ذلك التسجيل أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع.
(طعن رقم 1190 لسنة 42ق جلسة 18/2/1973 س24ص206)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)