الأربعاء، 18 أبريل 2012

أحوال شخصية


أحوال شخصية

1- مؤدى تجهيل الحكم بأدلة الثبوت.
يجب أن لا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أ، يبينها بالتوضيح للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم. ففى جريمة عزو الطفل إلى غير والدته إذا اكتفى الحكم فى الإدانة باعتماده على ما أثبته الطبيب الشرعى بتقريره وعلى الأسانيد التى قال عنها أنها وردت فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بعدم صحة بنوة الطفل لمطلق المرأة المعزى إليها هذا الطفل، وذلك دون أن يبين ما تضمنه التقرير الطبى للدلالة على ثبوت التهمة - لا سيما إذا كان المتهم يستشهد بهذا التقرير نفسه على براءته مما نسب إليه - ودون أن يسرد الأسانيد التى اعتمد عليها الحكم الشرعى، كان هذا الحكم مجهلاً لأدلة الثبوت وتعين نقضه.
(طعن رقم 555 لسنة 8ق جلسة 28/3/1938)

2- التزام المحكمة بتطبيق الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية التى تعرض لها.
إن الشريعة الإسلامية وسائر قوانين الأحوال الشخصية تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فى مسائل الأحوال الشخصية التى تعرض لها ولا يكون فيها ما يستدعى أن توقف الدعوى حتى تفصل فيها جهة الأحوال الشخصية المختصة أصلاً بنظرها. وفى هذه الحالة يكون على المحكمة أن تثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى وأن تطبقه على وجه الصحيح، كما تفعل جهة الأحوال الشخصية، وقضاؤها فى ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
(طعن رقم 1449 لسنة 13ق جلسة 28/2/1944)

3- وجوب تطبيق أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فى أمر الدخول فى الإسلام وثبوت الحكم به.
أنه لما كان ثبوت إسلام شخص أو عدم إسلامه هو من مسائل الأحوال الشخصية، ولما كان الشارع قد قرر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 أن الأحكام الشرعية تصدر طبقاً لما هو مدون بها ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وللقواعد الخاصة التى يصدر بها قانون، فإن المحكمة إذا ما عرضت لها مسألة من ذلك يكون عليها أن تأخذ فيها بالقاعدة الواردة على واقعتها حسبما جاء باللائحة المذكورة. ولما كان أمر الدخول فى الإسلام وثبوت الحكم به لم تعرض له لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولم يصدر قانون فى خصوصه، فإن القانون الواجب تطبيقه فى الدعوى يكون هو أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة.
(طعن رقم 1449 لسنة 13ق جلسة 28/2/1944)

4- تعارض دفاع متهم مع دفاع متهم آخر - تولى محام واحد المرافعة عن المتهمين - إخلال بحق الدفاع - أثره: بطلان فى الإجراءات يؤثر فى الحكم.
إذا نسب لعدة متهمين الاشتراك مع موظف عمومى حسن النية - مأذون - فى ارتكاب تزوير فى وثيقة زواج بتقديم امرأة بدلاً من أخرى، ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم آخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى انعقد عليها الزواج فإن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضاً مع دفاع الآخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحاكمة بطلان يؤثر فى الحكم بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 1156 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956 س7ص104)

5- المقصود من الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المقصود من الإجراءات التى أشار إليها الشارع فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو حماية أحكام النفقة الصادرة من تلك المحاكم.
(طعن رقم 1414 لسنة 25ق جلسة 13/3/1956 س7ص327)
6- قصر تطبيق المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 على الأحوال التى تسرى عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1927 مقصور على الأحوال التى تسرى عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(طعن رقم 1414 لسنة 25ق جلسة 13/3/1956 س7ص327)

7- حق المتهم بالتبديد فى مناقشة الحساب الذى اعتمدته المحكمة الحسبية فى غيبته - اختصاصها بمسائل الولاية على المال ليس من حالات الأحوال الشخصية فى حكم م223 و458 إجراءات جنائية.
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغاءها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال. واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية ونص عليها فى المادتين 223، 458 من قانون الإجراءات الجنائية والتى يحوز الحكم فيها قوة الشئ المقضى به أمام المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فإنه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فإذا هى لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى، فإن حكمها يكون قاصر.
(طعن رقم 493 لسنة 27ق جلسة 5/6/1957 س8ص733)
8- جواز الاستشهاد فى إثبات النسب أمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها بشهادات القيد فى دفاتر المواليد على قدر ما لها من قوة فى الإثبات.
ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية فى أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها. وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات.
(طعن رقم 1084 لسنة 29ق جلسة 26/10/1959 س10ص806)
9- مهمة المشرف: إنحصارها فى الرقابة والتوجيه دون أن تتجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك فى الإدارة - الالتزام بتسليم أموال القاصر عند بلوغه سن الرشد يقع على عاتق الوصى دون المشرف.
مهمة المشرف على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 - بأحكام الولاية على المال - فيما أوردته تعليقاً على المادة 81 فى فقرتها الأولى تنحصر فى الرقابة والتوجيه دون أن تجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك فى الإدارة. فلا تنطبق عليها المادة 50 من هذا المرسوم بقانون التى توجب على الوصى خلال الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء الوصاية تسليم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن الطاعن (المشرف) لم يضع يده على أطيان القاصر إلا بصفته مستأجراً لها، فإن الحكم إذا انتهى فى قضائه إلى أن امتناع الطاعن عن تسليم الأطيان التى تحت يده إلى القاصر عند رفع الوصاية عنه يعتبر إخلالاً منه بالالتزامات التى فرضها على المرسوم بقانون المذكور بوصفه مشرفاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن العلاقة التى تربط المشرف بالوصية وبالقاصر والناشئة عن استثماره لأطيان هذا الأخير، لا تعدو أن تكون علاقة مدنية محضة يحكمها عقد الإيجار وليس فى استمرار وضع يده على هذه الأطيان طبقاً للعقد المبرم بينه وبين الوصية وتمسكه بحقه المستمد منه ما يعرضه للمسئولية الجنائية.
(طعن رقم 1165 لسنة 35ق جلسة 1/2/1966 س17ص82)

10- للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر.
إنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد.
(طعن رقم 715 لسنة 35ق جلسة 7/6/1965 س16ص552)

11- وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المحرمة عليه.
إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وإلا يقوم بـها سبب من
أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة. والعلة فى التحريم هى أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت فى تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع. ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة فى عقد الزواج عامة أو أصلية كما فى الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما فى الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.
(طعن رقم 1028 لسنة 38ق جلسة 17/6/1968 س19ص740)

12- جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر - مناط التأثيم فيها - امتناع الوصى - بقصد الإساءة - عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية - المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 - دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد - وتقديمه إقراراً من الأخير مؤيداً لذلك - دفاع جوهرى - لاتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية - وجوب تناوله استقلالاً - إدانة الطاعن دون الرد عليه - قصور وإخلال بحق الدفاع.
مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب - أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر امتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص والتنازل. كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد. ولما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القاصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية والذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على  المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه. إن رأت إطراحه. إما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية (الوصى الجديد) أم لا، واعترضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 260 لسنة 43ق جلسة 7/5/1973 س24ص617)

13- نفقة - حكم قضائى واجب النفاذ - إعلانه - امتناع المحكوم عليه عن الدفع - حكم قانون العقوبات - حكم لائحة المحاكم الشرعية - شرط تطبيق أحكام قانون العقوبات.
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن (كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنية مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين..) وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو.. يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله..) وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص فى مادته الأولى على أنه: (لا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو.. قد استنفد الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة) بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى لجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلا"ً، بالنسبة للخاضعين فى مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر - له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها، بل انساق إلى تقرير قانونى خاطئ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائى، منه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
(طعن رقم 772 لسنة 43ق جلسة 3/12/1973 س24ص1122)

14- جواز اللجوء إلى محكمة الجنح بطلب تطبيق المادة 293 عقوبات على الأجنبى الممتنع عن سداد نفقة الصغير دون التقيد بحكم المادة 347 من اللائحة الشرعية.
لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 293 سالفة الذكر قد نص فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عنها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو.. قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة" لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسرى إلا على المصريين فقط، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيدا:ً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من الإجراءات. وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات. وحيث أنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبى "سعودى الجنسية" ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويجوز للمدعية بالحق المدنى أن تقيم دعواها أمام محكم الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
(الطعن رقم 12514 لسنة 62ق - جلسة 15/2/1998 س49ص238)

15- للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أم لا.
النص فى المادة 223 من قانون الإجراءات على أنه "إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص" مؤداه أن الشارع أجاز للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير فى الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضى وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت فى نظرها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 3686 لسنة 62ق جلسة 1/11/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)