الأربعاء، 18 أبريل 2012

القرارات التحضيرية


الفرع الثالث
القرارات التحضيرية

142- صدور قرار عن المحكمة لتجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها ـ سلطة المحكمة في العدول عنه.
أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، فإذا ما ترافع الدفاع في الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه، فإنه لا يحق له بعد ذلك النعي على المحكمة بأنها أخلت بحق المتهم في الدفاع.
(طعن رقم 63 لسنة 28ق جلسة 28/4/1958 س2 ص419)

143- حق المحكمة في العدول عن حكم تحضيري عند انتفاء حاجة الدعوى إليه ـ مثال في قرار إعلان الطبيب، الكشاف والطبيب الشرعي.
أن قرار المحكمة بإعلان الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي هو من قبيل الأحكام التحضيرية التي لا تتولد عنها حقوق للخصوم، ومن حق المحكمة أن تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء طالما أوردت الأسباب السائغة التي تدل على أن الدعوى في ذاتـها أصبحت غير
مفتقرة إليه.
(طعن رقم 1007 لسنة 28ق جلسة 14/10/1958 س9 ص792)

144- تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى فواجب المحكمة تحقيق تلك الأدلة أو أن تضمن حكمها سبب عدولها عنه.
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في صدد هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى.
(طعن رقم 15 لسنة 42ق جلسة 21/2/1972 س23 ص214)

145- إجراءات تنظيمية ـ مخالفتها ـ لا بطلان.
من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قيبل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة. فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
(طعن رقم 698 لسنة 49ق جلسة 7/10/1979 س20 ص762)

146- إجراءات المحاكمة ـ اللغة العربية.
الأصل أن الإجراءات قد روعيت. كما أن الأصل أن تجري المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها وإذ خلا محضر الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذي وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية إلى ذلك، فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(طعن رقم 698 لسنة 49ق جلسة 17/10/1979 س20 ص762)

147- الندب للتحقيق ـ كفاية ثبوته من أوراق الدعوى:
لما كان الحكم المطعون فيـه قد أثبت على النحو سالـف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام وهو ما لا يماري فيه الطاعن فإن مفاد ذلك إنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً وكان يكفي في أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى، فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش.
(نقض 26/1/1981 ـ طعن 1734 لسنة 50ق)

148- قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم ـ علة ذلك وأثره ـ مثال:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1986 سماع أقوال الشاهد" سيد رضوان فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وأحيلت الدعوى بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1986 لإعلانه وبالجلسة الأخيرة ترافع الدفاع عن الطاعن دون أن يبدي رغبته في التأجيل لهذا السبب ولما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه إنما هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق فى صدد تجهيز الدعوى لا يعدو أن تكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتى العمل على تنغيذه صونا لهذه الحقوق . فإنه لا جناح على المحكمة إذ هى التفتت عن طلب الطاعن الذى يتحدث به وأن كان قد أصر عليه المحكمة إذ هي التفتت عن طلب الطاعن الذي يتحدث به وأن كان قد أصر عليه واستجابت له المحكمة في جلسة سابقة في سبيل تجهيزها الدعوى ـ ما دام أنه قد كف عن طلب التأجيل ولم يعد إلى التمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته.
(نقض جنائي 9/11/1987 ـ الطعن رقم 3143 لسنة 57ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)