الأربعاء، 18 أبريل 2012

سلطة المحكمة وواجبها في التحقيق


الفرع الرابع ـ سلطة المحكمة وواجبها في التحقيق

149- إجراءات المحاكمة ـ تحقيق تكميلي بمعرفـة النيابـة ـ بطلان الدليل المستمد منه.
من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها وهو مبدأ مستقر عليه في أصول المحاكمات، وقد نص عليه صراحة في المادة 339 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وهذه المادة تقرر مبدأ عاماً يسرى أيضاً في المواد الجنائية وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة فقد تكفلت المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجوز في هذه الحال أن تندب المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه، وليس لها أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاه الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي التي تحدد نظام التقاضي وواجب المحكمة في مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها، أو ندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر في حالة تعذر تحقيق الدليل أمامها، ومن ثم فلا يصحح هذا البطلان رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء المخالف للقانون.
(طعن رقم 293 لسنة 31ق جلسة 16/5/1961 س12 ص581)

150- اختلاف وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعي والحرز الموصوف بتقرير التحليل ـ على المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي منه حقيقة الأمر.
من المقرر أنه على المحكمة عند الخلاف الظاهري بين وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعي والحرز الموصوف بتقرير التحليل أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر ـ وإذ فات على محكمة الموضوع استجلاء ذلك ولم تفطن إلى هذا الأمر فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 1786 لسنة 35ق جلسة 22/2/1966 س17 ص189)

151- العبرة في المحاكمة الجنائية هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة.
العبرة في المحاكمة الجنائية هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، فلا وجه للنعي على الإجراءات السابقة عليها التي لم يثر الطاعن شيئاً في شأنها أمام المحكمة.
(طعن رقم 7 لسنة 36ق جلسة 19/4/1966 س17 ص455)

152- للمحقق أو المحكمة إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ـ ما دام أنه كان في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.
ليس ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة وإدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ينقل إليها معاني الإشارات التي يوجهها المتهم رداً على سؤاله عن الجريمة التي يجري التحقيق معه في شأنها أو يحاكم من أجلها ما دام أنه كان باستطاعة المحقق أو المحكمة تبين معنى تلك الإشارات ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده.
(طعن رقم 7 لسنة 36ق جلسة 19/4/1966 س17 ص455)

153- لمحكمة الموضوع الأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ـ ما دامت قد اطمأنت إليه.
لم يرسم القانون للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها. فمن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشهود على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه. إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشهود أنفسهم.
(طعن رقم 366 لسنة 36ق جلسة 6/6/1966 س17 ص737)

154- فض المحكمة حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى ـ شرطه وأثره.
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة. أن المحكمة فضت حرز المظروف المضبوط على ذمة الدعوى بحضور الطاعنين والدفاع عنهما وكان محامي الطاعن لم يعترض على شيء في هذا الإجراء ولم يطلب تحقيقاً ما في هذا الشأن. فإنه لا يصح رمي هذا الإجراء بالبطلان. كما لا يصح أن ينعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب
منها.
(طعن رقم 2011 لسنة 39ق جلسة 23/3/1970 س21 ص454)

155- التحقيق الشفوي ـ أصل من أصول المحاكمات الجنائية ـ تكوين المحكمة عقيدتها من جماع شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى.
أن الأصل في المحاكمات الجنائية. أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ما دام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.
(طعن رقم 863 لسنة 40ق جلسة 4/10/1970 س21 ص939)

156- الأصل أن تجري إجراءات المحاكمة باللغة العربية ـ ما لم تر سلطة التحقيق أو المحاكمة الاستعانة بمترجم ـ طلب المتهم ذلك يخضع لتقديرها.
الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة ـ وهي اللغة العربية ـ ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها. وإذا كان وكيل النيابة الذي أجرى التحقيق قد أثبت في محضره إلمامه باللغة الإنجليزية التي يتحدثها المجني عليه، وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب من جهة التحقيق الاستعانة بوسيط يتولى الترجمة عند سؤال المجني عليه، وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها، فإنه لا يقبل منه ما ينعاه في هذا الخصوص ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وقد تبينت مدلول أقوال المجني عليه وردوده على ما وجهته إليه من أسئلة وهو أمر موضوعي يرجع إليها في تقدير الحاجة إليه. هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ولما كان الحاضر مع الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين ـ من بينهم المجني عليه ـ ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم يطلب من المحكمة استدعاء المجني عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة التي يطمئن بها إلى صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إلتفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات.
(طعن رقم 175 لسنة 43ق جلسة 9/4/1973 س24 ص510)

157- وجوب تحقق المحكمة من شخصية المتهم ـ مخالفة ذلك ـ أثره.
من أول واجبات المحكمة أن تتحقق من أن المتهم الماثل أمامها هو من أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائية ضده، وأنه ليس يسوغ أن تقيم قضاءها على مجرد الشك في شخصيته ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد يؤدي إلى بلوغ غاية الأمر في حقيقة شخصيته، وإذ كانت المحكمة قد رفضت وسيلة التحقيق التي نادت بها النيابة العامة ـ الطاعنة ـ فصادرت ـ بما ذهبت إليه ـ إجراء قد يتغير به وجه الرأي في قضائها فقد تعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 1242 لسنة 45ق جلسة 30/11/1975 س26 ص283)

158- تعرف الشاهد على المتهم ـ لم يرسم القانون له شكلاً خاص.
من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً.
(طعن رقم 629 لسنة 46ق جلسة 7/11/1976 س27 ص839)

159- محكمة الموضوع ـ إجراءات المحاكمة ـ شفوية التحقيق هي الأصل ـ تنازل الخصوم عن هذا الأصل.
الأصل في الأحكام الجنائية إنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
(طعن رقم 1198 لسنة 46ق جلسة 14/2/1977 س28 ص264)

160- إجراءات المحاكمة ـ التحقيقات التي جرت أمام هيئة سابقة ـ اعتبارها من عناصر الدعوى شأن محاضر التحقيق الأولية.
التحقيقات التي جرت في جلسة سابقة بالنسبة لشاهدة النفي الأولى بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، والأصل في الأحكام أن تبني على التحقيق الشفوي الذي أجراه نفس القاضي الذي أصدر الحكم.
(طعن رقم 1198 لسنة 46ق جلسة 14/2/1977 س28 ص264)

161- وجوب طرح كافة المستندات وأدلة الثبوت على بساط البحث بالجلسة ـ أساس ذلك.
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 11/2/1970 عرضت على الشاهد الأوراق المودعة بالقضية وطلبت منه الإرشاد عن الفواتير ومدى اتصالها بالمتهمين وذلك في حضور الطاعنين والمدافع عنهما. كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها. الأمر الذي يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أنها هي التي دارت مرافعته عليها لما كان ذلك. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
(طعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 9/5/1977 س28 ص569)

162- عدم رسم القانون صورة معينة لتعرف الشاهد على المتهم ـ حق المحكمة الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه.
أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ومن حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه، ما دامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه.
(طعن رقم 2037 لسنة 48ق جلسة 9/4/1979 س30 ص461)

163- حق محكمة الجنايات في نظر الدعوى المعروضة عليـها في دور انعقادها حتى تنتهي منها ولو جاوز ذلك تاريخ نهاية الدور.
من المقرر في حكم المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات أن توالي عملها في نظر الدعاوي المعروضة عليها في دور الانعقاد حتى تنتهي منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته، ومن ثم فإن المحكمة في الدعوى المطروحة ـ إذ واصلت نظرها حتى أصدرت حكمها المطعون فيه بعد انقضاء الدور لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
(نقض 16/1/1980 ـ السنة 31 ـ ص71)

164- المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق ـ لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
(نقض 8/6/1980 ـ السنة 31 ـ ص732)

165- نظر محكمة الجنايات في الجنحة والفصل فيها ما دام لم يتبين أنها كذلك إلا بعد التحقيق ـ صحيح ـ علة ذلك ـ المادة 382 إجراءات.
لما كانت المحكمة قد اعتبرت الواقعة جنحة شروع في سرقة معاقب عليها بالمواد 45، 47، 318 من قانون العقوبات وهو ما يصادف صحيح القانون وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذا تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية. فقد كفل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها أو تحيلها إلى المحكمة الجزئية وفي الحالين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون، ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة ـ وهي جنحة ـ وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون.
(نقض 14/5/1980 ـ السنة 31 ـ ص618)

166- عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
متى كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أنه بجلسة 25/6/1972 طلبت المحكمة من الخبير السابق ندبه فحص اعتراضات الطاعن على تقريره سواء ما ورد منها بمذكراته وما أبدى بالجلسة كما طلبت منه الإطلاع على المستندات المقدمة وتقديم تقرير تكميلي، وإذ قدم الخبير التقرير سالف الذكر، لم يبد الطاعن أو محاميه أي اعتراضات عليه أو الطلبات محل النعي بجلسات المرافعة السابقة على حجز الدعوى للحكم بل الثابت من محاضر هذه الجلسات أن المدافع عن الطاعن تنازل عن سماع شهود الإثبات اكتفاء بقراءة أقوالهم في التحقيقات فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها إذ الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من إخلال بحق الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد.
(نقض 28/5/1980 ـ السنة 31 ـ ص686)

167- اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها ـ عدم جواز مجادلتها فيه.
لما كان ما يثيره الطاعنان من اختلاف وزن المخدر وشكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها أن هي التفتت عن الرد على دفاعه في هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
(نقض 26/1/1981 ـ طعن 1734 لسنة 50ق)

168- إجراءات تحريز المضبوطات ـ عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.                  
(نقض 26/1/1981 ـ طعن 1734 لسنة 50ق)

169- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ـ غير جائز.
إذ يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب مناقشة الطبيب المعالج أو معاينة مكان الحادث فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه.
(نقض 14/5/1981 ـ طعن 3381 لسنة 50ق)

170- عدم اعتراض محامي الطاعن على سماع أقوال الشاهد في حضوره بغير يمين ـ سقوط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة.
لما كان محامي الطاعن لم يعترض على سماع أقوال الشاهد بغير يمين وقد تم ذلك في حضوره فقد سقط حقه في التمسك بهذا البطلان الذي يتصل بإجراءات من إجراءات التحقيق بالجلسة وفقاً للمادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يعيب الحكم ـ من بعد ـ إذا هو اعتمد على هذه الشهادة لما هو مقرر من أنه وأن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف اليمين إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، فالشاهد من أطلع على الشيء عياناً وقد اعتبر القانون ـ في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ـ الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ـ ولما كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضاءها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال والد المجني عليه التي أبداها بجلسة المحاكمة بغير حلف يمين فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها.
(نقض 14/5/1981 ـ طعن 3381 لسنة 50ق)

171- الإحالة من مراحل التحقيق ـ للمحكمة استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق.
قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق، وإن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.
(نقض 27/10/1981 ـ طعن 1424 لسنة 51ق)

172- جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق ـ في حالة الضرورة ـ خلو محضر التحقيق من بيان تلك الضرورة لا ينفي قيامـها. تقدير الضرورة موكول لسـلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
الأصل في الإجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء، وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة، وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينه والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذي دعا إلى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين، ومن ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر التحقيق ـ وهو ما يقر به الطاعن ـ هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء.
(نقض 10/11/1981 ـ طعن 1394 لسنة 51ق)

173- المحاكمة الجنائية تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكناً. لها تلاوة أقوال الشاهد. إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات. عدم سماعهم. يعيب إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة ـ إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك.
لما كان الأصل المقرر في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ـ وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن سير المحاكمة على النحو الذي جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الإثبات لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل أن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن  تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ـ ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعهم ـ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
(نقض 17/12/1981 ـ طعن 2143 لسنة 51ق)

174- مفاد المادة 289 من قانون الإجراءات  الجنائية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم، وإذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال ضابط الواقعة لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لمساع أقواله نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
(نقض جنائي 1/1/1987 ـ الطعن رقم 3586 لسنة 56ق)

175- تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية ـ أثر ذلك ـ مثال.
وحيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها بجلسة 16 من مايو سنة 1983 قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20 من يونية سنة 1983 للاستعلام من البنك عما إذا كان للمتهم الطاعن ـ رصيد يغطي قيمة الشيك في تاريخ الاستحقاق من عدمه ثم تأجلت بتلك الجلسة لجلسة 21 من نوفمبر سنة 1983 ـ للقرار السابق وبالجلسة المذكورة صدر الحكم بإدانة الطاعن ـ لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للاستعلام السابق ذكره ـ أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه. وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى، فإن هي إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ، لما هو مقرر من أنه ولئن كانت المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
(نقض جنائي 10/11/1987 ـ الطعن رقم 3077 لسنة 57ق)

176- ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها ـ مخالفة ذلك ـ بطلان متعلق بالنظام العام.
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء. وكانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة العامة لإجرائه مما يبين منه أنها قدرت جدية الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعدت عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 29/10/1988 ـ الطعن رقم 2185 لسنة 55ق)

177- مفاد المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة 21 من أكتوبر سنة 1990 سماع أقوال شهود الإثبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى عدة مرات لإعلانهم إلى أن كانت جلسة 20 من فبراير سنة 1991 التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها لذات السبب، ولما لم يحضر أحد من شهود الإثبات بتلك الجلسة أصر المدافع عن الطاعن على سماع أقوالهم، غير أن المحكمة أصدرت في هذه الجلسة حكمها المطعون فيه وأسست رفضها طلب الطاعن على قولها وحيث أن المحكمة أجلت الدعوى أكثر من مرة لإعطائها الفرصة للدفاع حتى يقوم بواجبه إلا أنه تقاعس وكانت يمكنه المرافعة والدفاع عن المتهم إلا أنه تقاعس آخذاً في تأجيل الدعوى معتمداً على أن المحكمة ستجيبه إلى طلب التأجيل دائماً كما أن الشهود الذين طلب سماعهم لم يحضروا رغم أن المحكمة قامت بتغريمهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم بطلب سماع شهود الإثبات وتأجيل الدعوى. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة يجب أن تبني على التحقيق الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح لها الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر في مستهل جلسات مرافعته وفي ختامها ـ حسبما تقدم ـ على ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ إذ كان على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً ـ من ثم ـ نقضه.
(نقض جنائي 9/6/1993 ـ الطعن رقم 6301 لسنة 61ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)