الأحد، 29 أبريل 2012

مشروع قانون المحاماة ( الجزء الثانى) 2


القسم الثانى

الفصل الأول
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
مادة ( 113 ) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المصريين المقيدين فى الجدول العام بدائرتها والمقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك المستحق عليهم حتى آخر السنة السابقة على انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .
ولا يجوز أن يقيد المحامى بدائرة أكثر من نقابة فرعية واحدة .
مادة ( 114 ) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى اجتماعها السنوى بما يلى :
1 – المصادقة على تقرير مجلس النقابة عن نشاط النقابة السنوى وعلى بيان تقديري بالاعتمادات المخصصة لها من النقابة العامة للسنة المالية المقبلة وبيان بالحسابات الختامية لهذه الاعتمادات للسنة المالية المنتهية .
2 - النظر فى الموضوعات التى يرى مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء الجمعية عرضه عليها .
مادة ( 115 ) : ( تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعاتها السنوية بدعوة من رئيس النقابة الفرعية فى شهر يونيه من كل عام فى المكان الذى يحدده مجلس النقابة الفرعية .
( وللمجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد كلما دعت الضرورة .
( وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك مجلس النقابة العامة أو عدد لا يقل عن عشرة بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية على الأقل ، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين بدائرتها ، ويبين فى الطلب الأسباب الداعية للدعوة وجدول الأعمال المقترح .
( وإذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون فى مقر النقابة الفرعية فى تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة ) .
مادة ( 116 ) : ( يجب نشر الدعوة لانعقاد الجمعية فى صحيفة يومية وفى لوحة الإعلانات بالنقابة الفرعية ، وذلك قبل الموعد المقرر للاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .
( ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال وبيان مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ) .
مادة ( 117 ) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوى صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة من عدد الأعضاء . فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عشرة بالمائة من عدد الأعضاء . فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع عنئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
مادة ( 118 ) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعات غير عادية للنظر فى سحب الثقة من رئيس النقابة الفرعية أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلسها بدعوة من مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب عدد لا يقل عن عشرة بالمائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية .
ويتولى مجلس النقابة العامة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ، ويندب أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة خلال هذا الميعاد ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون فى مقر النقابة الفرعية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
ولا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من أعضائها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن . ولا يجوز طلب عقد الجمعية لذات السبب قبل مضى عام من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 119 ) : يجوز لأى من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أن يطعن فى القرارات الصادرة منها وذلك بموجب طلب يقدم إلى مجلس النقابة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . ويختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى الطعن .
كما يكون لمجلس النقابة العامة أن يقرر ، من تلقاء نفسه ، إلغاء قرارات الجمعية العمومية
خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه بالقرار .
ويصدر قرار مجلس النقابة العامة فى الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه .
 مادة ( 120 ) : تسرى الأحكام المنظمة للجمعية العمومية للنقابة العامة فى شأن الجمعية العمومية للنقابات الفرعية فيما لم يرد به نص خاص .
الفصل الثانى
مجلس النقابة الفرعية
مادة ( 121 ) : يشكل مجلس النقابة الفرعية من :
1 – رئيس .
2 – عدد من أعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، على أن يكون من بينهم عضوان أحدهما من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ، والآخر لا يزيد سنه وقت قفل باب الترشح على ثلاثين عاماً .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بتحديد عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية بمراعاة عدد المحامين المقيدين بدوائر المحاكم الابتدائية .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز الرئيس وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من فئات العضوية .
وتتولى الجمعية العمومية للنقابة الفرعية منعقدة فى هيئة جمعية عمومية للانتخاب ، انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس .
مادة ( 122 ) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات التى يخولها هذا القانون لمجلس النقابة العامة أو لمجالس اللجان النقابية  ، تختص مجالس النقابات الفرعية فى دائرة عملها بما يلى :
1 -  العمل على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ سياساتها العامة .
2 – المعاونة فى توفير الخدمات النقابية للمحامين .
3 – معاونة المحامين الشبان وتذليل العقبات التى تعترضهم فى أداء مهام المهنة .
4 - ما يكلفها به مجلس النقابة العامة .
مادة ( 123 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للنقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ، أصحاب المكاتب الخاصة ، الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة ، فضلاً عن الشروط المنصوص عليهما بالبنود (2،3،4) من المادة (99) .
مادة ( 124 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية :
1 – أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية التى يرشح نفسه لتمثيلها الذين أمضوا
بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من سبع سنوات متصلة ،  فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين ( 2 ، 3 ) من المادة (99) .
مادة ( 125 ) : مدة مجلس النقابة الفرعية أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين متتاليتين فى ظل هذا القانون  .
مادة ( 126 ) : يعين مجلس النقابة الفرعية بأغلبية الثلثين كل سنتين هيئة مكتب من بين أعضائه ، تشكل برئاسة رئيس النقابة وعضوية الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .
ويتولى المجلس توزيع العمل على أعضائه ، وتشكيل لجانه وبيان اختصاصات كل منها، واختصاصات هيئة المكتب وأعضائها .
ويكون لمجلس النقابة العامة سلطة إلغاء أو تعديل قرارات مجلس النقابة الفرعية . كما يختص بالفصل فى الطعن على تلك القرارات بناء على طلب أحد أعضاء الجمعية
العمومية المقيدين بدائرتها خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار .
مادة ( 127 ) : إذا ألغى تشكيل مجلس النقابة الفرعية أو ألغى انتخاب رئيسه وثلاثة على الأقل من
أعضائه ، يعين مجلس النقابة العامة لجنة تتولى إدارة شئون النقابة لحين إنتخاب من يحل محل من ألغى إنتخابه . ويكون للجنة المعينة ذات الاختصاصات المقررة للجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة (103) .
وإذا ألغى انتخاب أقل من ثلاثة أعضاء حل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو
الذى ألغى إنتخابه .
مادة ( 128 ) : مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على نظام الترشيح وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة ، وطريقة عمل مجلس النقابة الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن مجلس النقابة العامة .
الباب الثالث
اللجان النقابية
مادة ( 129 ) : تنشأ بدائرة كل محكمة جزئية لجنة نقابية أو أكثر ، ويجوز لمجلس النقابة العامة دمج أكثر من لجنة نقابية فى لجنة واحدة .
ويتولى إدارة اللجنة النقابية مجلس يشكل برئاسة مقرر وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بتحديد عدد أعضاء مجالس اللجان النقابية بمراعاة عدد المحامين المقيدين بدوائر المحاكم الجزئية وعدد المحامين أعضاء الإدارات القانونية بدوائرها .
مادة ( 130 ) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات التى يخولها هذا القانون لمجلس النقابة العامة أو لمجالس النقابات الفرعية ، تختص مجالس اللجان النقابية فى دائرة عملها بما يلى :
1 -  العمل على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ سياساتها العامة .
2 – المعاونة فى توفير الخدمات النقابية للمحامين .
3 – معاونة المحامين الشبان وتذليل العقبات التى تعترضهم فى أداء مهام المهنة .
4 - ما يكلفها به مجلس النقابة العامة .
مادة ( 131 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه مقرراً للجنة النقابية أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة ، أعضاء الجمعية العمومية ، المقيدين بدائرة اللجنة التى يجرى الترشح لتمثيلها ، من المقيدين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ، الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشر سنوات متصلة ، فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين (2، 3) من المادة (99) .
كما يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اللجنة النقابية أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة التى يجرى الترشح لتمثيلها ، من المقيدين أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من خمس سنوات متصلة ، فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين (2 ،3) من المادة (99) .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز المقرر والأعضاء معاً .
مادة ( 132 ) : يتولى انتخاب مجلس اللجنة النقابية المحامون المقيدون بدائرتها . ويجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يعلن نجاح الأقدم قيداً .
مادة ( 133 ) : مدة مجلس اللجنة النقابية أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتقوم النقابة العامة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة النقابية لإجراء انتخابات
لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
مادة ( 134 ) : ( مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة فى هذا الباب ، تسرى على نظام الترشيح وطريقة الانتخاب والإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة ، وطريقة عمل مجلس اللجنة النقابية ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن مجلس النقابة الفرعية ) .
مادة ( 135 ) : لأى من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة النقابية أن يطعن فى تشكيل مجلسها وفقاً للأحكام المقررة بالمادة (119/1 ، 2 ، 4) .
ويكون لمجلس النقابة العامة إلغاء أو تعديل قرارات مجلس اللجنة النقابية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس النقابة الفرعية التى تقع اللجنة بدائرتها أو أحد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (126/3) .
مادة ( 136 ) : لمجلس النقابة العامة أن يصدر قراراً بحل مجلس اللجنة النقابية فى حالة خروجها عن أهداف النقابة وسياساتها العامة .
وفى حالة حل مجلس اللجنة النقابية أو إلغاء تشكيله ، يشكل مجلس النقابة العامة لجنة تتولى إدارة شئون اللجنة النقابية لحين إنتخاب مجلس جديد فى موعد غايته ستين يوماً .
الباب الرابع
النظام المالى للنقابة
الفصل الأول
مالية النقابة
مادة ( 137 ) :
تتكون موارد النقابة من :
1 – رسوم القيد فى الجداول .
2 – الاشتراكات السنوية وعوائد التأخير المستحقة عنها .
3 – حصيلة أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها .
4 – حصيلة دمغة المحاماة .
5 – حصيلة رسوم التوثيق والتصديق على العقود .
6 - حصيلة مقابل الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة أو بصحيفة الإعلانات
القضائية التى تصدرها النقابة .
7 – الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس النقابة قبولها .
8 – الموارد الأخرى المقررة فى القوانين واللوائح وتلك التى يوافق عليها مجلس النقابة العامة .
9 – ما تخصصه الدولة للنقابة من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة .
10 - عائد استثمار أموال النقابة .
مادة ( 138 ) :يهيمن مجلس النقابة العامة ، وحده ، على مالية النقابة ، ويتولى تحصيل الأموال وحفظها والصرف منها طبقاً للبنود المدرجة بالموازنة العامة .
ويكون تحصيل النقابات الفرعية لأى من الموارد المبينة فى المادة السابقة باسم النقابة العامة ولحسابها ، وعليها إيداع ما تحصله فى حسابات النقابة العامة فى البنوك فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
مادة ( 139 ) :يكون للنقابة موازنة عامة واحدة تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات بما فى ذلك الاعتمادات المالية المقررة للنقابات الفرعية واللجان النقابية وحساباتها وحسابات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
وتبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام .
 ويضع مجلس النقابة العامة سنوياً مشروع الموازنة العامة فى موعد لا يجاوز شهر مارس ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر مارس
من السنة التالية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
ويستمر العمل بالموازنة العامة للسنة المالية السابقة لحين مصادقة الجمعية العمومية على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة .
ويخصص مجلس النقابة العامة فى مشروع الموازنة السنوية اعتمادات مالية للنقابات الفرعية واللجان النقابية فى ضوء أعداد المحامين المقيدين بدوائرها واحتياجاتها . وعلى مجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية موافاة مجلس النقابة العامة فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من كل عام بمقترحاتها بشأن الاعتمادات المالية التى تحتاجها وأوجه انفاقها بالنسبة للسنة المالية المقبلة وبياناً بحساباتها الختامية للاعتمادات التى تقررت لها بالنسبة للسنة المالية المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من السنة التالية .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بالنظام المالى يبين طريقة إمساك الحسابات وطريقة إعداد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية ، وكذا طريقة إعداد بيان مقترحات النقابات الفرعية واللجان النقابية للاعتمادات المالية التى تحتاجها وبيان الحساب الختامى لهذه الاعتمادات.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق لائحة النظام المالى .
مادة ( 140 ) : تعين الجمعية العمومية للنقابة العامة مراقباً للحسابات من المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لدى نقابة التجاريين وتحدد أتعابه ، يتولى مراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ، ويكون له فى سبيب ذلك أن يقوم بجرد الخزينة والمخازن وأن يقترح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل، ويضع تقريراً بملاحظاته يعرض على مجلس النقابة العامة ، الذى يتولى عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى لإقراره .
وإذا لم يكن للنقابة فى أى وقت ولأى سبب مراقب للحسابات ، تعين على مجلس النقابة العامة تعيين مراقب فوراً وتحديد أتعابه ، ويعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها .
مادة ( 141 ) : ينشر مشروع الموازنة العامة والحساب الختامى فى مجلة المحاماة أو فى ملحق لها قبل الموعدد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة ( 142 ) : تودع أموال النقابة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال
فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منه فى الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما تقضى به لائحة النظام المالى ، وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم. وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .
الفصل الثانى
رسوم القيد والاشتراكات
مادة ( 143 ) : يسدّد عند طلب القيد فى الجدول العام أو فى أحد الجداول الملحقة رسم قيد طبقاً للفئات التالية :
ألفا جنيهاً للقيد فى الجدول العام .
ويزاد هذا الرسم إلى مثليه إذا جاوزت سن طالب القيد ثلاثين عاماً ، وإلى ثلاثة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وثلاثين عاماً ، وإلى أربعة أمثاله إذا جاوزت سنه أربعين عاماً ، وإلى خمسة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وأربعين عاماً ، وإلى ستة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسين عاماً ، وإلى سبعة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وخمسين عاماً ، وإلى ثمانية أمثاله إذا جاوزت سنه ستين عاماً .
خمسمائة جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية .
سبعمائة وخمسون جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف .
ألف جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض .
ألف جنيهاً للإعادة إلى جدول المشتغلين ما لم يكن قد مضى على نقل الاسم إلى سجل غير المشتغلين خمس سنوات وإلا تسرى الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام .
مادة ( 144 ) : يسدد المحامى المقيد فى جدول المشتغلين اشتراكاً سنوياً طبقاً للفئات التالية :
خمسون جنيهاً للمحامى تحت التمرين إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على سنة .
خمسة وسبعون جنيهاً للمحامى تحت التمرين إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على سنة.
خمسة وسبعون جنيهاً للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على خمس سنوات .
مائة جنيهاً للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على خمس سنوات .
مائة جنيهاً للمحامى أمام محاكم الاستئناف إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على  عشر سنوات .
مائتا جنيهاً للمحامى أمام محاكم الاستئناف إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
مائتا جنيهاً جنيهاً للمحامى أمام محكمة النقض إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
مائتان وخمسون جنيهاً للمحامى أمام محكمة النقض إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
وتزاد قيمة الاشتراك إلى خمسة أمثالها فى حالة الجمع بين تقاضى معاش الشيخوخة وممارسة المهنة طبقاً لحكم المادة (173) .
مادة ( 145 ) : تتحمل الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية برسوم القيد والاشتراكات المستحقة على المحامين الأعضاء بإداراتها القانونية .
وإذا لم تقم بسدادها فى الموعد المقرر ، كان المحامى مسئولاً أمام النقابة عن سدادها مع حفظ حقه فى الرجوع على الجهة التى يعمل بإدارتها القانونية بقيمة ما سدده .
مادة ( 146 ) : يسدد المحامى الاشتراك السنوى فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام بخزينة النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها . فإذا تم سداده بعد هذا التاريخ استحق عليه عائد تأخير بنسبة واحد بالمائة شهرياً. وعلى النقابات الفرعية إيداع ما تحصله من ذلك فى حسابات النقابة العامة بالمصارف فى ذات يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
فإذا تخلف المحامى عن سداد الاشتراك المستحق عليه لمدة سنتين ينقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ، بقوة القانون ، على أن يقوم أمين الصندوق بإعذار المتخلفين عن السداد بموجب إعلان ينشر بمجلة المحاماة أو بأحد ملاحقها قبل نهاية مدة السنتين بستين يوماً على الأقل ، وتقوم لجنة القبول بإخطار من يتخلف بواقعة نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين .
ويحرم ، فى جميع الأحوال ، من يتخلف عن سداد الاشتراك فى الميعاد من التمتع بأية خدمات نقابية كما لا يكون له طلب أى مستند أو شهادة من النقابة إلا بعد سداد الاشتراك المتأخر عليه .
الفصل الثالث
دمغة المحاماة
مادة ( 147 ) : تصدر النقابة العامة طوابع دمغة محاماة بفئة خمسة جنيهات .
وتستحق طوابع الدمغة على المحامى عند قيد صحف الدعاوى والطعون والتقرير بها وطلبات الأوامر ، وعند تقديم أو قيد صحف الإدعاء المباشر والإدعاء بالحقوق المدنية وطلبات وقف التنفيذ وعرائض الإشكالات .
كما تستحق أيضاً على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة أمام المحاكم ، وجهات التحقيق الجنائية والإدارية ، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
ولا يجوز للمحاكم أو النيابات أو أية جهة أخرى أن تقبل قيد شىء مما تقدم أو أن تقبل حضور المحامى أو إبدائه أى دفاع أو تقديمه أية أوراق ، إلا إذا سدد طوابع الدمغة المستحقة .
وتتعدد الدمغة المستحقة إذا تعدد المحامون الحاضرون ولو عن ذات الموكل .
وتكون طوابع الدمغة المستحقة طبقاً لما يلى :
- طابع واحد بالنسبة للمحاكم والنيابات الجزئية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
- طابعان بالنسبة للمحاكم والنيابات الكلية وما يعادلها .
- ثلاثة طوابع بالنسبة لمحاكم الاستئناف وما يعادلها .
- خمسة طوابع بالنسبة لمحكمة النقض وما يعادلها .
مادة ( 148 ) : تستحق طوابع دمغة محاماة بفئة خمسة جنيهات على الأوراق التالية بالعدد المقرر قرين كل منها:
- طلبات التوفيق التى يقدمها المحامون بشأن تحديد الأتعاب.                طابع واحد .
- طلبات القيد بجداول المحامين .                                             طابع واحد .
- طلبات النقل من جدول المشتغلين إلى سجل غير المشتغلين .               طابعان .
- طلبات النقل من سجل غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين .            أربعة طوابع .
- طلبات التصديق على توقيعات طالبى الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية أو حل اللجنة النقابية .                  طابعان .
- طلبات التصديق على توقيع المحامى على العقود تطبيقاً لأحكام المادة (204) .                              أربعة طوابع .
- التوكيلات الصادرة إلى المحامين                                        طابع واحد .
الشهادات التى تصدرها النقابة بناء على طلب المحامى أو أية جهة أخرى.    طابعان .
مادة ( 149 ) : لمجلس النقابة العامة أن يقرر زيادة فئة طوابع الدمغة المذكورة فى المادة (147 /1)، أو أن يزيد عدد طوابع الدمغة المستحقة فى أى من الحالات المتقدم ذكرها فى المادتين السابقتين بما لا يجاوز ثلاثة أمثالها ، كما يكون للجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة أن تزيد عدد طوابع الدمغة المستحقة فى أى من الحالات المشار إليها بما يجاوز ثلاثة أمثالها .
مادة ( 150 ) : يكون سداد الدمغة المستحقة طبقاً للمادتين السابقتين بلصقها على محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى أو الطلبات وغيرها من الأوراق المذكورة بعد توقيع المحامى عليها .
وللموظفين المختصين بالتفتيش بوزارة العدل ، ولمن تندبه النقابة فى هذا الشأن ، التحقق من سداد الدمغات المستحقة .
ويكون كلاً من الموظف المختص والجهة التى يعمل بها مسئولين بالتضامن عن قيمة الدمغة المستحقة التى لم يتم سدادها .
الفصل الرابع
أتعاب المحاماة
مادة ( 151 ) : على المحاكم العادية والاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والعسكرية وغيرها ، وهى تصدر حكمها المنه للخصومة أن تقضى ، من تلقاء نفسها ، بإلزام من ترى من الخصوم بأتعاب المحاماة إذا كان قد حضر عن خصمه محام فى أى من جلسات نظر النزاع أو كان محامياً قد وقع صحيفة الدعوى أو الطعن .
ولا تقل أتعاب المحاماة عن خمسين جنيهاً فى أحكام المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعين جنيهاً فى أحكام المحاكم الابتدائية وما يعادلها ، ومائة جنيهاً فى أحكام محاكم الاستئناف وما يعادلها ، ومائتى جنيهاً فى أحكام محكمة النقض وما يعادلها .
كما يجب على النيابة العامة إذا أصدرت قراراً بحفظ البلاغ وقيده بدفتر الشكاوى الإدارية أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنه ، أن تأمر بإلزام المبلغ بمبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة إذا ما كان البلاغ قد تحرر بمعرفة محام أو كان قد حضر محام بإحدى مراحل أو إجراءات تحقيقه .
مادة ( 152 ) : تتولى أقلام كتاب المحاكم والنيابات تحصيل أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها ، لصالح النقابة العامة ، وبذات القواعد والضمانات المقررة لتحصيل الرسوم القضائية ، على أن تخصص للعاملين بأقلام الكتاب نسبة 5 % على الأكثر من المبالغ التى يتم تحصيلها ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويحظر على المحاكم والنيابات تسليم المحكوم بإلزامه بأتعاب المحاماة أية أوراق أو إعطاؤه أية صور من الأحكام والمحاضر والأوراق وتقارير الخبرة المتعلقة بالنزاع إلا بعد التأكد من سداده قيمة أتعاب المحاماة المستحقة عليه .
ويكون الموظف المختص ملزماً فى ماله الخاص بمبلغ أتعاب المحاماة المستحق إذا ما خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين .
 مادة ( 153 ) :  يكون للنقابة العامة حق توقيع الحجز الإدارى بقيمة أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها . ويكون للنقابة العامة فى سبيل استعمال حق توقيع الحجز الإدارى أن تطلب من أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختصة صوراً رسمية للأحكام والأوامر النهائية المتضمنة تلك القيمة وذلك بغير رسوم .
ويصدر بموجب هذه الأحكام والأورامر أمر حجز مكتوب من نقيب المحامين أو ممن ينيبه فى ذلك كتابة . ويعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالآداء وإنذاراً بالحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز على المنقول مصحوباً بشاهدين . ويكون لمندوب الحجز كافة سلطات المحضر المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
الباب الخامس
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة ( 154 ) : ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية ، يهدف إلى رعاية أعضاء
النقابة من المحامين المشتغلين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً وترتيب معاشات لهم أو للمستحقين عنهم عند وفاتهم ، ويكون له فروع بدوائر النقابات الفرعية .
مادة ( 155 ) : يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل كل سنتين من :
- النقيب                                                                       رئيساً .
- أقدم وكلاء النقابة العامة .
- أمين صندوق النقابة العامة .
- أربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس .                  
- ثلاثة من رؤساء النقابات الفرعية يختارهم مجلس النقابة العامة .            أعضاء  .
مادة ( 156 ) : تتولى لجنة الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة العامة - إدارته وتصريف شئونه ، ولها على الأخص ما يلى :
1 – إصدار لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
2 – اقتراح أو اتخاذ ما تراه لازماً لتنمية موارد الصندوق ورفع مستوى أدائه والخدمات التى يقدمها .
3- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق .
4 – اختيار الخبراء الاكتواريين من المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتحديد أتعابهم .
5 – إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالى للعرض على مجلس النقابة العامة .
مادة ( 157 ) :
تنعقد لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها مرة كل شهر ، ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى من الخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق .
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك فيما عدا تقرير أوجه استثمار أموال الصندوق فتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة .
ويختص مجلس النقابة العامة ، وحده ، بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق .

الفصل الأول
النظام المالى للصندوق
مادة ( 158 ) :
( تتكون موارد الصندوق من :
( 1 – حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بهذا القانون .
( 2 – حصيلة دمغة المحاماة .
( 3 – حصيلة أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها .
( 4 – ما يتم تحويله من فائض حساب صحيفة الإعلانات القضائية .
( 5 – حصيلة الغرامات القضائية التى يقضى بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
( 6 – الهبات والتبرعات من الأشخاص العامة والخاصة التى يقرر مجلس النقابة العامة قبولها بناء على عرض لجنة الصندوق .
7 – عائد استثمار أموال الصندوق .

مادة ( 159 ) :
يكون للصندوق حسابات وميزانية خاصة .
وتبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام .
ويقوم مراقب حسابات النقابة العامة بمراجعة حسابات وميزانية الصندوق .
ويصدر مجلس النقابة العامة بعد أخذ رأى لجنة الصندوق لائحة بالنظام المالى له تبين طريقة إمساك حساباته وطريقة إعداد مشروع موازنته السنوية وحساباتها الختامية وطريقة مراجعتها .

مادة ( 160 ) :
تضع لجنة الصندوق سنوياً مشروع موازنته العامة للسنة المقبلة والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من كل عام ، ويعرض على مجلس النقابة العامة رفق تقرير مراقب حسابات النقابة للنظر فيه .
ويجب على لجنة الصندوق عند إعداد موازنته السنوية أن تجنب ما لا يقل عن عشرين بالمائة من موارد الصندوق لتكوين احتياطى نقدى عام .
ويستمر العمل بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية السابقة لحين المصادقة على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة .
ويتولى مجلس النقابة العامة عرض مشروع موازنة الصندوق وحساباتها الختامية على الجمعية العمومية للنقابة العامة فى اجتماعها السنوى .
وينشر مشروع الموازنة العامة للصندوق وحساباتها الختامية بمجلة المحاماة أو بأحد ملاحقها قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .

مادة ( 161 ) :
يجب فحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل أربع سنوات بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر يندب بناء على طلب مجلس النقابة العامة من بين المقيدة اسماؤهم بالسجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
فإذا تبين من الفحص وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسبابه والوسائل التى يقترحها لسده . وإذا تبين من الفحص وجود فائض أوضح الخبير الوسائل التى يقترحها لاستثماره . ويعرض فى الحالتين تقرير الخبير على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق . ويتعين على مجلس النقابة أن يدعو الجمعية العمومية للنقابة العامة للاجتماع للنظر فى شأن الوسائل المقترحة لسد العجز فى الحالة الأولى ولاستثمار الفائض فى الحالة الثانية .

مادة ( 162 ) :
 تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح لجنة الصندوق . ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح لجنة الصندوق ، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منه فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات الصندوق وفق ما تقضى به لائحة النظام المالى بقرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم . وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .

مادة ( 163 ) :
للجمعية العمومية تعديل مقدار المزايا التى يمنحها الصندوق للمحامين أو للمستحقين عنهم أو تعديل أى من حديها وذلك بناء على اقتراح لجنة الصندوق وبعد العرض على مجلس النقابة العامة ، وفى ضوء المركز المالى للصندوق وبعد موافقة مراقب الحسابات والخبراء الاكتواريين .


الفصل الثانى
المزايا التى يقدمها الصندوق

الفرع الأول
تأمين الشيخوخة والتقاعد والوفاة والعجز
مادة ( 164 ) :
للمحامى الحق فى معاش شيخوخة شهرى إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1 – أن يكون اسمه مقيداً فى الجدول العام للمحامين المشتغلين .
2 – أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
متصلة أو متقطعة ، بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد هذه الأخيرة على سنة واحدة .
3 - أن يكون يلغ سن الخامسة والستين على الأقل .
4 – أن يكون مسدداً للاشتراك المستحق عليه .

مادة ( 165 ) :
يستحق المحامى المقيد فى الجدول العام للمشتغلين والمسدد للاشتراك المستحق عليه معاش تقاعد إذا طلب ذلك ، بشرط أن يكون قد بلغ سن الستين ومارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متصلة أو متقطعة ، أو كان مصاباً بعجز كلى أو جزئى مستديم يمنعه من ممارسة المحاماة وكانت مدة ممارسته الفعلية للمحاماة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة ( 166 ) :
يقدر المعاش المستحق طبقاً للمادتين السابقتين بواقع خمسة وعشرون جنيهاً عن كل سنة من سنوات الممارسة الفعلية للمحاماة ، بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهاً وحد أقصى ألف جنيهاً .            
ويزاد مقدار المعاش سنوياً بقرار من الجمعية العمومية بناء على عرض مجلس النقابة العامة ، فى ضوء المركز المالى للصندوق وبعد موافقة مراقب الحسابات والخبراء الاكتواريين المشار إليهم بالبند (4) من المادة (156) .

مادة ( 167 ) :
إذا توفى المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل أو أصيب بعجز كلى أو جزئى مستديم يمنعه من ممارسة المهنة دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقاً للمادتين ( 164 ، 165 ) ، استحق مبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً  تعويض دفعة واحدة ، فضلاً عن معاش قدره مائتي جنيهاً شهرياً .
فإذا كان المحامى مقيداً فى الجدول العام ، فلا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة السابقة .

مادة ( 168 ) :
لا يدخل فى حساب المدد اللازمة لاستحقاق المعاش مدة العمل النظير التى تسبق القيد أو التى تتخلله . وعند حساب مدد الممارسة الفعلية تجبر كسور السنة إذا زادت على شهر
إلى سنة كاملة ، وتهمل إذا قلت عن ذلك .
وتبين لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية مدلول العجز الكلى أو الجزئى المستديم .
وفى حالة وفاة المحامى يؤول تعويض الدفعة الواحدة والمعاش إلى المستحقين عنه ويوزع عليهم وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون .

مادة ( 169 ) :
يشترط للاستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم قضائى نهائي بإدانته بقتل صاحب المعاش عمداً أو الاشتراك فى قتله .
ويشترط لاستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى بات .
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ، فإذا بلغ هذه السن فلا يستمر استحقاقه للمعاش إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب أو مقيداً بمراحل التعليم الذى لا يتجاوز الدرجة الجامعية الأولى ، ويقف استحقاقه المعاش إذا أنهى تعليمه المشار إليه أو بلغ سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب .
ويشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة .
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات – فضلاً عن الشروط اللازمة لاستحقاق الأبناء والبنات – أن تثبت إعالة صاحب المعاش لهم قبل وفاته وألا يكون لأيهم عمل أو دخل خاص .
ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت فواة المحامى . ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
وتحدد لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية للصندوق كيفية إثبات الإعالة ووجود عمل أو دخل خاص .

مادة ( 170 ) :
ينقضى الاستحقاق فى المعاش بوفاة المستحق أو بانتفاء أى من شروط الاستحقاق . ويعاد توزيع النصيب الذى انقضى على باقى المستحقين إن وجدوا بذات الأنصبة . وإذا تحقق سبب الاستحقاق بعد سبق انقضائه أعيد توزيع العاش من جديد .

مادة ( 171 ) :
يستمر صرف المعاشات المقررة للمحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944 والمستحقين عنهم ، والذين توفوا أو أحيلوا إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 والمستحقين عنهم .
وتسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين فى المعاش المنصوص عليهم فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1944 ، والمشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم فى المعاش .

مادة ( 172 ) :
تقدم طلبات الحصول على المعاش كتابة إلى النقابة العامة حتى آخر شهر أكتوبر من كل عام . وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاشات لمستحقيها فى نهاية شهر ديسمبر .
ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالى لتقديم طلب الحصول على المعاش بالنسبة لحالات الاستحقاق طبقاً لأحكام المادة (164) ، ومن أول الشهر التالى لإخطار طالب المعاش لجنة الصندوق بإنهاء وتصفية أعماله بالنسبة لحالات الاستحقاق طبقاً لأحكام المادة (165) .
ولا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة ( 173 ) :
للمحامى الذى تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام المادة (164) أن بستمر فى ممارسة أعمال المحاماة .

مادة ( 174 ) :
يمتنع على المحامى بعد التقاعد طبقاً لأحكام المادة (165) ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة ، ويرفع اسمه نهائياً من جداول المشتغلين . ولا يجوز له بعد ذلك أن يطلب قيد
اسمه بسجل غير المشتغلين . ومع ذلك يجوز له أن يباشر قضاياه الخاصة به وبأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أمام المحاكم التى كان مقيداً بجدولها .

مادة ( 175 ) :
تزاد المعاشات الأصلية المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1944 ، ابتداء من الشهر التالى
لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى مائتين وخمسين جنيهاً .

مادة ( 176 ) :
يجوز لمجلس النقابة العامة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية أخطار عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجمعية العمومية للنقابة العامة أن تستبدل بنظام تأمين الشيخوخة والتقاعد والوفاة والعجز المنصوص عليها فى هذا القانون النظام التأمينى المقرر بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الصندوق ومجلس النقابة العامة وبعد إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة واستيفاء الشروط المقررة بالقانون للانتقال بين أنظمة التأمين المختلفة .

الفرع الثانى
نفقات الجنازة
مادة ( 177 ) :
إذا توفى المحامى يصرف الصندوق لأسرة المتوفى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لمواجهة نفقات الجنازة ، ويخصم من هذا المبلغ ما يتم صرفه ذلات السبب من أية جهة أخرى .
ويستحق هذا المبلغ لمن يحدده المحامى المتوفى ، فإن لم يوجد سلم لأرمله أو لأرشد الأبناء أو لأى شخص آخر يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب صرف هذا المبلغ خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

الفرع الثالث
المنــح

مادة ( 178 ) :
يمنح الصندوق للمحامى منحة قدرها خمسمائة جنيه إعانة زواج لمرة واحدة ، وكذا منحة قدرها ثلاثمائة جنيه إعانة مولود لمرتين فقط .
وتبين لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية قواعد الاستفادة من هذه المنح والمستندات اللازمة لاستحقاقها .
الفرع الرابع
الرعاية الصحية
مادة ( 179 ) :
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين فى الجدول العام والمتقاعدين وأسرهم طبقاً للقواعد التى تقررها لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتامين الصحى .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، للجنة الصندوق أن تقرر حرمان المحامى من الانتفاع لمدة محددة أو غير محددة بالرعاية الصحية التى يوفرها الصندوق متى ثبت لها بيقين انحراف المحامى عمداً عن السلوك القويم لانتفاعه بهذه الرعاية . ولا يخل ذلك بالحق فى الرجوع على المحامى لاسترداد ما قد يكون قد قام بصرفه بغير وجه حق .

مادة ( 180 ) :
يسقط الحق فى المطالبة بالحقوق المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل بمضى خمس سنوات على تاريخ نشوء سبب استحقاقها .
كما يسقط بخمس سنوات أيضاً حق النقابة فى المطالبة برد أية مبالغ تكون قد أديت طبقاً لأحكام هذا الفصل بطريق الخطأ أو بغير وجه حق .

الباب السادس
الجهاز الإدارى للنقابة العامة
مادة ( 181 ) :
يكون للنقابة جهاز إدارى يتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ، ويخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب .

مادة ( 182 ) :
يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للإشراف على الجهاز الإدارى ، ويكون مسئولاً أمام
الأمين العام .

مادة ( 183 ) :
يضع مجلس النقابة العامة بناء على قتراح الأمين العام لائحة لتنظيم العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ، ولائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لكل منها .

الباب السابع
الإدارات المعاونة

الفصل الأول
المكتب الفنى

مادة ( 184 ) :
ينشأ بالنقابة العامة مكتب فنى يكون تابعاً للأمين العام . ويجوز لمجلس النقابة أن يسند الإشراف عليه لأحد أعضاء المجلس ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين . وله الاستعانة بالخبرات الفنية من أعضاء المجلس أو من غيرهم .
ويختص المكتب بما يلى :
1 - إعداد البحوث والفتاوى التى يكلفه بها مجلس النقابة العامة أو النقيب أو عضو المجلس المشرف عليه أو الأمين العام .
2 – متابعة الدعاوى التى يعهد بها النقيب إليه نظراً لأهميتها .
3 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة ، وضمان استقلال المحامين ، وتوفير المناخ الملائم لهم للنهوض بأعباء رسالتهم .
4 – تنظيم الندوات والمسابقات الدورية للأبحاث الجادة والمبتكرة فى مختلف فروع القانون التى يقوم بها المحامون .
5 – المشاركة فى المؤتمرات القانونية والمهنية بالداخل والخارج .
6 – العمل على نشر وتوزيع المؤلفات العلمية فى مجالات القانون للمحامين وغيرهم .

الفصل الثانى
إدارة المساعدات القانونية
مادة ( 185 ) :
تنشأ النقابة العامة إدارة تتولى توفير المساعدة القانونية للفئات التالية :
1 – المواطنون غير القادرين .
2 – من يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لعجزه عن دفعها .
3 – من رفض عدة محامين قبول الوكالة عنه فى عمل يستلزم القانون القيام به بوساطة محام .
4 – من يندب له محام بقرار من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح أو محكمة الجنايات .

مادة ( 186 ) :
على الفئات المذكورة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة السابقة تقديم طلب إلى النقابة الفرعية التى يراد توفير المساعدة القانونية فى دائرتها موضحاً به العمل المراد القيام به ومرفقاً به ما يفيد عدم القدرة أو رفض عدة محامين قبول الوكالة عن الطالب .

مادة ( 187 ) :
يجب ندب محام للدفاع عن المتهم ، إذا لم يوكل محامياً ، فى مرحلة المحاكمة وفى مرحلة التحقيق قبل إجراء الاستجواب ، وذلك فى مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور الحكم به .
وتقوم النيابة العامة بإخطار النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التى يجرى بدائرتها التحقيق أو المحاكمة بندب محام على أن يبين فى الإخطار اسم المتهم ورقم القضية ، وذلك قبل موعد جلسة التحقيق أو المحاكمة بوقت كاف .
وعلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية ، بحسب الأحوال ، أن تكلف المحامى صاحب الدور فى السجل المعد لذلك لديهما بأداء واجب الدفاع طبقاً لقرار الندب ، فإذا اعتذر المحامى المكلف يتم تكليف صاحب الدور الذى يليه وهكذا . ويجوز للنقابة الفرعية أو
اللجنة النقابية عدم التزام الدور فى الحالات التى تقتضى ذلك .

مادة ( 188 ) :
يستحق المحامى المنتدب للدفاع فى أى من الحالتين المنصوص عليهما بالبندين (1،2) من المادة (185) الأتعاب التى تقررها له النقابة العامة ، وتتحمل النقابة العامة تلك الأتعاب .
ويستحق المحامى المنتدب فى الحالة المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (185) الأتعاب التى يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب الشأن ، ويتحمل صاحب الشأن تلك الأتعاب . كما يستحق المحامى المنتدب فى الحالة المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (185) الأتعاب التى يقررها له قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنح أو رئيس محكمة الجنايات بناء على طلبه وذلك استرشاداً بالقرار الذى يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتتحمل وزارة العدل بهذه الأتعاب ، مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع بقيمتها على المتهم .

مادة ( 189 ) :
تعد كل نقابة فرعية ، وكل لجنة نقابية ، سجلاً بأسماء المحامين الذين يندبون للقيام بأعمال
المساعدة القانونية لصالح الفئات المشار إليها بالمادة (185) .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة تبين كيفية إعداد السجلات المشار إليها وقواعد الندب منها وقواعد تقدير الأتعاب للمحامى المنتدب .

الفصل الثالث
إدارة المجلة والنشرة
مادة ( 190 ) :
تصدر النقابة العامة مجلة دورية باسم " مجلة المحاماة " . يقوم على تحريرها لجنة تشكل كل سنتين برئاسة نقيب المحامين وعضوية رئيس المكتب الفنى وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس .
وينشر بالمجلة المواد التالية :
- مجموعات الأحكام الصادرة عن المحاكم بعد ترتيبها وتبويبها .
- الأبحاث العلمية القانونية الجادة والمبتكرة للمحامين وغيرهم .
- المواد الأخرى التى ينص هذا القانون على نشرها بالمجلة .

مادة ( 191 ) :
كما تصدر النقابة نشرة دورية باسم " صحيفة الإعلانات القضائية " تنشر بها الأحكام القضائية الواجبة النشر قانوناً ، وكذا عقود تكوين شركات الأشخاص والشركات التى فى دور التصفية والبيوع الجبرية والبيوع بالمزاد العلنى وغيرها فى دائرة كل نقابة فرعية والتى تقدم طلبات بها .

مادة ( 192 ) :
ينشأ مجلس النقابة العامة إدارة باسم " إدارة المجلة والنشرة " ، تتولى الإشراف على المجلة والنشرة ، وإعداد المواد التى تنشر فيها .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة العامة مواعيد صدور المجلة وقواعد النشر بها ، وكذا مواعيد صدور النشرة ومقابل النشر بها وثمن العدد . وتعفى من رسوم النشر القرارات التى تصدرها النقابة ويستلزم القانون نشرها .
وتتولى النقابات الفرعية تحصيل هذه المبالغ باسم النقابة العامة وإيداع ما تحصله بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .

مادة ( 193 ) :
يودع العائد الذى تحققه صحيفة الإعلانات القضائية فى حساب خاص بالمصرف الذى يعينه مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح لجنة المجلة والنشرة . ويخصص رصيده لمواجهة نفقات إصدار وتطوير الصحيفة ، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى بنفس الحساب .
ويجوز تحويل نسبة لا تجاوز ثلاثين بالمائة من الفائض السنوى إلى حساب صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة . كما يجوز الصرف من الحساب على الأنشطة الإعلامية للنقابة بما لا يجاوز عشرة بالمائة من المتبقى من الفائض المحقق فى العام
السابق على الصرف .
وفى جميع الأحوال يكون الصرف من حساب الصحيفة بقرار من لجنة المجلة والنشرة
وبتوقيع رئيسها وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم . وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .

الفصل الرابع
إدارة المكتبة
مادة ( 194 ) :
تنشأ بالنقابة العامة مكتبة تضم مؤلفات العلوم القانونية بفروعها المختلفة ، فضلاً عن مجموعات الأحكام القضائية وأعداد مجلة المحاماة وأعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، ويلحق بها قسم للتصوير الضوئى .
ويبين النظام الداخلى للنقابة كيفية تنظيم المكتبة وقواعد الإطلاع بها وتوجيه مواردها .

الفصل الخامس
إدارة التوثيق

مادة ( 195 ) :
تنشأ بالنقابة العامة إدارة تقوم ، دون غيرها ، بأعمال توثيق التوكيلات التى يبرمها ذوو الشأن لصالح المحامين أو عزلهم منها .
ويندب موظفو هذه الإدارة للعمل بدوائر النقابات الفرعية للقيام بأعمال التوثيق المشار إليها فى دائرة النقابة الفرعية .

مادة ( 196 ) :
تحصل مقدماً على أعمال التوثيق والتصديق المشار إليها الرسوم المستحقة قانوناً وهى:
1 - الرسوم المفروضة بالقرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته وهى : الرسم المقرر ، ورسم الحفظ ، والرسم النسبى ، وتعديلاته .
2 – الرسم الإضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980، وتعديلاته.
3 - ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وتعديلاته ..
4 – رسم تمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 ، وتعديلاته .

مادة ( 197 ) :
ويصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة لائحة بتنظيم العمل بإدارة التوثيق .
وتحصل الرسوم المشار إليها على أعمال التوثيق التى تتم طبقاً لأحكام هذا الفصل باسم النقابة العامة ويودع ما يحصل منها بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر . وتقوم النقابة العامة بتوريد ما يتم تحصيله من الرسوم المشار إليها فى البنود (2، 3، 4) من المادة السابقة إلى الجهة المستحقة .

الفصل السادس
إدارة التحكيم
مادة ( 198 ) :
تعد النقابة العامة سجلاً بأسماء المحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ، الراغبين فى القيام بأعمال المحكمين وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة قواعد إعداد هذا السجل وشروط وإجراءات القيد فيه .

الباب الثامن
الأحكام العامة والإنتقالية والعقوبات

الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة ( 199 ) :
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أية شخصية اعتبارية من الأشخاص التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد أى من هذه الأشخاص الاعتبارية بالسجل التجارى أو بالسجل المعد لذلك لدى الجهة الإدارية أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمستشار القانونى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى  يتبعها المستشار القانونى .
ويجب على المستشار القانونى المعين طبقاً للفقرة الأولى إيداع صورة من هذا التوكيل بالنقابة الفرعية التى يتبعها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره أو من تاريخ العمل بهذا القانون رفق الإيصال الدال على سداده مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لحساب صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بأحد البنوك
التى يتعامل معها الصندوق.
ويجب على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وكذا عند أول تجديد لقيدها بالسجل المشار إليه بالفقرة الثانية .

مادة ( 200 ) :
لا يجوز تسجيل العقود – أياً كانت - أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء من الإجراءات أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السجل التجارى وإدارات المرور وغيرها من الجهات ، إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها .
ويحصل لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية رسم نسبى على كل عقد يقدم للتصديق على توقيع المحامى عليه ، بواقع عشرة فى الألف من قيمته وبحد أقصى مائة ألف جنيه ، محسوبة وفقاً لقيمة العقد ، وذلك فيما عدا العقود الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتحسب قيمتها طبقاً للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتحصل النقابات الفرعية الرسم المشار إليه باسم النقابة العامة ، وعليها إيداع ما تحصله بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .

مادة ( 201 ) :
يقبل المحامون المقيدون أمام محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ، وأمناء التفاليس ، وقوائم المحكمين المعتمدة من وزارة العدل ، وسجل الوكلاء العقاريين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

مادة ( 202 ) :
أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية أموال عامة ، لا يجوز الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
ويكون على السلطة الإدارية المختصة دفع التعدى الذى قد يقع على أى من هذه الأموال بالطريق الإدارى متى طلبت النقابة ذلك .
وتعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية من الضريبة العامة على المبيعات ومن كافة أنواع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ، بما فى ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة فى الدعاوى التى تكون أى من هذه الجهات طرفاً فيها .
كما تعفى العمليات التى يباشرها صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على التأمين .
ويجوز للنقابة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .


مادة ( 203 ) :
تخصص الدولة فى الموازنة العامة سنوياً دعماً مالياً لصالح النقابة لمعاونتها فى مواجهة أعبائها والنهوض بدورها . 

مادة ( 204 ) :
تصدر النقابة العامة ميثاق شرف يتضمن قواعد السلوك المهنى الواجب على المحامين الالتزام به فى أداء أعمال المهنة ، سواء فى تعاملهم مع الهيئات القضائية والجهات التى يمارسون أعمال المهنة أمامها ، أو فى تعاملهم مع عملائهم ، أو فى علاقتهم بالزملاء .

مادة ( 205 ) :
يدعو مجلس النقابة العامة ، كل ستة أشهر ، رؤساء ومقررى وأعضاء النقابات الفرعية وللجان النقابية للاجتماع بهم بهيئة مؤتمر عام برئاسة النقيب ، لتقييم أداء التنظيمات النقابية للنقابة ، وأوضاع المهنة ، ووضع الخطط والسياسات العامة للنهوض برسالة مهنة المحاماة ، وضمان استقلال المحامين ، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء مهام المهنة .
ويوجه النقيب الدعوة إلى المؤتمر قبل اليوم المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، من خلال صحيفتين يوميتين ، ويبين فى الإعلان تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال .
مادة ( 206 ) :
تكفل الدولة حرمة مقار نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية ، ولا يجوز تفتيشها أو وضع الأختام عليها إلا بحضور النائب العام أو من ينوب عنه من أحد مساعديه وفى حضور النقيب أو الرئيس أو المقرر أو أحد أعضاء المجلس بحسب الأحوال .
ويقع باطلاً أى إجراء يتم على خلاف ذلك .
مادة ( 207 ) :
يسرى على الدعاوى التى يرفعها المحامى بالتطبيق لأحكام هذا القانون ما يتقرر بشأن الرسوم القضائية للدعاوى التى يقيمها العامل وفقاً لأحكام قانون العمل .
مادة ( 208 ) :
كل تنبيه أو إعذار أو إخطار منصوص عليه فى هذا القانون يكون بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول . ويكون الإعلان صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى وجه على العنوان الثابت بملف المحامى لدى النقابة العامة .
ويلتزم المحامى بإخطار النقابة العامة بأى تغيير يطرأ على بياناته الثابتة فى ملفه لديها .
مادة ( 209 ) :
يكون الاختصاص بنظر دعاوى الطعن فى القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون ،
فيما لم يرد فيه نص خاص ، معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى . وعلى قلم كتاب المحكمة أن يطلب ضم ملف الطعن من النقابة العامة ، وعلى الإدارة المختصة بالنقابة أن ترسل الملف خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
ويكون نظر الدعاوى والطعن على الأحكام الصادرة فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .
مادة ( 210 ) :
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة حق الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .
كما يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن على قرارات مجلس النقابة العامة التى تصدر فى الطلبات المشار إليها فى المادتين (119، 126) وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .
وتختص بنظر الدعوى فى هاتين الحالتين الدائرة المنصوص عليها بالمادة (209/1) . ولا يكون الحكم الصادر فى الدعوى نافذاً إلا بعد الفصل فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا أو فوات ميعاد الطعن عليه .
مادة ( 211 ) :
على وزارة العدل أن تعد فى جميع أبنية المحاكم وأماكن التحقيق ومقار الجهات المعاونة استراحات منفصلة ومناسبة للمحامين ، تتولى الوزارة تخصيصها وتجهيزها وصيانتها بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية .
مادة ( 212 ) :
مع عدم الإخلال بتحمل النقابة مصاريف سفر أعضاء التنظيمات النقابية ، يعوض هؤلاء عما يتحملونه من نفقات فعلية فى سبيل أداء أعمالهم النقابية على النحو التالى :
مائتا جنيه عن حضور جلسة مجلس النقابة العامة .
مائة وخمسون جنيهاً عن حضور جلسة مجالس النقابات الفرعية .
خمسون جنيهاً عن حضور جلسة مجلس مجالس اللجان النقابية .
ويشترط فى جميع الأحوال ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين فى كل شهر .
مادة ( 213 ) :
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى يصدرها مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية أو اللجان النقابية أو الجمعية العمومية لأى منها فى مجلة المحاماة أو فى أحد ملاحقها .


الفصل الثانى
الأحكام الانتقالية
مادة ( 214 ) :
تستمر مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى حين انتهاء مدتها .
مادة ( 215 ) :
تصدر النقابة العامة لائحة النظام الداخلى للنقابة العامة ولائحة الرعاية الإجتماعية والصحية وكافىة القرارات الأخرى المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويعمل باللوائح والقرارات الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات الجديدة .

الفصل الثالث
العقوبات
مادة ( 216 ) :
كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهيديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
مادة ( 217 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو بحق المطالبة بالتعويض عند الإقتضاء ، يعاقب بالعقوبات المبينة فى المواد التالية كل من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فيها .
مادة ( 218 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً ، كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيهاً ولا تزيد على خمسة آلاف
جنيهاً ، لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين فى جدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة أو موقوفاً عن مزاولتها .
وتقوم النيابة العامة ، فى جميع الأحوال ، نشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه .
مادة ( 219 ) :
يعاقب الموظف المختص على مخالفة الأحكام الواردة بالمواد 12 ، 15/2 ، 199 ، 200 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه .
مادة ( 220 ) :
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، كل من حصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق على أى من المزايا التى يقدمها صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية وكان ذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بالامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية مع علمه بذلك .
كما يعاقب بذات العقوبة ، الموظف المختص إذا سهل عماً بأية صورة من الصور الحصول على أى من المزايا المشار إليها لمن ليس له الحق فى الحصول عليها .
مادة ( 221 ) :
يستحق على من يتخلف عن القيام بواجب الإنتخاب غرامة قدرها عشرون جنيهاً تتولى النقابة تحصيلها عند سداد الاشتراك المستحق . ولا يجوز الإعفاء من هذه الغرامة إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة بشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً .

مادة ( 222 ) :
تؤؤل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية .

مادة ( 223 ) :
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن المحاماة ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه .
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره ، عدا أحكام المادة (173) وما يرتبط بها من أحكام مواد أخرى فيعمل بها إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتقديم تقرير مشترك من خبيرين اكتواريين من المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين عن المركز المالى لنقابة المحامين يتضمن قدرة هذا المركز فى الحال والاستقبال / حالاً ومستقبلاً على تحمل التزامات صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ، وبصفة خاصة الالتزامات الناجمة / الناشئة عن تطبيق أحكام المادة (173) وما يرتبط بها من أحكام مواد أخرى .







0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)