الثلاثاء، 17 أبريل 2012

الفصل الثامن محضر الجلسة


الفصل الثامن
محضر الجلسة

245- عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضى البطلان.
إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان. على أنه ما دام الطاعن لا يدعي أنه قد ضر بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.
(طعن رقم 748 لسنة 11ق جلسة 24/2/1941)

246- عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة أو عدم تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يبطل الحكم.
أن عدم ذكر طلبات النيابة بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم. فإن الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها قد روعيت. وكذلك لا يعيبه أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في المحضر. على أنه إذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته.
(طعن رقم 1461 لسنة 11ق جلسة 19/5/1941)

247- خلو محضر الجلسة من إثبات أن الشاهد لم يكن موجوداً خارج الجلسة لا يعيب الحكم.
لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهداً سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة وقد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض في هذا الشأن، وما دام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1791 لسنة 20ق جلسة 12/3/1951)

248- مجرد حصول تعديل إحدى العبارات في محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل على عدم صحة العبارة الجديدة.
أن مجرد حصول تعديل إحدى العبارات في محضر الجلسة بفرض حصوله لا يدل على عدم صحة العبارة الجديدة بل هو يفيد التصحيح بما يتفق مع حقيقة الواقع.
(طعن رقم 351 لسنة 22ق جلسة 10/6/1952)

249- تأخر التوقيع على محضر الجلسة لم يفرض له الشارع جزاء.
أن ما تنص عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر، هو من قبيل تنظيم الإجراءات، ولم يفرض الشارع جزاء على التأخر في التوقيع على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام.
(طعن رقم 1046 لسنة 24ق جلسة 26/10/1954)

250- مجرد الخطأ المادي في محضر الجلسة لا يعيب الحكم.
حصول خطأ في محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات باعتبارها حاضرة في حين أنها لم تحضر وتليت أقوالها بالجلسة، هو خطأ مادي لا أثر له في سلامة الحكم.
(طعن رقم 681 لسنة 25ق جلسة 14/11/1955)

251- إغفال النص على سن المتهم وبلدته وصناعته بمحضر الجلسة لا يعيب الحكم ما دام المتهم لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.
إغفال النص على سن المتهم وبلدته وصناعته بمحضر الجلسة والحكم مما لا يعيبه أو يبطله ما دام المتهم لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.
(طعن رقم 718 لسنة 25ق جلسة 21/11/1955)

252- الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا في الإجراءات دون أدلة الدعوى.
لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(طعن رقم 852 لسنة 26ق جلسة 30/10/1956 س7 ص1097)

253- محضر الجلسة ـ عدم توقيع رئيس المحكمة عليه ـ عدم الادعاء بما يخالف الثابت فيه ـ لا بطلان.
مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ما دام المتهم لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحضر قد جاء مخالفاً للحقيقة.
(طعن رقم 1412 لسنة 26ق جلسة 28/1/1957 س8 ص76)

254- قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود ومحال إقامتهم ـ لا عيب.
أن قصور محضر الجلسة عن ذكر سن الشهود أو محال إقامتهم لا يعيب الحكم لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم بعينهم الذين عرفهم بأسماءهم ومحال إقامتهم وأعمارهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.
(طعن رقم 1821 لسنة 27ق جلسة 10/2/1958 س9 ص162)

255- فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة ـ التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها ـ اعتمادها في إدانة المتهم على أقوال شاهد من واقع صورة إطلاع محررة بالقلم الرصاص ـ إخلال بحق الدفاع ولو اكتفى المتهم بتلاوة أقوال الشاهد.
دلت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة يقتضى حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية أن تكون محكمة الموضوع هي صاحبة الشأن وحدها في أن تتولى هي ـ دون غيرها ـ ما تراه من التحقيق في حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومن ثم فإذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية في ثبوت التهمة على المتهم ـ على أقوال الشاهد الغائب ـ من واقع صورة الإطلاع المحررة بالقلم الرصاص ـ وهي ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. ولا يؤثر في ذلك اكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليماً منه بصحة صورة الإطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجزائية.
(طعن رقم 45 لسنة 28ق جلسة 7/4/1958 س9 ص394)

256- خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ـ المادة 114 أ.ج ـ نصت على إجراءات تنظيمية.
خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما، ذلك أن ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها.
(طعن رقم 1649 لسنة 28ق جلسة 12/1/1959 س10 ص15)

257- اعتراف المتهم بعد تلاوة أمر الإحالة وسؤاله عن التهمة يجيز الأخذ به عند الاطمئنان إليه.
ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.
(طعن رقم 1649 لسنة 28ق جلسة 12/1/1959 س10 ص15)

258- اكتساب محضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه، وتعتمد في قضائها على ما سمعته هي دون الثابت في المحضر ما دامت هي لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون ـ الحكم يكمل محضر الجلسة في الإجراءات دون أدلة الدعوى.
إذا كان ما أثبتته المحكمة من شهادة الشاهد واعتمدت عليه في حكمها يناقض الثابت على لسانه بمحضر الجلسة الذي اعتمده رئيسها وكاتبها بالتوقيع عليه ـ فاكتسب بذلك حجية لا يحل بعدها للمحكمة أن تطرحه وتعتمد في قضائها على ما سمعته هي دون الثابت في المحضر ما دامت هي لم تجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريقة التي رسمها القانون ـ وكان الحكم لا يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة إلا في إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ قضى في جريمة ـ عدم تنفيذ المتهمين قرار الهدم الصادر إليهم من لجنة الشئون الهندسية القائمة على أعمال التنظيم ـ بإلغاء الهدم استناداً إلى ما سمعته المحكمة الاستئنافية من أن الشاهد قرر أمامها أنه لا يخشى خطراً من بقاء الدور الأرضي للمنزل بعد أن هدم المتهمين الدورين العلويين وهو عكس ما أثبت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية على لسان هذا الشاهد ـ إذ قضى الحكم بذلك يكون مشوباً بخطأ الإسناد مما يتعين معه نقضه.
(طعن رقم 1810 لسنة 28ق جلسة 3/2/1959 س10 ص163)

259- العبرة في إثبات طلبات الخصوم هي بحقيقة الواقع لا بما يثبته سهواً كاتب الجلسة ـ سلطة قاضي الموضوع في استبعاد عبارة أثبتها الكاتب بمحضر الجلسة خطأ عن تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها بناء على أسباب مؤدية ـ عدم قبول الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
العبرة في إثبات طلبات الخصوم هي بحقيقة الواقع لا بما أثبته الكاتب سهواً ـ فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود هذا الحق ـ قد ذكرت الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في قضائها باستبعاد عبارة (تنازل المدعية بالحق المدني عن دعواها) وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ـ خصوصاً إذا كانت المدعية بالحق المدني قد حضرت في الجلسة التالية لهذا التنازل المدعي به وأبدت طلباتها دون اعتراض من الطاعن ـ فالجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 880 لسنة 29ق جلسة 29/6/1959 س10 ص694)

260- إثبات حقيقة الإجراءات التي تمت عليها المحاكمة ـ الحكم يكمل محضر الجلسة في ذلك.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حقيقة الإجراءات التي تمت عليها المحاكمة.
(طعن رقم 1085 لسنة 29ق جلسة 26/10/1959 س10 ص810)

261- الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات لفت نظر الدفاع.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة ـ فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث. فإن هذا يكفي لإثبات حصوله. ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه.
(طعن رقم 1834 لسنة 29ق جلسة 2/5/1960 س11 ص394)

262- وجوب بيان الحكم ذاته اسم المدعي وعلاقته بالمجني عليه وصفته في المطالبة بالتعويض وأساس المسئولية المدنية والتضامن فيها ـ إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.
إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ... دون أن يبين ادعاء المدعي المذكور بالتعويض وأساس المسئولية المدنية والتضامن فيها ـ وهي من الأمور التي كان يتعين على الحكم ذكرها في الحكم ـ أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر الجلسة من الإشارة إلى ادعاء والد القتيل مدنياً قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع ومرافعته عنه، ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين .
(طعن رقم 1871 لسنة 29ق جلسة 9/5/1960 س 11 ص 407)

263- الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.
الحكم يكمل محضـر الجلسـة في إثبـات حصـول تلاوة تقرير التلخيص.     
(طعن رقم 1249 لسنة 30ق جلسة 1/11/1960 س11 ص751)

264- فقد محضر المعاينة في قضية مرفوعة أمام المحكمة ـ سؤال المحكمة وكيل النيابة مجرى المعاينة يتحقق به استكمال النقص الناشئ عن فقد محضرها ـ م 558 أ.ج.
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذي قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقص الذي نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذي ارتأته أخذاً بما يجري به نص المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية.
(طعن رقم 1466 لسنة 30ق جلسة 26/12/1960 س11 ص947)

265- إجراءات المحاكمة ـ الخطأ المادي في إثباتها ـ لا بطلان.
إذا كان الثابت أن الطاعن كان له محام، وترافع عنه في الجناية واستوفى دفاعه حسبما أملاه عليه واجبه، فإن وقوع خطأ مادي في ذكر من تولى المرافعة بالفعل، أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان.
(طعن رقم 1969 لسنة 30ق جلسة 4/4/1961 س12 ص428)

266- محضر الجلسة ـ ورقة الحكم ـ عدم توقيع القاضي ـ أثره.
أنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر معدوماً ـ وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف ـ الصادر في المعارضة ـ قد اعتنق أسباب الحكم الغيابي ـ المعدوم قانوناً ـ لعدم توقيع القاضي الذي أصدره على ورقته. وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل، فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(طعن رقم 2119 لسنة 32ق جلسة 14/1/1963 س14 ص23)

267- الخطأ المادي ـ محضر الجلسة ـ الطعن بالتزوير.
الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات والأحكام، ما دام هذا الخطأ واضحاً.
(طعن رقم 298 لسنة 32ق جلسة 27/5/1963 س14 س456)

268- محضر الجلسة ـ الإخلال بحق الدفاع ـ مالاً يوفره.
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن أشار في مرافعته إلى أن خلافاً نشأ بينه وبين المجني عليه وأن الأخير. قدم في حقه عدة شكاوي، إلا أن المحامي لم يطلب من المحكمة ضم هذه الشكاوي على نحو ما جاء بالطعن، وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.
(طعن رقم 294 لسنة 33ق جلسة 17/6/1963 س14 ص543)

269- على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة ـ إن لم يفعل فليس له أثاره ذلك أمام محكمة النقض.
على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 1011 لسنة 32ق جلسة 20/1/1964 س15 ص62)

270- خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل ـ لا يعيب الحكم ـ على الخصم أن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم بالتفصيل إذ عليه أن كان يهمه تدوين أمر معين أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر.
(طعن رقم 2081 لسنة 33ق جلسة 23/3/1964 س15 ص206)

271- إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة ـ أثره.
من المقرر أن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليـه وحده بطلانهما بل إنـه يكون لهما قوامـهما القانوني لتوقيع رئيس الجلسة عليهما.
(طعن رقم 82 لسنة 35ق جلسة 21/6/1965 س16 ص611)

272- الأصل في الإجراءات إنها روعيت ـ على المتهم طلب إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة صراحة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وأن على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 93 لسنة36ق جلسة 21/2/1966 س17 ص175)

273- مجرد عدم توقيع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات الاستئنافية لا يرتب بطلان فى الإجراءات. 
أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة وكاتبها لا يرتب بطلان فى الإجراءات، طالما أن الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون فى تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.     
 (طعن رقم 392 لسنة 36 ق جلسة 20/6/1966 س 17 ص 833)

274- ديباجة الحكم - بياناتها - محاضر الجلسات - قيمتها.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته. ولما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه اثبت بها اسم القاضى الذى أصدر الحكم وأسم ممثل النيابة، فإنه لا يعيب الحكم الابتدائى - الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - خلو ديباجته من هذا البيان.
(طعن رقم 1802 لسنة 36ق جلسة 21/2/1967 س18 ص260)

275- محاضر الجلسات ـ التوقيع عليها.
أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات من رئيس المحكمة وكاتبها لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، مادام الطاعن لا يدعى أن شيئاً مما دون في تلك المحاضر جاء مخالفاً لحقيقة الواقع. (طعن رقم 2082 لسنة 36ق جلسة 27/2/1967 س18 ص287)    

276- إجراءات المحاكمة ـ محضر الجلسة ـ خطأ مادي.
يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية ما ورد به ما دام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني. ولما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن محامياً قد حضر مع الطاعن وأدلى بما عن له من دفاع حسبما أملاه عليه واجبه، فإن افتراض وقوع خطأ مادي في ذكر من تولى المرافعة بالفعل أمر لا يشوب الإجراءات بالبطلان، مادام أن الطاعن لم يجحد أنه من المحامين الذين يجوز لهم المرافعة أمام محكمة الجنايات.
(طعن رقم 520 لسنة 37ق جلسة 8/5/1967 س18 ص628)

277- محاضر الجلسات ـ عدم ضرورة بيان مواد الاتهام فيها.
ليس في القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(طعن رقم 1025 لسنة 37ق جلسة 16/10/1967 س18 ص167)

278- تقدير الدليل المستمد من محضر الجلسة من إطلاقات قاضي الموضوع.
اعتبار محضر الجلسة حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه بالطعن بالتزوير لا يعني أن تكون المحكمة ملزمة بالأخذ بالدليل المستمد منه ما لم يثبت تزويره، بل أن للمحكمة أن تقدر قيمته بمنتهى الحرية فترفض الأخذ به ولو لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانون.
(طعن رقم 2113 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص167)

279- عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفاتر الأحوال بمحضر الجلسة ـ طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.
ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.
(طعن رقم 250 لسنة 40ق جلسة 22/3/1970 س21 ص431)

280- عدم تدوين دفاع المتهم بالتفصيل في محضر الجلسة لا يعيب الحكم.
لا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة، وإذا كان يهمه بصفة خاصة تدوين أمر ما فيه فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.
(طعن رقم 1113 لسنة 40ق جلسة 26/10/1970 س21 ص1014)

281- دفاع ـ خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم لا يعيبه.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً عن قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهري، لا يكون له محل.
(طعن رقم 1527 لسنة 40ق جلسة 4/1/1971 س22 ص28)

282- لا يقبل من الطاعن إثارة خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات حضور المتهمين لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية نعيه بخلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات حضور المتهمين والمدافعين عنهم وأوجه دفاعهم، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكم  النقض.
(طعن رقم 1637 لسنة 41ق جلسة 14/2/1972 س23 ص172)

283- محضر الجلسة ـ وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه ـ عدم توقيع القاضي عليه لا يترتب عليه البطلان ـ ما يثبته أمين السر بهامشه يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي ويعتبر تصحيحاً لما دون خطأ في المتن ـ عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه وكان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر في هامش المحضر صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لأن الأصل في الإجراءات الصحة ومن ثم فلا محل للنعي على تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو منه.
(طعن رقم 57 لسنة 42ق جلسة 20/3/1972 س23 ص423)

284- على الخصم ـ أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ـ أن يقدم الدليل على ذلك ـ وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه، أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر، كما عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان الطاعن لم يذهب إلى الادعاء بأنه طلب إثبات دفاعه بالمحضر، وكانت أسباب طعنه قد خلت البتة من أية إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير ـ في هذا الصدد ـ فليس يقبل من الطاعن يوم نظر طعنه بالنقض، ومن بعد مضي الأجل المحدد لتقديم الأسباب، سلوك ذلك الإجراء الخارج عن الطعن على الرغم من دعواه بقيام هذا السبب منذ صدور الحكم.
(طعن رقم 1542 لسنة 41ق جلسة 3/4/1972 س23 ص518)

285- لا عبرة بالخطأ المادي بمحضر الجلسة إنما العبرة بحقيقة الواقع بشأنه ـ الخطأ في اسم المتهم في محاضر جلسات محكمة أول درجة عن سهو من كاتب الجلسة لا يمس سلامة الحكم ـ عدم إثارة الطاعن أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ لا يقبل منه النعي بالبطلان على تلك الإجراءات لأول مرة أمام النقض.
من المقر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وأن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه أولى جلسات المحاكمة وطلب التأجيل فتأجلت الدعوى لجلسة أخرى حضر فيها الطاعن أيضاً ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته.
وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أول درجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم. وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية ـ وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 355 لسنة 42ق جلسة 21/5/1972 س22 ص774)

286- محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ـ ورود تاريخ إصدار الحكم في عجزه لا يعيبه.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ ولا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في عجزه ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
(طعن رقم 13 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص284)

287- خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة لا يبطل الحكم.
لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة إذ ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(طعن رقم 13 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص284)

288- محضر الجلسـة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم ـ آية ذلك.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء الخصوم في الدعوى. ولما كان الثابت أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أشتمل على بيان أسماء القصر الثلاثة المدعين مدنياً، فإنه لا يعيب الحكم اقتصاره على إيراد اسم المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الثلاثة دون ذكر أسمائهم طالما أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا البيان.
(طعن رقم 694 لسنة 43ق جلسة 22/10/1973 س24 ص890)

289- عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها لا بطلان ـ كفاية توقيع رئيس الجلسة عليها.
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم، بل أنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن محضر الجلسة والحكم الابتدائي موقع عليهما من القاضي الذي أصدرهما وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
(طعن رقم 1239 لسنة 43ق جلسة 23/2/1974 س25 ص169)

290- تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم ـ وتاريخ إصداره ـ العبرة فيهما بما ورد بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم لا بما يرد (برول) القاضي.
أن العبرة في تبين تاريخ الجلسة التي حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت من ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير. ولما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم في الجلسة التي سبق تحديدها لإصداره، فإنه لا قيمة لما ورد على خلاف ذلك في مسودة قرارات القاضي أن صح ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن.
(طعن رقم 913 لسنة 44ق جلسة 7/10/1974 س25 ص643)

291- محضر الجلسة ـ يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة وأعضاء الهيئة.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. ولما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد أثبت بها اسم المحكمة  وبيان الهيئة التي أصدرت الحكم ـ والتي يحاج الطاعن في أنها هي التي سمعت المرافعة ـ فإن نعيه يكون في غير محله.
(طعن رقم 955 لسنة 44ق جلسة 21/10/1974 س25 ص694)

292- خلو محضر الجلسة من إثبات أحد الدفوع ـ أثره.
أن نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة من إثبات دفعه على النحو الوارد بوجه النعي. فمردود بما هو مقرر من أن على صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلى الآخر، إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان الحكم بعد أن عرض إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط استطرد قائلاً (يضاف إلى ما تقدم في إثبات قصد الاتجار لدى المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدى كل منهما مغلفة بقماش التربة ـ وماضي المتهمين الإجرامي ـ إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق الحكم على المتهم الأول ـ الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة 1959 في جريمة مخدرات. وهو أمر لم ينكره هذا المتهم...) وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات، فإن هذا الذي أثبته الحكم يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان سالف الذكر وتكون بذلك دعوى الخطأ في الإسناد منتفية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(طعن رقم 202 لسنة 45ق جلسة 24/3/1975 س26 ص269)

293- ثبوت تلاوة تقرير التلخيص ـ الحكم ـ عدم جواز جحده ـ إلا بثبوت تزوير هذا البيان ـ عن طريق الطعن ـ بالتزوير ـ خلو بيان تلاوة تقرير التلخيص ـ من اسم القاضي المقرر ـ لا بطلان.
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة. وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلاً ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
(طعن رقم 266 لسنة 46ق جلسة 6/6/1976 س27 ص606)

294- متى ذكر بالحكم أن إجراءات المحاكمة روعيت ـ فلا يصح دحض ذلك إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
لما كان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة تلا تقرير التلخيص ولا ينال من ذلك أن محضر الجلسة أغفل إيراد ذلك الإجراء إذ المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص فضلاً عن أنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى وأنه متى ذكر في الحكم أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(طعن رقم 474 لسنة 46ق جلسة 10/10/1976 س27 ص718)

295- خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع بالكامل ـ متى لا يعيب الحكم.
من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك. وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز محاجته من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله.
(طعن رقم 651 لسنة 47ق جلسة 7/11/1977 س28 ص921)

296- محضر الجلسة ـ مكمل لبيانات الحكم عدا التاريخ.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ، ولما كان البين من مدونات الحكم فيه أنها تضمنت تاريخ إصداره وإذ استوفى محضراً جلستي 14/1/1976، 3/2/1976 سائر بيانات ديباجته، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
(طعن رقم 508 لسنة 48ق جلسة 16/10/1978 س29 ص699)

297- محضر جلسة ـ دفاع ـ الإخلال بحق الدفاع ـ مالا يوفره ـ طعن ـ أسباب الطعن ـ ما لا يقبله.
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل.
(طعن رقم 1388 لسنة 48ق جلسة 18/12/1978 س29 ص955)

298- الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي ورقة الحكم الغيابي الاستئنافي تلاوة تقرير التلخيص على خلاف ما يزعمه الطاعن، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم ولا يعتد به.
(طعن رقم 1635 لسنة 48ق جلسة 28/1/1979 س30 ص171)

299- الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة ـ
بفرض حصوله ـ لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يماري في أن النيابة العامة كانت ممثلة بالجلسة.
لا يؤثر في سلامة الحكم ـ بافتراض صحة ما يدعيه الطاعن ـ عن خطأ محضر جلسة النطق بالحكم فيما أثبته من انعقاد المحكمة بالهيئة السابقة مع أن وكيل النيابة الذي حضر تلك الجلسة غير من مثل بجلسة المحاكمة، ما دام أن الطاعن لا يماري في أن النيابة العامة كانت ممثلة بجلسة النطق بالحكم. وأن المحكمة كانت مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون.
(نقض 14/2/1980 ـ س31 ص242)

300- بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ـ غير واجب ـ إثبات حضور المتهم والمدعي المدني بمحضر جلسة النطق بالحكم ـ غير لازم.
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم والمدعي بالحق المدني. طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر قرار تأجيل النطق بالحكم في مواجهتهما.
(نقض 14/2/1980 ـ س31 ص242)

301- الثابت في محضر الجلسة ـ أو الحكم ـ لا يجوز الادعاء بما يخالفه ـ إلا بطريق الطعن بالتزوير ـ سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه ـ إجراء تنظيمي.
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم ـ إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه، فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
(نقض 10/3/1980 ـ س31 ص357)

302- محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى ـ وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(نقض 8/5/1980 ـ س31 ص585)

303- إغفال التوقيع على محاضر الجلسات ـ لا أثر له على صحة الحكم.
متى كان البين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 من ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ـ أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
(نقض 16/6/1980 ـ س31 ص790)

304- محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ.
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة ـ عدا التاريخ.
(نقض 16/6/1980 ـ س31 ص896)

305- ورقة الحكم ـ متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ـ عدم جواز جحد ما ثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجسد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول.
(نقض 17/11/1980 - س31ص1005)

305- خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم - لا يعيب الحكم.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقة فى الدفاع بل إن الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع. ويضحى النعى فى هذا الخصوص فى غير محله.
(نقض 29/12/1980 - س31ص1142)

306- الأصل فى الإجراءات الصحة. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
المستفاد مما أثبت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة بدرجة أن محاكمة الطاعن قد تمت بغرفة المداولة فى جلسات سرية، ولما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله بأن محاكمته لم تجر فى جلسات سرية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما تون محاضر الجلسات عن سرية المحاكمة.
(نقض 20/10/1981 - طعن 1707 لسنة 51ق)

307- محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة دون تاريخ إصداره.
الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أنه لا يكمله فى التاريخ ذلك أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات، ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن.
(نقض 12/6/1984 - الطعن 7464 لسنة 53ق)

308- نعى الطاعن بأن المحامى المنتدت لم يحضر جلسات المحاكمة ولم تتم الإجراءات فى مواجهته. غير مقبول. ما دام الثابت من محاضر الجلسات السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تتضمن سوى قرارات بتأجيل الدعوى.
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى مواجهته، ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تتضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة، لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما:ً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
(الطعن رقم 10609 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)