الأحد، 29 أبريل 2012

مشروع قانون المحاماة ( الجزء الاول ) 1



باب تمهيدى

مادة ( 1 ) : المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
مادة ( 2 ) : يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .
مادة ( 3 ) : للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
2 – إبداء الرأى والمشورة والفتاوى القانونية .
3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .
ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
الاعمال النظيرة بالمحاماة
مادة ( 4 ) : يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا .
ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة .
رخصة مزاولة للمكاتب
مادة ( 5 ) : لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
مادة ( 6 ) : يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
شركات المحاماة
مادة ( 7 ) : استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء في هذه الشركات .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو بعد وفاته.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة ، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة ، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية .
محامو الادارات
مادة ( 8 ) : يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة  التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان العمل باطلاً .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال العام فيما
يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح لهم .
الترخيص لمحامو الدول العربية
مادة ( 9 ) : يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
مادة ( 10 ) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
مادة ( 11 ) : لا يجوز الجمع بين العمل بالمحاماة والأعمال الآتية :
1 – رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2 – منصب الوزارة .
3 – العمل فى وظائف الحكومة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، ووحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، وكذا المكلفون بخدمة عامة وذلك دون إخلال بأحكام المادة (8) .
ولا تعد العضوية فى اللجان العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام عرضية أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين العمل بالمحاماة.
4 - الاشتغال بالأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية واليدوية ، وأى عمل ، بالذات أو بالواسطة ، لا يتفق مع مقتضيات العمل بالمحاماة أو مع كرامتها .
5 – شغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص .
6 – المناصب الدينية .
ابلاغ النقابة بكل حملة الليسانس فى الجهات الاخرى
مادة ( 12 ) : تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية الأخرى والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والدينية والنقابات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف جميع من يعملون بها أياً كانت وظائفهم ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والإتحاد العام للغرف التجارية – فضلاً عما تقدم – بإبلاغ النقابة بأسماء ووظائف كل من يشغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص المرخص أو التى يرخص بتأسيسها ، وكل من يكون اسمه مقيداً فى سجلات مختلف الغرف التجارية ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
ويجرى الإلتزام بالإبلاغ بلا رسوم أو مصروفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو الترخيص أو القيد .
وبغير إخلال بالمسئولية الجنائية ، تستبعد سنوات الجمع المحظورة من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية أو مزايا يمنحها صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية إثراءً دون سبب مشروع .
حلف اليمين
مادة ( 13 ) : لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه فى الجدول العام أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والإستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضورثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين بمحاضر اجتماعات اللجنة .
عدم قبول الاجراء القانونى دون محام
مادة ( 14 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للطعن فى المواد الجنائية وما استثنى بنص خاص فى قوانين أخرى ، توقع صحف الدعاوى والطعون وطلبات الأوامر التى تقدم إلى المحاكم من المحامي المقيد أمام كل منها .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أية حالة يكون عليها النزاع ، بعدم القبول عند مخالفة الحكم الوارد بالفقرة السابقة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)