الاثنين، 16 أبريل 2012

الفصل الرابع علانية الجلسات


الفصل الرابع
علانية الجلسات

107- سلطة المحكمة في حظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق الذي تجريه يقتضي هذا الحظر.
للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة، ولها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعية التحقيق تقتضي هذا الحظر.
(طعن رقم 1444 لسنة 2ق جلسة 31/3/1932)

108- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك.
أن المحكمة، ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك، ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها في الجلسة العلنية شفها أو في مذكرة فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه.
(طعن رقم 2077 لسنة 3ق جلسة 30/10/1933)

109- عدم إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى مقرر لمصلحة المتهم.
أن ما تقضي به المادة 41 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات من أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك ـ ما تقضي به من هذا إنما  هو مقرر لمصلحة المتهم، فلا يقبل من النيابة العمومية أن تتمسك به للتوصل إلى نقض الحكم الصادر ببراءته.
(طعن رقم 323 لسنة 16 ق جلسة 4/2/1946)

110- خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.
 للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام، وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب، وخـلو الحكم من الإشـارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.
(طعن رقم 2073 لسنة 17ق جلسة 1/12/1947)

111- سلطة المحكمة في جعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.
إن كلمة (الآداب) الواردة في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات في مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي (الآداب) و(محافظة على النظام العام) كما في المادة 25 من قانون القضاء والمادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين و(حرمة الأسرة) كما في المادة 121 من قانون المرافعات أم كان قد اقتصر على لفظ (الآداب) كما في المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.
(طعن رقم 1827 لسنة 20ق جلسة 16/4/1951)

112- سلطة المحكمة في جعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.
من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.
(طعن رقم 419 لسنة 21ق جلسة 11/3/1952)

113- تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية.
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلى علناً. فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
(طعن رقم 901 لسنة 21ق جلسة 11/3/1952)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)