الاثنين، 16 أبريل 2012

الفصل الثاني ـ حضور الخصوم


الفصل الثاني ـ حضور الخصوم

76-   صحة الإجراءات التي تحصل في فترة إبعاد المتهم عن الجلسة إذا أحدث تشويشاً وأمرت المحكمة بإخراجه.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها، وتعتبر الإجراءات التي حصلت في فترة إبعاد المتهم من الجلسة كأنها حصلت في حضرته.
(طعن رقم 361 لسنة 19ق جلسة 7/3/1949)

77-   حضور المتهم بجلسة المرافعة أو إعلانه لها إعلاناً صحيحاً ـ إعلانه بالجلسة المحددة لصدور الحكم ـ غير لازم.
لا يوجب القانون إعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متى كان حاضرا بجلسة المرافعة أو معلناً إعلاناً صحيحاً.
(طعن رقم 76 لسنة 26ق جلسة 3/4/1956 س7 ص498)

78-   تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم ـ عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ـ عدم اعتباره حكماً حضورياً.
لا يمكن اعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم ـ حضورياً بالنسبة إلى المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يكن يعلم بها.
(طعن رقم 907 لسنة 26ق جلسة 25/12/1956 س7 ص1313)

79-   انضمام المحامي إلى زميله ـ دلالته؟ عدم قيد أحدهما بجدول المحامين ـ اعتبار المتهم مستوفياً دفاعه.
انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها، ومن ثم فإذا كانت إجراءات المحاكمة قد بوشرت في مواجهة محاميين أحدهما موكل عن المتهم والآخر منتدب ـ وتولى كل منهما مناقشة الشهود وكان المحامي الموكل الذي ترافع عنه غير مقيد بجداول المحامين وانضم الآخر إليه فإن المتهم يكون قد استوفى دفاعه.
(طعن رقم 1393 لسنة 26ق جلسة 12/3/1957 س8 ص135)

80-   كفاية حضور المتهم بجلسة المرافعة لاعتبار الحكم حضورياً ـ إعلانه بالجلسة المحددة للنطق بالحكم ـ غير لازم.
إنه وإن كان المقصود بالحضور في نظر القانون هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم أو يدافع عن نفسه إلا أنه يكفي لوصف الحكم بأنه حضوري أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ما دام أن عمل المحكمة بعد ذلك كان مقصوراً على النطق بالحكم.
(طعن رقم 917 لسنة 28ق جلسة 13/6/1958 س9 ص706)

81-   امتنـاع تطبيق حكم المادة 239 أ.ج عند حضـور المتهم بالجلسة التي نظرت فيـها الدعوى وتمت فيـها المرافعة وحجزت فيـها للحكم.
أن حضور الطاعن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم يمتنع معه تطبيق حكم المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يغير من ذلك تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم ما دام لم يدع أن غيابه عنها كان لمانع قهري. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بع الميعاد محسوباً من يوم النطق بالحكم المستأنف فإنه يكون قد صدر صحيحاً.
(طعن رقم 1076 لسنة 28ق جلسة 27/10/1958 س9 ص852)

82-   شرط اعتبار الحكم حضورياً عند تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى من بعد مثوله بأحداها: أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة ـ تخلف هذا الشرط بسقوط جلسة من الجلسات يقتضى إعلان المتهم إعلاناً جديداً.
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ـ إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة ـ أمام إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
(طعن رقم 667 لسنة 30ق جلسة 15/11/1960 س11 ص792)
(طعن رقم 1331 لسنة 26ق جلسة 5/2/1957 س11 ص118)
(طعن رقم 907 لسنة 26ق جلسة 25/12/1956 س7 ص1313)

83-   حضور محام عن المتهم في إحدى القضايا وتقديمه شهادة تفيد مرضه ـ انصراف دلالة هذا الأمر إلى كافة القضايا التي اتهم فيها المتهم والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة.
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي والتي قضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأنه لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامي الذي حضر عنه بها قد ترافع في الدعوى أو أبدى طلباً ما. إلا أنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التي اتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن محاميه قد حضر عنه بها أيضاً وقدم شهادة مرضية، مما يستفاد منه أن الطاعن وإن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذي أبداه المحامي ولا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه وكان المرض عذراً قهرياً وكان حق الدفاع مكفولاً بالقانون فكان على المحكمة أن لم تر وجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية المقدمة تعزيراً له وأن تبدي رأيها فيه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 209 لسنة 35ق جلسة 14/5/1965 س16 ص573)
84-   الشهادة المرضية ـ على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذراً على التخلف عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم.
على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذراً على تخلفه عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. إذ أن حضور الخصوم أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلى جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا كانت الدعوى قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به.
(طعن رقم 1522 سنة 35ق جلسة 15/11/1965 س16 ص858)

85-   للمتهم أن يعرض عذره في عدم الحضور بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل أن له أن يعرضه بأي طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
(طعن رقم 1909 لسنة 35ق جلسة 10/1/1966 س17 ص45)
(طعن رقم 1091 لسنة 29ق جلسة 26/10/1959 س10 ص817)

86-   الحضور في حكم المادة 238/1 أ.ج ـ المقصود به.
المقصود بالحضور في نظر المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية هو المتهم بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه إلا أن الشارع لاعتبارات سامية تتعلق بالعدالة في ذاتها اعتبر الحكم الصادر في الجنحة أو المخالفة في بعض الحالات حضورياً، بقوة القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ومقتضاها حضور الخصم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، فإذا ما انتفى الأمران أحدهما أوكلاهما بأن تخلف عن الحضور إطلاقاً أو حضر ثم غادر الجلسة أو تخلف عن الحضور في الجلسات التالية بعد أن قدم عذراً مقبولاً وكان في مقدور المحكمة أن تشق طريقها في تحقيق قيام أو عدم قيام هذا العذر ورغم ذلك لم تفعل فإن حكمها يكون في حقيقته حكماً غيابياً جائزاً المعارضة فيه رجوعاً إلى الأصل العام لانتفاء علة اعتباره حضورياً اعتبارياً لتخلف أحد شروطه إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. ولما كانت محاضر جلسات محكمة أول درجة تنبئ عن قيام عذر تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المحاكمة الأخيرة وهو وجودهما في السجن وكان في مقدور محكمة أول درجة أن تتقصى ثبوت قيام أو عدم قيام هذا العذر والوقوف عليه بنفسها لما قد يترتب على ذلك من اثر على حقيقة وصف الحكم الصادر منها وشكل المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما، وكانت مذكرة النيابة العامة التي استند إليها الحكم المطعون فيه قد كشفت عن جدية عذر تخلفهما إذ كانا بالسجن نفاذا لحكم صادر ضدهما، فإن حكم محكمة أول درجة وقد صدر في غيبة المطعون ضدهم وعذر تخلفهما القهري ماثل أمامها دون أن تفطن إليه وتتناوله في حكمها بالرد يكون غيابياً وبالتالي قابلاً للطعن فيه بالمعارضة لعدم إتاحته فرصة الدفاع للمتهمين. وإذ جرى الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(طعن رقم 1678 لسنة 39ق جلسة 2/2/1970 س21 ص225)

87-   حضور وكيل المتهم في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالحبس ـ أثره.
الأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً.
(طعن رقم 284 لسنة 42ق جلسة 7/5/1972 س23 ص641)

88-   وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس ـ لا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى.
إذا كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام ولم يقدم للمحكمة عذراً عن تخلف الطاعن عن الحضور وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس ـ كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ـ أن يحضر بنفسه، فلا يصح حضور وكيل عنه لإبداء دفاع في الدعوى ومن ثم فإن ما أثاره وكيل الطاعن بمحضر الجلسة بشأن الطعن بالتزوير على ورقة إعلان الطاعن للحضور بجلسة المعارضة لا يكون مطروحاً حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه، في حكمها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.
(طعن رقم 1169 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س23 ص1163)

89-   اعتذار المتهم عن حضور جلسة ـ عذر ـ إثباته ـ شهادة مرضية ـ تقدير محكمة الموضوع.
لما كان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة ذاتها بعذر آخر هو المرض الذي قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية مؤرخة 27 من ديسمبر سنة 1973 ورد بها أنه (بالكشف على .... وجد أنه يعاني من نزلة ربوية شعبية حادة ونصحته بالعلاج والراحة التامة بالفراش دون التعرض لأي تقلبات جوية أو مجهود منعاً من المضاعفات لمدة أسبوعين من اليوم ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ هي لم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن شهود أية جلسة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً. لما كان ما تقدم. فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(طعن رقم 1292 لسنة 45ق جلسة 8/12/1975 س26 ص836)

90-   حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته ـ قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلباً لإعادة نظرها ـ يوجب إعادة نظر الدعوى في حضرته ـ المادة 242 إجراءات.
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره) ومفاد ذلك أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلباً إلى المحكمة لإعادة نظرها يترتب عليه بطلان الحكم ويوجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم محاميه طلباً بإعادة نظر الدعوى لإبداء دفاعه بما يبطل الحكم الذي صدر في غيبته وكان يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه أما وإنها قد رفضت هذا الطلب استناداً إلى أنه قدم إليها بعد النطق بالحكم في الدعوى فإنها تكون قد أخطأت في القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(طعن رقم 1156 لسنة 46ق جلسة 13/3/1977 س28 ص237)

91-   متى لا يعتد بالشهادة المرضية كعذر لعدم حضور الطاعن بجلسة المحاكمة.
متى كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة المرضية، لأنها ـ على ما جاء بها ـ لم تشر إلى أن المرض الموصوف بها يقعد الطاعن وبالتالي لا يحول دون حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل أن الثابت بمحضر ذات الجلسة 17 نوفمبر 1976 أن محامياً عن الطاعن مثل ولم يفصح عن عذره، ولم يقدم الشهادة الطبية المشار إليها رغم أنها مؤرخة في يوم سابق، فإن ذلك ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.
(طعن رقم 1602 لسنة 48ق جلسة 22/1/1979 س30 ص140)

92-   غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تعترضا على نظر الدعوى بالنسبة لهما دون المتهم الغائب والذي سبقت إدانته غيابياً. ولم تبينا لمحكمة الموضوع مصلحتهما في نظر الدعوى بالنسبة لهما والمتهم الغائب جميعاً في وقت واحد ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم لهذا السب.
(نقض 6/1/1980 ـ س31 ـ ص44)

93-   بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ـ غير واجب ـ إثبات حضور المتهم والمدعي المدني بمحضر جلسة النطق بالحكم ـ غير لازم.
القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات حضور المتهم والمدعي بالحق المدني. طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر قرار تأجيل النطق بالحكم في مواجهتهما.
(نقض 14/2/1980 ـ س31 ـ ص242)

94-   عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر ـ قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة ـ محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.
ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري ـ اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة ـ أثره ـ عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم ـ مثال.
من حيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة  من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر، فإذا كان متمثلاً في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في 16 من يناير 1979 ثابت فيها أنه كان مريضاً وملازماً الفراش في الفترة من أول ديسمبر 1977 حتى 17 من يناير 1979 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في 7 من ديسمبر 1977 ـ وهو تاريخ يدخل في فترة المرض وملازمة الفراش ـ باعتبار معارضته كان لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 18 من يناير 1979، وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 8/10/1980 ـ السنة 31 ـ ص 863)

95-   تخلف المتهم عن حضور جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم ـ ثبوت العذر القهري ـ السجن بالوحدة العسكرية ـ حكمه:
ومن حيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة 22 ديسمبر 1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد عنه، كما أنه لم يمثل بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، وقد عزى الطاعن تخلفه عن الحضور في الجلستين آنفى الذكر ـ إلى عذر قهري هو وجوده سجيناً بوحدته العسكرية وأرفق بأسباب طعنه كتاباً من وحدته العسكرية يؤيد صحة دفاعه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري لأن المتهم ـ وقد استحال عليه الحضور أمامها ـ لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة رسمية صادرة من وحدته العسكرية تفيد أنه كان سجيناً بالوحدة تنفيذا لجزاء الحبس الموقع عليه وذلك في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وكان وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من الحضور، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 22/2/1990 ـ الطعن رقم 7106 لسنة 58ق)

96-   جواز أن يرسل المتهم وكيلاً عنه لحضور المحاكمة متى كان الفعل المنسوب إليه لا يستوجب عقوبة الحبس ـ مفاد ذلك.
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ 23/12/1984 أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة وحضر عنه محاميه الموكل وفيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة 20/1/1985 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية إنما توجب على المتهم بفعل جنحة الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه، وإذ كان الفعل المنسوب إلى الطاعن غير معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ على نحو ما سلف وكان الطاعن قد أناب وكيلاً عنه حضر بالجلسة فإن الحكم الصادر ضده في مواجهة الوكيل ـ وإن صدر خطأ بحبسه ـ يكون حضورياً في حقه، ومن ثم يكون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 1/3/1990 ـ الطعن رقم 3654 لسنة 57ق)

97-   تقدم المدافع عن المتهم بما يبين عذره في عدم الحضور ـ واجب المحكمة:
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة 2 من مارس سنة 1987 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور وحضر محام عنه وأشار إلى أن الطاعن متحفظ عليه بموجب قرار من المدعى العام الاشتراكي ـ غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض فإن في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي 15/3/1990 ـ الطعن رقم 11255 لسنة 59ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)