الأربعاء، 18 أبريل 2012

الفصل التاسع - مسائل منوعة


الفصل التاسع - مسائل منوعة

309- عدم جواز مباشرة إجراءات المحاكمة فى الأعياد وأيام العطلة الرسمية ليس من النظام العام.
إنه وإن كان الأصل أن إجراءات المحاكمة لا تجوز مباشرتها فى الأعياد وأيام العطلة الرسمية إلا أن ذلك ليس من النظام العام. فلا بطلان إذا باشرت المحكمة أى إجراء فى تلك الأيام ما دام الخصوم لم يعترضوا عليها.
(طعن رقم 1275 لسنة 11ق جلسة 26/5/1941)

310- حضور المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً أمام المحكمة الاستئنافية وترافعه فى الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم لا يعيب الإجراءات ما دام المتهم لم يعترض على حضوره.
لا يعيب إجراءات المحاكمة أن يحضر المدعى بالحقوق المدنية المقضى برفض دعواه ابتدائياً أمام المحكمة الاستئنافية ويترافق فى الدعوى من غير أن يكون قد استأنف الحكم الابتدائى، ما دامت المحكمة لم تقض له بتعويضات مدنية، وما دام المتهم لم يعترض على حضوره.
(طعن رقم 1486 لسنة 15ق جلسة 10/12/1945)

311- تقدم والد المجنى عليه إلى المحكمة الاستئنافية وتعريفه أن ابنه حضر معه ويطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب فليس فى ذلك ما يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة.
إذا كان الثابت أن والد المجنى عليه لم يبد منه إثناء المحاكمة سوى أنه تقدم إلى المحكمة الاستئنافية وعرف أن ابنه الذى لم يسأل أمام محكمة الدرجة الأولى حضر معه وأنه يطلب سماعه فأجابته إلى ما طلب، فليس فى ذلك ما يؤثر فى صحة إجراءات المحاكمة إذ هذا لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه إلى أنه لا حاجة إلى تأجيل الدعوى لإعلان المجنى عليه لوجوده فى دار المحكمة عند نظر القضية.
(طعن رقم 41 لسنة 18ق جلسة 1/3/1948)

312- إدانة المتهم استناداً إلى تقارير مكتوبة باللغة الإنجليزية دون ترجمتها رغم اعتراض المتهم يعيب الإجراءات.
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه لا تصح مساءلته على أساس ما جاء بتقارير فى الدعوى مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومع ذلك أدانته المحكمة استناداً إلى هذه التقارير دون ترجمتها فهذا عيب فى الإجراءات يقتضى نقض حكمها.
(طعن رقم 1204 لسنة 18ق جلسة 20/12/1948)

313- طلب المتهم حلف الشاهد على الإنجيل وعرض المحكمة ذلك عليه فحلف دون اعتراض الدفاع لا يعيب الإجراءات.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا
المتهمين بالسرقة منهما وعرفاهم فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل، فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين ارتكبوا الحادث، ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناء على طلبهم، كذلك لا يقبل الاعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة أنها لم ترد على الرؤية والتحقق بل هى منصرفة إلى مجرد التأكيد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه. وذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجنى عليهما عن الرؤية فعلاً.
(طعن رقم 1890 لسنة 18ق جلسة 21/12/1948)

314- رفع الدعوى صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمان وإذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة لذلك يمنع من القول ببطلان الإجراءات التى تمت أثر انتخابه.
متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً فى البرلمان. وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذن البرلمان فى استمرار السير فى الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التى تمت ضد المتهم أثر انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمان بغير إذن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.
(طعن رقم 1657 لسنة 18ق جلسة 26/4/1949)

315- سلطة المحكمة فى رفض توجيه سؤال تقدم به المحامى عن المتهم إلى الشاهد لعدم تعلقه بالدعوى.
إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال توجه به المحامى عن المتهم إلى أحد الشهود، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها.

(طعن رقم 632 لسنة 19ق جلسة 6/6/1949)

316- العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لإجراءات المحاكمة وحق الطعن فى الأحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فى موضوعه.
الأصل فى الإجراءات الواجب اتباعها أمام محاكم الجنايات فى حالة الحكم فى غيبة المتهم إنها تحكمها الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون تحقيق الجنايات بما فى ذلك المادة 224 منه إلا ما استثنته الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المستحدثة بالقانون رقم 39 لسنة 1934 بشأن المتهمين فى الجنح التى تقدم لمحاكم الجنايات لارتباطها بالجناية، والعبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لإجراءات المحاكمة وحق الطعن فى الأحكام هى طبقاً للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فى موضوعه. وإذن فإذا كانت الدعوى قد رفعت بجناية سرقة بإكراه فقضت محكمة الجنايات غيابياً باعتبار ما وقع من المتهم جنحة ضرب ثم ضرب المتهم فأعيد تقديمه لقاضى الإحالة فأحاله إلى محكمة الجنايات فقضت باعتبار الحكم الغيابى قائما:ً فإنها تكون قد أخطأت إذ هذا الحكم قد سقط حتماً بحضور المتهم أمامها وكان من المتعين أن تعاد محاكمته.
(طعن رقم 320 لسنة 20ق جلسة 6/5/1950)

317- اعتماد المحكمة على نتيجة المعاينة التى ندبت لإجراءها خبيراً تحت إشراف وكيل النيابة وإجراء الخبير التجربة بحضور النيابة والدفاع لا يعيب الإجراءات.
إذا ندبت المحكمة خبيراً لإجراء معاينة تحت إشراف وكيل النيابة. وأجرى الخبير التجربة بحضور النيابة وبحضور محامى الدفاع. وأبدى رأيه الفنى فى المحضر الذى حرره وكيل النيابة عن هذه المعاينة ثم سمعت المحكمة أقواله بالجلسة كشاهد فى الدعوى وناقشه الدفاع وترافع فى موضوع التهمة على أساس نتيجة ذلك الإجراء، ثم اعتمد- الحكم على ما سجله وكيل النيابة فى محضره من ذلك وعلى ما شهد به المهندس الفنى بالجلسة - فلا يكون هذا الحكم مشوباً بعيب فى الإجراءات أو خطأ فى تطبيق القانون.
(طعن رقم 1124 لسنة 20ق جلسة 6/2/1951)

318- للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادث أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها.
يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادث أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة فى الدعوى ولا تثريب على المحكمة إن قام من انتدبت من الأعضاء لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة تملكه ولا حرج من نفاذه ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذى أجرى فى الدعوى قد تم بحضور طرفى الخصوم، وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية، ولم يعترض أحد عليه بشئ ومن ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(طعن رقم 28 لسنة 21ق جلسة 27/3/1951)

319- سلطة المحكمة فى العدول عن إجراء رأت من تلقاء نفسها اتخاذه.
للمحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها اتخاذ إجراء ما، ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتماً على تنفيذ هذا الإجراء أن تعدل عنه، إذ لا يعدو كونه قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
(طعن رقم 1061 لسنة 21ق جلسة 12/11/1951)

320- سلطة المحكمة فى تأجيل الدعوى بالنسبة لأحد وقصرها المحاكمة على باقى المتهمين.
إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت إعمال هذا النص فأصدرت قرارها فى بداية الجلسة بنظر الدعوى بالنسبة للحاضرين من المتهمين وتأجيلها بالنسبة إلى الغائب لاتخاذ الإجراءات قبله، ولم يعترض المتهمون الحاضرون وبينوا للمحكمة مصلحتهم فى نظر الدعوى بالنسبة إليهم وإلى الغائب جميعاً فى وقت واحد، فلا يقبل منهم من بعد أن ينعوا على حكمها لهذا السبب.                     (طعن رقم 403 لسنة 22ق جلسة 5/6/1952)

321- ماهية الإجراء الجوهرى الذى يترتب على مخالفته البطلان.
إن المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأى إجراء جوهرى. والإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه الحفاظ على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم. أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان. وما نصت عليه المادتان 271 و272 من بيان ترتيب الإجراءات فى الجلسة وإن كان فى ذاته مفيداً فى تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم. فإذا كان الإخلال المدعى بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يمس ماله من حق مقرر فى أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان.
(طعن رقم 332 لسنة 22ق جلسة 14/6/1952)

322- عدم حلف المدعى بالحقوق المدنية اليمين وعدم أخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم لا يعيب الإجراءات.
إن ما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من النص فى المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية فى تحليف المدعى بالحقوق المدنية لليمين لم يشرع حماية لهذا المدعى لا بوصفه شاهداً ولا بوصفه مدعياً وإنما شرع ضمانه للمتهم المشهود ضده. ولذا فلا يكون للمدعى بالحقوق المدنية الذى لم يحلف اليمين ولم تأخذ المحكمة بشهادته ضد المتهم أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه لليمين.
(طعن رقم 79 لسنة 23ق جلسة 30/2/1953)

323- فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به إما من تلقاء نفسها وإما بطلب بعض الأخصام.
إن القانون لا يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفى الخصوم استيفاء دفاعهما.                       (طعن رقم 2098 لسنة 23ق جلسة 5/1/1954)

324- مخالفة ما رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه لا يترتب عليه البطلان.
إن ما رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 271 منه هو من قبيل سير الإجراءات فى الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته.
(طعن رقم 140 لسنة 24ق جلسة 11/3/1954)

325- دعوى عمومية - قانون - سريانه فى الزمان.
إذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد فتظل الدعوى خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات القديم.
(طعن رقم 29 لسنة 26ق جلسة 17/4/1956 س7ص604)

326- إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة المدعى بتزويرها بطلان.
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة المدعى بتزويرها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. لأن تلك الورقة هى من أدلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة.
(طعن رقم 507 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961 س12ص847)

327- إجراءات المحاكمة - القول بعدم استطاعة المتهم الحاضر تحمل إجراءات المحاكمة لمرضه - لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض.
متى كان المتهم قد حضر بالجلسة ومعه المدافعان الموكلان عنه وسمعت المحكمة الدعوى ومرافعة النيابة العامة ودفاع الحاضرين معه، ولم يثر أى منهم شيئاً فى خصوص مرض المتهم أو القبض عليه أو عدم استطاعته تحمل إجراءات المحاكمة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض، طالما أنه لا يبين أن المحكمة قد أخلت بحقوق الدفاع.
(طعن رقم 655 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961 س12ص861)

328- إجراءات المحاكمة - إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته - لا بطلان.
ما يثيره المتهم من أن إحضاره من المستشفى وجريان محاكمته وهو على تلك الحال ينطوى على إظهار رأى المحكمة وأن مواجهته بسوابقه يتم عن مجرد الرغبة فى تسويئ مركزه - هو قول ظاهر الفساد ولا سند له من القانون.
(طعن رقم 655 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961 س12ص861)

329- إجراءات المحاكمة - المعول عليه هو الملف الأصلى وليس الملف المنسوخ.
الأصل أن الملف المعول عليه هو الملف الأصلى للدعوى لا الملف المنسوخ، وقد كان من مكنة الدفاع الإطلاع على الأوراق إذ طلب ذلك عملاً بحكم المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية.
(طعن رقم 656 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961 س12ص865)

330- الإجراءات أمام محكمة ثانى درجة.
من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أو محكمة أول درجة بعد أن سمعت شاهد الإثبات وشاهد نفى المتهم الأول ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى دون أن يطلب سماع شهود معينين. كما أنه لم يضمن مذكرته المقدمة بالجلسة التى تمت فيها المرافعة طلباً بهذا المعنى، مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء - فإن النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشاهدين الذين طلب إليها سماعهما يكون على غير أساس ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
(طعن رقم 38 لسنة 33ق جلسة 22/10/1963)

331- القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى - سريانها من يوم نفاذها - نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكم الجنايات يستوجب عرضها على المحكمة المشكلة له طبقاً لأحكام القانون السارى وقت نظر الدعوى من جديد.
القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام المحكمة وضعت لكفالة حسن سير العدالة، فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل وإذن فمتى نقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات استوجب ذلك عرضها على محكمة الجنايات المشكلة طبقاً لأحكام القانون السارى وقت نظر الدعوى من جديد - وهى فى حالة الدعوى المطروحة - هيئة المحكمة المشكلة من مستشار فرد، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
(طعن رقم 2014 لسنة 34ق جلسة 31/5/1965 س16ص523)

332- حضور محام مع الطاعن وحده وإتاحة الفرصة له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه - حضور محام آخر مع المتهم الثانى فى الدعوى - تعرض المحامى الأخير فى مرافعته إلى الطاعن - لا بطلان فى الإجراءات.
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن وحده وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسند إليه ثم أعقبه محام آخر أشار فى مستهل مرافعته إلى أن زميله اتجه فى دفاعه إلى الأب (الطاعن) وأنه سيتجه إلى الابن (المتهم الثانى) ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن محامياً واحداً قد ترافع عنه وعن المتهم الثانى رغم تعارض مصلحتهما. ولا يغير من ذلك كون المحامى الذى خص نفسه بالمدافعة عن المتهم الثانى قد عرج فى مرافعته إلى الطاعن ذلك لأن المتهم الثانى هو صاحب المصلحة فى التشكى من ذلك.
(طعن رقم 444 لسنة 36ق جلسة 18/4/1966 س17ص438)

333- عدم جواز إحالة الدعوى إلى النيابة العامة - حكمته.
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة - بعد أن دخلت فى حوزتها. بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية - ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية الحكم المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها.
(طعن رقم 887 لسنة 37ق جلسة 2/10/1967 س18ص891)

334- إعادة المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم - جوازى - ضرورة إعلان الخصوم.
إنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
(طعن رقم 1734 لسنة 38ق جلسة 6/1/1969 س22ص7)

335- استجابة المحكمة إلى طلب التأجيل فى الدعوى - موضوعى.
لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إلى طلب التأجيل طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه.
(طعن رقم 60 لسنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22ص582)

336- الأحوال التى يرجع فيها القاضى الجنائى إلى قانون المرافعات المدنية.
جرى قضاء محكمة النقض على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت فى قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص على كيفية إصدار الأحكام وتحديد بياناتها، وكانت المادتان 275 و411 من هذا القانون وإن فرضتا أن يكون إصدار الأحكام بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة. إلا أن المادة 310 من نفس القانون التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم قد خلت من النص على وجوب إثبات هذا البيان، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب استيفاء بيانات الحكم طبقاً لقانون المرافعات يكون غير سديد.
(طعن رقم 209 لسنة 39ق جلسة 2/6/1969 س22ص722)

337- إقفال باب المرافعة - أثره.
لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
(طعن رقم 1557 لسنة 40ق جلسة 17/1/1971 س22ص51)
338- الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها.
الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها، وطالما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة ذلك وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه إليها فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها سارت فى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط، ما دام أنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك، وقد تبينت مدلول رد الطاعن على ما وجهته إليه وهو أمر موضوعى يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليها بلا معقب عليها فى ذلك.
(طعن رقم 517 لسنة 41ق جلسة 20/6/1971 س22ص487)

339- حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين.
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما"ً كان له مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) فى شأن اعتراف الخفير.. (المتهم الثانى) (من أنه أدلى باعترافه تجنيباً لإلزام متبوعه - المطعون ضده - بالتعويض الكبير المطالب به) يكون غير سديد.
(طعن رقم 1303 لسنة 42ق جلسة 8/1/1973 س24ص67)

340- المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور - مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى - لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنـها - وجوب نقض الحكم وتبرئـة المتهم إعمالاً للفقرة
الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. وإذ كان ذلك، وكانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على أساسها هى أنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابة أن المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية - وهى الواقعة التى تضمنتها الأوراق - ولم ترفع الدعوى عن ذلك - والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما - ولا يحق للمحكمة الاستئنافية أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة إليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(طعن رقم 1338 لسنة 42ق جلسة 28/1/1973 س24ص99)

341- محاكمة - حضور مدافع عن متهمين - تعارض - عوار - أثره.
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن عول فى إدانة الطاعن التاسع ضمن ما عول عليه - على أقوال الطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن (التاسع) فإن ذلك مما يستلزم حتما:ً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتيهما وحتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة فى الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. إذ كان الثابت أن مدافعاً واحداً قد حضر عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض، فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة.
(طعن رقم 957 لسنة 43ق جلسة 2/12/1973 س24ص1112)

342- محاكمة - حضور مدافع عن متهمين - عوار.
لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الآخر أن المحكمة فطنت أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود إلى وجود ذلك التعارض وندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول، ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود والتعقيب على أقوالهم فى حدود مصلحة موكله الخاصة وهو ما لم يتحقق فى خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان فى الإجراءات.
(طعن رقم 957 لسنة 43ق جلسة 2/12/1973 س24ص1112)

343- نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم - عدم إمتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع - النعى على محكمة الإحالة عدم استجابتها للطلبات المبداه فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها - فى غير محله - ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الإحالة.
متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة، وإن كانت قد طلبت فى المحاكمة الأولى إجراء معاينة ودفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها. إلا أنها لم تثر فى دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين. أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق فى شأنهما، ومن ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أماهما أو الرد عليه. ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته فى الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك، ومن هذا القبيل مسلك الطاعنة فى الدعوى فى المحكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة.
(طعن رقم 227 لسنة 44ق جلسة 11/3/1974 س25ص258)

344- إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة - غير واجب - ما لم يصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أو ترى المحكمة محلاً لهذه الإعادة - تنازل المتهم أو المدافع عنه عن طلب إعادة الإجراءات صراحة أو ضمناً - الحكم فى الدعوى دون إعادة - لا عيب - مثال.
لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى واعتمدت فى حكمها على أقوال من سمع من الشهود فى مرحلة سابقة أو فى التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها - لما كان ذلك - وكان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملاً بعد- المعاينة التى تمت بحضوره وناقش أقوال شهود الإثبات التى أبديت فى التحقيقات الأولية وفى مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى ولم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فإنه يعد متنازلاً ضمنياً عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضى فى الدعوى دون سماعهم ويكون نعى الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس.
(طعن رقم 270 لسنة 44ق جلسة 7/4/1974 س25ص390)

345- ندب المحكمة محامياً ترافع فى الدعوى - لتخلف المحامى الموكل عن الطاعن - لا إخلال - ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع فى الدعوى. فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد أى اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر فى بدايتها أن والده قد وكل له الأستاذ... المحامى وأنه طالما أن هذا المحامى لم يحضر فإنه يكتفى بالمحامى المنتدب مدافعا:ً عنه وقد ترافع هذا الأخير فى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يرد بهذا المحضر أن ا لطاعن اعترض على حضور المحامى المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل. فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقريره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

(طعن رقم 386 لسنة 44ق 29/4/1974 س25ص438)

346- إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة لتحقيقه - عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها، يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، رأت المحكمة من جديد الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص للفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها.
(طعن رقم 1217 لسنة 46ق جلسة 17/4/1977 س28ص485)

347- إجراءات المحاكمة - صدور قرار التأجيل فى مواجهة الطاعن - ما يوجبه ذلك عليه.
إن البين من مطالعة محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أنه قد حدد لنظرها جلسة 24 مارس سنة 1974 التى حضرها الطاعن وقدم دليل السداد وطلب أجلاً لتقديم شهادة طبية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31 مارس سنة 1974 لهذا السبب. وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن وقت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان قرار التأجيل المشار إليه اتخذ فى حضرة الطاعن فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه أن يتتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة.
(طعن رقم 70 لسنة 47ق جلسة 2/5/1977 س28ص538)

348- محاكمة - عدم مقدرة المتهم على الدفاع بسبب عاهة عقلية - وجوب إيقاف المحاكمة حتى يعود إلى رشده.
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته - فى مجال تقديره للعقوبة التى تستحقها الطاعنة (أنه ثبت للمحكمة من التقارير الطبية العديدة المتعلقة بحالتها الصحية وخاصة التقرير المؤرخ 25/2/1974 والذى يستفاد منه أنه بالكشف الطبى عليها أثناء وجودها بمصحة النيل للأمراض العصبية والنفسية. ثبت منه من الناحية العضوية أنه تعانى..... ومن الناحية النفسية أنها تعانى من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحويلية النفسية فى هيئة اضطراب وظيفى فى الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة) لما كان ذلك. وكانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله. طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله) فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد اطمأنت - على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه - إلى التقارير الطبية المتعلقة بحالة الطاعنة الصحية وأخصها التقرير المؤرخ 25 من فبراير سنة 1974 - وهو لاحق على رفع الدعوى - الذى يستفاد منه أن الكشف الطبى على الطاعنة أثناء وجودها بمصحة للأمراض العصبية والنفسية أثبت أنها تعانى من علامات اكتئابية مع بعض الظواهر التحويلية النفسية فى هيئة اضطراب وظيفى فى الذاكرة والإحساسات الخاصة والعامة، كان عليها أن تتثبت - عن طريق المختص فنياً من أن هذا الذى تعانى منه الطاعنة لا يعد- عاهة فى عقلها تجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها إبان المحاكمة، ولا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعنة قد مثلت بين يديها ومعها محامون تولوا الدفاع عنها فى موضوع الجرائم التى دينت بها وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه. فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان فى مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع وأن يسهم مع محاميه - الموكل أو المنتدب - فى تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبة الفكرية. أما والمحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب وخلا حكمها فى الوقت ذاته مما ينفى طروء عاهة فى عقل الطاعنة - رغم إصابتها بحالة الاكتئاب مع الاضطراب الوظيفى فى الذاكرة والإحساسات التى سجلها الحكم - أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنها، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقها فى الدفاع وقصور فى البيان يتسع لهما وجه النعى، إذ كلاهما مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى التزام الحكم للقانون والفصل فيما هو مثار بشأن انطباق الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان، الذى يلزم محكمة الموضوع بوقف محاكمة الطاعنة حتى يعود إليها رشدها - دون توقف على إرادة المدافعين عنها ولا على طلب تصريح منها - وذلك فيما لو ثبت من حالتها الصحية الموصوفة فى الحكم أنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب عاهة فى عقلها طرأت بعد وقوع الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم 133 لسنة 48ق جلسة 4/6/1978 س29ص546)

349- القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة - تحضيرى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه.
لا تثريب على المحكمة إن هى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما:ً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان الطاعن لم يدع فى طعنه أنه تمسك فى ختام مرافعته بسماع شاهد معين فى الدعوى، فإن منعاه على الحكم من هذه الناحية لا يكون له وجه.
(طعن رقم 1669 لسنة 48ق جلسة 4/2/1979 س30ص203)

350- للمحامى أن يتولى واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة - شرط ذلك؟ مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع؟ تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص - أساسه الواقع - لا احتمال ما كان يسع كل منهم إبداؤه من دفاع.
متى كان القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة. ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الأول ارتكابه جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وأثبت فى حق الطاعن الثانى تداخله بصفته وسيطاً فى بيع هذا المخدر. وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخر أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً. كما أن القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع، وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبتنى على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل. ومن ثم فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا أساس له من الواقع والقانون.
(نقض 24/2/1980 س31ص262)

351- الطلب الجازم - ماهيته؟ حق المحكمة فى عدم إجابة طلب سماع شهود النفى أو الرد عليه - لا يجوز النعى عليها فى ذلك.
من المقرر أن الطلب الذى تلزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه. ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه فى طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعى وعدم إجابتها إلى طلب سماع شهود النفى أو الرد عليه بفرض أنه اتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.
(نقض 13/3/1980 س31ص378)

352- تعديل محكمة أول درجة الوصف - دون لفت نظر الدفاع - متى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية؟ التفات الحكم عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان - لا يعيبه.
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً، وأنه إذا اتجهت المحكمة إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه فى وصف التهمة وجه الاتهام الحقيقى وتدخل فى الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم - تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن نبهته إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن تلك المحكمة طبقت على الفعل المسند إلى المتهم بإطلاقه عياراً ناريا داخل القرية ما انطوى عليه من جريمة حمل السلاح النارى - الذى أطلقه - فى فرح، وهو ما يدخل بالضرورة فى ذات الحركة الإجرامية التى أتاها. ونبهته إلى هذا التعديل ليبدى دفاعه فيه، فإنه لا شائبة بطلان فى إجراءات محكمة أول درجة وما ترتب عليها من حكم أصدرته. وإذ كان من المقرر - بالإضافة إلى ذلك - أن تعديل محكمة أو درجة لوصف التهمة على هذا النحو - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال فى الدعوى - فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة ببطلان الحكم الابتدائى لا يعدو - على ما سلف بيانه - أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص غير سديد.
(نقض 21/4/1980 - س31ص522)

353- اعتبار متهم شاهداً على آخر - يتحقق به التعارض فى المصلحة بينهما - عدم تخصص محام مستقل للدفاع عن كل، إخلال بحق الدفاع.
لـما كان الحكم اعتبر الطاعن الأول شاهد إثبـات ضد الطاعن فى
شأن مساهمته معه فى ارتكاب الجريمة، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصلحتهما الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن دفاع الآخر، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(نقض 4/5/1980 س31ص576)

354- قرار المحكمة الذى يصدر فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة - قرار تحضيرى لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم.
قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما:ً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
(نقض 8/5/1980 س31ص594)

355- الطلب الجازم - ماهيته؟
لما كان الدفاع وإن طلب بجلسة ... ضم القضايا التى أشار إلهيا بأسباب طعنه إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن هذا الطلب فى ختام مرافعته التى استمرت إلى اليوم التالى والتى اقتصر فيها على طلب البراءة، وإذ كان الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته فإنه لا على المحكمة إن هى لم تجبه أو ترد عليه. ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
(نقض 29/5/1980 س31ص694)

356 - إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته.
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذى أجراه بتحرير محضر بذلك، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان.
(نقض 8/6/1980 س31ص725)

357- الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية - خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية - م266 أ.ج.
من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى ذلك القانون، فتجرى أحكامه على تلك الدعوى فى شأن المحاكمة وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
(نقض 8/6/1980 - س31ص713)

358- حق المحقق فى مباشرة بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم لا على المحكمة إن التفتت عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان تعييب التحقيق السابق على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أثاره الطاعن من استماع وكيل النيابة المحقق للشهود فى حضورهم مجتمعين ورد عليه، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الإطلاع على أقوال الشهود التى يقول أنهم أدلوا بها فى غيبته فى تحقيقات النيابة - فإن ما أثاره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(نقض 9/6/1980 - س31ص745)

359- قيام الإدعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق - شرطه؟
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 27 منه على أن "لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى. وفى هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة". ونص فى المادة 38 منه على أن "الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الإدعاء بالحقوق المدنية فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق أن يكون طلب صريح سواء فى الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائى أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامى الطاعن قدم أثناء سير التحقيق مذكرة بصفته مدعياً بحقوق مدنية ضمنياً طلب سماع بعض الشهود أشر عليها وكيل النيابة المحقق بما يفيد إرفاقها بالتحقيق، كما اشتملت الأوراق على ما يفيد قيام الطاعن بسداد رسوم الإدعاء المدنى بقرش صاغ واحد ضد المطعون ضدهما، ومن ثم فقد انعقدت للإدعاء بالحق المدنى مقومات الطلب الصريح ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.
(نقض 12/6/1980 - السنة31ص763)

360- المحاكمات الجنائية - قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود، سواء لإثبات التهمة أو لنفيها.
تحديد القانون إجراءات إعلان المتهم من يرى سماعهم من الشهود - لم يقصد به الإخلال بهذه الأسس.
من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً.
(نقض 2/10/1980 - س31ص822)

361- الأصل فى الأعمال الإجرائية - جريانها على حكم الظاهر - هى لا تبطل من يعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع - الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل - مثال بشأن إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهات العسكرية - فى جرائم لا تختص بها وضد متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
لا ينال من الحكم ما اتضح - من بعد - من أن الاختصاص معقود لجهة القضاء العادى اعتباراً بأن الطاعن - الشريك فى جرائم التزوير - من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية وأن التهم المسندة إلى المحكوم عليه الأول - وهى تزوير أوراق رسمية واستعمالها - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته، على ما يقضى به مفهوم المخالفة لنص المادة 7/2 منه - ذلك أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر الواقع، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل.
(نقض 8/10/1980 - س31ص845)

362- توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه - عدم تقسيمهم الدفاع بينهم - حضور البعض دون الآخر - استئجال الدعوى لحضور الغائب - التفات المحكة عن هذا الطلب - لا إخلال بحق الدفاع - علة ذلك؟
متى كان يبين من محضر جلسة 21/11/1978 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه حضر مع الطاعن الأستاذان / ........ و........ المحاميان كما حضر معه الأستاذ / ........ والأستاذ ........ المحامى والتمس التأجيل لسفر المحامى الأصيل للأردن، كما طلب الطاعن ذلك، فمضت المحكمة فى نظر الدعوى وسمعت شاهدى الإثبات ومرافعة النيابة العامة ومحامى المدعى بالحق المدنى ثم ترافع كل من المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعن ولم يشر أيهما إلى أنه بنى خطته فى الدفاع على وجود زميله الغائب. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحامين الموكلين عنه اتفقوا ثلاثتهم على المشاركة فى الدفاع وتقسيمه بينهم، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل لحضور محام ثالث معه لا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
(نقض 29/10/1980 - س31ص930)

363- إحالـة القضايا المنظورة أمـام محاكم أمن الدولة العليـا
والجزئية العسكرية بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال - المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 - هذه الإحالة - إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية - الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون - مثال.   
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 27/3/1975 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 234/1، 242/1 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 - إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 29/6/1976 - أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 27/3/1975 للمحاكمة وقبل صدور الحكم بإدانته فى 23/4/1977 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 والمعمول به فى تاريخ نشره فى 11/7/1976 ونصت المادة الأولى على أنه "تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81، 83، 84، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية وتحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المختصة حسب الأحوال". وقد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية وسعت إليها المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق والإحالة وتجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا والجزئية العسكرية وسعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به وقتذاك وليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون وليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم وانتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله، وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القاضى وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد انحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حق التصرف فيها على وجه آخر، ومن ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام ولا يسوغ الاحتجاج بعدم التزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات فى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها هذا القانون فى مختلف نصوصه وإنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذا الأمر بقوله "تحال القضايا ... بحالتها ...". لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية - قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم - فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق وتكون إحالتها إدارياً وبحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات، ومن ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة.
(نقض 30/10/1980 - س31ص943)

364- ورقة الحكم - متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة - عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متمممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول.

(نقض 17/11/1980 - س31ص1005)
365- تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه - على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً - استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل - لا تثريب.
من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق بشرط الاستدلال السائغ.
(نقض 27/11/1980 - س31ص1050)

366- عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها - أساس ذلك؟ إشارة الدفاع إلى أن طلب الضم للاستدلال على الخصومة السابقة - مفاده أن القصد منه إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت - الطعن - لا يبنى على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل - مثال فى طلب ضم قضية.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة - وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته، وهو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً، وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم... عسكرية الزيتون، وأشار فى مرافعته إلى أنه وإن كانت واقعة القضية المطلوبة ضمها سابقة على الواقعة موضوع الدعوى إلا أن الدفاع يستدل منها على الخصومة السابقة بين الطرفين، ولما كان الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب لم يكن إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة، ومن ثم فلا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهما فى الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكورة، ولا يقدح فى ذلك ما ذهب إليه الطاعنان فى أسباب طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذا الطلب إثبات أنه لم يكن فى مقدورهما الاعتداء على المجنى عليه بسبب ما لحق بهما من إصابات فى الواقعة السابقة موضوع القضية المطلوب ضمها، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل.
(نقض 7/12/1980 - س31ص1078)

367- رفع الدعوى الجنائية - فى الجنايات الواردة من الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها - يكون من النيابة العامة مباشرة - إلى محكمة الجنايات - المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية - مخالفة هذا النظر - خطأ فى تطبيق القانون.
لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هى من الجنايات المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(نقض 8/12/1980 - س31ص1086)

368- حق محكمة الجنايات فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها - حكمها فى هذه الوقائع - باطل.
        من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ أدانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها وهو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه - وهى عقوبة إحراز وحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، ومن ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد وبمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفيه إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم من الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى وعاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم.
(نقض 19/3/1981 - طعن 2154 لسنة 50ق)

369- النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - عدم قبوله - متى سكت المتهم عن المرافعة ولم يدع منعه من مباشرة حقه فى الدفاع.
من المقرر أنه لا ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعى أن المحكمة منعته من مباشرة حقه فى الدفاع.
(نقض 20/10/1981 - طعن 1707 لسنة 51ق)
370- إجراءات التحريز - تنظيمية - عدم ترتيب البطلان على مخالفتها.
إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.
(نقض 27/10/1981 - طعن 1434 لسنة 51ق)
371- طلب سماع شهود نفى - دون إعلانهم طبقاً للمواد 185، 186، 187 إجراءات - التفات المحكمة عنه - لا عيب.
لما كان الدفاع وإن طلب فى ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين، وهم بهذه المثابة شهود نفى، "إلا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ذلك ضرورة إعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم إلى طلب سماعهم.
(نقض 30/12/1981 - طعن 2292 لسنة 51ق)

372- فقد الحكم الصادر من المحكمة الاسئنافية. أثره. إعادة المحاكمة. شرطه. عدم استنفاذ طرق الطعن.
لما كان البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاسئنافية قد فقد ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى، لما كان ذلك وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة.
(نقض 28/5/1984 - الطعن 7085 لسنة 53ق)

373- مخالفة ما ورد بالمادة 278 إجراءات جنائية فى شأن إجراءات سماع الشهود لا يرتب البطلان.
القانون لم يرسم طريقاً معيناً لسماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة وإن ما ورد فى المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته. ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الوجه غير سديد.
(نقض 15/6/1982 - الطعن 1994 لسنة 52ق)

374- محكمة الموضـوع غير ملزمة بعد حجز الدعـوى للحكم
بإجابة طلب فتح باب المرافعة.
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة - بعد حجز القضية للحكم - بإجابة طلب إعادتها للمرافعة.
(الطعن رقم 18555 لسنة 59ق - جلسة 23/3/1992 س43ص320)

375- للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسة 7 من أغسطس سنة 1994 بسماع شهود الإثبات ثم تنازل صراحة عن سماعهم بجلسة 5 من أكتوبر سنة 1994، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوى أن يكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ولا ينال من صحة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من استمرار حبس المتهم إلى الجلسة التى تأجلت الدعوى إليها لأن ذلك كان استعمالاً لحق مقرر لها بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقه فى طلب تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود، أما وهو لم يفعل بتعلة غير مقبولة وهى أنه أكره على التنازل عن سماعهم فإن نعيه على الحكم لهاذ السبب يكون غير سديد.
(الطعن رقم 16771 لسنة 65ق - جلسة 16/5/2004

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)