الاثنين، 7 مايو 2012

استيلاء بغير حق


الفرع الثانى - المال المختلس

10- استيلاء موظف عمومى بغير حق على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات يكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى م113ع.
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن رجل البوليس شاهد سقوط شجرة مملوكة لمصلحة البلديات على الطريق فأبلغ بذلك وأثناء عودته إلى مكان الشجرة لم يجدها وأبصرها فوق عربة يقودها المتهم الأول ويركب على العربة ويحوز الشجرة المتهم الثانى "وهو جاويش بالبلدية" فإن الواقعة على هذه الصورة وهى استيلاء موظف عمومى بغير حق على شجرة مملوكة لمصلحة البلدية تكون جناية الاختلاس المنصوص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 69 لسنة 1953، فإذا كانت القضية قد استؤنفت من النيابة العامة ضد المتهمين فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
(طعن رقم 321 سنة 28 ق جلسة 19/5/1958 س9 ص553)

11- سرقة موظف عمومى التيار الكهربائى الذى تنتجه وتوزعه إدارة الكهرباء والغاز - انطباق المادة 113 عقوبات.
إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومى بسلاح الصيانة وأن السرقة وقعت على مال مملوك للدولة - وهو التيار الكهربائى الذى تنتجه وتوزعه إدارة الكهرباء والغاز - وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابى الابتدائى بإدانته والحكم الصادر فىالمعارضة ببراءته من التهمة المسندة إليه، فإن القضاء من المحكمة الاستئنافية باعتبار الواقعة جنحة ومعاقبة المتهم على هذا الأساس يعد خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد نظرها مستهدية بالقواعد المنصوص عليها فى المادتين 414 ، 415 من قانون الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن الواقعة جناية تنطبق عليها المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
(طعن رقم 581 سنة 29 ق جلسة 2/6/1959 س10 ص616)

12- اختلاس الأموال الأميرية - أملاك الدولة الخاصة - أموال هيئة قناة السويس.
لما كان القانون رقم 285 لسنة 1956 قد نص صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناةالسويس قد أصبحت ملكا خالصا للدولة من تاريخ صدور هذا القانون فى 26 يوليو سنة 1956، وظلت الدولة تباشر إدارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التأميم حتى عهدت بذلك إلى "الهيئة العامة لقناة السويس" التى أنشئت بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1957 وهى من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التى تقوم على إدارة مرفق عام، لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالا عامة مستندا فى ذلك إلى ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1957 من أن أموال هذه الهيئة تعتبر أموالا خاصة - هذا القول غير سديد لأن الشارع إذ وصف أموال الهيئة بأنها أموال خاصة إنما قصد به أملاك الدولة الخاصة Domaine Privede letat تمييزا لها من أموال الدولة العامة Domaine Publiede letat وهى فى الحالتين من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص باختلاس الأموال الأميرية والغدر.
(طعن رقم 1396 سنة 30 ق جلسة 17/1/1967 س12 ص104)

13- اختلاس أموال أميرية - تسهيل الاستيلاء عليها.
إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدوله، فإن ما يثيره المتهم الثانى بشأن ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملا من مال الدولة - وهو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه، ويكون الفرق مالا خالصا لها سهل المتهم الثانى للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة، وهى مرادفه لجريمة الاستيلاء التى دين المتهم الثانى على أساسها فى التجريم والعقاب بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
(طعن رقم 1977 سنة 30 ق جلسة 6/2/1961 س12 ص191)

14- اختلاس أموال الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - طبيعته.
متى كان البين من مدونـات الحكم أن المواد المختلسة مـال عـام
مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أما دور الجمعيات التعاونية فقاصر على الإشراف على توزيعها، فإنه لا وجه لما زعمه الطاعن من أنها مال خاص للجمعيات التعاونية.
(طعن رقم 2033 سنة 38 ق جلسة 17/2/1969 س22 ص261)

15- كفاية مساهمة الدولة فى مال الشركة بنصيب ما لدخولها فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات المعدلة مثال فى ضم شركة خاصة للقطاع العام - احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام - لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة 113 عقوبات.
متى كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه فى أن الشركة التى كان يعمل بها وأتهم بالاستيلاء على الغزل منها كانت أصلا شركة خاصة ثم ضمت إلى القطاع العام - وهو ما وضحه الحكم المطعون فيه - فإن فى ذلك ما يكفى لبيان أن الدولة ساهمت فى مالها بنصيب ما، ومن ثم فهى تدخل فى عداد الشركات المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أما ما قاله الطاعن من أن الشركة بقيت لها شخصيتها المعنوية بعد ضمها إلى القطاع العام فإن ذلك لا يمنع أن تكون أموالها من أموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بالمادة سالفة الذكر.
(طعن رقم 335 سنة 39 ق جلسة 7/4/1969 س22 ص476)

16- جناية الاستيلاء - اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكورة فى المادة 113 عقوبات عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة - عدم دخول المال فى ملك الجهة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية - على المحكمة أن تحسم أمر ملكية الدولة أو من فى حكمها للمال وخاصة عند المنازعة فيه.
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.." فقد دلت على أن جناية الاستيلاء تقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو إحدى الجهات المذكور عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ولا يعتبر المال أيا كان الوصف الذى يصدق عليه قد دخل فى ملك الجهة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك. ومن ثم فإن ملكية الدولة أو ما فى حكمها للمال يجب على المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه، ولما كان ما دفع به الحكم دفاع الطاعن من وصف المستند المقدم لنفى الملك عن المؤسسة بأنه عرفى لا يصلح ردا ما دام صادرا من الجهة صاحبة الشأن منتجا فى الأمر المراد إثباته وهى المرجع الوحيد فى هذا الخصوص، لأن حقيقة المستند من العرفية أو الرسمية لا يصح أن يحجب القاضى عن تحرى الواقع والحكم على مقتضاه إذ هو لا يتقيد فى أصول الاستدلال بطرق مخصوصه فى الإثبات إلا ما استثناه الشارع بنص صريح، وجريمة الاستيلاء ليست من هذه المستثنيات، ومن ثم كان خليقا بالمحكمة أن تحقق دفاع الطاعن بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد بما ينفيه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
(طعن رقم 865 سنة 40 ق جلسة 22/6/1970 س21 ص928)

17- عبارة "الأموال والأوراق والأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرراً عقوبات يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية - مثال.
عبارة "الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرراً من قانون العقوبات صيغت بألفاظ عامة يدخل فى مدلولها مايمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية - لما كان ذلك - وكانت مستندات المجنى عليه المودعة بملفه - على فرض صحة ما أثاره الطاعن فى شأنها من أنها عبارة عن صور لأوراق عرفية - هى مما ينطبق عليه وصف الأوراق المشار إليها فى المادة المذكورة لما لها من قيمة ذاتية باعتبارها من الأوراق فضلا عن إمكان استعمالها والانتفاع بها بدلالة تقديمها من المجنى عليه لجهات الاختصاص كسند يشهد على ملكيته، كما أن الطاعن لا يمارى فى أنه قد حصل على صور منها قدمها فى دعواه المدنية كسند لدفاعه مما يؤكد مالها من قيمة، فإن مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص تكون على غير أساس.
(طعن رقم 202 سنة 44 ق جلسة 31/3/1974 س25 ص348)

18- تسهيل الاستيلاء على مال الدولة - حكم فوائد التأخير.
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حدد فى مدوناته المجوهرات التى قدمها للبنك كل من المتهمين - عدا السبعة الأول - ثم حدد دور كل من المتهمين السبعة الأول فى تقدير قيمة كل منها بثمن مغالى فيه وخلا الحكم مما يفيد أن الطاعن الرابع أحمد وحيد الدين توفيق - قد اشترك فى تقدير أى من المجوهرات التى قدمها المتهم الحادى عشر (المرحوم موسى حسن موسى) للبنك وهو ما يتناقض مع ما جرى به منطوقه من القضاء - علاوة على العقوبات الأخرى - بإلزام هذا الطاعن - بالتضامن مع غيره بغرامة تعادل قيمة ما استولى عليه المتهم الحادى عشر من مبالغ وبرد مثله. ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه - فى هذا الخصوص - مناقضا لأسبابه التى بنى عليها - فإنه يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو أمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ "عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة بما يعيبه ويوجب نقضه، لما كان ذلك وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة أو تسهيل ذلك للغير بغير حق - المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام الموظف العام - أو من فى حكمه - بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أوعنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه - أو تسهيل ذلك لغيره. لما كان ذلك، وكان المال - الذى أخرجه البنك محددا على وجه القطع منذ وقوع الجريمة لا يدخل فيه فوائد تأخير سداده - المفترضة - أو غيره مما لم يكن موجودا إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يعتبر منه، ولم يلحقه انتزاع - فإنه ما كان للمحكمة أن تضيف الفوائد إلى قيمة القرض الأصلى وتقضى بالغرامة والرد على هذا الأساس ما دام أن مبلغ القرض وحده - على ما سلف إيضاحه - هو الذى يتعين احتسابه بالنسبة لجريمة تسهيل الاستيلاء أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون المحكمة قد دانت المتهمين - أيضا - بجريمة الإضرار العمدى، المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات ما دام أن هذه الجريمة الأخيرة غير معاقب عليها بالغرامة والرد. لما كان ماتقدم جميعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعنين - وللطاعنة التاسعة أيضا - لاتصال وجهى الطعن الأول والثالث بـها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(نقض جنائى 23/4/1987 - الطعن رقم 6234 لسنة 56 ق)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)