الجمعة، 11 مايو 2012

اشكالات التنفيذ



الفصل الثالث ـ مسائل منوعة

17- مثال لانتفاء صفة المستشكل في رفع أشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل.
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الأشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليس باسم المستشكل وإنما هو باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الأشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً.
(طعن رقم 1341 سنة 22ق جلسة 9/3/1953)

18- حكم جنائي ـ استشكال ـ قيامه على أساس تزوير ورقة من أوراق المحاكمة ـ عدم صلاحيته سبباً للأشكال.
ما يدعيه المتهمان من تزوير ـ لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للاستشكال في تنفيذ الحكم طالما أن أمره كان معروضاً على المحكمة وقالت فيه كلمتها، ويستوي في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية أو لم ترفع ذلك أن الأشكال تطبيقاً للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
(طعن رقم 168 سنة 31ق جلسة 20/2/1962 س13 ص174)

19- الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد أما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون ـ المادتان 524، 527 إجراءات.
تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم..." كما نصت المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات" مما مفاده أن الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الأحكام ينعقد أما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون.
(طعن قم 1076 سنة 35ق جلسة 21/12/1965 س16 ص950)

20- للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.
من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم، وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشكلة ليست هي المحكوم عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون حينما استند في رفضه الأشكال المرفوع منها على أنه بني على سبب سابق على صدور الحكم ـ قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسبابه، إذ لم يقل كلمته فيما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وحجب نفسه عن تناول موضوع الأشكال ومدى توافر شروط انطباق المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية ـ التي تعين ولاية الفصل في هذه الأنزعة ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة ـ كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه لما يخالطها من واقع يحتاج إلى تحقيق، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
(طعن رقم 1076 سنة 35ق جلسة 21/12/1965 س16 ص950)

21- زوال القوة التنفيذية للحكم ـ اختصاص قاضي الأشكال بالفصل في تنفيذ أو وقف تنفيذ هذا الحكم.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بسداد قيمة البضاعة المصدرة وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وكان قضاؤه في ذلك سليماً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الفعل المنسوب إليه ارتكابه قد أصبح بمنأى عن التأثيم بصدور القانون رقم 38 لسنة 1994 فإنه مردود بأنه ولئن كان الطاعن قد دين بوصفه لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضائع المصدرة للخارج طبقاً لنص المادتين 2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 61 من لائحته التنفيذية وكان قد صدر من بعد القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 الصادر بتاريخ 2 من يونيو 1994 وعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 وخلت أحكامه من أي نص يلزم من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسترد قيمتها مما مفاده أن هذا الفعل قد أضحى بمنأى عن التأثيم ويصبح القانون الجديد أصلح طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات ويجب اتباعه إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف فيجب أن يدور عليه الطعن وحده دون تعرض لما تضمنه الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز، ولا يجوز لمحكمة النقض ـ في هذه الحالة ـ أن تنقض الحكم لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها ولا يغير من الأمر ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات من أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية وقد قصد الشارع بهذا النص الخروج على القواعد العامة لتدارك ما يجافي العدالة بعد أن أصبح الفعل المسند للمتهم غير معاقب عليه رغم صدور حكم بات في الواقعة غير أنه لا يجوز لمحكمة النقض ـ في الطعن الماثل ـ إعمال النص القانوني سالف الذكر لصدور حكم بات في الدعوى وإنما يختص قاضي الأشكال طبقاً لنصوص المواد 524 إلى 527 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بالفصل في طلب المحكوم عليه إذا لجأ إليه باعتبار أن الحكم المراد تنفيذه قد زالت عنه قوته التنفيذية طبقاً لنص المادة 5/3 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.
(الطعن رقم 385 لسنة 61ق جلسة 28/12/1994)
22- الأشكال ـ ما يرد عليه.
إن الأشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم لا يزال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 15221 لسنة 60ق جلسة 11/5/1998)

0 التعليقات:

إرسال تعليق

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد)